Force probante de la facture : Une facture signée établit la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67874

Identification

Réf

67874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5493

Date de décision

16/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4305

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur.

L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures acceptées constituent un moyen de preuve.

Elle relève que les pièces versées aux débats étaient revêtues d'une mention d'acceptation. La cour retient surtout que la société débitrice, qui se bornait à nier l'origine des signatures, n'avait pas engagé de procédure formelle de contestation selon les voies de droit prévues à cet effet.

Faute pour l'appelante d'avoir contesté la signature qui lui était attribuée par les moyens légaux appropriés, le jugement ayant retenu la créance comme établie est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 30/06/2021 تحت عدد 6729 في الملف عدد 5576/8235/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 128.630,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 28/07/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 12/08/2021، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 26/05/2021 تقدمت المدعية شركة (ج.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبتها الاستاذة أمينة (ج.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 128.630,52 درهم الناتج عن معاملة تجارية حسب الثابت من الفواتير المرفقة بالمقال.

ونظرا لأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل أداء الدين المترتب بذمتها باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 128.630,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أصل الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بفواتير مرفقة بأذونات التسليم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليها التجأت الى المحكمة دون أن تثبت وجود منازعة من طرف العارضة، وأن الفواتير وأذونات التسليم تعتبر وسيلة إثبات إذ كانت مقبولة كما ينص على ذلك الفصل 417 من ق.ل.ع. وأن القبول لا يعني إلا التأشير والتوقيع على الفاتورة، وأن التوقيع على فاتورة اذا كان يتعلق بشخص معنوي فإنه يقتضي بيان اسم الموقع وصفته واختصاصاته في الشركة، وأن الفواتير موضوع الدعوى لا تحمل ولا تشير الى هوية الموقع ولا صفته ولا موقعه في الشركة. وان العارضة تنكر صدور التوقيعات عن أي من مسيريها القانونيين، مما يتعين استبعادها وعدم اعتبارها، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أن الاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي ولم يأت بما يستوجب الرد عليه، ملتمسة في الأخير رد دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

وبجلسة 02/11/2021 حضر ذ/ (س.) عن ذ/ (ب.) وأكد المقال، فيما تخلفت نائبة المستأنف عليها رغم إعلامها في جلسة سابقة، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2021.

التعليل

حيث إنه بمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ومن المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعية –المستأنف عليها – عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفواتير مرفقة بأذونات التسليم مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها – المستأنفة – التي لم تطعن في التوقيع المنسوب إليها وفق الطرق المقررة قانونا، فإن المحكمة تكون على صواب لما اعتبرت الفواتير المدلى بها كافية لإثبات المديونية، وطبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع. المومأ إليه أعلاه. وما نعته عليها الطاعنة في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial