L’examen des droits de préférence entre créanciers concurrents constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés (Cass. civ. 2005)

Réf : 17010

Identification

Réf

17010

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

887

Date de décision

23/03/2005

N° de dossier

4584/1/7/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le juge des référés incompétent pour connaître d'une demande de mainlevée d'opposition formée sur le produit d'une vente forcée, dès lors que l'examen de la demande implique de se prononcer sur les droits de préférence et les privilèges des créanciers en concours. En effet, statuer sur le rang des créanciers constitue une contestation sérieuse qui touche au fond du droit et qui, par conséquent, échappe à la compétence du juge de l'urgence.

Résumé en arabe

مادام أن موضوع دعوى نازلة الحال، وحسب الثابت من المقال الاستعجالي، يرمي إلى رفع التعرض على تسليم مبالغ مالية والإذن للطالبين بسحب ما لهم من حق من صندوق المحكمة استنادا لحق امتياز وأفضلية، فالنزاع يتعلق بالأساس بحق الأولوية في استيفاء دين مما يقتضي فحص قاضي المستعجلات لحقوق الامتياز والأفضلية بين طرفي النزاع، الأمر الذي لا يستقيم قانونا لأن قاضي المستعجلات لا يحق له البث في قضية منازع فيها بين الطرفين ولا يجوز له البت في حق الأفضلية وفي كل نزاع يكتسي صبغة جدية ويمس بجوهر الحق. ولذلك، فإن ما علل به القرار المطعون فيه من أن الفصل في الطلب يقتضي فحص الديون والبت في صفة الدائنين الممتازين منهم والذي يمس بصميم الموضوع المتنازع فيه جديا يبقى تعليلا مبررا وكافيا لما قضى به القرار المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 887، المؤرخ في: 23/03/2005، ملف مدني عدد: 4584/1/7/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23/03/2005، إن الغرفة المدنية، السابع من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: اسمهان المراكشي ومن معها (…)
الطالبين
وبين: الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي ومن معه (…)
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/12/2003 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين عبد الرحمان تكزريت ولحسن تيمور والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 21/07/2003 في الملف عدد: 716/2003.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/03/2004 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ العلوي مولاي الزين والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/02/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/03/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فؤاد هلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21/07/2003 في الملف عدد 716/2003، أن المدعين اسمهان المراكشي نيابة عن ابنتها القاصرة حياة ومن معها (أسماؤهم مذكورة بالمقال الاستعجالي) تقدموا به أمام قاضي المستعجلات بابتدائية مراكش بمقالهم المذكور يعرضون فيه أنهم استصدروا حكما قضى على المدعى عليه الثاني بأدائه لهم نفقتهم الشرعية ولتنفيذه تم بيع عدة منقولات في ملكية المحكوم عليه حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 6020/2002 المضموم إلى ملف التنفيذ عدد 6021/2002 إلا أن المدعى عليه الأول أعلاه تعرض على تسليم المبالغ الموضوعة لفائدتهم. ولما لهم من امتياز قانوني على دين المتعرض فإنهم يلتمسون بعد ضم ملف التنفيذ الحكم برفع كافة التعويضات والإذن لهم بسحب مبلغ 124.800,00 درهم وتسلمه من صندوق المحكمة وأدلوا بأحكام قضت بالنفقة.
وأجاب المدعى عليه الأول بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب المتعلق بمسألة التعرضات والامتيازات والتوزيع بالمحاصة،  فأصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي برفع التعرض المنصب من قبل المدعى عليه الأول على منتوج البيع المتحصل من بيع المنقولات موضوع الملفين التنفيذيين المضمومين عدد 6020 ز6021/2002، فاستأنفه المدعى عليه الأول مبينا في أسباب استئنافه بأن النزاع خارج عن اختصاص قاضي المستعجلات وأن رفع التعرض يمس بالجوهر ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، وبعد جواب المستأنف عليهم ألغت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف وحكمت بعد التصدي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، بناء على أن الفصل وفق طلب المستأنف عليهم يقتضي فحص الديون الأخرى والبت في صفة الدائنين الممتازين منهم وهذا يمس بصميم الموضوع المتنازع فيه جديا والذي يعود الفصل فيه لمحكمة الموضوع لا لقاضي المستعجلات، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالبون القرار بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لك أن الفصل 149 من ق.م.م يعطي الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية، وأن الأمر الاستعجالي الابتدائي هو نقطة قانونية تتعلق بترتيب أولويات بين الدائنين والأمر يتعلق بنقطة قانونية لا علاقة لها بالنزاع حول موضوع الدعوى وأن ما قضى به القرار المطعون فيه بأن فحص الديون يشكل مساسا بالموضوع سينزع الاختصاص عن القضاء الاستعجالي في جميع قضايا التنفيذ مادام أن الإشكالات التي تثار أمام القضاء الاستعجالي أثناء جريان مسطرة التنفيذ تقتضي فحص الديون وأسبابها قصد حل إشكالات التنفيذ، وأن ترتيب الأولويات بين الدائنين وإن اقتضى الاطلاع على طبيعتها لا ينزع الاختصاص عن قاضي المستعجلات.
لكن، حيث إن موضوع دعوى نازلة الحال وحسب الثابت من المقال الاستعجالي يرمي إلى رفع التعرض على تسليم مبالغ مالية والإذن للطالبين بسحب ما لهم من حق من صندوق المحكمة استنادا لحق امتياز وأفضلية وبذلك فالنزاع يتعلق بالأساس بحق الأولوية في استيفاء دين مما يقتضي فحص قاضي المستعجلات لحقوق الامتياز والأفضلية بين طرفي النزاع في حين قاضي المستعجلات لا يحق له البت في قضية منازع فيها بين الطرفين ولا يجوز له البت في حق الأفضلية وفي كل نزاع يكتسي صبغة جدية ويمس بجوهر الحق ولذلك فإن ما علل به القرار المطعون فيه من أن الفصل في الطلب يقتضي فحص الديون والبت في صفة الدائنين الممتازين منهم والذي يمس بصميم الموضوع المتنازع فيه جديا يبقى تعليلا مبررا وكافيا لما قضى به القرار المذكور وبالتالي فالوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى أصحابه  الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا، الحسن فايدي، الحنافي المساعدي، الحسن أومجوض. وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                                           المستشار المقرر                             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile