Réf
34521
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
97
Date de décision
09/02/2023
N° de dossier
2021/2/3/770
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Bail commercial, Cession de l'immeuble après éviction, Droit au retour du preneur, Éléments d'appréciation de la valeur du fonds, Évaluation du fonds de commerce, Éviction pour démolition et reconstruction, Expertise judiciaire, Indemnité d'éviction complète, Appréciation souveraine des juges du fond, Invitation à exercer le droit au retour, Manquement du bailleur à son obligation d'information, Non-transmission de l'obligation d'indemnisation à l'acquéreur, Obligation d'information du bailleur sur le début des travaux, Perte du fonds de commerce, Prise en compte d'autres éléments du fonds de commerce, Responsabilité du bailleur initial, Rôle des déclarations fiscales, Irrecevabilité des moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 7 - 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble.
Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.2)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1403 الصادر بتاريخ 2020/06/1 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8205/4940. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ش) تقدم بتاريخ 2017/12/18 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أن الطالب (م.ع) ومن معه استصدروا ضده أمرا استعجاليا عن ابتدائية الدار البيضاء عدد 151 بتاريخ 2017/10/10 قضى بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالبناية المتواجدة ب ( … ) أيد استئنافيا، وأنه بوشرت إجراءات التنفيذ في حقه وأفرغ المحل بتاريخ 2017/03/27.
وبعد الهدم وإعادة البناء فوجئ بالطرف المكري يقوم بتفويت العقار ككل للمطلوبة (س.ف) ومن معها، مما يدل على أن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي، وأن المادة 13 من قانون 49.16 تلزم المكري بإخبار المكتري خلال الشروع في البناء للإعراب عن نيته في الرجوع، وهو الأمر الذي لم يقم به الطرف المالك، فأنجز معاينة أثبت بموجبها كون أشغال البناء أشرفت على الانتهاء، والتمس الحكم على المدعى عليهم بإرجاعه إلى محله التجاري مع تجديد عقد الكراء بنفس الشروط السابقة، وبأدائهم له تضامنا في ما بينهم مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل و5.000 درهم عن مصاريف الإفراغ، واحتياطيا الحكم له يتعويض موقت محدد في مبلغ 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنف المطلوب (م.ش) وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ع. و.١) الذي حدد مبلغ 900.000 درهم كتعويض على فقدان حق الإيجار، ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع. و. ش) الذي حدد التعويض في مبلغ 576.000 درهم، وخبرة ثالثة بواسطة الخبير (م.ب) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 554.764 درهما، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة (ف. غ) ومن معها والحكم من جديد بأدائهم لفائدة المطلوب مبلغ 546.000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالبون على القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون، بدعوى أنه اعتمد مقتضيات المادة 13 من قانون رقم 49.16 وألزمهم بالتعويض الكامل عن الإفراغ لعلة أنهم قاموا بتفويت العقار بمجرد إفراغ المكتري، والحال أن حقهم في المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط محفوظ بمقتضى المادة 4 من قانون رقم 49.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وأن المادة 8 من قانون رقم 49.16 لا تلزم المكري بأي تعويض في هذه الحالة، وأن قرار الهدم صادر عن رئيس المجلس الجماعي، وبالتالي فإنهم غير مسؤولين عن واقعة الإفراغ، وأن الملزم بالتعويض هم مشتري العقار الذين اشتروه على حالته أي كانوا عالمين بوجود مكترين به وأن رد هذا الدفع لعلة نسبية العقود يتعارض وقاعدة كون بيع العقار للغير تنتقل معه جميع الحقوق والالتزامات للمالك الجديد، أما بخصوص تحديد التعويض مقابل الإفراغ فإن المادة 7 من قانون رقم 49.16 نصت على تحديده انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة، وأن المادة 13 من نفس القانون أسندت الاختصاص في تحديد التعويض لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بينما التعويض المحكوم به حدد من طرف محكمة الاستئناف التجارية أي قضاة الموضوع وفي ذلك مخالفة للمادة 13 المذكورة، فضلا عن كون الخبرة المعتمدة لم تتقيد بنقط القرار التمهيدي الذي أكد على الاعتماد على التصريحات الضريبية في تحديد التعويض، فأتى القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارقا للقانون مما تعين نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 49.16 فإن: « المكتري يكون محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار »، وأنه لما ثبت خلو الملف مما يفيد إخبار الطالبين (المكري) المطلوب (المكتري) بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار، خلال الدعوى الاستعجالية التي انتهت بالإفراغ، فإن المطلوب يبقى محقا في المطالبة بالتعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري في مواجهة الطالبين باعتبارهم الطرف المكري الذي تربطه علاقة كرائية به، وليس في مواجهة من انتقلت إليهم ملكية العقار بعد الإفراغ، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة المتعلقة بأحقية المطلوب في التعويض ويستقيم القرار بها، أما بشأن حالة إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك، وهي الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 8 من نفس القانون المذكور، وأن الجهة المختصة لتحديد التعويض الاحتياطي هي رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات الفقرة الأخيرة من المادة (13) وليس قضاة الموضوع فإن الطالبين لم يسبق لهم التمسك بذلك أمام قضاة الموضوع وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول، وبخصوص الانتقادات الموجهة للخبيرة باعتبارها لم تحدد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فإن المحكمة ردت ذلك بعلة جاء في مضمنها: « أن المكتري وإن كان لا يتوفر على محاسبة وتصريحات ضريبية، فإن الخبير اعتمد عناصر أخرى تتمثل في الحق في الكراء وعنصر فوات الربح والحد الأدنى المعفى من الضريبة وفقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الانتقال … « ، وهو تعليل يطابق مقتضيات المادة 7 من قانون رقم 49.16 التي تعتبر التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع مجرد عنصر ضمن باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى الواجب اعتبارها في تحديد قيمته، وأن عدم توفر المكتري على هذا العنصر لا يحول دون تعويضه عن باقي العناصر الأخرى المتوفرة، وهو ما اعتمدته المحكمة عند تقدير قيمة الأصل التجاري، فتكون بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق أي مقتضى، وكان ما بالوسائل مجتمعة غير مؤسس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين محمد الكراوي مقررا السعيد شوكيب محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025