Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats bancaires, y compris un prêt lié à un compte courant, même lorsque le client n’est pas un commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69200

Identification

Réf

69200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1724

Date de décision

10/08/2020

N° de dossier

2020/8227/2264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile, l'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt adossé à un compte courant, relevait de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que la créance litigieuse trouve son origine non seulement dans un contrat de prêt, mais également dans le solde débiteur d'un compte courant. La cour retient que le compte courant constitue un contrat bancaire régi par le livre IV du code de commerce, lequel qualifie de commerciaux lesdits contrats indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du client.

Dès lors, la compétence pour connaître du recouvrement de la créance en résultant appartient au tribunal de commerce. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (ب. م. ت. خ.) بواسطة نائبته يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 9085 ملف عدد 9176/8222/2018 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي والمحلي مع إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء وحفظ البت في الصائر .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ب. م. ت. خ.) تقدم مدعيا بواسطة نائبته بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/2018 يعرض فيه ان المدعى عليها استفادت من البنك بقرض بقيمة 250000 درهم وأنها توقفت عن أداء أقساط القرض رغم إنذارها وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 245159,36 درهم مع الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 13.25 % والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إضافة إلى نسبة 2 % من مجموع الدين عن ضرورة اللجوء إلى القضاء والحكم بأدائهم تعويضا قدره 10000 درهم مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وأرفق المقال بالوثائق التالية:بنسخة من عقد القرض وكشوفات حساب و محضر تبليغ إنذار وجدول الاستحقاقات وبصورة من البطاقة الوطنية .

وحيث انه بتاريخ 15/10/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لكون الحساب البنكي طبقا للمادة 487 من مدونة التجارة يعتبر من العقود التجارية وان المدعى عليه قبل أن يتعاقد مع العارض من اجل تمكينه من القرض فانه فتح حسابا بنكيا لديه وان العقد الناشيء بينهما يعتبر عقدا تجاريا بمجرد فتح الحساب وان العقود التي يبرمها الاغيار مع المؤسسات البنكية والتي تكون مؤطرة إما بحساب بالاطلاع او بحساب لأجل هي عقود تجارية وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المترتبة عنها لذا يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا ومحليا للبت في الدعوى والقول بإرجاع الملف إلى المحكمة للبت فيه طبقا للقانون مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وبإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/8/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/8/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينعي المستأنف على الحكم المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به لكون الحساب البنكي طبقا للمادة 487 من مدونة التجارة يعتبر من العقود التجارية وان المستأنف عليها قبل أن تتعاقد مع العارض من اجل تمكينها من القرض فإنها فتحت حسابا بنكيا لديه وان العقد الناشيء بينهما يعتبر عقدا تجاريا بمجرد فتح الحساب وان العقود التي يبرمها الاغيار مع المؤسسات البنكية والتي تكون مؤطرة إما بحساب بالاطلاع أو بحساب لأجل هي عقود تجارية وتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المترتبة عنها.

وحيث الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب طي الملف ان النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونية ترتبت ليس فقط عن الأقساط الناتجة عن عقد القرض بل أيضا عن الدين المترتب عن حساب بالاطلاع علما أن هذا الأخير يعتبر من العقود البنكية وان الكتاب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية وجعل منها العقود البنكية بصرف النظر عن صفة المستفيد منها هل هو تاجر أو غير تاجر مما يجعل الاختصاص نوعيا منعقدا قانونا للمحاكم التجارية للبت في نازلة الحال .

وحيث يتعين ترتيبا على ما تقدم إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile