Réf
55409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3128
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8222/1655
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés personnelles, Signature, Preuve de l'engagement, Libération de la caution, Engagement de la caution, Contrat de prêt, Contestation de signature, Cautionnement, Annulation du jugement, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.
La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice.
Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13262 بتاريخ 29/12/2023 في الملف عدد 13221/8209/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول الطلب .
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 131.526,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/12/2023 تعرض فيه أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت المدعية شركة ص. منح المدعى عليه قرضا من أجل تمويل شراع ناقلة و إن هذا العقد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفق مما تكون معه المدعية محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية.و إن المدعى عليها توقف عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى : 137526,55 درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام و إنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ب.ك. قدم المدعى عليه لفائدة المدعية كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة و إن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها و إن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء و لو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه, فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء و إن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد إبراء ذمته اتجاه المدعية قد باءت بالفشل و إن المدعية تجد نفسها محقة في المطالبة الحالية والرامية إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ: 137526,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ : 137526,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني تحميل المدعى عليه الصائر .
أدلت : 2 أصل عقد القرض و 2 نسخة من أمر الفسخ و 2 أصل كشف حسابي و 2 أصل عقد كفالة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى بأداء السيد محمد (ب.) تضامنا عليها شركة ب.ك. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ اجمالي قدره 131256.55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ال تاريخ التنفيذ وتحديد الاكراه في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. وحيث إن العارض قبل مناقشة تعليل الحكم المطعون فيه، فإنه يثير دفعا بعدم الاختصاص النوعي و المكاني لهذه المحكمة للبث في هذا الملف من جهة و من جهة ثانية خرق المحكمة لقواعد امرة وتجهيز الملف بشكل متسرع و دون مبرر خلافا لمقتضيات الفصل 1 و الفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39و 40 و الفصل 50 و الفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية و من جهة ثالثة فإنه يتقدم بطعن بالزور في الوثائق المستدل بها المتعلقة بعقد الكفالة بالإضافة لفساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس سليم لعدم احترام المقتضيات المنظمة للكفالة في قانون الالتزامات و العقود. في الدفع بعدم الاختصاص النوعي و المكاني ( المحلي ) للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عمدت المحكمة الابتدائية إلى تجهيز الملف في ظرف قياسي لا يتعدى 48 ساعة ، مخالفة بذلك القواعد الامرة المتعلقة بالاختصاص والتبليغ وأن العارض لم يكن مطلقا طرفا في عقد القرض و لم يسبق له أن أي كفالة شخصية للمدعى عليها و انه تم إدراج اسمه و البيانات المتعلقة العقد دون سند و لا قانون إذ بالرجوع للعقد سيتبين لسيادتكم أنه موقع فقط طرف الممثل القانوني ومسير شركة ب.ك. السيد اشرف (ب.) وعليها و لا وجود لتوقيع العارض في المحل المخصص للكفيل المضمن به يخص فقط الممثل القانوني و تم المصادقة عليه أمام الجهة المختصة وبذلك فإن العارض غير معني ببنود هذا العقد المتعلقة بالاختصاص، مما يكون معه الاختصاص النوعي والمحلي موكول للمحكمة الابتدائية بالرباط وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفي حالة ما إذا اعتبرنا أن النزاع تجاري فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وبذلك يلتمس العارض التصريح بعدم الاختصاص والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وحول خرق الحكم المطعون فيه لقواعد امرة ترتب وجوبا بطلان إجراءات التبليغ جاء في نص الوقائع بأنه " وبناء على ادراج الملف في عدة جلسات ها الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/2023 حضر نائب المدعية والفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 29/12/2023وانه خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه فإن العارض ليس طرفا في هذا النزاع ، و على فرض خلاف ذلك ، فإن تبليغه بعنوانه بمدينة الرباط بالضرورة احترام الأجل المحدد في 15 يوما باعتباره خارج الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الحكم المطعون فيه لم يحترم أي من الأجلين ، باعتبار أن التبليغ تم حسب شواهد التسليم يوم 22/12/2023 و تاريخ الجلسة هو 27/12/2023 ، وحجز الملف للمداولة يوم 29/12/2023 ، وهو ما يثبت خرقه الحكم لمقتضيات الفصل 1 و الفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39 و 40 من ق .م .م وتم توجيه الاستدعاء لشركة ب.ك. في محل سكن والديه و اعتبار توصل والدة العارض توصلا قانونيا منتجا لآثاره بالنسبة للشركة رغم ليس هو الممثل القانوني للشركة حسب الثابت من عقد القرض ، ولكون الشركة غیرت مقرها بعد تفويتها للغير بتاريخ 30/06/2021 كما هو ثابت من الوثائق رفقته وكان على المحكمة حكمة تكليف المدعية بالإدلاء بنسخة من النظام الاساسي للشركة أو نسخة من النموذج ''ج'' حتى تتحقق من الصفة و المركز الاجتماعي للشركة وممثلها القانوني وفقا لأحكام أحكام 1 و الفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39و 40 و الفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية وأن العنوان المبلغ به هو سكن شخصي لوالدي العارض وليس مركزا اجتماعي للشركة ذلك أنه تم تفويت جميع الحصص في شركة ب.ك. بتاريخ 30/06/2021 وتغيير مالكها كما تم تغيير ممثلها القانوني ومسيرها، حسب ما هو ثابت من الوثائق رفقته وأن جميع البيانات تم تعديلها بالسجل التجاري للشركة ولم يعد للعارض اية علاقة بها، كما تم تغيير مركزها الاجتماعي والتشطيب على بيان عنوان الشركة السابق من سجلات المحكمة التجارية، وهو الأن سكن شخصي لولدي العارض حسب الثابت من شواهد السكن رفقته وبذلك فإن إجراءات التبليغ غير صحيحة وجاءت مخالفة لأحكام 1 والفصول 36 37 ، 38 ، 39و 40 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية وتم تضمين الحكم وقائع غير صحيحة ذلك أنه لم يسبق للمحكمة الابتدائية تنصيب قيم في حق المدعى عليهما وأشار الحكم المطعون فيه أنه بناء على ادراج الملف في عدة جلسات خرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/2023 حضرها نائب المدعية والفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 29/12/2023 في حين انه لم يسبق أن تم تعيين اي قيم في هذا الملف وتم تجهيزه ضدا على القانون بأول جلسة، في خرق سافر لجميع القواعد الأمرة المتعلقة بالاختصاص وبتجهيز الملفات، الأمر الذي يكون معه العارض محقا في المطالبة بالتصريح ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون، وذلك احتراما لحقوق الدفاع وتطبيقا لقانون والتزاما بمبدأ التقاضي على درجتين وبذلك يلتمس معه العارض التصريح أساس بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط واحتياطيا ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في التوقيع والبيانات المتعلقة به والمضمنة في : عقدي القرض و عقدي الضمانة لا انقسامية و الكفالة الخطية " عقد الكفالة " و کشفي [رقم الحساب] و 90112920 ، المدلى بهم في الملف موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه تزعم المستأنف عليها شركة ص. بأن العارض قدم لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة وإن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن العارض لم يسبق له مطلقا أن قدم الكفالة شخصية لشركة ب.ك. وانه لم يكن ممثلها القانوني أو مسيرا لها ، و التي كان يتولى تسييرها حسب نظامها الأساسي السيد أشرف (ب.) وهو الذي طلب القرض ووقع على جميع الوثائق المتعلقة به بصفته مسير للشركة فقط و لم يسبق له أن كان مفوضا أو وكي عن العارض بصفة شخصية وتبين للعارض من خلال اطلاعه على الوثائق المستدل بها بأن شركة ص. قامت بإقحام اسمه في هذه العقود بصفته كفيلا شخصيا للدين، إلا أنه لا علم له مطلقا بهذه الكفالة ولم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف عليها ولا صفة له للتعاقد معها، وان التوقيعات المضمنة بالعقد يخص الممثل القانوني للمستأنف عليهما فقط، ولا وجود لأي توقيع يخصه على هذه الوثائق. وحيث بذلك فإن بياناته الشخصية المضنة بعقد القرض تم إقحامها دون علمه في حين لا علم له بالكفالة الشخصية ولم يسبق له التوقيع على اية وثيقة بهذا الخصوص، مما تكون معه الوثائق المستدل بها لإثبات عقد الكفالة مزورة وغير صحيحة ولا تتضمن توقيعه، وأن التوقيع المضمن في خانة الكفيل لا يخصه، كما يؤكد ذلك طابع المصادقة على التوقيع. وحيث بذلك فإن العارض يطعن بموجب هذا المقال بالزور الفرعي في الوثائق المشار اليها أعلاه، ويلتمس من المحكمة سلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وترتيب الأثار القانونية الواجب في حقها، والتصريح تبعا لذلك بعدم صحة هذه الوثائق وصدورها عنه والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده واحتياطيا برفضها واحتياطيا أكثر التصريح بإخراجه من هذه الدعوى دون صائر وحول فساد التعليل و وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي سليم و خرق القانون تبين للمحكمة من خلال ما تم بسطه أعلاه بأن الحكم المطعون فيه لم يحترم القواعد الأمرة المتعلقة بالاختصاص من جهة ومن جهة ثانية خرق المحكمة لقواعد امر وتجهيز الملف بشكل متسرع ودون مبرر خلافا لمقتضيات الفصل 1 والفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39و 40 و الفصل 50 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثالثة يطعن بالزور في الوثائق المستدل بها المتعلقة بعقد الكفالة وتبقى جميع الإنذارات والاشعارات والاستدعاءات والأحكام الموجه بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي بعد تاريخ 2021/06/30 غير منتجة هي والعدم سواء، ويكون معه الحكم المطعون فيه المؤسس عليها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم. ويتعين الغاءه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أساسا بعدم الاختصاص وإحالة الملف من جديد أساسا على المحكمة الابتدائية الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط واحتياطيا ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا أكثر في الزور الفرعي في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم بسلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وترتيب الآثار القانونية الواجب في حقها، والتصريح تبعا لذلك بعدم صحة هذه الوثائق وصدورها عنه والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده واحتياطيا برفضها واحتياطيا أكثر التصريح بإخراجه من هذهالدعوى دون صائر وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل حكم المطعون فيه ونسخة من النموذج ج الشركة ب.ك. و نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي و نسخة من عقد تقويت جميع الحصص و نسخة من فسخ عقد كراء مقر الشركة و نسخة شهادة سكنى والدي العارض والنظام الأساسي المحين لشركة ب.ك. و أصل وكالة خاصة للطعن بالزور .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2024 التي جاء فيها حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي و المكاني دفع المستأنف بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا ومكانيا للبث في الدعوى على اعتبار أن محل إقامته هو مدينة الرباط و لكون النزاع بالنسبة له ذو طابع مدني لكنه و ما دام النزاع قائم بين شركتين تجاريتين هما العارضة و شركة ب.ك. و بخصوص عمل من أعمال التجار و هو عمل الإقراض و أن الكفيل المستأنف وإن كان شخصا مدنيا إلا أنه كفل شركة تجارية وبمناسبة أعمالها التجارية وبذلك يكون التزامه تجاه العارضة متفرعا عن الإلتزام الأصلي الشيء الذي يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للنظر في مجموع النزاع حتى ولو كان يتضمن جانبا مدنيا وفق ما تنص عليه المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأنه بالرجوع إلى المادة 25 من عقد القرض نجد أن العارضة و المقترضة الأصلية شركة ب.ك. قد اتفقا على منح الاختصاص المكاني للبث في أي أمر أو نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد إلى محاكم الدار البيضاء باختيار العارضة و بالتالي و أمام كون الاختصاص وليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على منح الاختصاص لأي محكمة اتفقوا عليها يبقى دفع المستأنف بخصوص عدم المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث في الطلب غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد وحول الدفع المتعلق ببطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء دفع المستأنف بعدم احترام محكمة أول درجة الإجراءات تبليغ الاستدعاء أثناء نظر الدعوى ابتدائيا لكنه وبالرجوع إلى وثائق الملف و محضر الجلسة سيتبين أن محكمة أول درجة قد قامت كما ينص على ذلك الفصل 39 من ق م م بتعيين قيم في حق المستأنف وشركة ب.ك. و أن القيم قد قام بمهمته في البحث والتحري و أنجز محضر بعدم العثور مما تكون معه إجراءات التبليغ مستوفية لكافة شروطها. و حيث إنه و بغض النظر عن ما فصل أعلاه فإنه و حتى على فرض صحة دفع المستأنف فإن الإخلالات الشكلية و حالات البطلان لا يقبل الدفع بها إلا إذا تضررت مصالح الطرف المتمسك بها طبقا للفصل 49 من ق م م و المستأنف لم يثبت تضرره من الإخلال أعلاه على فرض حدوثه خاصة أن المشرع أعطى لمحكمة الاستئناف مكنة التصدي إذا كان الملف جاهزا من حيث الموضوع مما يبقى معه هذا الدفع جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد وحول الطعن بالزور الفرعي دفع المستأنف بكون التوقيع المضمن بعقد الكفالة لا يخصه طاعنا فيه الزور الفرعي لكن الكفالة التي قدمها المستأنف هي كفالة شخصية غير مرتبطة بكونه مسير للشركة أم لا أو كونه شريك فيها أم لا. أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة يتضح أنه تضمن الإشارة إلى أن الموقع هو السيد محمد (ب.) و هو الامضاء المصحح لدى المصالح الإدارية المختصة كما أن الطعن بالزور الحالي يبقى غير مقبول شكلا لعدم إدلاء دفاع المستأنف بتوكيل من هذا الأخير للطعن بالزور الفرعي في عقو الكفالة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي ومن حيث المديونية ارتكزت دفوع المستأنف على ما سطر أعلاه دون أن يناقش المديونية و هو ما يعتبر اقرارا منه بمديونيته تجاه العارضة وانه إذا أثبت الخصم وجود الالتزام و ما يفيد الإخلال به فإن على من يدعي انقضائه في حقه إن يثبت ذلك وأن مديونية المستأنف ثابتة من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة أساس الحكم بالأداء المستأنف وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأنه وفي غياب ما يفيد أداء المستأنف أو مكفولته لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتهما تبقى جميع دفوعه غير قائمة على أساس و مستوجبة للرد ، ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنف جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جوابية مرفقة بأصل الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2024 التي جاء فيها أنه بخصوص صحة الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء في جواب المستأنف عليها بأن الدفع بالاختصاص النوعي والمحلي ليس من النظام العام ويمكن لأطراف العقد الاتفاق على مخالفته وأنه بغض النظر على صحة هذا الدفع من الناحية القانونية فإن ما غاب عن المستأنف عليها هو أن العارض لم يكن مطلقا طرفا في عقد القرض و لم يسبق له أن قدم أي كفالة شخصية للمدعى عليها ولم يسبق له الحضور لمجلس العقد وأنه تم الإشارة لاسمه في العقد دون سند ولا قانون، إذ بالرجوع لسيادتكم أنه موقع فقط من طرف الممثل القانوني لشركة ب.ك. والمستأنف عليها، ولا وجود لتوقيع العارض في المحل المحل المخصص للكفيل وأن التوقيع المضمن به يخص فقط الممثل القانوني وتم المصادقة عليه أمام الجهة للعقد سيتبين الاسم الشخصي للمثل القانوني للشركة و ليس العارض. وحيث بذلك فإن العارض لا تربطه أية علاقة قانونية أو واقعية بالشركة المدعى عليها، وغير معني ببنود هذا العقد المتعلقة بالاختصاص، مما يكون معه الاختصاص النوعي والمحلي موكول للمحكمة الابتدائية بالرباط وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفي حالة ما إذا اعتبرنا أن النزاع تجاري فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط وبذلك يلتمس العارض من سيادتكم رد دفوعات المستأنف عليه والتصريح والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف من جديد أساسا على الابتدائية بمدينة الرباط واحتياطيا على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وبخصوص بطلان إجراءات التبليغ تزعم المستأنف عليها بأن المحكمة احترمت إجراءات التبليغ وأن القيم قد قام بمهمته في البحث والتحري وأنجز محضرا بذلك، وأن العارض لم يتضرر من هذه الخروقات للدفع ببطلان إجراءات التبليغ، في حين أن الملف لا يتضمن أيا من الوثائق التي تزعم المستأنف عليها وجودها، بل إن تواريخ الجلسة والمداولة وإجراءات الملف تؤكد عدم صحة هذه المزاعم، وأن العارض نتيجة لذلك حرم من حقه في التقاضي على درجتين، وتبعا لذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن إجراءات تحقيق الدعوى والتقاضي تم التغاضي عنه لصالح المستأنف عليها، وذلك وفقا لما يلي :أن الحكم الابتدائي خرق القانون خرقا ،سافرا، لكون العارض يقطن بمدينة الرباط، وبالتالي فإن تبليغه بعنوانه بمدينة الرباط يقتضي بالضرورة احترام الأجل المحدد في 15 يوما باعتباره خارج الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحترم حتى أجل خمسة أيام كاملة باعتبار أن التبليغ تم حسب شواهد التسليم يوم 2023/12/22 وتاريخ الجلسة هو 2023/12/27 ، وحجز الملف للمداولة يوم 2023/12/29، وهو ما يثبت خرق الحكم لمقتضيات الفصل 1 والفصول 37،36 ، 38 ، 39و 40. 2 ومن جهة ثانية فقد تم توجيه الاستدعاء لشركة ب.ك. في محل سكن والديه واعتبر توصل أم العارض توصلا قانونيا بالنسبة للشركة رغم أنه له ليس الممثل القانوني للشركة حسب الثابت من عقد القرض، وباعتبار أن الشركة مقرها بعد تفويتها للغير بتاريخ 2021/06/30، كما هو ثابت من الوثائق وبذلك فإن إجراءات التبليغ غير صحيحة وجاءت مخالفة لأحكام 1 والفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39 و 40 والفصول 516 ، 522 من قانون المسطرة المدنية وأشار الحكم المطعون فيه أنه بناء على ادراج الملف في عدة جلسات خرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2023/12/27 حضر نائب المدعية وألفي بالملف القيم فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 2023/12/29 في حين أنه لم يسبق أن تم تعيين أي قيم في هذا الملف وتم تجهيزه ضدا على القانون بأول جلسة، في خرق سافر لجميع القواعد الآمرة المتعلقة بالاختصاص وبتجهيز الملفات، الأمر الذي تكون معه دفوعات المستأنف عليها غير ذي أساس من الواقع والقانون مما يلتمس معه العارض استبعادها والتصريح ببطلان إجراءات التبليغ والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبث فيه طبقا للقانون وحول صحة الطعن بالزور الفرعي لكون العارض لم يكن طرفا في العقود موضوع هذه الدعوى ولم يسبق له الحضور لمجلس العقد وتم الاشارة لاسمه فقط في التوقيع دون سند ولا قانون فتفاديا لأي نقاش غير فاعل في صحة الطعن بالزور من الناحية الشكلية فإن العارض يدلي بأصل وكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي ويلتمس ضمها لوثائق الملف والتصريح بقبول الطعن شكلا كما تزعم المستأنف عليها شركة ص. بأن العارض ورد اسمه بالعقد أو تمت الاشارة لاسمه بالعقد بصفته كفيلا وأن العارض لم يسبق له مطلقا أن حضر لمجلس العقد أو اتصل بالمستأنف عليها ، كما لم يسبق له مطلقا أن قدم كفالة شخصية للمستأنف عليها وأنه لم يكن ممثلها قانونيا أو مسيرا للشركة التي كان يتولى تسييرها حسب نظامها الأساسي السيد أشرف (ب.) وهو الذي طلب القرض ووقع على جميع الوثائق المتعلقة به بصفته مسير للشركة فقط وتبين للعارض من خلال اطلاعه على الوثائق المستدل بها بأن شركة ص. قامت بإقحام اسمه في هذه العقود بصفته كفيلا شخصيا للدين، إلا أنه لا علم له مطلقا بهذه الكفالة ولم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف عليها ولا صفة له للتعاقد معها، وأن التوقيعات المضمنة بالعقد المصادق عليها تخص الممثل القانوني للمستأنف عليها فقط، ولا وجود لأي توقيع يخصه على هذه الوثائق. وحيث إن المستأنف عليها حاولت في تعقيبها التدليس على المح ة والقول بأنه تمت الاشارة إلى أن الموقع هو محمد (ب.) وهو امضاء مصحح لدى المصالح الادارية المختصة، في حين أنه بالرجوع للاسم والتوقيع المصادق عليه أمام الجهات سة سيتبين لسيادتكم بأنه يخص الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها طالبة السيد أشرف (ب.)، ولا وجود لأي اسم وتوقيع مصادق عليه يخص صحة العارض، مما يكون معه التدليس ثابت والزور ثابت في حق المستأنف عليهم و بذلك يلتمس العارض من المحكمة سلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي وترتيب الأثار القانونية الواجبة في حقها، والتصريح تبعا لذلك بعدم هذه الوثائق وصدورها عنه والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلبات الموجهة ضده واحتياطيا برفضها واحتياطيا أكثر التصريح بإخراجه من هذه الدعوى دون صائر وأن العارض ليس طرفا في العقود موضوع هذا النزاع ولا علاقة له بالمديونية اعتبرت المستأنف عليها عدم مناقشة العارض للمديونية إقرارا قضائيا بمديونيته وأن أقوال العقلاء مصانة عن العبث، فكيف يمكن للعارض مناقشة المديونية وقد أثبت للمحكمة بأنه غير معني بالعقود موضوع هذا النزاع ولم يكن يوما طرفا فيها وسيتبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الوثائق المستدل بها بأن شركة ص. قامت بإقحام اسمه في هذه العقود بصفته كفيلا شخصيا للدين إلا أنه لا علم له مطلقا بهذه الكفالة ولم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف عليها ولا صفة له للتعاقد معها، وأن التوقيعات المضمنة بالعقد المصادق عليها تخص الممثل القانوني للمستأنف عليها فقط، ولا وجود لأي توقيع يخصه على هذه الوثائق. وحيث بذلك فإن محاولة المستأنف عليها المصادرة على المطلوب من خلال القول بالإقرار القضائي بالمديونية، هو قول يفتقر للوجاهة والأساس القانوني والواقعي السليم، مما يتعين استبعاده لعدم جديته والحكم وفق مقاله الاستئنافي ، ملتمسا الاشهاد له بما جاء في هذه المذكرة المرفقة بأصل الوكالة الخاصة والحكم وفقها ووفق مقاله الاستئنافي.
أرفقت ب: أصل الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيد ما سبق بواسطة نائبها بجلسة 21/05/2024 التي جاء فيها أن هذه المذكرة و ما ضمن بها من دفوع لم تأتي بأي جديد يستحق التعقيب لذا فإن العارضة تؤكد ما جاء بمذكرتها السابقة و تلتمس لبث في الملف وفق ملتمساتها المسطرة بها.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 21/5/2024 الفي بالملف بمذكرة تاكيدية لنائب المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/6/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه لم يسبق له مطلقا أن قدم كفالة شخصية للمستأنف عليها التي قامت بإقحام اسمه في هذه العقود بصفته كفيلا شخصيا للمدين، و أنه لا علم له مطلقا بهذه الكفالة ولم يسبق له أن تعاقد مع المستأنف عليها الاولى و لا صفة له للتعاقد معها، و أن التوقيعات المضمنة بالعقد المصادق عليها تخص الممثل القانوني للمستأنف عليها فقط ، كما أنه بالرجوع للاسم والتوقيع المصادق عليه أمام الجهات المختصة فانه يخص الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها طالبة القرض السيد أشرف (ب.)، ولا وجود لأي اسم وتوقيع مصادق على صحته يخصه ، فانه بالرجوع الى عقود الكفالة المؤسس عليها الطلب للحكم بالتضامن مع المدينة الاصلية يتبين انه و لئن تم تضمين اسم المستانف في ديباجة هذه العقود إلا أنه في اسفلها تمت الإشارة الى انه تم توقيعها من طرف اشرف (ب.) و مصادق على صحة هذه التوقيعات لدى السلطات المختصة ، فيكون الملتزم بهذه العقود هو الموقع عليها اشرف (ب.) .
وحيث ان التوقيع هو مناط الالتزام بالعقود ، و عليه تكون العقود التي استند اليها الحكم المستانف للحكم على المستانف ككفيل الى جانب المدينة الاصلية غير موقع عليها من قبله حسب المشار اليه بالطابع المتعلق بالجهة الموكول اليها المصادقة على التوقيع الذي ورد به اسم شخص اخر و هو المسمى أشرف (ب.) ، مما يكون معه المستانف غير ملتزم بالعقود المشار اليها أعلاه و يتعين على أساسه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء ضد الكفيل محمد (ب.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة ص. الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و غيابيا في حق
المستانف عليها الثانية
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء ضد الكفيل محمد (ب.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وتحميل المستأنف عليها شركة ص. الصائر .
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025