Réf
61059
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3298
Date de décision
16/05/2023
N° de dossier
2023/8202/916
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Signification par curateur, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Partie non trouvée à son adresse, Ordre des formalités de notification, Notification par courrier recommandé, Notification, Domicile connu, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu. Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة أ.إ. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 17/02/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2022 تحت عدد 610 في الملف عدد 11743/8202/20221 والقاضي في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 117.043,90درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث صح ما عابته الطاعنة من كون المستأنف عليه بادر إلى تبليغ الحكم المطعون فيه مباشرة للقيم والحال في النازلة كما سيتم إيضاحه أن إجراءات القيم قبل صدور الحكم تخللتها عدة شوائب وأهمها خلو الملف مما يفيد جواب هذا القيم مما لا مجال معه لاعتبار توصل القيم بالحكم المطعون فيه فيكون الطعن بالاستئناف مقدم تبعا لما ذكر داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الصندوق م.م.ل. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأن شركة أ.إ. وقعت على بيان الانخراط عدد [المرجع الإداري] الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 117.043.90 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب ، وجدير بالذكر أن أ.إ. قد انخرطت بالصندوق العارض تحت رقم [المرجع الإداري] بواسطة بيان الانخراط ، وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والعارض طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق العارض حسب ما هو مفصل ضمن المقال وبخصوص هذه النازلة فإن شركة أ.إ. كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء من الفصل المدني الثاني من سنة 2018 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين ، وبما أن شركة أ.إ. قد توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عنها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق وتم اشعارها بذلك بواسطة رسالة مؤرخة بتاريخ 31/05/2018 توصلت بها بتاريخ 23/07/2018 ، وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وعليه فإن مبلغ الدين يبلغ ما قدره : 117.043.90 درهما المتعلق بالتعويض عن التشطيب والذي يحتسب على اساس مجموع مساهمات أرباب العمل واشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للعارض تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين ، وأن العارض سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقيت جدوى ،والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارض مبلغ الدين وقدره 117.043,90 درهم والتعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق العارض مبلغ الدين وقدره 117.043,90والتعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 11.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة لبيان انخراط شركة أ.إ. وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من اللوائح الفصلية للأجور وصورة من رسالة التشطيب مع المحضر المنجز ونسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق ونسخة من رسالة انذارية مع المحضر المنجز بصددها .
وبعد تخلف المستانفة رغم تنصيب قيم في حقها ، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة أ.إ. للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أولا في الطعن في إجراءات تبليغ الحكم فإن المستانفة فوجئت بإعذار بالتنفيذ مسلم لها من طرف من يعتمرون المحل الذي كان في السابق مقرا اجتماعيا لها. وأنه بعد البحث تبين لها أنه صدر في حقها الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه في غيبتها، ومن دون أن تبلغ به المحكمة أو من ينوب عنه في إطار الأوامر المختلفة، اللذان لهما حق تعيين القيم دون غيرهما. وأنه علاوة على هذه الإخلالات فإن طي تبليغ الحكم لا يحمل إلا تأشيرة كاتب المفوض القضائي فقط، في حين أنه من الواجب التأشير عليه من طرف المفوض القضائي الذي يعمل تحت إمرته الكاتب المؤشر على الطي طبقا لما يقتضيه القانون، وأنه وكيفما كان الحال فإن التبليغ في مجمله معيب وباطل لكونه تم بصفة مخالفة لمقتضيات الفصل54من ق.م. م الذي يحيل على الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون. وأن المشرع حدد كيفية تبليغ الحكم لمن صدر ضده وفي غيابه، وذلك بجعله داخل طي يراعي المواصفات التي يستوجبها القانون وإن كانت شركة تبلغ بمقرها الاجتماعي أو موطنها المختار طبقا لما يقتضيه الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. وأنه عند رجوع طي التبليغ بملاحظة تفيد عدم تواجد المبلغ إليها أو أن محلها مغلق، يشار إلى هذه المسألة ويؤشر عون التبليغ على ملاحظته مع تدوين اسمه وإمهاره بتوقيعه، ثم يتم التبليغ عن بواسطة البريد المضمون وفي حالة رجوعه بملاحظة "غير مطلوب"، حينئذ تباشر مسطرة التبليغ بواسطة القيم طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 39 من نفس القانون. وأن الشخص المبلغ إليه الحكم هو المسمى سعيد (ر.)، في حين أن القيم المعين بأمر المحكمة أثناء سريان الدعوى هو السيد عبد الله (ز.) ولا يمكن بأي حال من الأحوال استبداله بشخص آخر إلا بأمر من المحكمة أو السيد رئيس المحكمة في إطار الأوامر المختلفة اللذان لهما تعيين القيم. وأن مهمة القيم تنحصر في البحث والتحري عن الطرف المراد تبليغه الحكم أو الاستدعاء، وذلك بتوجيه طلب إلى النيابة العامة ذات الاختصاص في هذا المجال، وهي التي تعطي تعليماتها للشرطة من أجل البحث والتحري حول المعني بالأمر. وأنه لا يحق للقيم القيام بمهمة البحث عن الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين إلا بمساعدة النيابة طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 39 . وأن العارضة شركة لها أصل تجاري داخل دائرة المحكمة التجارية مصدرة الحكم، ومسجلة لدى مصلحة السجل التجاري لديها وكان يكفي القيم الإطلاع على أصلها التجاري ليتبين له أنها غيرت مقرها ، لكنها تتواجد بنفس العمارة، كما يستفاد من خلال نموذج "ج" . وأن ما تتضمنه هذه الفقرة المشار إليها أعلاه جاء على صيغة الأمر والوجوب وبالتالي فلا مجال للخيار أو سلوك منحى مغاير لن يتأتى منه سوى الإضرار بالطرف المبلغ إليه خاصة وأن القيم معين للحفاظ على مصالح هذا الأخير تماشيا مع مبتغى وهدف المشرع. إلا أنه في نازلة الحال فإن القيم لم يكلف نفسه عناء البحث عن العارضة، والتأكد من وجودها بالمكان من عدمه أو بالاستعانة بالنيابة العامة التي تعطي تعليماتها للشرطة التابع لها مقرها من أجل التحري والبحث عنها، والتأكد من تواجدها أو من غيابها المطلق بعد استفسار الجيران والإشارة إلى هوياتهم، حفاظا على حقوقها وإضافة إلى كل ماسبقت إثارته من العيوب التي طالت مسطرة التبليغ، فإن الملف لا يتضمن ما يفيد إشهار الحكم بإحدى الجرائد أو تعليقه بلوحة المحكمة خلافا لما هو مشار إليه بالشهادة الضبطية التي تفيد عدم الطعن بالاستئناف وتضفي بالتالي صبغة النهائية على الحكم المتخذ لتفتح بهذا الطريق للمطلوبة سلوك مسطرة التنفيذ رفقته نسخ من إجراءات القيم المجراة في مساطر معروضة على القضاء. وأن المشرع في الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتبليغ الأحكام أحال على الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون، وأن هذا الفصل الأخير ينص على سبيل الترتيب والوجوب والأمر على ما يلي: ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من تسلم الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة الضبط . إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.توجه حينئذ كتابة الضبط الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الإستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإستدعاء. يمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الإستدعاء. تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء. يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي يجهل موطنه، فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته وتخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك." وأن ما يلاحظ من خلال ما جاء في هذا الفصل أن المشرع أورده على سبيل الترتيب والوجوب، وإنه لم يفعل ذلك عبثا، وإنما حفاظا على حقوق ومصلحة الأطراف فهو وسع من الإجراءات بل وشدد في كيفية القيام بها حتى يعطي فرصة للطرف المحكوم عليه أو المقامة دعوى في مواجهته من العلم بالمسطرة المجراة في حقه والحضور للدفاع عن نفسه. حيث إن ملف التبليغ موضوع الطعن الحالي لم تسلك به مسطرة التبليغ عن طريق البريد المضمون، وذلك خوفا من أن يصل إلى علم العارضة ما هو جار ضدها، وتتقدم بأوجه دفاعها . كما أن القيم لم يكلف نفسه عناء البحث عنها طبقا لما هو مأمور به وجوبا، حتى يؤدي مهمته طبقا للقانون خاصة وإن عملية التبليغ هي عملية قانونية محضة. و أن هذا الأخير بلغ هو الآخر نيابة عن القيم وليس بصفته تلك كما هو مشار إليه بشهادة التسليم . و أن المحكمة من تعين القيم، وليس كتابة الضبط، مما يكون معه التبليغ المجرى قد وجه إلى غير ذي صفة. وأن إجراءات التبليغ للعارضة إذن لم تستوف طبقا للقانون وطبقا لما هو منصوص عليه بالترتيب الوارد في الفصل المذكور أعلاه. وإن محكمة النقض التي لها رقابة على عملية التبليغ قد دأبت على نقض أحكام وقرارات صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه وبالضبط الفصل 39 المشار إليه أعلاه، كما هو الحال بالنسبة للقرار الصادر عن الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى تحت عدد 1156 في 25/06/1986، وأنه رفعا لكل جدل في مسألة تواجد من عدم تواجد العارضة بمقرها المشار إليه بشهادة التسليم وإلصاق إشعار ظاهر بمكان التبليغ حسب ما هو مدون بشهادة فإن العارضة تتواجد بالشقة المجاورة لمقرها السابق ذي الرقم 6 من [العنوان]، بل وبنفس الطابق ومكتوب اسمها على باب مقرها الجديد وأن ممثلها القانوني السيد عبد المجيد (ب.) هو سنديك العمارة المتواجدة بها ، وأنه أمام كل هذه المعطيات، فكيف القول بتعذر تبليغها وانتقالها من العنوان وتعليق إشعار إلى غير ذلك من المزاعم . وأن عملية التبليغ جاءت معيبة، وتطالها الريبة. لذا ومن أجله فإنه يتعين الأمر بضم ملف التبليغ رقم 2336/8401/2022 شعبة تبليغ الأحكام والأوامر والقرارات محلي للملف الحالي للوقوف على صحة كل ما تنعاه العارضة على مسطرة التبليغ المتعلقة بالحكم الابتدائي، وكل الضرر الحاصل لها من جراء ذلك، ومن ثمة الحكم ببطلانها.
وفيما يخص اسباب الاستئناف فإن المشرع أوجب عند قيام دعوى في مواجهة أي شخص ذاتي أو إعتباري تبليغه بالإستدعاء لحضور الجلسة داخل أجل معين ومحدد في مقر سكنه أو موطن تواجده، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. وأن المدة القانونية المحددة للتوصل القانوني بالاستدعاء لم تستوف بعد إذ أن ملاحظة المفوض القضائي تمت بتاريخ 09/12/2021، والجلسة منعقدة في 15/12/2021 نظرا لكون اليومين الأول والأخير لا يدخلان في الأجل القانوني المحدد للاستدعاء، مما يكون معه الإستدعاء الموجه للعارضة غير قانوني من هذه الناحية ويتعين بالتالي التصريح ببطلانه والحكم بإلغاء الحكم المتخذ، وبعد التصدي، وفي حكم جديد الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد.
فبخصوص بطلان إجراءات القيم أثناء سريان المسطرة فإن الاستدعاء المشار إليه أعلاه رجع بملاحظة أن "العنوان تتواجد به شركة B. وهو مغلق وحسب تصريح الجوار (الشقة المقابلة) فالمطلوب تبليغها انتقلت منذ أزيد من سنة 09/12/2021" ، وأن الجوار المشار إليه بشهادة التسليم -ب- الشقة المجاورة - لا يعدو أن يكون إلا العارضة نفسها، إذ أنها غيرت مقرها من [العنوان] إلى [العنوان] بنفس الطابق كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الطعن في تبليغ الحكم أعلاه. وأنه كان ينبغي على المحكمة في هذه الحالة أن تأمر باستدعائها بالبريد المضمون، وليس الأمر بتعيين قيم مع تأخير القضية لجلسة 12/01/2022 ليتم حجزها للمداولة في نفس هذه الجلسة الأخيرة من دون تخويل هذا الأخير فرصة القيام بمهمته، أو تنبيهه لذلك، بل وحتى من دون أن يقوم هو الآخر بالمهمة الموكولة إليه. وأنه تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 03/01/2022 ، تم تغيير المستشار المقرر السيد إبراهيم (ح.) بالسيد مصطفى (ص.) ، كما يتبين من خلال الأمر المدلى به. وأن عند تغيير القاضي المقرر ، فإن الطي حل محل الأول يأمر باستدعاء الأطراف، أو على الأقل الأمر بإتمام الإجراءات المأمور بها من سلفه ومراقبة كيفية إجرائها في إطار القانون لا العمل على حجز القضية للمداولة في أول جلسة يدرج بها الملف أمامه من دون لأن تتوفر لديه كافة العناصر اللازمة للبت والحسم في الموضوع.ذلك أنه بتاريخ 15/12/2021 وجه السيد رئيس كتابة الضبط الأمر بتعيين السيد عبد الله (ز.) قيم في الملف، وأن شهادة التسليم تحمل فقط التاريخ المذكور وتأشيرة كتابة الضبط من دون تدوين اسم المتوصل بهذا الأمر، مما يكون معه هذا الإجراء أجري بصفة عبثية ليس إلا، والمحكمة لم تنتبه لهذا الإخلال المسطري. وأن الحكم المتخذ خرق كل المقتضيات المشار إليها أعلاه خاصة، تلك الواردة في الفصل 39 من ق . م . م ، هذا الذي أورده المشرع على صيغة الأمر والوجوب والترتيب. وأنه وكما تمت الإشارة إليه في الطعن في تبليغ لحكم بواسطة القيم أعلاه، فإن مقتضيات الفصول 37 و38 و 39 المذكورة أعلاه، تعد من القواعد الآمرة والتي لا يجوز للمحكمة خرقها بأي وسيلة كانت أو إعمال سلطتها التقديرية بخصوصها، بل يجب عليها إتباعها حسب الترتيب الوارد بها تحقيقا لحسن سير العدالة ومن ثمة حفاظا على حقوق الأطراف. وأنه يتبين أن الحكم المتخذ حرم العارضة من حق من حقوقها، ومن ثمة من فرصة الدفاع عن نفسها وتقديم ما يتوفر بين يديها من حجج ومستندات، مما تكون معه مسطرة القيم قد غيبت في نازلة الحال بصفة نهائية، ولا يوجد بالملف ما يفيد إجراءاها لكونها واقعة مادية، تثبت من خلال ما قام به القيم من تدابير للبحث عن العارضة. لذا ومن أجله، فإن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بدون قيم الشيء الذي هو مخالف للقانون. وأنه ما دام أن " ما بني على باطل باطل أصلا "، فإنه يتعين التصريح ببطلان إجراءات القيم والحكم بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي، والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد.
وفي الموضوع: فيما ذهبت المستأنف عليها إلى الزعم بأن الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ 23/07/2018 بقي بدون رد مدلية أيضا برسالة إنذار ثانية صادرة عن دفاعها ومتوصل بها بتاريخ 2019/12/25في حين أنه بتاريخ 24/07/2018 وجهت العارضة للمستأنف عليه بمقتضى رسالة جواب متوصل بها من طرفه في نفس التاريخ تبين من خلالها بأنه سبق لها أن أخبرته باستقالة أجيرها الوحيد السيد يوسف (ب.) فطلب منه تعويضه بآخر، وبالفعل فقد حل محله السيد أيمن (ز.) لكن بأجر يقل عن سابقه، وكذلك بنسبة انخراط أقل.كما أن العارضة عند توصلها بتاريخ 25/12/2019 برسالة إنذار حول نفس الموضوع من دفاع المستأنف عليه بادرت إلى تبليغه رسالة الدفاع المذكور رسالة جواب توصل بها مكتبه بتاريخ 07/01/2020، كما يتجلى من نسخ الرسائل المؤرخة على التوالي في 25/05/2017 وفي 24/07/2018 ثم الثالثة في 07/01/2020 وكلها مؤشر عليها من طرف الصندوق م.ل.. وأنه لا يمكن للمستأنف عليه نفي تلقيه لأجوبة متعددة من العارضة سواء بالبريد الإلكتروني أو بواسطة رسائل حاملة لخاتمه أو عن طريق دفاعه وبالتالي فإن إنذاره لم يبقدون جواب، هذا من جهة. وأنه من أخرى، فإن العارضة تستغرب لطلب الصندوق م.م.ل. بمطالبته لها بأداء ما هو غير مستحق وهو الذي ظل يقتطع من حسابها بصفة مباشرة وأوتوماتيكية إلى غاية 31 يناير 2023، كما يتبين من خلال رسالته للعارضة بالبريد الإلكتروني الموجودة نسخة منه. وأن العارضة التي كان لها مستخدم واحد لم يعد لها أي أجير بعد استقالة السيد أيمن (ز.)، وبالتالي فالأداء سوف يكون لفائدة من، ثم إن الاقتطاعات المستمرة إلى غاية التاريخ الأخير المشار إليه أعلاه كانت تحتسب لفائدة من بعد انفصام العلاقة الشغلية بين العارضة وآخر مستخدم لها. وأنه كيف للمستأنف عليه أن يطالب بما هو غير مستحق. وأنه علاوة على ما تقدم تفصيله، فإنه ينبغي التذكير أن اقتطاعات العمال المزعوم عدم تحويلها من قبل العارضة لفائدة المستأنف عليه لم يعد لها محل بعد استقالة الأجير الوحيد بتاريخ 01/12/2019. وأنه تم إشعار الصندوق م.م.ل. بشأنها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 07/01/2020 المشار إليها أعلاه والمتوصل بها بتاريخ 08/01/2023 حسب تأشيرته بالتوصل بها . وأن الحكم المطعون فيه بت في النازلة من دون أن تتوفر له أية عناصر مادية تفيد ملاءة أو براءة ذمة العارضة والتي لن تتأتى له بدون الأمر بإجراء خبرة على وثائق كل من الطرفين للتأكد من صحة ادعاءات المستأنف عليه، والتي بدأت بنفيه رد العارضة على إنذاراته. والتمست لاجل ما ذكر أساسا في الطعن في التبليغ الحكم ببطلان إجراءات التبليغ عن طريق القيم. واحتياطيا في المقال الاستئناف الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد. وبصفة احتياطية، الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في الحسابات للتأكد من مديونية العارضة من عدمها وفقا لما تمت إثارته أعلاه.مع تحميل المستأنف عليه جميع الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على طلب الادلاء بالوثائق المدلى به من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 21/03/2023 ارفقته بنموذج للبحث المجرى بواسطة القيم ، شهادة تبليغ الحكم إلى المسمى سعيد (ر.) عن القيم،طي تبليغ الحكم ، شهادة تسليم ، طي التبليغ ، طلب تبليغ حكم إلى القيم ، طلب مواصلة تبليغ الحكم إلى القيم، طلب ، شهادة صادرة عن إدارة الضرائب لتوقيف النشاط ، طلب توقيف النشاط عن كل سنة 2021، شهادة صادرة عن إدارة الضرائب تفيد التوقيف المؤقت لنشاط ، شهادة إشعار باستئناف النشاط ، إشعار باستقالة أجير ، كشوفات حسابية بنكية ، رسائل إلكترونية ، رسالة التشطيب على العارضة من بين منخرطي الصندوق ، رسالة جواب ، رسالة إنذار ، رسالة جوابية ، تعيين قيم بج، شهادة تسليم الاستدعاء للقيم وأمر بتغيير القاضي المقرر. ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/04/2023 جاء فيها أن الاستئناف الحالي مآله عدم قبول الطلب . وأن العارض سبق له وأن حصل على شهادة بعدم الاستئناف تتعلق بالحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف . وأن الحكم المذكور صدر غيابيا بقيم في مواجهة المستأنفة. وأن العارض قام بإجراء تبليغ الحكم للقيم كما قام بإعلان قضائي وفقا للفصل 441 من ق.م.م وأنه بعد مرور أجل الطعن بالاستئناف تحصل العارض على شهادة بعدم الاستئناف. وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي الحالي لوقوعه خارج الأجل القانوني .
احتياطيا من حيث الموضوع : من حيث قانونية التبليغ : فان المستانفة تزعم أن التبليغ تم بشكل غير قانوني . وان هذا الادعاء غير صحيح . وأن العارض قام باستدعاء المستأنفة لحضور الجلسة ورجع طي التبليغ بملاحظة تنصيب قيم في حقها بعد تأكد انتقال المطلوب تبليغها إلى وجهة مجهولة . وان الملف تم حجزه للمداولة بتاريخ 26/01/2022 بعد إدلاء القيم بجوابه . وصدر الحكم المذكور غيابيا بقيم في مواجهة المستأنفة . وتم تبليغ الحكم الصادر بقيم في مواجهة المستأنفة على الشكل القانوني على عكس مزاعم الشركة المستأنفة . وبالتالي يتعين التصريح برد الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
وحول قانونية الاستدعاء : فكما سبق الذكر فإن استدعاء المستأنفة للجلسة كان بشكل قانوني . وأن الشركة المستأنفة تم استدعاؤها بعنوانها الوارد ببيان الانخراط عقد تعاقدها بالنظام التقاعدي للعارض وهو [العنوان]. وان الغريب في الأمر وكما جاء بالمقال الاستئنافي أن المدعى عليها هي التي أنكرت صفتها لحظة تبليغها بالاستدعاء ، ذلك أنها قد كذبت على عون التبليغ الذي جاء بملاحظته أن الشركة المراد تبليغها قد انتقلت إلى وجهة مجهولة وأن هاته الملاحظة كانت بناء على تصريح الجوار. وأن المستأنفة تقر بمقالها الاستئنافي: " أن الجوار المشار إليه بشهادة التسليم بالشقة المجاورة لا يعدو أن يكون إلا العارضة نفسها" إذ أنها غيرت مقرها من [العنوان] إلى [العنوان] بنفس الطابق . وأن الواضح للمحكمة أن الشركة المدعوة أ.إ. لم تعمد إلى الكشف عن هويتها إلا بعد مباشرة تنفيذ الحكم في مواجهتها. و ان القاضي الابتدائي أصدر حكمه بعدما تبين له استيفاء إجراءات تبليغ الدعوى الحالية في مواجهة الشركة المدعى عليها وبعد جواب القيم في حقها .
في الموضوع : فإن المستأنفة تدعي براءة ذمتها من المبلغ المطالب به. وأن براءة الذمة لا تثبت إلا من خلال الإدلاء بما يفيد الأداء. وأنه لا دليل بالملف على أن المستأنفة أدت للعارض المبلغ المتمثل في 117.043,90 درهم المتمثل في التعويض عن التشطيب الذي يجد سنده في النظام الداخلي والقانون الأساسي للعارض. والتمس لاجل ما ذكر في الشكل الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي لوقوعه خارج الأجل القانوني. واحتياطيا من حيث الموضوع : برد الاستئناف الحالي لعدم قيامه على أساس مع تحميل رافعه الصائر . وادلى بنسخة من إعلان قضائي و نسخة من شهادة بعدم الاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/04/2023 جاء فيها أن المستأنف عليها ارتأت أن تتقدم بجواب عن الدفوع المثارة بالمقال الاستئنافي للعارضة والمتعلقة بالطعن في تبليغ الحكم والاستدعاء كذلك إلا أنه لم يحاول الرد عما أثارته بخصوص تطبيق مقتضيات الفصول 7 و 38 و 39 و 154 من قانون المسطرة المدنية. وأنه للقول بصحة تبليغ الحكم أو الاستدعاء، فإنه كان يتعين الإدلاء بما يفيد قيام القيم المعين بمهمته طبقا لما يفرضه القانون. وأن العارضة أدلت بنموذج من جواب القيم أجري في مسطرة أخرى بأحد محاكم الدار البيضاء. وأن المشرع كان جازما في مسألة وجوب استعانة هذا الأخير بالنيابة العامة للبحث عن الطرف المراد تبليغه أو استدعاؤه، وهذا ما نصت عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 39 من ق.م.م. وأنه كان على الطرف المستأنف دحض هذا الدفع وإثبات قيام القيم بهذا الإجراء المطعون فيه طبقا لما هو منصوص عليه أمرا ووجوبا. وأن هذا الأمر يسري سواء على طريقة تبليغ الحكم أو الاستدعاء على حد سواء. وأن الاجتهاد القضائي كرس وفعل مقتضيات الفصول المذكورة بكل مرونة.وأن المشرع لم يشر عبثا إلى وجوب الاستعانة بالنيابة العامة والسلطات المحلية، وإنما ليقينه بما يتوفر عليه كل من هذين الجهازين من تخصص وحنكة في القيام بمهمة البحث خاصة وأن السلطة المحلية لها أعوان سلطة وهم المقدمون ويعرفون كل من هم في دائرة نفوذهم. وأن مسطرة القيم كانت معيبة وباطلة وكل ما بني على باطل باطل أصلا، مما يتعين معه الحكم ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بقبول المقال الاستئنافي هذا من جهة. وأنه من جهة أخرى، فإن المستأنف عليه أحجم عن التعقيب عن كل ما ورد بالمقال الاستئنافي بخصوص موضوع الدعوى مكتفيا بالقول بأنها لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها، متناسيا أنه هو من أحج عن الرد ومناقشة كل الوثائق المدلى بها بجلسة 21/03/2023، والتي تؤكد استمرار الصندوق م.ل. في الإقتطاع المباشر من حساب العارضة إلى غاية سنة 2023 مؤكدا هذه الاقتطاعات بواسطة الرسائل الالكترونية المتبادلة معها. وأنه يتعين الحكم وفقا لما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 25/04/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانفة وحاز نائب المستانف عليه نسخة منها والتمس الاستاذ (ك.) اجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب للعلل المسطرة بأسباب الاستئناف اعلاه ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات التبليغ عن طريق القيم وإرجاع الملف و الأطراف إلى المحكمة للبت فيه من جديد واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ الحق في التعقيب.
وحيث صح ما عابته الطاعنة إذ أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستوف إجراءات التبليغ المعمول بها ضمن الفصل 39 من ق.م.م إذ بعد ثبوت رجوع شهادة التسليم بملاحظة أن المستأنفة انتقلت منذ أزيد من سنة وأن المحل تتواجد به شركة S.B. وهو مغلق. وأن التبليغ قد تم في العنوان الوارد في العقد وقد سبق أن تم التوصل فيه من طرف مدير الشركة المستأنفة (عبد المجيد (ب.)) حسب الثابت من محضر تبليغ رسالة إنذارية وذلك بتاريخ 25/12/2019 وهو ما يعني أن موطن أو محل إقامة المبلغ إليها معروف وثبت انتقالها إلى وجهة مجهولة لم تشعر بها المستأنف عليها فإنه كان لزاما تبليغ المستأنفة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حسب ما تمليه مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق.م.م اما التبليغ عن طريق القيم حسب الفقرة السابعة من نفس الفصل فلا يعمل به إلا لما يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، وفي النازلة تم التبليغ بعنوان معروف مستمد من العقد المنشئ للالتزام ([العنوان] انفا الدار البيضاء) وقد سبق التوصل من طرف المستأنفة بواسطة مديرها بتاريخ 25/12/2019 بواسطة نفس المفوض القضائي جمال (أ.) مما تكون معه إجراءات التبليغ لم يتم استيفاءها ويتعين بالتالي إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائي و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024