Réf
73084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2452
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1189
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Voie de recours extraordinaire, Tierce opposition, Qualité pour agir, Partie à l'instance, Notification du jugement, Irrecevabilité, Défaut d'appel, Bail commercial, Amende civile
Base légale
Article(s) : 303 - 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance ayant abouti à la décision qui lui fait grief. Or, la cour relève que la requérante avait bien été partie à l'instance de premier degré, que le congé lui avait été régulièrement notifié et que le jugement lui avait été signifié. Dès lors, la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel, recours ordinaire qu'elle n'a pas exercé dans les délais légaux. La cour en déduit que la requérante, n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, ne peut se prévaloir de cette voie de recours extraordinaire. Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي تقدمت به الطاعنة سكينة (م.) بتاريخ 26/02/2019 بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسوم القضائية تتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 5064 في الملف التجاري رقم 4315/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
وحيث إن مقال الطعن قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، ومدعم بوصل ايداع الغرامة في حدها الاقصى بمبلغ 300,00 درهم حسب الوصل عدد 30112119000017 ، وبالتالي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادا فيه أنهما يؤجران للمدعى عليهم المحل الذي يملكون به أصل تجاري في العقار العائد ملكيته للعارضين موضوع الرسم العقاري عدد: 64633/C الكائن بسيدي معروف [العنوان] الدار البيضاء، وذلك مقابل سومة شهرية قدرها: 500.00 درهم، وأن العارضين بعثا بإنذار إلى المدعى عليهم المكترين يعبران لهم فيه أنهما لا يرغبان في تجديد الكراء معهم بخصوص المحل المكرى لهم بالعنوان المذكور، وأنهما يودان استرجاعه منهم للاستعمال الشخصي توصلوا به بتاريخ: 30/03/2017، ومنحا للمدعى عليهم أجل 3 أشهر من تاريخ توصله بالإنذار من أجل إفراغ المحل، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليهم المتوصل به بتاريخ: 30/03/2017 والحكم بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بسيدي معروف [العنوان] بالدار البيضاء وكافة أمتعتهم هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهم صائر الدعوى، وأرفق المقال بشهادة الملكية، وطلب تبليغ إنذار، ومحضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة: 26/09/2017 والتي جاء فيها أن المدعى عليهم يملكون الأصل التجاري المخصص لإصلاح و ميكانيك السيارات منذ ما يزيد عن 40 سنة، وأنه سبق للمدعين أن تقدما بمقال رامي إلى الحكم بالإفراغ وبعد أن حدد الخبير المنتدب مبلغ: 480.413,00 درهم كتعويض أقدما على التنازل على الإنذار، وأنه هذا يعتبر تقاضيا بسوء نية يوجب الحكم ببطلان الإنذار، والتمس الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري لتحديد التعويض المستحق للعارضين، وحفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة، و أرفق المقال بنسخة حكم.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد: 1151 الصادر بتاريخ:03/10/2017، والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد محمد فالح والذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري وانطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الإنتقال من المحل والكل على ضوء القانون رقم: 49.16 في مبلغ إجمالي قدره: 271.746,00 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي التمس من خلالها التصريح بقبول الخبرة شكلا، والحكم بالمصادقة على الخبرة بخصوص التعويض المحدد من قبل الخبير للمدعى عليهم.
و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2626 بتاريخ 20/03/2018 ملف عدد 6306/8206/2017 والذي قضى بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 30/03/2017 وافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بسيدي معروف [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
و جاء في أسباب استئناف المستأنفين ورثة البشير (م.) أن الحكم المستأنف جاء معيبا فيما قضى به ، ومجانبا للصواب في الشق المتعلق بالافراغ. وأنهم يكترون المحل الكائن بسيدي معروف [العنوان] من المستأنف عليهم والذي أسسوا به أصلا تجاريا مخصصا لاصلاح وميكانيك السيارات منذ ما يزيد عن 40 سنة. وأن المستأنف عليهم قد عمدوا على استعمال حقهم في استرجاع الأصل التجاري العائد ملكيته لهم بشكل تعسفي فيه إضرار كبير بهم ذلك أن المستأنف عليهم في استرجاعهم للاصل التجاري إضرار باسر تعتمد كل الاعتماد على عائدات المحل. وأن من شأن أن يؤدي هذا التعسف في استعمال الحق في اندثار مقاولة يزيد عمرها عن 40 سنة على الرغم أن المغرب في حاجة لمثل هذه المقاولات التي يراهن عليها المغرب لتقليص من البطالة والنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. كما أن المستأنف عليهم سبق لهم أن تقدموا بمقال رام بالافراغ من أجل الاستعمال الشخصي ونظار لأن تقرير الخبير لم يرقهم عمدوا الى التنازل عن الدعوى ورفع الدعوى الحالية موضوع الاستئناف. وأن الهدف الرئيسي للمستأنف عليهم من وراء كل ذلك هو الاثراء بلا سبب عل حسابهم مع العلم أنهم في غنى عن الاستعمال الشخصي للمحل التجاري ذلك أن السيدة نجاة (ح.) تعمل بمجال التعليم والسيد مصطفى (ح.) يشتغل بالديار الاسبانية. لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 26/9/2018 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبهما الأستاذ كريم (ر.) بمذكرة جوابية أفادا فيها أن الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي تتعارض مع المقتضيات القانونية التي خول لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقد لرغبته في استعماله شخصيا. وأن الإنذار الموجه الى المستأنفين لهذه الغاية جاء محترما للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي الصادر بتاريخ 11/08/2016. وأن المستأنفين يشيرون في مقالهم الى بطلان الإنذار معتمدين في ذلك فقد على القول بحرمانهما من حقهما في الاسترجاع للاستعمال الشخصي مما يجعل من استئنافهم غير مبني على أسباب وجيهة. وأن هناك ما يمنع مسطريا وقانونا أطراف الخصومة من التنازل عن الدعوى وإعادة رفعها لاحقا لنفس السبب والموضوع والأطراف. لذلك يلتمسان تأييد الحكم المستأنف.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار المشار إليه أعلاه والذي كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف السيدة سكينة (م.) على أساس أنها من ضمن ورثة المرحوم البشير (م.) الى جانب باقي الورثة، وأنها لم تكن طرفا في الدعوى ولم يتم استدعاءها أو إدخالها كطرف في النزاع وان ذلك قد مس بحقوقها وألحق بها ضررا بالغا وأنها فوجئت بصدور القرار المذكور اثناء تبليغه لباقي الورثة وأنها تتقدم بطعنها بناء على الأسباب التالية:
اولا : أن دعوى المصادقة على الإنذار رفعت قبل مرور الأجل المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون 49.16 وهي ثلاثة اشهر باعتبار أن الورثة توصلوا يوم 30/03/2017 ودعوى المصادقة رفعت بتاريخ 05/06/2017 أي قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التبليغ، وبالتالي وجب بطلان الإنذار والحكم بالغاء القرار الاستئنافي موضوع التعرض .
ثانيا: ان الانذار موضوع دعوى المصادقة لم يوجه الى كافة ورثة المرحوم البشير (م.) ، إذ لم توجه الى رشيدة (م.)، كما تضمن شخصا ليس بطرف وليس وارثا ولا علاقة له بالورثة وهو المسمى رشيد (م.) ، لذلك وجب عدم قبول الانذار.
ثالثا: ان الانذار موضوع الدعوى تم تبليغه من طرف كاتب مفوض قضائي، مخالفا بذلك المادة 15 من قانون 81.03 إذ تقتصر مهام الكاتب في تبليغ الاستدعاءات دون الإنذارات إذ كان يجب أن يتم التبليغ من المفوض القضائي شخصيا .
وأن تأشيرة المفوض القضائي تعتبر لاحقة لعملية التبليغ لتي قام بها الكاتب، وبذلك وجب بطلان الانذار ملتمسة لكل ذلك قبول المقال شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار الاستئنافي عدد 5064 الصادر بتاريخ 07/11/2018 في الملف عدد 4315/8206/2018 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرض ضدهم الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من القرار المتعرض عليه ونسخة وصل أداء الغرامة ونسخة من اراثة.
و بناء على جواب المتعرض ضدها مصطفى (ح.) ونجاة (ح.) , بمذكرة جاء فيها ان الطعن غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا لأنه بخصوص الانذار فقد وجه لكافة الورثة وعددهم 7 بما فيهم الطاعنة سكينة (م.)، وأن اسم رشيد (م.) يخص أحد الورثة هو رشيدة (م.) اذ اثناء الطبع سقط حرف التاء المربوطة وهو أمر لا يؤثر في صحة الانذار ولا مصلحة للطاعنة في اثارته لأنها ليست رشيدة وان القرار الاستئنافي تضمن اسم رشيدة (م.) ,وأنه كان يمكن اثارة ذلك خلال المرحلة الابتدائية ولا يمكن ان يشكل ذلك صعوبة ، لأن الصعوبة هي التي تتعلق بمستجدات حدثت بعد صدور الاحكام و ليس تلك التي كانت موجودة اثناء المناقشة ولم يثرها الاطراف، إذ أنها على خلاف ما تدعيه بلغت بالانذار على عكس زعمها .
وبخصوص اجراءات دعوى المصادقة ابتدائيا، فإن المقال تضمن جميع أسماء الورثة بما فيهم الطاعنة سكينة (م.)، وصدر الحكم حضوريا في حقها بواسطة دفاعها ذة/ آمال (ص.) حكم رقم 2626 بتاريخ 20/03/2018 ملف 6306/8206/2017 ، كما أن قرار الخبرة يفيد توصل الطاعنة سكينة (م.) بواسطة المفوض القضائي رضوان (ع.) ومثلها أمام الخبير أخوها أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المدعى عليهم.
وبعد صدور الحكم الابتدائي رقم 2626 تم تبليغ الطاعنة سكينة بالحكم بواسطة نفس الشخص الذي له صفة التوصل عن باقي الورثة ولم يتم التقدم بأي طعن، وبالتالي فلا يمكنها الاستفادة من الطعن الحالي.
وأنه بعد تبليغ الطاعنة مع بقية الورثة تقدموا كافة باستئناف الحكم الابتدائي ما عدا الطالبة سكينة رغم التبليغ والخلاصة أن الطاعنة كانت حاضرة خلال جميع مراحل الدعوى انطلاقا من الانذار ودعوى المصادقة وحضورها للخبرة وكذا ثبوت تبليغها بالحكم رقم 2626 حسب طي التبليغ.
وحول اثارة مقتضيات قانون 67.12 فهو لا ينطبق على النازلة.
وحول التبليغ بواسطة المفوض القضائي للإنذارات فقد تراجعت محكمة النقض على القرار السابق حسب القرار 741.
وأنه بعدما فوتت حقها في الطعن بالاستئناف العادي بعد التبليغ لم يعد لها حق الطعن بالطريق غير العادي المنحصر فيمن لم يكن طرفا في الدعوى.
وأنهما هما المتضرران من هذه المسطرة التعسفية وتحملهما مصاريف وضياع الوقت، ملتمسين لكل ذلك أساسا عدم قبول الطعن واحتياطيا الحكم برفضه. وأرفقا المذكرة بصورة إنذار يتضمن كذلك اسم سكينة (م.) وصورة محضر تبليغ الإنذار يتضمن كذلك اسم سكينة (م.) ضمن المبلغ لهم، وصورة مقال دعوى المصادقة يتضمن كذلك اسم الطاعنة وصورة استدعاء لها لجلسة 18/07/2017 ملف 6306/8206/2017 توصلت بواسطة أخيها عبد الواحد (م.) وصورة حكم 2626 صادر ب 20/03/2018 ملف 6306/8206/2017 يتضمن اسمها كذلك، وصورة تقرير خبرة محمد فالح بشيريفيذ ذكر اسمها , ومرفق بشهادة تسليم تفيد تبليغها بالحكم ب 18/07/2018 ونسخة مقال استئناف يفيد عدم ذكرها ضمن الورثة مؤدى عنه ب 1/8/2018.
وبناء على جواب ورثة البشير (م.) بمذكرة جاء فيها أن المتعرضة محقة في طعنها لانها لم تكن ممثلة في القرار الاستئنافي الذي صدر في غيبتها وهي محقة في طعنها عملا بالمادة 303 من ق.م.م ملتمسين لكل ذلك الغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/05/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/05/2019
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المتعرضة إلى ما هو مومأ إليه أعلاه.
وحيث أجاب المتعرض ضدهما أساسا بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه، بعلة أنه على خلاف ما تدعيه المتعرضة، فقد كانت المسطرة الابتدائية انطلاقا من توجيه الإنذار والاستدعاء لحضور جلسة الحكم وإجراءات الخبرة المنجزة إلى غاية صدور الحكم الابتدائي، فقد تمت جميعها بحضورها لأنها كانت طرفا في الدعوى، وتم استدعاؤها طبقا للقانون وأنابت عنها من يمثلها أمام المحكمة، كما أنها بلغت بالحكم الابتدائي رقم 2636 بتاريخ 18/07/2018 ولم تتقدم بالاستئناف بمعية باقي الورثة والتي هي من ضمنهم.
حقا، حيث إنه لا خلاف بأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، يعد من طرق الطعن الغير عادية والتي يسلكها كل شخص في مواجهة حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى , والحال أنه حسب أوراق الدعوى، يتضح للمحكمة بأن الحكم الابتدائي عدد 2626 الصادر بتاريخ 20/03/2018 في الملف 6306/8206/2017 كان بحضور المتعرضة باعتبارها من ضمن المكترين الذين وجه اليهم نص الإنذار بغاية الإفراغ للاستعمال الشخصي، كما ثبت للمحكمة بأنها بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 18/7/2018، وبالتالي فلا محل للقول بسلوك مسطرة التعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي عدد 5064 الصادر بتاريخ 07/11/2018 في الملف التجاري عدد 4315/8206/2018، بعلة انه صدر في غيبتها ما دامت كانت تستفيد بمعية الورثة بالحق في الطعن بالاستئناف كطريق عادي من طرق الطعن .
وحيث بناء عليه يكون الطلب غير مؤسس قانون ووجب رفضه.
وحيث إنه عملا بالمادة 305 من ق.م.م وجب الحكم على الطاعنة بغرامة بمبلغ 300 درهم لفائدة الخزينة العامة مع تحميلها صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعته الصائر.
والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025