Réf
44897
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
488/3
Date de décision
02/12/2020
N° de dossier
2019/3/3/1905
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vérification des créances, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Juge commissaire, Instance en cours, Excès de pouvoir, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Cassation, Admission au passif
Base légale
Article(s) : 729 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond.
En statuant ainsi, la cour d'appel excède ses pouvoirs, qui se limitent, pour la partie contestée de la créance, à la simple constatation de l'existence de ladite instance.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/488، الصادر بتاريخ 2020/12/02، في الملف عدد 2019/3/3/1905
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22-08-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة خديجة (ب.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1568 الصادر بتاريخ 10-04-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8301/2950.
و بناء على المذكرة الاستدراكية للطالبة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 15 يناير 2020 الرامية إلى اعتبار المواد القانونية المؤسس عليها مقال الطعن بالنقض هي 686 و 687 و 729 من مدونة التجارة ، بدل المواد التي أوردتها بالمقال المذكور.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12-02-2020 من طرف البنك المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مولاي عبد الجليل (م.) والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/11.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/02.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ع. س.) تقدم بتاريخ 2015/06/16 لسنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة (ع. ل. ص.) بتصريح بدين قدره 6.440.429,21 درهما ، ملتمسا قبوله ضمن خصوم المقاولة بصفة امتيازية ، وبعد عرضه التصريح المذكور على المدينة و منازعتها فيه ، التمس السنديك من القاضي المنتدب الفصل في المنازعة ، فأصدر هذا الأخير بعد إجرائه المسطرة أمره بقبول الدين في حدود مبلغ 480.900,00 درهم ، استأنفه البنك الدائن ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده ، مع تعديله بقبول الدين في حدود مبلغ 6.230.900,00 درهم بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بعدة دفوع لم تجب عليها وسايرت البنك المطلوب، واعتبرت أن ما أدلى به من وثائق مثبت للمديونية المضمونة برهن و قدرها 575.000,00 درهم مضافا له مبلغ 480.900,00 درهم المحكوم به في دعوى جارية ، مبرزة المحكمة أنه استنادا لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة و الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2014/209 يبقى المطلوب محقا في التصريح بكامل دينه، متجاهلة الدعوى الجارية ، وهو منحى ينبئ عن أنها قد تقمصت دور الدفاع عن المطلوب ، و تجاهلت أن القاضي المنتدب يكون ملزما في إطار مسطرة تحقيق الدين بأن يصرح بوجود دعاوى جارية متى تحققت الشروط اللازمة لذلك ، دون أن تكون له السلطة لقبول الدين أو رفضه ، علما أن ما أدلى به المطلوب من وثائق تثبت المديونية المقدرة في مبلغ 575.000,00 درهم أصبحت لاغية لوقف المتابعة في مسطرة تحقيق الرهن، بعد صدور قرار نقض القرار الاستئنافي في الملف عدد 2014/12/1387 . مبينة (الطالبة) أن البنك المطلوب تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بمباشرته لمسطرة تحقيق الرهن في مواجهتها ، كما تمسك بذلك أمام القاضي المنتدب ، و أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2018/8301/2950 ، و تمسك بالخبرة المأمور بها في الملف 2014/12/1387 بالرغم من انعدام أي أثر قانوني لها بعد صدور قرار النقض بشأنه ، وبذلك تبقى محكمة الموضوع هي الموكول لها مهمة حصر مبلغ المديونية في إطار الدعوى الجارية، ولأجل ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتبر ما أناطه المشرع بمحكمة الموضوع من استئثارها بحصر المديونية في مبلغ الدين المحكوم به في الدعوى الجارية ، وارتكزت فيما انتهت إليه على قرار استئنافي تم نقضه القرار الصادر في الملف عدد 2017/8221/640 ) و لم يعد له أي أثر ، فإن قرارها جاء بذلك معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدام التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يتوجب معه التصريح بنقضه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر المستأنف بعدما عدلته بجعل الدين المصرح به مقبولا في حدود مبلغ 6.230.900,00 درهما ، معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه إن : { القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2017/8221/640 بتاريخ 2017/05/30 بت فقط في جزء من الدين و هو ما زاد عن المبلغ موضوع الرهن بعدما سبق للطاعن أن سلك مسطرة تحقيق الرهن لاستخلاص دينه المترتب بذمة المفتوح في مواجهتها المسطرة ، و أنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية استصدرت المستأنف عليها أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2015/05/26 في الملف عدد 2015/8109/478 قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2014/209 المتعلقة ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 04/145731 استنادا إلى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة .... وأنه بعد فتح مسطرة التسوية في مواجهة الشركة المستأنف عليها، و صدور الأمر بإيقاف التنفيذ المذكور ، فإنه يحق للمستأنف باعتباره دائنا للمستأنف عليها قبل فتح مسطرة التسوية في مواجهتها التصريح بكامل دينه كباقي الدائنين لاستخلاص دينه في إطار ما يخوله القانون للدائنين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة من طرق لاستخلاص دينهم ، و ذلك إما في إطار مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت ، أو من خلال مسطرة التصفية القضائية حسب إجراءات التوزيع النهائي و بعد مراعاة قواعد الترتيب و الأولوية المقررة قانونا . و أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف دائن للمستأنف عليها بالمبلغ الذي كان مضمونا برهن و قدره 5.750.000,00 درهم إضافة لمبلغ 480.900,00 درهم استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2017/8221/640 بتاريخ 2017/05/30 ... و أنه تبعا لذلك يتعين تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار ... } دون أن تراعي أن الدين المصرح به هو نفسه موضوع دعوى جارية أمام محكمة الموضوع في الملف الاستئنافي عدد 2017/8221/640 ، وأن ثبوت ذلك يفرض على القاضي المنتدب الاكتفاء بالتصريح بمعاينة وجود دعوى جارية حسب المادة 729 من مدونة التجارة، الناصة على أن " القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه ، أو يعاين إما وجود دعوى جارية ، أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها تبت في استئناف أمر القاضي المنتدب، فإنها ملزمة بالتقيد بما قرره المقتضى المذكور، إذ تقتصر صلاحيتها على معاينة وجود دعوى جارية بخصوص جزء الدين المصرح به موضوع الدعوى القائمة أمام محكمة الموضوع، و بذلك فإنها لما نحت إلى قبول الدين المصرح به في مجموعه دون أن تراعي ما ذكر، فإن قرارها جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، مما يناسب التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025