L’existence d’une contestation sérieuse relative à la fausseté de la certification d’un chèque et à une opposition pour vol exclut la compétence du juge des référés pour en ordonner le paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80102

Identification

Réf

80102

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5447

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4687

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 242 - 268 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse justifiant une incompétence. La cour rappelle cependant que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle relève que l'établissement bancaire intimé opposait non seulement une déclaration de vol du chèque, mais également la fausseté de la mention d'accréditation apposée sur celui-ci. La cour retient que la vérification de l'authenticité de la certification et de la validité de l'opposition constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (خ. ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-09-2019 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-05-2019 تحت عدد 2256 في الملف رقم 2135/8101/2019 ، القاضي : بعدم إختصاص قاضي المستعجلات مع إبقاء على المدعي.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستانف للمستانفة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 25-04-2019 تقدمت شركة (خ. ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه أمر المدعى عليها برفع التعرض عن الشيك المعتمد تحت عدد 113168، و أداء قيمته لكون البنك لاحق له في الامتناع عن الاداء بحجة التعرض لان الساحب هو من يقوم بملأ بيانات الشيك بما في ذلك الخانة الخاصة بالمستفيد منه و يطلب صراحة إعتماده من البنك لفائدة هذا الاخير مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة المقال بصورة طبق الاصل من الشيك عدد 113168، و صورة طبق الاصل من شهادة البنك.

و بعد جواب المدعى عليها الاولى، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه اعلاه.

إستأنفته شركة (خ. ا.) و أبرزت في أوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الامر المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني و واقعي سليم، مما يجعله و العدم سيان، ذلك أن المحكمة عللت الامر المطعون فيه بما يلي " و حيث ان الاستجابة لطلب المدعية يقتضي التثبت من وجود زورية في تأشيرة من عدمه و غيرها من الامور التي تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات..."، تكون بذلك ضربت عرض الحائط المقتضيات القانونية الصريحة المؤطرة لنازلة الحال.

وأن ظاهر مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة المنظمة للشيك المعتمد، توضح ان البنك يظل ملزما باداء قيمته للمستفيد و المفترض أنها مجمدة لفائدته منذ تاريخ انشاء هذا الشيك، و ان عملية انشاء شيك معتمد من طرف البنك، جد دقيقة تستقدم الساحب لدى البنك، و ملئه بيانات الشيك التي من بينها خانة المستفيد، و بعدها يتم التوقيع من قبله على مطبوع خاص معد سلفا لهذا الغرض لاجل الحصول على شيك معتمد، و أن ما أوردته المستانف عليها ابتدائيا بالشهادة التي أصدرتها برفض أداء قيمة الشيك للعارضة بكون هذا الشيك متعرض عليه نتيجة "استعمال التدليس" لا أساس له من الصحة يستحيل واقعيا و قانونيا تصديقه لجهة الاجراءات الاحترازية السابقة لانشاء الشيك المعتمد و المشار اليها أعلاه، و من جهة أخرى فإن المستانف عليها لم تدل بمقبول ما يفيد زورية الشيك المعتمد موضوع نازلة الحال طالما اقتصرت على اقوال مادية دون سلوك المساطر القانونية لاثارة الزورية المزعومة، و أن روح النص القانوني يهدف الى تحقيق العدالة و خلق التوازن بين الاطراف، و إعمالا لظاهر المادتين 242 و 268 من مدونة التجارة، فإن الامر المستانف يكون قد جانب الصواب القانوني. ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي، و في الموضوع: إلغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب، مع جعل الصائر على كاهل المستانف عليها.

و أرفقت المقال بنسخة من الامر المستانف، و نسخ من المقال الاستئنافي.

و حيث أدلت المستانف عليها الثانية بجلسة 05-11-2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن المستانفة لجأت الى القضاء الاستعجالي رغم علمها أن النزاع يتعلق بشيك أرجعته العارضة بدون أداء لوجود تعرض بسبب السرقة تقدم به الممثل القانوني لشركة (ب. ل. م. أ.) الى مصالحها بتاريخ 10-10-2012، و من جهة ثانية فإن تأشيرة الاعتماد على الشيك بدورها مزورة و غير صادرة عن البنك العارض. و ان البت في طلب المستانفة يقتضي التثبت من صحة الدفوع المثارة و من وجود زورية في تأشيرة الاعتماد من عدمه كما ورد في تعليل الامر المستانف، مما يعتبر مسا بالجوهر الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، ملتمسة تأييد الامر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 05-11-2019 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن المستانف عليها الثانية و أدلى بمذكرة الجواب أعلاه، حاز الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (س.) عن المستانفة نسخة منها، و تخلفت المستانف عليها الاولى رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19-11-2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت الطاعنة بأن المحكمة لما عللت الامر المطعون فيه بما يلي "و حيث إن الاستجابة لطلب المدعية يقتضي التثبت من وجود زورية في تاشيرة الاعتماد من عدمه و غيرها من الامور التي تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات..."، تكون بذلك قد ضربت عرض الحائط المقتضيات القانونية الصريحة المؤطرة لنازلة الحال. و أن الظاهر من مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة المنظمة للشيك المعتمد توضح أن البنك يظل ملزما بأداء قيمته للمستفيد و المفترض أنها مجمدة لفائدته منذ فتح تاريخ إنشاء هذا الشيك، و ان روح النص القانوني يهدف الى تحقيق العدالة و خلق التوازن بين الاطراف، و إعمالا لظاهر المادتين 242 و 268 من مدونة التجارة، فإن الامر المستانف يكون قد جانب الصواب القانوني.

و حيث إن مناط اختصاص قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة و عدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، و من تمة فإن تقدير حالة الاستعجال هي مسألة واقعية يخضع أمر استخلاصها لقاضي المستعجلات الذي لا يجوز له بالمناسبة أن يمس أصل الحق بأن يتناول الحقوق و الالتزامات بالتفسير و التاويل، أو أن يتخذ أي إجراء من شانه الفصل في موضوع النزاع، ناهيك على أنه ليس له أن يغير أو يعدل أصل الحق أو أن يتعرض الى قيمة المستندات المقدمة من الطرفين.

و حيث إن البين من ظاهر وثائق الملف، أن المستانف عليها دفعت بأنها أرجعت الشيك موضوع النزاع للمستانفة بدون أداء لوجود تعرض بسبب السرقة تقدم به الممثل القانوني لشركة (ب. ل. م. أ.) إلى مصالحها بتاريخ 10-10-2012، و لكون تأشيرة الاعتماد على الشيك المذكور مزورة و غير صادرة عن البنك.

و حيث إن الحسم في مسألة زورية تأشيرة الاعتماد من عدمه، و كذا مسالة تعرض الشيك للسرقة من عدمها كلها مسائل موضوعية يختص بالنظر فيها قاضي الموضوع، و بالتالي فإن من شأن التعرض اليها و مناقشتها المساس بأصل الحق، و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.

و حيث إنه تبعا لذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile