Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 69176

Identification

Réf

69176

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1700

Date de décision

06/04/2021

N° de dossier

2020/8203/3923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte.

L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité.

Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3808 بتاريخ 22/09/2020 في الملف عدد 3889/8203/2020 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن محمد (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 18/7/2020 يعرض فيه أنه دائن لمؤسسة (أ. م.) بمبلغ قدره 56.800,00 درهم الناتج عن كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 30/09/2019، وإلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 56.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و تعويض قدره 6000 درهم مع النفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بأصل كمبيالة وشهادة بعدم الأداء و نموذج ''ج'' .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعلة أن المسحوب عليه هي شركة (أ. م.) في حين أن الدعوى وجهت ضد شخص ذاتي بصفته مالك شركة (أ. م.) وأن هذا التعليل فاسد إذ أن رفع دعواه ضد فاطمة الزهراء (ط.) بصفتها الشخصية لا بصفتها مالكة شركة وأن اسم '' (أ. م.) '' هو الشعار التجاري لوكالة الأسفار التي تملكها فاطمة الزهراء (ط.) كما هو ثابت من النموذج رقم 7 الصادر عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] و المدلى به رفقة مقال الدعوى وأن هذه الشهادة تفيد أن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مقيد منذ 8/6/2000 في اسم فاطمة الزهراء (ط.) تحت شعار وكالة (م.) ويقع بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، وأن هذه الشهادة تؤكد بشكل قاطع أن الأمر لا يتعلق بشركة أو بشخص معنوي بل يتعلق بشخص طبيعي هو المستأنف عليها التي تماري التجارة بالعنوان المذكور وأن شعارها التجاري هو '' وكالة (م.) '' وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما اعتبر أن الدعوى مرفوعة ضد المستأنف عليها باعتبارها مالكة شركة (م.) والحال أن هذا الاسم ليس اسم شركة بل هو مجرد الشعار التجاري للأصل التجاري للمستأنف عليها كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 56.800.00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحلول والحكم عليها بأدائها للمستأنف تعويضا قدره 6.000.00 درهم عن التماطل التعسفي و المصاريف غير المسترجعة و كافة المصاريف على كاهل المستأنف عليها .أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/03/2021 حضرها دفاع المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 06/04/2021.

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث ثبت من أوراق الملف صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ذلك أنه بالرجوع الى نموذج رقم 7 الصادر عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] والمدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن السجل التجاري المذكور هو في اسم المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ط.) التي تمارس نشاطها التجاري تحت شعار وكالة (أ. م.) بعنوانها أعلاه ، وبناء عليه يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب لما قضى بعدم قبول دعوى الطاعن معللا ما انتهى إليه في قضائه بكون المسحوب عليه في الكمبيالة موضوع نازلة الحال هي شركة (أ. م.).

وحيث بالرجوع الى الكمبيالة أساس الدعوى يتبين أنها تتوفر على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وبالتالي فهي تنشئ التزاما صرفيا في ذمة الساحب لكونها تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية .

وحيث انه بمقتضى المادة 162 من مدونة التجارة يتعين احتساب سريان الفوائد من تاريخ حلول الكمبيالة .

وحيث إنه بخصوص التعويض فقد جرى العمل القضائي لهذه المحكمة على اعتبار الفوائد القانونية بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي وذلك تماشيا مع ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 219 الصادر بتاريخ 18/2/2004 ملف عدد 801/3/2/2003 منشور بالمجلة المغربية لقانون العمال والمقاولات عدد 6 ص 107 ومن ثمة فهي بمثابة تعويض عن التماطل مما لا مبرر معه للاستجابة الى طلب التعويض باعتبار أن الضرر لايعوض مرتين.

وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعن ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 56800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 56800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Commercial