Réf
80102
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5447
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4687
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Opposition pour vol, Obligation de paiement de la banque, Incompétence du juge des référés, Falsification de la certification, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance d'incompétence, Chèque certifié, Atteinte au fond du droit
Base légale
Article(s) : 242 - 268 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse justifiant une incompétence. La cour rappelle cependant que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle relève que l'établissement bancaire intimé opposait non seulement une déclaration de vol du chèque, mais également la fausseté de la mention d'accréditation apposée sur celui-ci. La cour retient que la vérification de l'authenticité de la certification et de la validité de l'opposition constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (خ. ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-09-2019 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-05-2019 تحت عدد 2256 في الملف رقم 2135/8101/2019 ، القاضي : بعدم إختصاص قاضي المستعجلات مع إبقاء على المدعي.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستانف للمستانفة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 25-04-2019 تقدمت شركة (خ. ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه أمر المدعى عليها برفع التعرض عن الشيك المعتمد تحت عدد 113168، و أداء قيمته لكون البنك لاحق له في الامتناع عن الاداء بحجة التعرض لان الساحب هو من يقوم بملأ بيانات الشيك بما في ذلك الخانة الخاصة بالمستفيد منه و يطلب صراحة إعتماده من البنك لفائدة هذا الاخير مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة المقال بصورة طبق الاصل من الشيك عدد 113168، و صورة طبق الاصل من شهادة البنك.
و بعد جواب المدعى عليها الاولى، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه اعلاه.
إستأنفته شركة (خ. ا.) و أبرزت في أوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الامر المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني و واقعي سليم، مما يجعله و العدم سيان، ذلك أن المحكمة عللت الامر المطعون فيه بما يلي " و حيث ان الاستجابة لطلب المدعية يقتضي التثبت من وجود زورية في تأشيرة من عدمه و غيرها من الامور التي تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات..."، تكون بذلك ضربت عرض الحائط المقتضيات القانونية الصريحة المؤطرة لنازلة الحال.
وأن ظاهر مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة المنظمة للشيك المعتمد، توضح ان البنك يظل ملزما باداء قيمته للمستفيد و المفترض أنها مجمدة لفائدته منذ تاريخ انشاء هذا الشيك، و ان عملية انشاء شيك معتمد من طرف البنك، جد دقيقة تستقدم الساحب لدى البنك، و ملئه بيانات الشيك التي من بينها خانة المستفيد، و بعدها يتم التوقيع من قبله على مطبوع خاص معد سلفا لهذا الغرض لاجل الحصول على شيك معتمد، و أن ما أوردته المستانف عليها ابتدائيا بالشهادة التي أصدرتها برفض أداء قيمة الشيك للعارضة بكون هذا الشيك متعرض عليه نتيجة "استعمال التدليس" لا أساس له من الصحة يستحيل واقعيا و قانونيا تصديقه لجهة الاجراءات الاحترازية السابقة لانشاء الشيك المعتمد و المشار اليها أعلاه، و من جهة أخرى فإن المستانف عليها لم تدل بمقبول ما يفيد زورية الشيك المعتمد موضوع نازلة الحال طالما اقتصرت على اقوال مادية دون سلوك المساطر القانونية لاثارة الزورية المزعومة، و أن روح النص القانوني يهدف الى تحقيق العدالة و خلق التوازن بين الاطراف، و إعمالا لظاهر المادتين 242 و 268 من مدونة التجارة، فإن الامر المستانف يكون قد جانب الصواب القانوني. ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي، و في الموضوع: إلغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب، مع جعل الصائر على كاهل المستانف عليها.
و أرفقت المقال بنسخة من الامر المستانف، و نسخ من المقال الاستئنافي.
و حيث أدلت المستانف عليها الثانية بجلسة 05-11-2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن المستانفة لجأت الى القضاء الاستعجالي رغم علمها أن النزاع يتعلق بشيك أرجعته العارضة بدون أداء لوجود تعرض بسبب السرقة تقدم به الممثل القانوني لشركة (ب. ل. م. أ.) الى مصالحها بتاريخ 10-10-2012، و من جهة ثانية فإن تأشيرة الاعتماد على الشيك بدورها مزورة و غير صادرة عن البنك العارض. و ان البت في طلب المستانفة يقتضي التثبت من صحة الدفوع المثارة و من وجود زورية في تأشيرة الاعتماد من عدمه كما ورد في تعليل الامر المستانف، مما يعتبر مسا بالجوهر الذي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، ملتمسة تأييد الامر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 05-11-2019 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن المستانف عليها الثانية و أدلى بمذكرة الجواب أعلاه، حاز الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (س.) عن المستانفة نسخة منها، و تخلفت المستانف عليها الاولى رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19-11-2019.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت الطاعنة بأن المحكمة لما عللت الامر المطعون فيه بما يلي "و حيث إن الاستجابة لطلب المدعية يقتضي التثبت من وجود زورية في تاشيرة الاعتماد من عدمه و غيرها من الامور التي تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات..."، تكون بذلك قد ضربت عرض الحائط المقتضيات القانونية الصريحة المؤطرة لنازلة الحال. و أن الظاهر من مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة المنظمة للشيك المعتمد توضح أن البنك يظل ملزما بأداء قيمته للمستفيد و المفترض أنها مجمدة لفائدته منذ فتح تاريخ إنشاء هذا الشيك، و ان روح النص القانوني يهدف الى تحقيق العدالة و خلق التوازن بين الاطراف، و إعمالا لظاهر المادتين 242 و 268 من مدونة التجارة، فإن الامر المستانف يكون قد جانب الصواب القانوني.
و حيث إن مناط اختصاص قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة و عدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، و من تمة فإن تقدير حالة الاستعجال هي مسألة واقعية يخضع أمر استخلاصها لقاضي المستعجلات الذي لا يجوز له بالمناسبة أن يمس أصل الحق بأن يتناول الحقوق و الالتزامات بالتفسير و التاويل، أو أن يتخذ أي إجراء من شانه الفصل في موضوع النزاع، ناهيك على أنه ليس له أن يغير أو يعدل أصل الحق أو أن يتعرض الى قيمة المستندات المقدمة من الطرفين.
و حيث إن البين من ظاهر وثائق الملف، أن المستانف عليها دفعت بأنها أرجعت الشيك موضوع النزاع للمستانفة بدون أداء لوجود تعرض بسبب السرقة تقدم به الممثل القانوني لشركة (ب. ل. م. أ.) إلى مصالحها بتاريخ 10-10-2012، و لكون تأشيرة الاعتماد على الشيك المذكور مزورة و غير صادرة عن البنك.
و حيث إن الحسم في مسألة زورية تأشيرة الاعتماد من عدمه، و كذا مسالة تعرض الشيك للسرقة من عدمها كلها مسائل موضوعية يختص بالنظر فيها قاضي الموضوع، و بالتالي فإن من شأن التعرض اليها و مناقشتها المساس بأصل الحق، و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات.
و حيث إنه تبعا لذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025