Liberté de la preuve commerciale : Le juge ne peut rejeter une demande d’enquête au motif qu’un commerçant aurait dû se ménager une preuve écrite (Cass. com. 2011)

Réf : 52033

Identification

Réf

52033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

580-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'un témoin.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 1796-09 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-03-2009 في الملف عدد 10-2008-2835 أن المطلوبة في النقض (س.) قدمت بتاريخ 10 نونبر 2006 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها (س. ل.) تربطها بها علاقة تجارية ، وأنها اقتنت منها مجموعة من السلع ، إذ كانت توجه لها وصل طلب السلع تحدد فيه كافة أنواع الأدوات والأجهزة الكهربائية التي تحتاجها لإنجاز مشاريعها وبالمقابل كانت المدعية ترسل لها طلباتها وذلك بواسطة وصل التسليم bon De levraison بمقر المشروع وعند انتهاء عملية التسليم توقع المدعى عليها بواسطة ممثلها القانوني على الوصل المذكور لإثبات حيازتها للسلع المضمنة به ، وفي هذا الإطار حازت المدعى عليها مجموعة من الأدوات الكهربائية ولم تؤد مقابلها للمدعية وأنها مدينة لها بمبلغ 48، 113. 360 درهم تثبته الفواتير ووصولات التسليم الموقعة من طرف المدعى عليها ووصولات طلب السلع الصادرة عنها ، لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها (س. ل.) بأدائها لها مبلغ 48، 113. 360 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ح.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 46، 529. 525 درهما وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها (س. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية (س.) مبلغ TTR348* 360 درهما وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المحكوم عليها وأيدت محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنها تمسكت بأنها كانت تقوم بمجموعة من الأداءات النقدية المهمة لفائدة المطلوبة في النقض أهمها : - مبلغ 00، 000. 90 درهم سحبه بتاريخ 6-12-2005 الممثل القانوني للطاعنة السيد إدريس (س.) وسلمه للممثل القانوني للمطلوبة حسبما هو ثابت من محضر الإنذار الاستجوابي المنجز في الموضوع . - مبلغ 000. 93 درهم سحبه ممثل الطاعنة بتاريخ 2005/12/8 وبعد أن احتفظ بمبلغ 3000 درهم سلم لممثل المطلوبة مبلغ 000. 90 درهم بنفس التاريخ ، إذ تم دفع هذا المبلغ بنفس التاريخ كذلك بحساب المطلوبة المفتوح لدى (ش. ع. م. ل.) (...) والثابت أيضا بموجب محضر الإنذار الاستجوابي المنجز من لدن المفوض القضائي السيد احمد (ت.) . - مبلغ 00، 000. 50 درهم تم مبلغ 000. 30 درهم ومبلغ 000. 15 درهم سلمت إلى المطلوبة في النقض بحضور السيد محمد (ل.) الذي كان إبانها مستخدما لدى المطلوبة ، وأن تقرير الخبرة لم يتضمن هذه الأداءات بل استبعدها على اعتبار أنها غير ثابتة بموجب وثيقة ، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، وفضلا عن ذلك أجابت بأن على الطاعنة أن تثبت بأن المبالغ النقدية المؤداة تتعلق بنفس المعاملة ، والطاعنة التمست خلال جميع أطوار المسطرة إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للاستماع إلى الطرفين وكذا الشاهد محمد (ل.) للوقوف على الأداءات النقدية وكونها تتعلق بالمعاملة موضوع النزاع ، والمحكمة لم تستجب لذلك بعلة أنها غير ملزمة بذلك لأن على المدعية إثبات أن الأداءات النقدية تتعلق بنفس المعاملة وأنها بالفعل أدتها للمطلوبة ، أما بخصوص تعلق الأداءات النقدية بالدين موضوع النزاع فالمطلوبة في النقض تعترف بموجب كتاباتها بأنه بعد عدة معاملات فاقت مبلغ مليون درهم ، فقد بقي متخلدا بذمة المدعى عليها - الطالبة - مبلغ 48، 113. 360 درهما نافية توصلها بالأداءات النقدية المذكورة بالإنذار الاستجوابي وكذا شهادة الشاهد محمد (ل.) ، كما أن الخبير حدد الدين في المبلغ المذكور ، وبدوره ألغى الأداءات النقدية من تقريرها، وهذا إثبات على أن الأداءات النقدية تتعلق بموضوع الدين ، وأنها تمت لفائدة المطلوبة، يدل على ذلك سحب مبلغ 000. 90 درهم من حساب الطاعنة ودفعه بنفس التاريخ في حساب المطلوبة ، وأن هذه المعطيات والوقائع تستدعي إجراء بحث للوقوف على الحقيقة بالاستماع إلى الأطراف والاستعانة بجميع وسائل الإثبات المتاحة المنصوص عليها قانونا ، واستبعاد المحكمة لطلب الطاعنة بخصوص إجراء البحث فيه خرق لحقوق الدفاع وإثراء بدون سبب لفائدة المطلوبة ، كما أن المحكمة مصدرة القرار ذهبت بأن المعاملات التجارية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات ، وأنه إذا تم اعتماد حرية الإثبات في الميدان التجاري فإن الطاعنة عملت ما في وسعها لإثبات الأداءات النقدية إلا أن المحكمة لم تعرها أي أهمية ، وأن تعليل المحكمة انطوى على اتجاهين متناقضين وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث تمسكت الطالبة بأنها قامت بأداءات نقدية تم تسليمها من ممثلها السيد إدريس (س.) للممثل القانوني للمطلوبة وأن ذلك كان بحضور السيد محمد (ل.) المستخدم لدى المطلوبة ، والمحكمة ردت ما تم به التمسك به بما جاءت به من أنه " بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم كونه جانب الصواب لما استبعد طلبها الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من واقعة الأداء فإن ذلك مردود على اعتبار أن المحكمة غير ملزمة بالحكم باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لإثبات واقعة تمسك بها المدعي ولم يثبتها ، وانه لايمكن مسايرة المستأنفة والقول بإجراء بحث لإثبات أنها أدت مبلغ 000. 180 درهم دون إثباتها على أنها تتعلق بالدين موضوع المعاملة وأنها أدتها للمستأنف عليها، لأن المعاملات التجارية وإن كان يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات إلا أن ممثل المستأنفة في إطار التسيير كان عليه أن يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية لحماية أموال الشركة وذلك بالمطالبة مقابل الأداء بوصولات تفيد الأداء لإبراء ذمة الشركة وعدم تسليم أي مبالغ إلا بواسطة شيكات مما يتعين معه رد هذا الدفع ." دون أن تناقش وسيلة الإثبات المستدل بها من لدن الطاعنة وذلك بالاستماع إلى الشاهد والطرفين في إطار إجراء من إجراءات التحقيق وتقول كلمتها فيها قبولا أو رفضا وتناقش ما ورد في محضر الاستجواب عدد 07/1/3801 بتاريخ 2008/1/8، وفي حين أن ما أوردته المحكمة بخصوص اتخاذ مسير الشركة الطالبة للإحتياطات الضرورية لحماية أموال الشركة لاعلاقة له بقواعد الإثبات في الميدان التجاري ، الشيء الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile