Réf
75338
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3611
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2662
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de l'exécution, Référé, Procédure civile, Motif sérieux de contestation, Lettres de change, Inscription de faux, Injonction de payer, Faux incident, Contestation de signature, Arrêt d'exécution
Base légale
Article(s) : 5 - 32 - 142 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fondant la créance suffisait à établir ce caractère sérieux. La cour retient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le seul fait pour le débiteur d'avoir initié une procédure en inscription de faux à l'encontre des lettres de change litigieuses suffit à caractériser la جدية de sa contestation. Elle considère qu'une telle démarche constitue un motif légitime justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à l'exécution de l'ordonnance de paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2994 الصادر بتاريخ 26/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2464/8217/2019 والقاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2019 والذي تعرض فيه أنه سبق لها أن توصلت بأمر بالأداء الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن هذه المحكمة موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2018/8102/4037 أمر عدد 4037 في ما قضی به من أمر بأداء العارضة إلى شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 555.300,00 درهم بما فيه أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ و الصائر مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل كما توصلت باعذار طبقا للفصل 441 من ق م. م من طرف المفوض القضائي السيد عزيز (ر.) تدعو فيه العارضة لأداء ما مجموعه 575.019,00 درهم شاملة لأصل الدين و الصوائر و الفوائد القانونية مع أجرة المفوض القضائي وضريبة TVA مع صائر الخزينة حسب ملف تنفيذ الأوامر بالأداء عدد 609/8510/2019 تنفيذ الأمر عدد 4037 الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن تجارية البيضاء وأن العارضة قامت بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور أمام قاضي الموضوع موضحة أنها فوجئت بالكمبيالات الثلاث لعدم سبق تعرفها أو الإطلاع عليها وأنها تؤكد أنه لم يسبق لها أبدا أن أنشأت تلك الكمبيالات ولم توقع على أي منها وتنكر التوقيع المنسوب لها كما أنه لم يسبق لها أن تعاملت مع المستأنف ضدها وبذلك فإنه لا مجال هناك لمطالبتها بأداء قيمتها وأن العارضة مستعدة لإجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب اليها و الذي تتضمنه الكمبيالات الثلاث بل وتطالب بإجرائهامع حفظ حقها في الإلتجاء إلى مسطرة الطعن بالزور في حالة تمسك المتعرض ضدها بالكمبيالات في مواجهة العارضة كما أنه سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام السيد وكيل الملك في شأن النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة وسرقة وثائق قد يكون المشتكى بهما على صلة بهاته الكمبيالات والتمست بمقتضى طلب تعرضها إلغاء الأمر المطعون فيه كما التمست الأمر بإجراء خبرة خطية من أجل التأكد بأن التوقيع على ظهر الكمبيالة لا تخصها مع طلب حفظ حقها في الالتجاء إلى مسطرة الطعن بالزور لذلك تلتمس الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ المباشر من طرف مصلحة التنفيذات بالمحكمة التجارية بالبيضاء بواسطة مفوض قضائي ملف التنفيذ عدد 609/8510/2019 لحين انتهاء مسطرة موضوع ملف عدد 2172/8216/2019 مع النفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على طلب إصلاح مقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائية بتاريخ 05/03/2019 تلتمس من خلاله استدعاء دفاع المدعى عليها الذي استصدر الأمر بالأداء نيابة عنها الأستاذ عزيز (ح.) المحامي بهيئة الدار البيضاء مع إصلاح المقال واعتبار اسم المدعية العارضة هو مينة (ع.) تحت شعار (إ. آ. د.) والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (بي.) بجلسة 12/03/2019 جاء فيها أن البت في الطلب الحالي يقتضي تفحص الوثائق ولاسيما مقال التعرض على الامر بالأداء للتأكد من مدوى توفر عنصر الجدية ووجود او عدم وجود مبررات الطعن بالتعرض وهو ما من شانه المساس بالجوهر الذي يخرج عن اختصاص القاضي الاستعجالي مما يجعله غير مختص بالبت في دعوى نازلة الحال وأن القضاء المختص هو قضاء الموضوع ومن حيث الشكل أن دعوى المدعية غير مقبولة وذلك لعدم تحديد نوع العارضة لكونها شركة وذلك في خرق سافر لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م بالإضافة لإدلائها بصورة شمسية لوثائق التي لا قيمة لها ولا يمكن الأخذ بها على الإطلاق عملا بالفصل 440 من ق.ل.ع واحتياطيا جدا في الموضوع أن الطلب غير مرتكز على أي اساس قانوني سليم ذلك أنه من القمر فقها وقضاء أن أي طلب استعجالي لا يمكن قبوله الا بتوفر شرطين عنصر الجدية والاستعجال وبخصوص عنصر الجدية فلئن كانت المدعية قد أدلت بمقال الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء فإنه بالرجوع إلى المقال المدلى به والاطلاع على المبررات والأسباب المعتمدة في التعرض سيلاحظ أنها أسباب واهية ولا قيمة لها إذ أن المدعية تزعم أن الأمر بالأداء قد صدر في غيبتها متناسية أن مسطرة الأمر بالأداء يبث فيها رئيس المحكمة الابتدائية أو التجارية ليس في إطار الفصل 149 من ق م م و إنما في إطار الفصل من نفس القانون كما أنها تنكر وجود أية معاملة مع العارضة والحال أن الكمبيالات صادرة عنها ولا يمكن بين لحظة وأخرى إنكارها أضف إلى ذلك الكمبيالات تعتبر وسيلة من وسائل إثبات المعاملة التجارية أخدا بمبدأ حرية الإثبات فضلا عن ذلك فإن طلب إيقاف التنفيذ وكذا الطعن بالتعرض تهدف من خلالهما المدعية إلى التسويف والمماطلة ليس إلا رغم أن دين العارضة ثابت كما أن عنصر الاستعجال غير ثابت في نازلة الحال مما يتضح أن المدعية ترمي إلى الإثراء على حساب العارضة بغير وجه حق وتكبيدها خسائر فادحة هي في غنى عنها خارقة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م لذلك تلتمس العارضة التصريح بعدم اختاص القاضي الاستعجالي للبت في نازلة الحال والقول تبعا لذلك بأن القضاء المختص هو قضاء الموضوع واحتياطيا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا في الموضوع الحكم برفضه وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها الأستاذ عزيز (ح.) بجلسة 12/03/2019 جاء فيها أنها ارتبطت حقا بالمدعية بناء على عدة معاملات تجارية وصلت قيمتها إلى عدة مليارات وذلك لعدة سنوات وأنها كانت تسلمها ثارة شيكات وثارة أخرى عدة كمبيالات بمبالغ مهمة تتوفر على جميع البيانات الشكلية اللازمة لإنشاء هذا النوع من الأوراق التجارية وان العارضة كانت تسلم الطالبة منتوجات بقيمة هذه الكمبيالات وتقدم إلى حسابها البنكي ويتم صرفها بدون أدنى مشكل وبنفس التوقيع الوارد بالكمبيالات المطعون فيها إلا انه في الآونة الأخيرة أصبحت العديد من الكمبيالات ترجع إلى العارضة بدون أداء بسبب عدم كفاية الرصيد وليس عدم مطابقة التوقيعات وأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين العارضة بصفتها شركة دولية لها عدة فروع بالمغرب وتستثمر فيه بأموال مهمة وتشغل يدا عاملة كبيرة لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني ألا أن هذا الشكل من التصرفات سوف يؤثر لا محالة على معاملاتها والثقة المفروضة في المتعاملين معها ذلك أن الطاعنة تسلمت المنتوجات مقابل عدة كمبيالات وقامت ببيعها دون أداء قمة الكمبيالات وبادرت إلى شراء عدة عقارات باسمها بالدار البيضاء واكادير ومدن أخرى كما يبدو من الرسوم العقارية رفقته وأنها بتصرفاتها هذه جمعت ثروة مهمة بأموال العارضة وتدعي عدم توقيع الكمبيالات كما أنكرت توقيعها على شيكات رجعت هي الأخرى بدون أداء مما يبدو أن أسباب إيقاف التنفيذ لا تستند على أسس قانونية وجيهة للاستجابة لها مما يتعين ردها والحكم برفض الطلب لذلك تلتمس العارضة رد الدفوعات وأسباب الإيقاف المثارة من قبل الطالبة والحكم برفض الطلب
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف ان القاضي الابتدائي عند تصديه الى طلب الحكمب إيقاف التنفيذ علل رفضه لطلبها بحيثية وحيدة. وأنها سبق لها أن أدلت بمذكرة مؤرخة في 13/03/2019 عليها تأشيرة مكتب الضبط بتاريخ 14/03/2019 مرفقة بمقال إضافي رام الى الطعن بالزور الفرعي. وأنه أمام طعنها بالزور الفرعي في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء يكون القاضي بالابتدائي قد جانب الصواب في تعليله. وأنه كان من المفروض إيقاف إجراءات التنفيذ المطالب بها لجدية السبب ولعدم توقيعها على الكمبيالات المنسوبة إليها. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر بالأداء ملف عدد 4037/8102/2018، المباشر من طرف قسم التنفيذ بواسطة مفوض قضائي، ملف تنفيذي عدد 609/8510/2019 لحين انتهاء مسطرة الموضوع ملف عدد 2172/8216/2019 والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عزيز (ح.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أنها ارتبطت حقا بالمستأنفة بناء على عدة معاملات تجارية وصلت قيمتها الى عدة مليارات وذلك لعدة سنوات وأنها كانت تسلمها ثارة شيكات وثارة أخرى عدة كمبيالات بمبالغ مهمة تتوفر على جميع البيانات الشكلية اللازمة لإنشاء هذا النوع من الأوراق التجارية . وأنها كانت تسلم الطالبة منتوجات بقيمة هذه الكمبيالات وتقدم الى حسابها البنكي ويتم صرفها بدون أدنى مشكل وبنفس التوقيع الوارد بالكمبيالات المطعون فيها الا انه في الآونة الأخيرة أصبحت العديد من الكمبيالات ترجع اليها بدون أداء بسبب عدم كفاية الرصيد وليس عدم مطابقة التوقيعات. و أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بينها بصفتها شركة دولية لها عدة فروع بالمغرب وتستثمر فيه بأموال مهمة وتشغل يدا عاملة كبيرة لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني الا ان هذا الشكل من التصرفات سيؤثر لا محالة على معاملاتها والثقة المفروضة في المتعاملين معها . ذلك أن الطاعنة تسلمت المنتوجات مقابل عدة كمبيالات وقامت ببيعها دون أداء قمة الكمبيالات وبادرت الى شراء عدة عقارات باسمها بالدار البيضاء واكادير ومدن أخرى كما يبدو من الرسوم العقارية رفقته وأنها بتصرفاتها هذه جمعت ثروة مهمة بأموالها وتدعي عدم توقيع الكمبيالات كما أنكرت توقيعها على شيكات رجعت هي الأخرى بدون أداء . اما بخصوص الطعن بالزور فانها والحكم الابتدائي سبق أن أجاب عنه بما فيه الكفاية لعدم وجود مبرراته . وأن أسباب الإستئناف لا تستند على أسس قانونية وجيهة للاستجابة لها. مما يتعين ردها والحكم بتاييد الحكم المستانف لكون الكمبيالات رجعت من البنك المسحوب عليه بملاحظة عدم كفاية الرصيد وليس عدم مطابقة التوقيع.
وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بشكاية تفيد سلوك مسطرة الطعن بالزور الأصلي في الكمبيالات موضوع طلب إيقاف التنفيذ. و أكدت فيها مقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بجلسة 27/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله (بي.) بمذكرة جوابية افادت فيها أساسا في الشكل: إن استئناف المستانفة غير مقبول من الناحية الشكلية وذلك لعدم تحديد نوعها لكونها شركة وذلك في خرق سافر لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م . وبرجوع المحكمة إلى استئناف المستانفة ستلاحظ أنه لم يتضمن تحديد نوع الشركة كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م والذي جاء بصيغة الوجوب. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
و احتياطيا جدا في الموضوع: تزعم المستأنفة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضی به من رفض الطلب زاعمة أن عنصر الجدية متوفر في نازلة الحال لكونها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة مرفقة بمقال إضافي رام إلى الطعن بالزور الفرعي. لكن هذا الادعاء غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم. ذلك أنه من المقرر فقها قانونا وقضاء أنه أي طلب استعجالي لا يمكن قبوله إلا بتوفر شرطين اثنين : - عنصر الجدية وعنصر الاستعجال. وبخصوص عنصر الجدية فلئن كانت المستأنفة قد أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمقال الطعن بالزور الفرعي ومقارنته بمقال التعرض على الأمر بالأداء ستلاحظ المحكمة أنهما يختلفان من حيث الأسباب والمبررات التي يعتمد عليها كل واحد منهما. ذلك أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى مقال الطعن بالزور الفرعي ستلاحظ اعتمد على شكاية. وإن الشكاية المدلى بها من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية يلاحظ أنها تتعلق بالتزوير في شيكات في مواجهة كل من ابنتها كوثر (ف.) وزوج هذه الأخيرة المسمى طارق (ه.) , ومن ثم فإن هذه الشكاية لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء والتي تتضمن توقيع صحيح للمدعية وكذلك شركة (L. D.) ولا علاقة لهذه الشكاية بها لا من قريب ولا من بعيد. و إن موضوع الشكاية المدلى بها من طرف المستأنفة وكذا مقال الطعن بالزور الفرعي مختلفان شكلا ومضمونا ومن حيث الأطراف والموضوع والسبب عن مقال التعرض على الأمر بالأداء باعتباره المقال الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية , أضف إلى ذلك المستأنفة تناقضت في أقوالها إذ في أنها في المقال الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية طعنت بالتعرض على الأمر بالأداء مؤسسة طلبها على أن الكمبيالات التي ارتكز عليها الأمر بالأداء مزورة وأنه لم يسبق لها أن تعاملت معها واحتفظت بحقها بالطعن بالزور الفرعي, ثم تقول في مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية أنها تتمسك بهذه المسطرة على أساس أنه تقدمت بشكاية من أجل تزوير شيكات في مواجهة ابنتها وزوجها. و إن من تناقضت أقواله وحججه بطلت دعواه. و ينبغي التذكير أنه المستأنفة تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال من أجل التعرض على الأمر بالأداء مدعية أن الكمبيالات التي انبنى عليها الأمر المطعون فيه مزورة , لكنها ومع ذلك تقدمت خلال المرحلة الابتدائية وفي نفس الملف بمقال إضافي من أجل الطعن بالزور الفرعي في توقيعها بشيكات . أضف إلى ذلك أن الكمبيالات تعتبر وسيلة من وسائل إثبات المعاملة التجارية أخذا بمبدأ حرية الإثبات. ذلك أن الكمبيالات صادرة عن المستأنفة وتحمل توقيعها ولا يمكن لها أن تحصل على كمبيالة دون أن تكون قد وردت بضاعة للزبون. فضلا عن ذلك فإن طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية كيدي تهدف من خلالهما المستأنفة إلى التسويف والمماطلة رغم أن دينها ثابت. و إن الكمبيالة تعتبر ورقة تجارية كما أنها ورقة ائتمان وأنها وسيلة فعالة لإثبات وجود معاملة مع المستأنفة ولا يمكن دحضها إلا بوسيلة كتابية أخرى والتي لا وجود لها بالملف على الإطلاق. و إن المستأنفة زبونة لها منذ مدة طويلة كما هو ثابت من خلال الجدول الصادر عن شركة (L. D.) باعتبارها الشركة المملوكة للمستأنفة والذي يثبت أن رقم المعاملة بينها وبين المستأنفة بلغ ما مجموعه 2.940.778,29 درهم. وكذا الجدول الصادر عن شركة (T. U.) والذي يثبت أن رقم المعاملة بينها وبين المستأنفة بلغ ما مجموعه 7.673.778,29 درهم. و إن الفصل 400 من ق ل ع ينص على أنه إذا أثبت الدائن الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه إثبات ذلك أي أن عبء الإثبات ينقلب في نازلة الحال على عاتق المدعي. و إن القضاء المغربي قد كرس هذا التوجه في احد قراراته . و يتضح أن المستأنفة ترمي إلى الإثراء على حسابها بغير وجه حق وتكبيدها خسائر فادحة هي في غنى عنها خارقة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م . وإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وذلك بسبب انعدام عنصر الجدية . لذلك يلتمس أساسا في الشكل بعدم قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم المستأنف. وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2019 حضر الأستاذ (حض.) عن الأستاذ (خ.) والأستاذة (بر.) عن الأستاذ (بي.) فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض الطلب.
وحيث انه بخلاف ما جاء بتعليل الحكم المستأنف يتضح من خلال مذكرات الطعن ان هذه الاخيرة قد طعنت في صحة الكمبيالات وسلكت مسطرة الزور الفرعي في دعوى التعرض على الأمر بالاداء عدد 2464/8217/2019 معززة ذلك بترخيص صادر عنها لفائدة دفاعها الأستاذ أحمد (خ.) للقيام بذلك مما يفيد جدية منازعة المستأنفة في الكمبيالات سند الدين الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بايقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 4037 موضوع ملف التنفيذ عدد 609/8510/2019 الى حين البت في الطعن في الاستئناف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بايقاف تنفيذ الامر بالاداء عدد 4037 موضوع ملف التنفيذ عدد 609/8510/2019 الى حين البت في الطعن بالاستئناف وحفظ البت في الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025