Le syndicat professionnel n’a pas qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif de la profession lorsque la loi attribue cette mission à un ordre professionnel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69139

Identification

Réf

69139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1657

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8232/104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi.

En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un appel incident, contestaient la qualité à agir du syndicat. La cour fait droit à ce moyen et retient que, au visa de la loi 17-04 relative au code du médicament et de la pharmacie, la défense des intérêts collectifs de la profession, notamment en matière de régulation des horaires, relève de la compétence de l'Ordre des pharmaciens.

Elle précise qu'un syndicat ne peut agir en justice pour de tels faits qu'à la condition de justifier d'un mandat ou d'une délégation expresse de l'organe ordinal compétent. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, non pour défaut de preuve du préjudice, mais en raison du défaut de qualité à agir du syndicat demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به نقابة (ص. ب.) بواسطة نائبتها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/7/2019 تحت عدد 7515 ملف عدد 4686/8202/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد جاسم (ح.) والسيد نبيل (ب.) بواسطة محاميهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/3/2020 يعرضان فيه أنهما يطعنان بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور المشار إليه أعلاه.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة نقابة (ص. ب.) تقدمت مدعية بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 والتي عرضت فيه ان موكلتها في اطار مهامها التي تسمح لها بإقامة الدعاوى بالنسبة للأعمال التي تمس المصلحة الجماعية للمهنة لاحظت ان الصيادلة المدعى عليهم يخلون بالقوانين والضوابط المنظمة لمهنة الصيدلة و ذلك بفتح الصيدليات و ممارسة نشاطها بشكل مستمر و من غير توقف دون اعتبار لضوابط المنافسة الشريفة التي تربطهم بزملائهم ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 100.000 درهم يوميا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم يوميا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقهم.

و بناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي تضمنت نسخة من القانون الاساسي و نسخة من تجديد تصريح السلطة المحلية و نسخة من القانون رقم 17.04 و نسخة من قرار العمالة عدد 81 و ملف خاص بكل مدعى عليه على حدة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب السادة عبد السلام (ذ.) و خالد (ز.) و مهدي (ب.د.) و التي جاء فيها ان المطالبة بالتعويض عن ضرر جراء فعل يقتضي ان يكون طالب التعويض متضررا منه بشكل مباشر خاصة و ان المدعية ليست صيدلية بل هيئة نقابية مما يجعل من صفتها في الدعوى غير ثابتة مضيفا ان استمرار فتح الصيدليات بعد انتهاء التوقيت مرده طبيعة العمل الذي هو تقديم العلاج المطلوب في حالة الحاجة اليه اضافة الى كثرة الزبائن الوافدين اليها قبل انتهاء الوقت و الذين يتطلبون وقتا اضافيا لتلبية طلباتهم و لا يمكن طردهم وهو ما تم اغفاله في محاضر المعاينة المدلى بها ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبا السيدين جاسم (ح.) و نبيل (ب.) و التي جاء فيها ان المادة الخامسة من مدونة التجارة لم تنص من ضمن اختصاصات المحكمة التجارية على النزاعات الناشئة بين الصيادلة ، كما ان مهنة الصيدلي تعتبر مهنة حرة لا تدخل ضمن الاعمال التجارية لكونه ليس تاجرا و غير مسجل بالسجل التجاري ، ملتمسان الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي جاء فيها ان صفة موكلتها ثابتة بموجب القانون الاساسي المنظم لها و المعلن لدى السلطات المحلية ، مضيفا ان المدعى عليهم اقروا باستمرار فتح الصيدليات بعد حلول وقت اقفالها ملتمسا رد دفوع المدعى عليهم و الحكم وفق الطلب.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 7108/8202/2018 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

و بناء على القرار رقم 613 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 577/8227/2019 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية للاختصاص بدون صائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه فهد (هـ.) و التي جاء فيها ان المدعية لا صفة لها في الدعوى ذلك ان تحديد اوقات اغلاق الصيدليات و فتحها يكون من طرف السيد عامل العمالة او الاقليم باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة ، فضلا على ان المدعية لا تمارس اي نشاط تجاري يخول لها الحق في اقامة الدعوى في مواجهة اي صيدلي ، اما بخصوص محضر المعاينة المدلى به فهو ليس له اي قوة ثبوتية ذلك انه لم ينجز بناء على امر من السيد رئيس المحكمة ، كما انه انجز خارج اوقات العمل الاداري للمفوضين القضائيين و لم يشر الى عنوان الصيدلية ، علاوة على ان المدعية لم تثبت اي ضرر لاحق بها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا ، مرفقا مذكرته بصورة شمسية للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية و نسخة حكم قضائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبا المدعى عليهما جاسم (ح.) و نبيل (ب.) و التي جاء فيها ان المدعية لا صفة لها في الدعوى و ان الصفة تنعقد الى هيئة الصيادلة التي لها الصلاحية في ممارسة السلطة التأديبية و تمثيل الصيادلة و بكون محاضر المعاينة المدلى بها مخالفة للقانون لكونها ليست صادرة بناء على امر قضائي و لانجازها خارج اوقات العمل وان المدعية لم تثبت عناصر المسؤولية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية بينهما ، ملتمسان الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و مرفقان مذكرتهما بصورة للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي جاء فيها ان صفتها ثابتة في الدعوى و بكونها اثبتت الخطأ و ذلك بوجود عدة شكاوى من زملاء المدعى عليهم و معاينات و انذارات ، فضلا على اقرارهم به في مذكراتهم الجوابية ، اما بخصوص المعاينات فهي تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ملتمسة الحكم وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته نقابة (ص. ب.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه العارضة أثبتت خطأ المستأنف عليهم ومسؤوليتهم التقصيرية عن الضرر الذي لحق بزملائهم بصفة عامة وبالصيدليات المجاورة لهم بصفة خاصة موضحة أن جميع صيدليات المحمدية تضررت من فعل المستأنف عليهم باستمرارهم في فتح الصيدليات دون انقطاع وحرمت كافة الصيدليات الأخرى من تحقيق ربح مشروع وان العارضة تضررت أيضا من عدم ضمان حقوق الصيدليات الأخرى ومن عدم احترام المصلحة العامة وعدم ضبط النظام والمنافسة المشروعة داخل المدينة وان للمحكمة حق مراعاة الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تقدير التعويض طبقا للفصلين 77 و 98 من ق ل ع والكافي لجبر الضرر العام ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم تصديا وفق الطلب .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على جواب الأستاذ خالد (هـل.) وجواب الأستاذ عبد الرحمان (هـش.) الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي والتي أدلى بها المستأنف عليهما السيد جاسم (ح.) والسيد نبيل (ب.) بواسطة محاميهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/3/2020 إلتمسا في جوابهما الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم إثبات المستأنفة الضرر المزعوم وفي الاستئناف الفرعي أوضحا ان الدعوى رفعت من غير ذي صفة وان نقابة (ص. ب.) لا صفة لها في إقامة الدعوى وان من له الصفة هى هيئة الصيادلة طبقا للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيادلة وهو ما أكدت عليه الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية المدلى بها ملتمسين قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم ثبوت الضرر مع تعديله وذلك بالحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة المستأنفة أصليا في الادعاء مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وبصورة من دورية صادر وزارة الداخلية .

و بناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 20/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف أنه قد صح ما عابه الطرف المستأنف فرعيا على الحكم المستأنف بشأن الصفة في إقامة الدعوى ذلك أن الثابت من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية ان الجهة التي تتولى اقتراح أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة هي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة أو النقابة في حالة وجود تفويض بذلك حسب ما أكدت عليه أيضا دورية وزارة الداخلية طي الملف كما أن الصفة قد تثبت أيضا – ووفقا لقواعد المسؤولية المقررة قانونا - لكل صيدلي لحقه ضرر مباشر من فعل أي صيدلي آخر خالف تنظيم العمل المقترح وفقا لما أشير إليه أعلاه .

وحيث تبعا لذلك فإن استئناف نقابة (ص. ب.) غير مؤسس لانعدام صفتها في الادعاء الأمر الذي يتعين معه رد استئنافها واعتبار الاستئناف الفرعي وبالتالي تأييد الحكم المستأنف للعلة أعلاه مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile