L’erreur sur le nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la cour (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64963

Identification

Réf

64963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5388

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2022/8202/5484

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger le nom d'une partie dans le préambule d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, elle est compétente pour rectifier les erreurs de plume ou d'orthographe n'affectant pas le fond du droit. La cour relève qu'après vérification des pièces du dossier, le nom de l'intimé avait effectivement été retranscrit de manière erronée dans la décision initiale. Dès lors, l'erreur étant purement matérielle, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt afin que le nom exact de la partie y soit mentionné. Les dépens de l'instance en rectification sont mis à la charge du requérant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم خالد (ش. إ.) بواسطة محامي بمقال رام إلى إصلاح خطأ مادي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022 يلتمس من خلاله إصلاح الخطأ الذي اعترى القرار الإستئنافي عدد 853 الصادر بتاريخ 24/02/2022 ملف عدد 5311/8202/2021 وذلك باعتبار اسمه الحقيقي الصحيح هو خالد (ش. إ.) بدلا من خالد (ش. إ.) .

الوقائع :

حيث تقدم الطالب خالد (ش. إ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 24/02/2022 قرارا عدد 853 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 5311/8202/2021 قضى باعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 500.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ، وانه تسرب خطأ مادي لديباجة القرار المذكور تمثل في إغفال ذكر اسمه الصحيح حيث تم ذكر خالد (ش. إ.) بدلا من خالد (ش. إ.) ، والتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار الإستئنافي المذكور .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/11/2022 حضر لها دفاع الطرفان فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/12/2022 .

محكمة الاستئناف

في الشكل: حيث إن الطلب جاء مستوفيا لشروطه المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع: حيث التمس دفاع الطالب إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 853 بتاريخ 24/02/2022 في الملف عدد 5311/8202/2021 وذلك بذكر الإسم الصحيح للمستأنف عليه خالد (ش. إ.) بدلا من خالد (ش. إ.).

وحيث وعملا بمقتضيات الفصل 26 من ق م م فإن المحكمة مصدرة القرار تتولى إصلاح الخطأ المادي الصادر عنها مادام ان الأخطاء الناتجة عن هفوات القلم او آلات الطباعة او الغلط في الحساب أو الخطأ الإملائي هي أخطاء لا أثر لها على الأساس القانوني

وحيث انه بالرجوع إلى الملف عدد 5311/8202/2021 ووثائقه ، يلفى بأن الإسم الصحيح للمستأنف عليه هو خالد (ش. إ.) وليس كما ورد بالقرار الإستئنافي خالد (ش. إ.) ، مما يكون معه طلب إصلاح هذا الخطأ مؤسسا عملا بمقتضيات الفصل المذكورة أعلاه و يتعين الاستجابة إليه، مع تحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل

في الجوهر: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 853 بتاريخ 24/02/2022 في الملف عدد 5311/8202/2021 والقول بأن الاسم الصحيح للمستأنف عليه هو خالد (ش. إ.) بدلا من خالد (ش. إ.) مع إبقاء الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile