Le serment décisoire prêté par une partie tranche définitivement le litige et interdit au juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63230

Identification

Réf

63230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3980

Date de décision

14/06/2023

N° de dossier

2033/8206/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés.

L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve.

Elle retient surtout que le serment décisoire, demandé par le preneur et prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers, tranche définitivement le litige conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La cour rappelle que la prestation de ce serment la prive de la faculté d'examiner tout autre moyen de preuve ou de droit.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais refuse d'appliquer la clause de révision triennale, faute pour le bailleur de justifier d'une décision de justice ou d'un accord écrit l'activant. Le jugement est par conséquent confirmé et complété par la condamnation au paiement d'un arriéré locatif additionnel calculé sur la base du loyer initial.

Texte intégral

حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه ملتمسا إجراء خبرة قضائية على الفيديو واجراء بحث مع طلب توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليه.

وحيث فيما يخص الدفع ببطلان الإنذار لعدم تضمين السومة الحقيقية فلا مسوغ له , لانه لا وجود لاي نص قانوني يجعل من واقعة عدم تضمين السومة الحقيقية شرطا لصحته.

وحيث فيما يخص باقي الدفوع فعلاوة على كون المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف المتنازعة, فمحضر المعاينة المدلى به من طرف الطاعن والمفرغ به شريط الفيديو والدي أقر بموجبه المكري المطعون ضده بتوصله بواجبات الكراء عن شهرين، فإنه لم يتضمن أية إشارة لتاريخ تسجيله والأشهر المؤدى عنها بالتحديد تحديدا نافيا للجهالة، مما لا ينهض معه حجة لاثبات واقعة الأداء، هذا من جهة ومن جهة ثانية وبما أن المبلغ المطالب به (أربعة اشهر بمشاهرة 5000,00 درهم) المراد إثباته بشهادة الشهود يتجاوز مبلغ 10.000 درهم وبالتالي فانه لا يجوز اثباته بشهادة الشهود و إنما يجب أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود , و إن الحكم الابتدائي لما استبعد الإشهاد المدلى به كوسيلة إثبات لهده العلة يكون قد صادف الصواب و ما نعاه عليه الطاعن غير مرتكز على أساس.

وحيث ان من جملة ما تمسك به المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه طبقا لمقتضيات المادة 85 ق م م بكونه لم يتسلم منه الواجبات الكرائية المحكوم بها و التي تتعلق بالمدة الممتدة من فاتح مارس 2021 الى غاية يونيو 2021 بما قدره (20.000 درهم) مدليا بوكالة خاصة لتوجيه اليمين المذكورة .

وحيث ان المحكمة واستنادا للمادة 85 من ق م م قررت توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه على عدم توصله بالواجبات المطلوبة من المستأنف.

وحيث انه بجلسة البحث ليوم 05/04/2023 حضر المستأنف و دفاعه الأستاذ (ف.) في شخص الأستاذ (ع.) و حضر الاستاذ (ج.) شخصيا عن المستأنف عليه الذي حضر شخصيا بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و الذي أدى اليمين الحاسمة حسب الصيغة القانونية على انه لم يتوصل بالواجبات الكرائية عن المدة المضمنة بالاندار .

وحيث انه يترتب على حلف من وجهت اليه اليمين الحاسمة حسم النزاع و ذلك طبقا لأحكام المادة 85 وما يليها من ق م م ويعتبر النزاع منتهيا بين الطرفين بصفة لا رجعة فيها وهو ما كرسه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 1/6/94 تحت عدد 1934 تحت عدد 1934 في الملف عدد 3559/91 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى و المادة المدنية 58 و96 ص 233 وما يليها و بذلك لايبقى اي مجال لطرح وسائل بديلة عنها او التمسك بدفوع جديدة ويفقد المحكمة صلاحية اعتماد اي مبدأ قانوني آخر او مناقشة وسائل اثبات اخرى مما يبقى ما اثاره المستأنف في اسباب استئنافه و مذكرته التعقيبية بعد البحث غير مرتكز على أي اساس ويتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

بخصوص الطلب الإضافي: حيث التمس المستانف عليه السيد عمار (ع.) بواسطة دفاعه الحكم لفائدته بمبلغ 106500,00 درهم واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز الى متم مارس 2023 .

و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.

وحيث لا مجال لتمسك المستانف عليه بأداء المدة -ابتداءا من يناير 2023 بسومة 5500.00 درهم - وطبقا لما ضمن بالعقد الكرائي الرابط بينهما في 21 دجنبر 2019 في البند المعنون ب revision عند التنصيص على أن المراجعة تثم كل ثلاثة سنوات بزيادة 10 في المائة , لكون الزيادة يجب تفعيلها قضائيا او باتفاق مكتوب وهو ما لا دليل عليه بالملف .

و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء المستانف للواجبات المطلوبة مما يبقى معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة اليه بحسب مشاهرة 5000.00 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئناف والمقال الاضافي.

في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائرالاستئناف على رافعه.

في الطلب الإضافي :بأداء المستانف للمستانف عليه مبلغ 105.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2021 الى متم مارس 2023 مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile