Réf
58725
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5599
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8213/5067
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Mention 'a déménagé', Liquidation d'astreinte, Domicile inconnu, Désignation d'un curateur ad litem, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance.
L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé.
Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4620 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 3761/8202/2024 القاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: بأدائها للمدعين تعويضا قدره100000,00 تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليها بمقتضى الأمر عدد 6409 بتاريخ 21/12/2022 في الملف رقم 6409/8101/2022الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك عن المدة الممتدة من 13/03/2023 إلى غاية 26/03/2024 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين السادة ذوي الحقوق المسمى يونس (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 26/03/2024بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم استصدروا بتاريخ 21/12/2022 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الامر رقم 6409 في مواجهة المدعى عليها في الملف التجاري عدد 6058/8101/2022 بحضور المدعى عليه قضى بما يلي:"نأمر المدعى عليها بتسليم المدعين نسخة من عقد التأمين عن الحياة عدد 47.61.65 تامبرم في إطار عقد القرض بين السيد يونس (م.) و البنك ش.م. تحت غرامة 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع.وأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل."وأن الامر المذكور فتح له ملف تبليغ وتنفيذ بشأن محضر امتناع عن التنفيذ،وأن مبلغ الغرامة التهديدية محدد في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي صادف يوم 01/02/2023 ليتبين من خلال وثائق الملف أن المدعى عليها لم تنفذ مقتضيات الحكم المذكور بالرغم من جميع المساعي الحبية المبدولة معها،وأن المدعى عليها رفضت وامتنعت عن تنفيذ مقرر قضائي وتحقيره،وهو أمر أضر كثيرا بالمصالح المادية والمعنوية للمدعين ،ويبقى من المعلوم فقها وقضاء أن الغاية من الغرامة التمهيدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما تقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عنه على أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان،وأن امتناع المدعى عليها عن التنفيذ ثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته، وأن المدعين متضررون من جراء هذا الفعل، ملتمسين الحكم بتصفية الغرامة التهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ ثبوت الامتناع والمأمور بها بمقتضى الامر القضائي رقم 6409 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2022 في مواجهة المدعى عليها في الملف التجاري عدد 6058/8101/2022 من تاريخ ثبوت المنع المصادف ليوم 23/02/2023 إلى تاريخ التقدم بالطلب الحالي والحكم بالتالي على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم تعويضا قدره 180000,00 درهم جراء الضرر الذي لحقهم من الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها والاكراه البدني في الأقصى.وأرفقوا المقال بنسخة من أمر وشهادة تسليم وإعذار ومحضر امتناع.
وبتاريخ 23/05/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، واتسم بخرق القانون وكذا خرق حقوق الدفاع، كما جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وأنها توضح أوجه أستئنافها حول خرق الحكم المطعون فيه بالاستئناف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وان الأمر المؤسس عليه حكم التعويض عن تصفية الغرامة التهديدية لا يرقى الى مرتبة الاعتداد به لأنه صدر في خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لإجراءات التبليغ وان دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم تطبيق المحكمة للمسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بخصوص إتمام باقي الإجراءات التبليغ في حال رجوع شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق الا وهي الاستدعاء بالبريد المضمونة كذا إجراءات القيم ، ويتضح جليا ان هذا التناقض الحاصل في جزئيات الحكم ، و ان المحكمة التجارية لم تكتف بهذه الخروقات المسطرية بل تعتدتها للقول بأن التوصل بالإنذار و عدم تحديد موقفها أي الطاعنة يعتبر اقرارا ضمنيا بما هو مضمن فيه وانه كان حريا على محكمة الدرجة الاولى اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التبليغ تفاديا للارتباك و الارتجال الذي يؤذي لا محالة الى اصدار أحكام في غيبة الأطراف و حرمانهم من ممارسة حقوق كمتقاضين وعلى هذا الأساس تلتمس الطاعنة القول و التصريح بالغاء الحكم المستأنف الحكم الصادر بتاريخ 23/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، في إطار الملف عدد 2024/8202/3761 تحت عدد 4620 لأنه صدر غيابيا في حقها و بعد التصدي الحكم من جديد برفض التعويض عن تصفية الغرامة التهديدية، وحول خرق الحكم المطعون فيه بالاستئناف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ،فإنه بالرجوع الى النص القانوني السالف الذكر نجده قد تضمن ما يلي « إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق التي بها يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من أصدرته »وانه اذا التمس الطرف المدعي الحكم له بالغرامة التهديدية، فانه كان حريا على المحكمة التجارية العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المناسبة لان التنفيذ يكون فيشخص الممثل القانوني للمدعى عليها الذي لم يتوصل و لم يبدي أوجه دفاعه وان المستأنفة ليست الا وسيطا في التأمين و ليست هي الشركة المؤمنة. ويتضح جليا للمحكمة بان الطاعنة هي مجرد وسيط للتأمين اعمالا بمقتضيات الفصول 291 و 292 من مدونة التأمين ونصت المادة 291 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة على انه " يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الإدارة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة." ونصت المادة 292 من نفس القانون كذلك على أنه "وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر، شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين" ويتعين تبعا لذلك اخراج الطاعنة من الدعوى الحالية مادام ان المستأنف عليه تعاقد مع البنك ش.م.، فان شركة أ.ك. ليست هي الشركة المؤمنة في نازلة الحال لأنها تمارس فقط الوساطة في التأمين وان التنفيذ في مثل هذه النوازل لا يكون موجها مباشرة الى الوسيط في التأمين بل يوجه ضد الشركة المؤمنة، مما يبقى معه الحكم بالتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية في غير محله ويتعين تبعا لذلك القول والتصريح بإلغاء الحكم القاضي بالتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 23/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف 2024/8202/3761 تحت عدد 4620 و بعد التصدي الحكم من جديد بإخراجها من الدعوى لأنها مجرد وسيط في التأمين، وحول خرق الحكم المطعون فيه بالاستئناف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود فغن هذا الفصل جاء واضحا لا غبار عليه فيما يخص تقدير التعويض حسب خطأ المدين أو تدليسيه وانه في نازلة الحال لا وجود البتة لا لخطأ أو تدليس من طرف المدين هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الطاعنة لم تبلغ بصفة قانونية حتى تتمكن من ابداء منازعتها في عدم التنفيذ المزعوم وان المحكمة وقعت في خلط ما بين التعويض عن الضرر وتصفية الغرامة التهديدية تعويضا قدره 100.000.00 درهم تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وان المحكمة التجارية لما عللت منطوق حكمها تأسيسا على مقتضيات الفصل 264 من ق تكون قد أساءت التعليل و لم تجعل لقضائها أساس قانوني ، ملتمسة قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4620 لأنه صدر غيابيا في حقها وبعد التصدي الحكم من جديد بإخراج العارضة من الدعوى مع التصريح برفض التعويض عن تصفية الغرامة التهديدية وتحميل المستأنف عليهم الصائر ،وأرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم وأصل طي التبليغ وصورة من الأمر عدد 6409 وصورة من قرار وزارة الاقتصاد والمالية وصورة من قرار منح رخصة مزاولة الوساطة فيالتأمين.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليه الأول رغم سبق الإمهالفتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة يأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، واتسم بخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وكذا خرق حقوق الدفاع، وانه كان حريا على محكمة مصدرته اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التبليغ تفاديا للارتباك و الارتجال الذي يؤدي لا محالة الى اصدار أحكام في غيبة الأطراف و حرمانهم من ممارسة حقوق كمتقاضين
وحيث إن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن التبليغ يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لإعلام أو إخطار الأطراف والخصوم بالدعوى الجارية في مواجهتهم، ، فالتبليغ من مقدمات الدعوى بعد نشرها أمام المحكمة تكريسا لمبدأ التواجهية بين الأطراف والخصوم وتوفير عنصر العلم والتوقع خصوصا للطرف المدعى عليه، وتبعا لأهمية تبليغ الاستدعاءات للأطراف ، قد أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية المراكز القانونية وضمان استقرارها والتي لا تتأتى إلا بإشعارهم لتقديم دفوعهم تحصينا لحقوقهم أمام القضاء، وأن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قامت باستدعاء الطاعنة للحضور لجلسة 16/05/2024 التي رجعت شهادة التسليم بملاحظة انتقلت من العنوان كما هو واضح من خلال شهادة التسليم الملفى بها بالملف، فحجزت الملف للمداولة دون القيام بإتمام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 39 التي تنص أنه تعين المحكمة، في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 39 المذكور، مما يكون الدفع المثار من طرف الطاعنة مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المعمول به في التنظيم القضائي المغربي
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025