Lettre de change : Inopposabilité à l’obligation cambiaire de l’accepteur des exceptions fondées sur une action en dommages-intérêts liée au contrat (Cass. com. 2023)

Réf : 34539

Identification

Réf

34539

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

183

Date de décision

15/03/2023

N° de dossier

2021/2/3/344

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 165 - 166 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’acceptation d’une lettre de change emporte pour l’accepteur l’obligation directe et personnelle d’en payer le montant au porteur. Elle fait présumer de manière irréfragable l’existence de la provision, créant ainsi une relation cambiaire autonome, distincte de la relation fondamentale ayant justifié l’émission du titre.

Méconnaît dès lors les articles 165 et 166 du Code de commerce, la cour d’appel qui annule une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change régulièrement acceptées, au motif qu’une action en dommages-intérêts introduite par l’accepteur à l’encontre du tireur (porteur initial), invoquant des défauts affectant les marchandises livrées, constituerait une contestation sérieuse relative à la provision.

En effet, une telle action en réparation du préjudice commercial, distincte d’une demande en résolution du contrat ou en restitution du prix, est dénuée d’incidence sur l’obligation cambiaire autonome de l’accepteur, née de sa signature. Cette autonomie est renforcée par le fait que l’accepteur a expressément reconnu la réception effective des marchandises et procédé lui-même à leur revente à des tiers, établissant ainsi la réalité indéniable de la provision initialement constituée.

Par conséquent, la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué, estimant que la motivation retenue équivaut à un défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour y être statué conformément au droit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقص المودع بتاريخ 2021/2/8 من طرف الشركة الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3228 الصادر بتاريخ 2020/12/1 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف ل 2020/8223/2966.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة « ك » تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضت بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر ضدها بتاريخ 26/12/2019 في الملف رقم 3935/8102/2019 والقاضي بأدائها للطالبة شركة (ع. م.د.) مبلغ 240393,05 درهم قيمة كمبيالتين رجعتا بدون أداء، موضحة أن هناك نزاعا جديا بخصوص مقابل وفاء الكمبيالتين سند الأمر بالأداء المتعرض عليه يتمثل في أن المتعرض ضدها شركة (ع. م.د.) باعت للمتعرضة آليات ومعدات تبين فيما بعد أنها مشوبة بعيوب بشكل يمنعها إطلاقا من العمل مما حدا بها إلى الامتناع عن أداء ما تبقى من المبلغ المتفق عليه حتى تفي المتعرض ضدها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في تسليم الشيء المبيع خاليا من كل عيب ومطابقا لما تم الاتفاق عليه قبل إبرام العقد وضمان العيوب الخفية التي تشوبها تطبيقا لمقتضيات الفصلين 235 و291 من ق.ل.ع وانتظارا للحكم الذي سيصدر عن المحكمة التجارية التي تنظر في الدعوى المتعلقة بضمان العيوب الخفية موضوع الملف رقم 2019/8202/10581. وأنه طالما أن المتعرض ضدها لم تف بالتزامها، فإن العلاقة القانونية بينهما لاتزال قائمة وحبس ثمن البضاعة يعتبر مبررا عملا بمقتضيات الفصل 296 من ق.ل.ع، وتلتمس لأجل ذلك إلغاء الأمر بالأداء فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأجابت المتعرض ضدها أن رفع المتعرضة لدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام المتمثل في الضمان صدر بشأنه حكم برفض الطلب وتأييد الأمر، وأن عيوب الشيء المبيع لا يفيد انعدام مقابل الوفاء مادامت المتعرضة تقر بتوصلها بالسلع وببيعها بدورها لزبنائها.

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه، استأنفته المتعرضة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه: « أن دعوى التعويض عن الأضرار التي تقدمت بها المطلوبة لا تزال معروضة على أنظار المحكمة التجارية وأن ذلك كاف للقول بانعدام مقابل الوفاء المتعلق بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وأن القول بغير ذلك لا يصح إلا في مواجهة الغير حسن النية دون أصحاب العلاقة المباشرة التي كانت سببا في سحب الورقة التجارية »، في حين أن الكمبيالة موضوع الدعوى ورقة تجارية مستقلة، وأن التوقيع عليها بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء ولا تعفي المطلوبة من الوفاء بالتزامها خاصة بعد رجوع الكمبيالة من البنك دون استخلاص بسبب انعدام المؤونة، وأن قبول التعرض على الأمر بالأداء الصادر بناء على كمبيالة لا يمكن أن يؤسس إلا على واقعة سبقية استخلاص قيمتها من طرف المتعرض ضدها أو بناء على بطلانها لنقصانها أو لغياب أحد بيانتها الإلزامية طبقا لمقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة، وأن صاحب الكمبيالة يعتبر ضامنا للقبول والوفاء عملا بمقتضيات المادة 165 من نفس المدونة، وأن الاستناد إلى وجود مقابل الوفاء من عدمه بالقياس الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا يصح التمسك به إلا من طرف المسحوب عليه في مواجهة الساحب وليس الحامل أو المستفيد وفقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 166 من مدونة التجارة وأما تقديم مقابل الوفاء من طرف من سحبت الكمبيالة لفائدته فلا يمكن التوسع بشأنه.

وفي نازلة الحال طالما أقرت المطلوبة صراحة تسلمها الآليات موضوع الكمبيالتين من جهة واستعمالها بإعادة بيعها للغير من جهة أخرى، وأن إقامتها لدعوى التعويض عن الأضرار نتيجة ما اسمته تشويه بسمعتها التجارية وهي غير دعوى فسخ العقد ولا إرجاع الثمن من جهة ثالثة، مما يجعل مقابل الوفاء في نازلة الحال حقيقيا ومشروعا، وأن محكمة الاستئناف التجارية حينما اعتبرت أن دعوى التعويض عن الأضرار التي أصابت المطلوبة جراء تشويه سمعتها التجارية بعدم ضمان عيوب التجهيزات المسلمة لها مقابل الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه تعتبر منازعة بخصوص مقابل الوفاء طالما أن النزاع بشأنها معروض على القضاء، تكون قد حرفت مقتضيات المادتين 165 و166 من مدونة التجارة وتجاوزت حدود صلاحيتها معرضة قرارها للنقض.

حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الأمر في النازلة يتعلق بأداء قيمة كمبيالتين سحبتا لفائدة الطالبة من طرف المطلوبة مقابل ثمن الآليات التي باعتها لهذه الأخيرة، ولما كان من المقرر قانونا أن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يعتبر قرينة على المديونية ويجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة أقرت بتسلمها الآليات موضوع الكمبيالتين، وأنها أعادت بيعها للغير، ومع ذلك اعتبرت أن إقامة المطلوبة لدعوى التعويض عن الأضرار التى أصابتها جراء تشويه سمعتها التجارية تعتبر منازعة جدية بخصوص مقابل الوفاء طالما أن النزاع بشأنها معروضا على القضاء وهي غير دعوى فسخ العقد وإرجاع الثمن تكون قد خرقت مقتضيات المادة 165 من مدونة التجارة التي تنص على أن ساحب الكمبيالة ضامن لقبولها والوفاء بها ولمقتضيات المادة 166 من نفس المدونة التي تنص على: « أن الساحب هو من يقدم مقابل الوفاء الذي تنتقل ملكيته بحكم القانون إلى حامل الكمبيالة وبنت قرارها على أساس خاطئ وعللته تعليلا فاسدا موازیا لانعدامه يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي ومحمد الموامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial