L’erreur de calcul résultant de l’appréciation par le juge du montant d’une redevance ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68431

Identification

Réf

68431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6507

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8205/5273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ouverte que pour les erreurs matérielles pures, telles qu'une erreur de plume ou de calcul, qui n'affectent pas la substance de la décision et la chose jugée. Or, la cour relève qu'en retenant un montant de redevance spécifique, elle n'a pas commis une erreur de calcul mais a procédé à une appréciation dans les motifs mêmes de sa décision. Dès lors, la cour qualifie cette contestation non d'erreur matérielle, mais d'erreur de jugement ou de raisonnement. Une telle erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification et ne peut être contestée que par l'exercice des voies de recours appropriées. En conséquence, la requête en rectification est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2021 تعرض من خلاله انها استصدرت القرار عدد 4423 موضوع الملف عدد 1800/8205/2021 الصادر بتاريخ 23/09/2021 غير ان القرار المذكور تسرب إليه خطأ مادي أثناء عملية احتساب المبالغ من خلال اعتبار مبلغ وجيبة التسيير هي 4000,00 درهما والحال أن مبلغ التسيير هو 26000,00 درهما ، إذ انه بالرجوع لحيثيات القرار فإنه أكد أن المدة المشمولة بالإغلاق هي الممتدة من 24/03/2020 وتنتهي في 27/07/2020 أما المدة السابقة عن 24/03/2020 وكذا اللاحقة عن تاريخ 27/07/2020 فهي غير مشمولة بالإغلاق، وأنه عند احتساب المدة من 01/08/2019 لغاية 23/03/2020 تم احتساب مبلغ 26.933,33 درهما والحال أن المبلغ الصحيح هو208.000,00 درهما، كما انه عند احتساب المدة من 28/07/2020 لغاية 30/09/2020 تم احتساب مبلغ 8400,00 درهم بدلا من مبلغ 55354.83 درهما , وتم اعتبار المجموع هو 35.333,33 درهما، والحال أن مجموع المبلغ هو263.354.83 درهما وأنه بإجراء عملية الجمع فإن مجموع المبلغ الواجب للعارضة هو 83, 263.354 درهما وليس مبلغ 35.333,33 درهما الذي تم تحريره خطا ، ملتمسة اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار المذكور وحفظ الصائر.

وارفق المقال بنسخة قرار.

وحيث ادلى المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية يعرضان فيها ان التماس الطرف المستانف باصلاح الخطأ المادي المتسرب للقرار مخالف للقانون، لان الامر يستلزم الطعن بالنقض مادام محكمة الاستئناف قد بثت في موضوع القضية.

وأن الطرف المستانف عليه لا يرى أي خطأ صدر من المحكمة، والتي بثت بعد تقييم الدفوع التي اعتمدها الطاعن فرعيا، ملتمسين التصريح برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/12/2021 ادلى خلالها دفاع المطلوبين بالمذكرة السالفة الذكر ، تسلم نسخة منها دفاع الطالب، واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لجلسة 30/12/2021.

في الشكل:

حيث ان الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة فانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث تلتمس الطالبة اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى القرار الاستئنافي بدعوى ان مجموع المبلغ الواجب لها هو 263354.83 درهما وليس 35333.33 درهما، ذلك ان القرار تسرب اليه خطأ مادي اثناء عملية احتساب المبالغ من خلال اعتبار واجب التسيير محدد في مبلغ 4000.00 درهم والحال ان مبلغ التسيير هو 26000 درهم .

وحيث ان الاخطاء التي تملك المحكمة صلاحية تصحيحها هي الاخطاء المادية البحثة التي" لا تؤثر على كيان الحكم، سواء لحقت منطوقه أو جزءا آخر منه، كالخطأ في اسم احد الخصوم، أو في الأرقام، أو الخطأ في الحساب، كما يمكن ان يكون موضوع التصحيح تدارك مجرد اغفال محض ولا يمكن ان يتخذ طلب التصحيح ذريعة لتعديل الحكم او تغييره بما من شأنه المساس بقوة الشيء المقضي به" وفق ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1256 الصادر بتاريخ 06/12/2012 في الملف عدد 885/3/1/2012 .

وحيث انه بالرجوع إلى القرار المراد تعديله، فإن المحكمة مصدرته بعد ان اكدت في تعليلها بأن المدة المشمولة بالاغلاق هي الممتدة من 24/03/2020 لغاية 27/07/2020، أما المدة السابقة عن 24/03/2020 وكذا اللاحقة لتاريخ 27/07/2020 فهي غير مشمولة بالاغلاق، حددت واجبات التسيير عن المدة 01/08/2019 لغاية 23/03/2020 وكذا عن المدة من 28/07/2020 لغاية 30/09/2020، معتبرة ان الوجيبة الشهرية محددة في مبلغ 4000 درهم، مما لا محل معه للقول بوجود خطأ مادي، لأن المحكمة استندت في تعليلها ونتيجة قرارها إلى كون الوجيبة الشهرية محددة في المبلغ المذكور،وهو الامر الذي لا يدخل ضمن زمرة الاخطاء المادية، وانما خطأ في التقدير والتعليل، وخول له المشرع مساطر قانونية يتعين سلوكها، مما يتعين معه رفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطلب

وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile