Les livres de commerce d’une société, corroborés par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65101

Identification

Réf

65101

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5661

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8202/2383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande et en raison de factures et de bons de livraison qu'il estimait ne pas lui être opposables car non revêtus de son cachet ou de la signature d'un représentant habilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les signatures apposées sur les bons de livraison n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contestation formelle, la signature prévalant sur le simple cachet commercial. La cour retient en outre, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment établie par les extraits des livres comptables du créancier, lesquels font foi entre commerçants. Elle souligne qu'en l'absence de production par le débiteur d'éléments comptables contraires ou de preuve d'une tenue irrégulière des comptes du créancier, les conclusions de l'expertise et les documents produits conservent leur pleine force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ج. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2022 تستانف بموجبه الحكمين التمهيدي بتاريخ 28/06/2021 في الملف عدد 161/8228/2021 والقطعي بتاريخ 07/02/2022 عدد 348 الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بادائها لفائدة المدعية مبلغ 29.465 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 24/02/2022 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 11/03/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (م. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 14/01/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها متخصصة في بيع أعلاف الخيل وانه في اطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها قامت بتزويدها بكميات كبيرة من علف الخيل بلغت قيمتها 29.465

درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها و أنها لم تقم بأداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية معها.

ملتمسة الحكم عليها بادائها المبلغ المذكور وتعويض عن المماطلة قدره5000درهم، مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وارفقت مقالها ب: 4 نسخ من فواتير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 01/03/2021 التي افاد من خلالها ان مستندات الدعوى التي استندت اليها المدعية عبارة عن فواتير تفتقد لقوتها الثبوتية لانها لا تحمل تأشيرتها ولا توقيعها كما ان الملف خال مما يثبت المعاملة التجارية بينهما،ملتمسة الحكم برفض طلبها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2021/05/03 التي اكدت من خلالها ان ما دفعت به المدعى عليها لا اساس له من الصحة لان جل الفواتير المدلى بها مرفقة ببونات التسليم موقعة من طرف مسؤول بالشركة المدعى عليها،ولمزيد من الاثبات تدلي بمستخرج من دفترها الكبير الذي يؤكد المديونية و المعاملات التجارية بين الطرفين.وارفقتها بنسخة من مستخرج من دفترها الكبير.

وبعد تعقيب المدعية، صدر بتاريخ2021/06/28 حكم تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير عبد المجيد (ع.) في تقريره ان المدعى عليها مدينة بمبلغ 29.465 درهما.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية أكدت من خلالها ان الخبرة المنجزة جاءت موضوعية ملتمسة المصادقة عليها و الحكم لها وفق طلباتها السابقة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها التي نازعت فيها في الخبرة لان الخبير لم ينتقل الى مقرها الاجتماعي قصد الاطلاع على وثائقها المحاسبية وساير المدعية في ادعائاتها و لم يحسم في مسالة تسليم السلع من عدمه واعتمد على فواتير لا تحمل لا اسمها ولا طابعها، ملتمسة عدم المصادقة عليها و الحكم برفض طلب المدعية.

و بتاريخ 28/06/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة انه بالرجوع لمعطيات ومستندات الملف يتضح جليا أنه خال من أية وثيقة تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ، ومحكمة اول درجة لم تتحر في الموضوع وأسندت مهمة التحقيق في هذا الأمر الجوهري لخبير محاسباتي لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يحل محل القضاء في تكييف الوقائع والحجج

وإن المستانف عليها تقوم بتزويد زينائها بمادة العلف الخاص بالخيول ، وبالتالي فهي تعرف جد المعرفة أن الزبون الذي يرغب في اقتناء منتوجاتها عليه أن يبعث لها طلبية BON DE COMMANDE موقع ومؤشر عليه من طرفه ، ثم بعد ذلك عندما يتم تسليم السلع ينبغي على الزبون أن يوقع ويؤشر على وثيقة تثبت التسليم -Bon de livraison- ، وفي الأخير لا بد من تسليم الزبون الفاتورة التي ينبغي عليه أن يتوصل بها ويؤشر على ذلك ويوقع على التوصل

و إن الطاعنة سبق لها أن بينت ودفعت ابتدائيا أن المستانف عليها لم تدل بهاته الإثباتات واكتفت بالإدلاء ببعض الفواتير تحمل بعضها توقيعا مجهولا وأخرى لا تحمل أي توقيع ، كما أدلت بوثيقة واحدة تفيد تسلمها بعض البضائع بتاريخ 28/10/2019.

و إن الفواتير تبقى من صنع المستأنف عليها ، ولا تحمل تأشيرة الشركة الطاعنة ، أما التوقيع الوارد في بعض الفواتير والمنسوب لها فإنه غير صادر عنها، وأن الفواتير رقم FA2343 و FA2392 ، و FA2591 و FA2689 لاتحمل لا تأشيرتها ولا توقيعها ، مما يجعلها والعدم سواء، فضلا عن ان سندات التسليم المدلى بها من قبل المستانف عليها فهي لا تحمل تأشيرة العارضة ولا توقيع أحد مسؤوليها مما يجعلها لا تثبت واقعة تسليم البضائع بها.

واحتياطيا انها لا تمانع في اجراء خبرة قضائية جديدة في النازلة، ملتمسة الغاء الحكم في جميع ما قضى به وبعد التصدي اساسا رفض طلبات المستانف عليها جملة وتفصيلا واحتياطيا اجراء خبرة حسابية جديدة وحفظ حقها للادلاء بمستنتجاتها وتحميلها كافة الصوائر والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا.

وادلت بنسخة من الحكمين مع اصل طي التبليغ.

وبجلسة 15/9/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها انه بالرجوع الى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فانه ينص على انه "إذا كان أحد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها".

و ان المستأنفة لم تبين في مقالها نوع الشركة المستأنف عليها مما يتعين معه الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية.

ومن حيث الموضوع فان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا وأجاب على جميع دفوع المستأنفة وصادف الصواب فيما قضى به

وان محكمة اول درجة بنت حكمها على وثائق ومعطيات واقعية وقانونية وعززتها بخبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها لخبير محايد انجز مهمته وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

و ان المستأنفة ظلت تتهرب من حضور إجراءات الخبرة قصد التملص من مسؤوليتها رغم توصلها بشكل قانوني ورغم اتصال الخبير بممثلها القانوني الذي اجابه عبر الهاتف وظل يراوغ ولم يحضر لمكتب الخبير وهو ما يؤكد انها تتقاضى بسوء نية قصد مماطلة العارضة والإضرار بحقوقها لا غير، ذلك ان الخبير اثبت المعاملة التجارية بين الطرفين كما اثبت ان مبلغ الدين هو نفسه المسجل في محاسبة العارضة.

كما دفعت المستأنفة ان الملف خال من اية وثيقة تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وان العارضة يجب ان تعرف بان الزبون الذي يرغب في اقتناء منتوجاتها عليه ان يبعث لها طلبية موقع ومؤشر عليها من طرفه وعند تسليم السلع ان يوقع ويؤشر على وثيقة تثبت ذلك.

وان العارضة توضح بداية ان حرية الإثبات من المبادئ التي يقوم عليها القانون التجاري نظرا لمبدأ الثقة والائتمان اللذان يعتبران من خصائص ومميزات المعاملات التجارية.

وعلى عكس ما دفعت به المستأنفة فإن الفواتير المدلى بها تثبت العلاقة التجارية وتثبت المديونية خاصة وان جل الفواتير المدلى بها مرفقة ببونات التسليم موقعة من طرف مسؤول بالشركة المستأنفة وجميع هذه البونات تحمل نفس التوقيع وهو ما يعتبر معه حجة كافية لثبوت المعاملات التجارية وكذا ثبوت بالمديونية، اضافة الى إدلائها ببونات التسليم موقع عليها من طرف مسؤول بالشركة المستأنفة فإنها أدلت ايضا بمستخرج من الدفتر اليومي للشركة يؤكد المديونية وكذا المعاملات التجارية بين الطرفين.

و ان المستأنفة لم يسبق لها ان انكرت الدين المطالب به بل تدفع فقط بكون الملف خال مما يفيد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وهو ما يعتبر اقرارا قضائيا منها بكون الدين ثابت، إذا انها تنازع في وجود العلاقة التعاقدية فقط.

في الملف، ذلك فإن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف هذا من جهة

ومن جهة أخرى فان المعاملات التجارية بين العارضة والمستأنفة ثابتة أيضا بمقتضى أداء المستانفة لفواتير سابقة بواسطة شيكات بنكية في اسمها لفائدة العارضة وبالتالي فادعاء المستانفة بكون الملف خال مما يفيد وجود معاملة تجارية يبقى غير ذي أساس ويتعين رده.

و دفعت المستأنفة أيضا ان بعض الفواتير لا تحمل تأشيرتها ولا توقيعها، والحال ان توقيع ممثلها القانوني يوجد في جميع بونات التسليم المتعلقة بالفواتير المشار اليها في مقال الدعوى والتي تحمل نفس المبالغ الموجودة في الفواتير التي تزعم انها غير موقعة من طرفها، مما يثبت انها تسلمت السلع موضوع الفواتير السالفة الذكر و يتعين معه أداء قيمتها.

و ان ادعائها بان سندات التسليم المدلى بها من طرف العارضة لا تحمل تاشيرتها ولا توقيع احد مسؤوليها يبقى مجرد محاولة يائسة للتملص من أداء مستحقات العارضة، وما يؤكد ذلك هو عدم اثارتها لهذا الدفع في المرحلة الابتدائية علما بان سندات التسليم كانت تتواجد بالملف منذ الجلسة الأولى واطلعت عليها وناقشتها ولم تشر بتاتا الى ان الشخص الذي وقع على الفواتير وعلى بونات التسليم هو شخص مجهول كما تدعي، مما يثبت انها تتقاضى خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يستوجب معه معاملتها بنقيض قصدها، ملتمسة رد جميع دفوعها وتاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميلها الصائر وترك الاثار القانونية.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022، حضر خلالها دفاع المستانف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان محكمة الدرجة الاولى استندت في حكمها الى الخبرة المنجزة امامها، رغم انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين سيما وصولات الطلب الصادرة عنها، كما ان الفواتير المستدل بها لا تحمل تاشيرتها ولا توقيعها، وان التوقيع الوارد في بعضها غير صادر عنها، فضلا عن ان سندات التسليم لا تحمل كذلك تاشيرتها ولا توقيع احد مسؤوليها، مما يجعل واقعة تسليم البضائع غير ثابتة.

وحيث ان الثابت من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ان الخبير عبد المجيد (ع.) اطلع على الفواتير المستدل بها والمرفقة بوصولات تسليم السلع موقعة بخط اليد، وكذا مقتطف حساب الزبون، وخلص في تقريره ان المستانفة دائنة للمستانف عليها بالمبلغ المطالب به.

وحيث انه فضلا عن ان التوقيع الوارد في وصولات التسليم لم يكن محل طعن من طرف المستانفة وفق الطرق المحددة قانونا، سيما وان العبرة بالتوقيع وليس التاشيرة، فان المديونية ثابتة بذمتها كذلك من خلال الدفاتر التجارية للمستانف عليها-مقتطف حساب الزبون- والتي تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة.

وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في محاسبة المستانف عليها، او انها غير ممسوكة بانتظام، وكذا بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة، تبقى دفوعها المثارة مجردة من الاثبات ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial