L’erreur du premier juge sur le montant de la demande justifie la réformation du jugement et l’allocation de l’intégralité de la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69763

Identification

Réf

69763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2396

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2019/8202/5298

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifiée par un relevé de compte et des factures. La cour constate, à l'examen des écritures de première instance, que le montant total sollicité par la créancière correspondait bien à l'intégralité de la dette prouvée.

Elle retient que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'objet de la demande en retenant un montant inférieur à celui réclamé. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la hauteur de la créance initialement et valablement sollicitée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1978 بتاريخ 04/03/2019 في الملف عدد 709/8202/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ305007.4درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ، جعل الصائر على عاتق المدعى عليها و رفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/12/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 354.524,63 درهم الناتج عن قيامها بعمليات التعشير و توابعها و الثابت بمقتضى فاتورات، و الغير مؤدى رغم الإنذار الموجه إليها، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وفقا لقانون 10.32 الذي يحدد الفائدة في 10 % سنويا على فاتورات الخدمات الذي تم تمديده في يناير 2014 مما يعني تطبيقه منذ خمس سنوات و بتعويض لا يقل عن 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بفواتير مع اذنات تسليم – بيان حساب لكافة العمليات – محضر جمع استثنائي – نموذج " ج " – طلب تبليغ انذار و محضر تبليغ انذار.

و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أغفل جزءا من المبلغ الإجمالي للمديونية حسب كشف الحساب المصادق عليه من طرف المدينة (ك.) بالرغم من الإشارة إليه في معرض الوقائع " بناء على المقال الافتتاحي ....أنها دائنة للمدعي عليها بمبلغ 354.524.63 درهم ...الخ" وأن المحكمة أخذت بظاهر الوثائق المعززة للطلب دون أي اعتراض ممن له الحق بالنظر إلى صفة الحكم (غيابي بوكيل في حق المدعى عليها) ومع ذلك لم تحكم بما هو مضمن ببيان حساب كافة العمليات المنجزة بإشهاد من المدعي عليها ( المستأنف عليها) وأن محكمة الدرجة الثانية سترجع كعادتها الأمور إلى نصابها المديونية بالحكم بكافة وكذا التعويض عن التأخير في الأداء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم للمستأنف وفق طلباتها المقدمة في المرحلة الابتدائية بأداء المستأنف عليها المبلغ المذكور 354.524.63 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض لا يقل عن 30.000.00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و على المستأنف عليها الصائر .أرفق بصورة من الحكم و صورة من كشف حساب .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها نائب المستأنفة وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/10/2020

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الحكم الابتدائي أغفل جزءا من المبلغ الإجمالي للمديونية وهو 354.524.63 درهم .

وحيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنه استنادا الى كشف الحساب ومقال الطاعنة يتبين أن المستأنف عليها مدينة لهذه الأخيرة بمبلغ 354.524.63 درهم ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بكون طلب الطاعنة يهدف الى الحكم على المدعى عليها - المستأنف عليها - بأداء مبلغ 305007.4 درهم وذلك خلاف ما هو مطلوب من خلال مقال الطاعنة الرامي الى أداء مبلغ 354.524.63 درهم الناتج عن قيامها لفائدة المستأنف عليها بعمليات التعشير و توابعها الثابتة بمقتضى فواتير ، مما يبرر اعتبار استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب وهو 354.524.63 درهم ، مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 354.524.63 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile