La contradiction entre l’adresse du défendeur indiquée dans la requête introductive et celle figurant dans les pièces justificatives justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57311

Identification

Réf

57311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4716

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2023/8222/1099

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait également au tribunal d'avoir écarté la force probante de ses relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que l'échec de la notification n'est pas imputable à une difficulté de localisation du débiteur, mais à une contradiction manifeste entre l'adresse mentionnée dans l'exploit introductif et celle figurant sur les pièces justificatives produites par le demandeur lui-même. Dès lors, la cour retient que le demandeur, en manquant à sa diligence procédurale, ne peut exiger du juge qu'il pallie cette défaillance par le recours à une procédure subsidiaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك إ. " مجموعة ب.م.ت.خ. "بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4118 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2018 في الملف عدد 2370/8210/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي بنك إ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد قرض للخواص وتقاعس عن أداء ما بذمته ليصبح دائنا بمبلغ 21.610,35 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/03/2017 وأن جميع المساعي الحبية لأجل الأداء باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور كأصل للدين مع فوائد التأخير والقانونية والنفاذ المعجل والصائر. مدليا بكشف حساب وجدول استحقاق الدين وأصل عقد القرض وطلب فتح حساب وورقة المعلومات.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالحكم المطعون فيه لم ينبني على أي أساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه حيث خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف 147/93/1 والتي تعتبر بمثابة القانون المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تعطي الحجية القانونية كما ورد في الكشوف الحسابية، في حين ان المحكمة لم تأخذ بها كحجة.

كما خرق الحكم المستأنف الفصل 37 و الفقرة الثانية والثالثة والسابعة من الفصل 39 منق.م.م. والتي تنص على انه يجب الاستدعاء بواسطة احد الأعوان بكتابة الضبط او احد الأعوان القضائيين او بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل او بالطريقة الإدارية إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته إلصاق في الحين الإشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ والإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط لدى المعنية بالأمر.

كما يتعين على المحكمة في الحالة التي يكون فيها موطن أو محل للإقامة غير معروفا عنوانا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ فيه الاستدعاء، وان المحكمة لم تحترم الإجراءات والكيفيات التي تبلغ فيها الاستدعاء طبقا للنصوص المذكورة.

وقد سبق للطاعن أن أكد بعدة جلسات ان العنوان المدلى به بالمقال الافتتاحي هو العنوان الصحيح والمأخوذ من الملف البنكي للزبون والموجود ببطاقة تعريفه الوطنية وببيانات الطلب الذي يتقدم به من اجل فتح الحساب وكذا بالبيانات الواردة بكشفه الحسابي الذي يتوصل به كل ثلاثة أشهر بنفس العنوان، وقد أدلى الطاعن بالعنوان الوارد ببطاقة تعريف المستأنف عليه التي تعتبر وثيقة إدارية رسمية لتحرير البيانات الرسمية له وتم استدعاءه بالعنوان الوارد بها وتعذر تبليغه بالاستدعاء وكان على المحكمة تطبيق مسطرة القيم في حقه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 تخلف خلالها نائب المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض البنك الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن، فانه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد أنه التمس استدعاء المستأنف عليها بالعنوان الكائن بشركة س. إقامة فنيدة رقم 9 المرس بالرباط في حين ان الوثائق المدلى بها تتضمن عنوانا مغايرا، مما تعذر معه توصله بالاستدعاء.

وحيث إن رافع المقال مدعو إلى الإدلاء بالعنوان الكامل والصحيح للمدعى عليه حتى تتمكن المحكمة من مخاطبته ويسهل التنفيذ عليه في حالة صدور حكم ضده، وان محكمة البداية لما تبين لها ان الطاعن لم يضمن مقاله العنوان الصحيح للمستأنف عليه وقضت بعدم قبول الدعوى وقد كانت صائبة في ذلك ولم تخالف أي مقتضى قانوني ويتعين استنادا إلى ذلك رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق الطاعن وغيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile