Lettre de change : Le tiré-accepteur peut opposer au tireur l’exception d’absence de cause (Cass. com. 2019)

Réf : 45890

Identification

Réf

45890

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2018/3/3/1410

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour confirmer une injonction de payer fondée sur des lettres de change, énonce que celles-ci créent une obligation cambiaire autonome et indépendante de leur cause, sans répondre aux conclusions du tiré-accepteur qui contestait l'existence de la créance en soutenant l'absence de cause et l'inexécution de l'obligation fondamentale par le tireur, et qui s'est inscrit en faux contre les bons de livraison produits pour prouver la contrepartie de son engagement.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/269 - المؤرخ في 2019/05/15 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1410

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جلال (ط.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3095 الصادر بتاريخ 2018/06/19 في الملف عدد 2018/600 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/30 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/15؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ف.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 2280 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2016 في الملف عدد 2280/8102/2016 و الذي قضى بأدائها لفائدة المدعى عليها شركة (س. أ.) مبلغ 200.000 درهم ناتج عن ثلاث كمبيالات ، موضحة أن مقال الأمر بالأداء أغفل الإشارة إلى نوعها و أنه لم يوجه الطلب في شخص ممثلها القانوني، كما أن الكمبيالات لا تتوفر على البيانات الإلزامية، و أنها ليست مدينة للمدعى عليها أمام ثبوت عدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزامها تجاهها و المتمثل في تسليم مجموعة من المحركات التي على أساسها سلمتها مجموعة من الكمبيالات من بينها تلك المعتمدة في الأمر بالأداء موضوع الطعن و أنه مادامت المتعرضة لم تسلم المحركات فلا حق لها في استخلاص الكمبيالات ، مما تبقى معه منازعتها في المديونية جدية و يكون الأمر بالأداء غير مبرر و عرضة للإلغاء. كما أن المتعرض ضدها تسلمت تسبيقا قدره 175.450 درهم لكنها بقيت تماطل بالزعم بوجود مشاكل تخص استيراد المحركات التي على أساسها تسلمت الكمبيالات و أعدت الفاتورة، وأنها تقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك من أجل النصب و عدم تنفيذ عقد في مواجهة المتعرض ضدها، ملتمسة القول بإلغاء الأمر بالأداء و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أساسا و احتياطيا برفض الطلب. فصدر الحكم بإلغاء الأمر بالأداء استأنفته المحكوم عليها ، وبعد جواب المستأنف عليها مع الطعن بالزور الفرعي في بونات التسليم وتعقيب المستأنفة وتمام الاجراءات ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر المتعرض عليه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعى الطاعنة القرار بانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ، ذلك أنها أدلت بوثائق لتدعيم موقفها الجدي ومنازعتها في اساس وسبب المديونية المرتبطة بالكمبيالات من خلال منازعتها في بونات تسليم البضاعة المدلى بها من طرف المطلوبة والطعن فيها بالزور. لذلك، فإن التعليل الذي نهجه القرار المطعون فيه ، والذي يعتبر الكمبيالات لوحدها كافية، في القول بأحقية المطلوبة ، لا يستقيم لكون الطاعنة جاءت بدفوع جدية تدحض أساس الكمبيالات وأدلت بخبرة حسابية تبين حجم المعاملات بين الشركتين والوضعية الحسابية التي تفند صحة المديونية المزعومة من طرف المطلوبة، معززة بخبرة في الإعلاميات تؤكد صحة المرسل والمرسل إليه فيما يخص تبادل المراسلات بين الشركتين كوسيلة إثبات علمية على صحة دفوع الطاعنة والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع، التي قدمت بصفة نظامية، والتي تؤكد المنازعة الجدية، وكان حريا بالمحكمة مصدرته أن تناقش موضوع وسبب الكمبيالات، خصوصا وأن الطعن بالاستئناف أسس على بونات التسليم، في ادعاء من المطلوبة بوفائها بالالتزام، والطاعنة نازعت في ذلك بموجب مقبول، تمثل بالطعن بالزور الفرعي، وخبرة حسابية. وبالتالي وجب التأكد من صحة تلك البونات والجواب على دفوع الطاعنة ، وليس الاكتفاء بالقول في التعليل بإن الكمبيالة تنشئ التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من أجله . والقرار المطعون فيه لم يلتفت إلى تلك الدفوع، ولم يجب عنها، رغم تقديمها بصفة نظامية مما يعرضه للنقض .

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المحكمة مصدرته ولرد الدفوع المتعلقة بانعدام سبب الكمبيالة ، وانتفاء مقابل الوفاء فيها ، عللته: " أن الكمبيالة تنشئ التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من أجله ومؤدى ذلك أن الساحب بتوقيعه عليها فانه يصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة ... و أن الزور انصب على وثائق غير مؤثرة في الدعوى تتمثل في بونات تسليم البضاعة ، والحال أن أساس الدعوى هو الكمبيالات التي تعتبر سندا مستقلا عن المعاملات التي أنشئت من أجلها .... والحال أن الطاعنة تنازع في سبب الكمبيالات وتؤكد انعدام مقابل وفائها من خلال طعنها بالزور في بونات تسليم البضاعة التي أدلت بها المطلوبة علما أن توقيع المسحوب عليه الكمبيالة بالقبول يعد قرينة بسيطة في علاقته بالساحب يستطيع الأول إقامة الدليل على عكسها ، والطالبة التي هي في مركز المسحوب عليه وان قبلت الكمبيالة إلا أنها نازعت في مقابل وفائها من خلال طعنها بالزور في الوثائق التي أرادت المطلوبة إثبات سبب الكمبيالات بها ، والمحكمة التي اكتفت برد دفوعها و لم تعلل قرارها بخصوص ما ذكر فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial