Réf
56867
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4448
Date de décision
25/09/2024
N° de dossier
2023/8221/1848
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure civile, Notification par voie postale, Irrecevabilité de la demande, Guichet postal, Formalité d'affranchissement, Défaut de timbre-poste, Courrier recommandé, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste.
L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désormais directement aux guichets de l'administration postale par l'émission d'une vignette informatisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la pratique de l'affranchissement a effectivement évolué et que le paiement des frais postaux s'effectuant dorénavant au guichet, l'exigence de production de timbres matériels est devenue infondée.
Elle juge que le tribunal ne pouvait dès lors valablement sanctionner par l'irrecevabilité un manquement portant sur une formalité désuète. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour la poursuite des procédures, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/04/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3166 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 2815/8221/2021 القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ت.و.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله فيه انه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 1.425.976,30 درهم. والثابت بموجب كشفي الحساب المحصرين بتاريخ 31/01/2020، وأن جميع المحاولات الودية مع المدعى عليها باءت بالفشل بما فيها و أن المدعى عليهما الثاني و الثالث كفلا ديون المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 31.500.000,00 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم المبلغ المشار إليه أعلاه تضامنا و رفع اليد عن الضمانات البنكية التي مكنها المدعي للمدعى عليها في حدود 8.520.565,30 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عم كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل الصائر، مرفقا مقاله بكشوفات حسابيين وكشوف الضمانات و رسالة إنذار مع محضر التبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني. ذلك أنه كما هو واضح من الفقرة الثانية من الصفحة 2 من الحكم المستأنف، فإن المحكمة عاينت استجابة دفاع المستأنفة لطلب المحكمة أي الادلاء بلوازم البريد. لكن وبدلا من أن تستجيب المحكمة لطلب دفاعها الرامي إلى إتمام إجراءات تبليغ المستأنف عليه بواسطة البريد المضمون أي تكليف أحد مساعديه للانتقال إلى إدارة البريد لإيداع طي التبليغ قصد إرساله للمدعى عليه وأداء واجبات الخدمة المقدمة من لدن إدارة البريد قررت حجز الملف للمداولة. وهذا يعني أن الغاية من الادلاء بلوازم البريد هي إمكانية تضمين مراجع الملف بها حتى إذا ما عاد الظرف أمكن إيداعه بالملف الخاص به. أما موضوع التنبر ، فإنه لا وجود له ضمن لوازم البريد إذ التنبر يلصق بالغلاف بعد واقعة الأداء بإدارة البريد. ذلك، أن عملية بيع التنبر داخل محلات بيع التبغ لم يعد لها وجود. وهذا هو اللبس الذي حصل للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف التي اعتقدت أن عملية بيع التنابر بالطريقة القديمة لازال معمولا به من لدن إدارة البريد. وأنه لهذا السبب قضت المحكمة بعدم قبول دعواها لعلة أن دفاعها لم صحب لوازم البريد بالتنابر. لكن الأخطر من كل ذلك، فالمحكمة رغم كونها عاينت استجابة دفاعها في الادلاء بلوازم البريد بجلسة 21/02/2021 تمهيدا لإتمام باقي الإجراءات المصاحبة لتوجيه التبليغ إلى المدعى عليه أي ملأ لوازم البريد بالبيانات الخاصة بملف الموضوع المعروض على أنظار المحكمة والانتقال إلى إدارة البريد قصد أداء واجب التنبر لدى الشباكي المكلف بتلقي الإرساليات المراد توجيهها للمرسل إليهم، نجدها تحجز الملف للمداولة وتحكم إثر ذلك بعدم قبول دعواها. وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن عملية توجيه استدعاء بواسطة البريد المضمون عملية بسيطة يتولى دفاع الأطراف ومساعديهم القيام بها كلما طلبت ذلك من المحكمة. ولو استجابت المحكمة لطلبها لأمكن إنجاز المطلوب مادام أن كل ذلك يخدم سير المسطرة والإسراع بالإجراءات. ولما لم تستجب المحكمة لطلب دفاعها في القيام بإجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون والسهر على ذلك لم يتمكن دفاعها من أداء واجبات البريد إذ كاتبة أو كاتب الجلسة يرفض إتمام إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون إلا إذا أذنت له بذلك المحكمة. فمادام أن المستانفة استجابت لطلب المحكمة القاضي بالادلاء بلوازم البريد وهو الأمر الذي عاينته المحكمة نفسها ، يكون الحكم الذي أصدرته غير قانوني وغير معلل مادام أن ما تنعاه المحكمة على دفاعها غير قائم. ذلك، أن عملية إلصاق التنابر بلوازم البريد تتم بإدارة البريد حيث لم تعد عملية بيع التنابر خارج الإدارة قائم. وأنه لهذا السبب، التمس دفاعها من المحكمة الإذن له بالسهر على عملية استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون، إذ العملية ككل تتم خارج جدران المحكمة. إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها وحجزت الملف للمداولة لتقضي فيه بعدم القبول لعلة أنها لم تصحب لوازم البريد بالتنابر. هذا مع العلم وكما سبق القول، فإنه على اعتبار أن المحكمة ليست على علم بواقعة عملية بيع التنابر ولاحظت أنها لم تصحب لوازم البريد بالتنابر، كان الأحرى بالمحكمة أن توجه إنذارا لدفاعها بخصوص موضوع التنابر. وهكذا، كان بإمكان دفاعها إعطاء توضيحات للمحكمة بخصوص موضوع التنابر. وكان بإمكان المحكمة تجنب صدور حكم عدم قبول الدعوى لأسباب غير موضوعية ولا قانونية. وهكذا، يتبين أن الحكم المستأنف صدر غير مرتكز على أساس قانوني سليم وغير معلل.
والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية 18/09/2024 حضرها نائب المستأنفة وألفي جواب القيم ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول إن محكمة البداية جانبت الصواب لما صرحت بعدم قبول الطلب ، لعلة عدم الإدلاء بالطوابع البريدية على اعتبار أن مفهوم الطابع البريدي المتعارف عليه سابقا لم يعد له وجود إذ أن الطابع البريدي أصبح يستخرج من الحاسوب إثر واقعة الأداء للشباكي لدى صندوق البريد ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث صح ما عابته المستأنفة، إذ أنه وبعدما تبين لمحكمة البداية واقعة إدلاء المستأنفة للوازم البريد المضمون مضت قدما في اتجاه التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إرفاقها بالطوابع البريدية مع العلم أن هذه العملية أصبح يتم استفاؤها في الوقت الراهن بين يدي الشباك لدى صندوق البريد عن طريق مستخرج من الحاسوب وذلك بعد سداد المستحقات المتصلة بوزن الظرف ومحتوياته والجهة المرسلة إليها. الأمر الذي يغدو معه ما انتهت محكمة اول درجة بهذا الخصوص على مهاد غير سليم يتعين التصريح بإلغاءه. وأنه لما كانت القضية غير جاهزة لكونها تتطلب إجراء من إجراءات التحقيق، أضحى لازما إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له لمواصلة الإجراءات والبت وفقا للقانون وبدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: الغاء الحكم المستانف مع ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه لمواصلة الإجراءات والبت فيه وفق القانون وبدون صائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025