Référé-expulsion : L’occupation sans droit ni titre n’est pas établie par la seule renonciation du preneur au bail, en l’absence d’engagement d’évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57179

Identification

Réf

57179

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4632

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le bailleur appelant soutenait que la renonciation du preneur à son droit au bail, non suivie de la restitution des clés, suffisait à caractériser une telle occupation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de renonciation, bien que constaté, ne comportait aucune obligation expresse pour le preneur de libérer les lieux. Elle retient que la seule non-restitution des clés, en l'absence d'un tel engagement, ne suffit pas à établir l'occupation sans droit ni titre au sens juridique et factuel du terme. La cour ajoute qu'il appartenait au bailleur d'engager les procédures appropriées pour obtenir l'expulsion sur un autre fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الكبيرة (ط.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2906 بتاريخ 15/05/2024 في الملف عدد 2178/8117/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن قد قدم كذلك مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن الكبيرة (ط.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها مالكة للمحل الكائن بحي المسيرة رقم 16 شارع محمد السادس المحمدية. وانها أولت الطابق الاول على سبيل الكراء للمدعى عليها حسب عقد الكراء المصحح إمضائه، لكن المكترية لم ترغب في مواصلة عقد الكراء. وانها اجزت عقد التنازل بهذا الخصوص صادر عن الممثل القانوني للشركة. وانه من التزم بشيء لزمه، لكن المكترية رغم التنازل لم تسلم العارضة مفاتيح محلها. وان المكترية أصبحت في حكم المحتل. والتمست الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المشار إليه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مقالها بشهادة الملكية، نسخة من عقد الكراء، وثيقة صادرة عن المكترية تفيد تنازلها عن حق الكراء، محضر معاينة، نسخة من سجل تجاري.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الكبيرة (ط.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنها أثبتت على ان المستانف عليها تنازلت تنازلا صريحا وواضحا عن حق الكراء . وتبت من خلال المعاينة التي تمت بناء على امر قضائي اي المعاينة القديمة وكذا المعاينة الحديثة على ان المحل اي العين المكراة مغلقة منذ مدة حسب افادة الجوار. وأنه بالاضافة الى ذلك ان مرجوع استدعاء المستانف عليها زكى هذا المعطى. وأن القاضي الاستعجالي لما مر مرور الكرام على الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية واعتبر ان واقعة الاحتلال غير قائمة خالف القانون واضر بمصالح وحقوقها وجاء امره ناقص التعليل بل منعدمة. وان تنازل المكترية عن حق الكراء وترك المحل مغلق لا يمكن الا ان يعتبر احتلال بدون حق ولا سند وبالتالي الأمر بالافراغ. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الامر الاستعجالي وبعد التصدي الاستجابة لمطالبها وبالتالي افراغ المستانف عليها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير تحسب من تاريخ صدور الامر المنتظر. وتحميل المستانف عليها كافة الصوائر. وارفقت مقالها بنسخة من الامر الاستعجالي

وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/09/2024 وبعد الاطلاع تقرر العدول على استدعاء المستأنف عليها بالبريد المضمون وحجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ملتمسة الغاءه وبعد التصدي الاستجابة لمطالبها لارتكازها على اساس قانوني سليم.

وحيث ولئن اثبتت الطاعنة بموجب محضر معاينة مجردة مؤرخ في 20/03/2024 أن المحل المكترى مغلق إلا ان الثابت من ظاهر وثائق الملف أن التنازل المدلى به مؤرخ في 03/12/2012 وأن الطاعنة إنما بنت واقعة الاحتلال على أساس أن المكترية لم تسلمها بعد وقوع التنازل عن عقد الكراء مفاتيح المحل، فالاحتلال في مفهومه القانوني والواقعي غير محقق في نازلة الحال، فعقد الكراء المدلى به غير مؤرخ كما أن عقد التنازل لا يشير إلى الالتزام من طرف المستأنف عليها بافراغ العين المكتراة فكان الأحرى اللجوء الى المساطر المخولة قانونا لاستصدار حكم أو أمر بالافراغ بعلة أخرى.

وحيث أمام عدم ثبوت واقعة الاحتلال التي تدعيها الطاعنة ولما قضى الأمر الاستعجالي المطعون فيه بعدم قبول الطلب يكون قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد ما دفعت به الطاعنة من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث يترتب على ما ذكر تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile