Réf
81642
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6301
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4676
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Préjudice de l'étudiant, Obligation de délivrance de diplôme, Établissement d'enseignement privé, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du tribunal de commerce, Action d'un non-commerçant contre un commerçant
Base légale
Article(s) : 5 - 8 - 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/8/2019 تحت عدد 3817 في الملف عدد 3419/8101/2019، القاضي بامر المدعى عليها بتمكين المدعية من دبلوم نهاية الدراسة الموسم 2017/2018 مع كشف النقاط المتعلقة بالسنوات الثلاث، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 09/07/2019 تقدمت السيدة ندى (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها التحقت بالمدعى عليها التي تمارس نشاطها كمؤسسة تعليمية خصوصية من اجل الدراسة فيها منذ سنة 2015 حيث انهت دراستها خلال الموسم الدراسي السابق 2017-2018 بنجاح في تخصص علوم التسيير، الا ان هذه الاخيرة امتنعت عن تمكينها من دبلوم نهاية الدراسة مع كشف نقاطها رغم ادائها للواجب المطلوب المقابل لذلك و المحدد في مبلغ 5000,00 درهم مما فوت عليها فرصة التسجيل بشعبة الماستر لمواصلة دراساتها العليا خلال السنة الماضية. و ان امتناع المدعى عليها عن تمكينها من حقوقها المشروعة نتجت عنه اضرار مادية و معنوية جسيمة تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض عنها امام الجهة القضائية المختصة، و انها تمكنت مؤخرا من التسجيل مؤقتا بشعبة الماستر لدى كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بعين السبع في انتظار نتيجة المباراة المرشحة لها، الا ان ادارة الكلية طالبتها بضرورة احضار دبلوم نهاية الدراسة مع كشف لنقاطها تحت طائلة اقصائها من التسجيل المذكور، ملتمسة امر المدعى عليها بتمكينها من دبلوم نهاية الدراسة عن الموسم الدراسي 2017/2018 مع كشف نقاطها خلال الثلاث سنوات التي قضتها في الدراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير، مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (ا.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت أمرها المستأنف عللته بأن العارضة قد تكون امتنعت عن تسليم المستأنف ضدها الدبلوم مع كشف النقاط رغم مراسلتها بذلك مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لها طبقا للمادة 21 من قانون احدات المحاكم التجارية. وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وتحاشى دفوع العارضة المثارة، ذلك أن العارضة تقدمت بدفع شكلي مستمد من كون النزاع ذو طابع مدني يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من قانون إحدات المحاكم التجارية وأن صاحبة الاختصاص هي المحكمة الابتدائية. وأن المحكمة التجارية رغم أنها ملزمة بالبت في الاختصاص أولا بحكم معلل تم بعد ذلك تبت في الموضوع طبقا للمادة 8 من نفس القانون فإنها أصدرت أمرها غير مبالية بدفع العارضة من حيث الاختصاص ، و ان خرقها لهذا الفصل يعرض حكمها للإلغاء.
و من جهة أخرى فإن الأمر المستانف لم يجب كذلك على الدفوع الموضوعية المضمنة في المذكرة خلال التأمل، والتي جاء فيها بالحرف ما يلي :
" حيث بخصوص كشف النقاط المطالب بها من المدعية عن ثلاث سنوات فإن العارضة أدلت بكشفين للنقاط عن السنة الدراسية 2017 - 2018 وأنها على أتم الاستعداد للادلاء بجميع كشوف النقاط عن باقي السنوات .
وحيث بخصوص دبلوم نهاية الدراسة فإنه يتم منحه من طرف الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية وليس من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة كالعارضة.
وحيث أن المدعية سبق لها أن توجهت إلى وزارة التربية الوطنية والتي بدورها أحالتها على الأمانة العامة للحكومة التي يوجد بين يديها مرسوم مطابقة ديبلومات الاجازة للتعليم الخصوصي مع ديبلومات الدولة.
وحيث أن هذا المرسوم لم يتم بعد نشره بالجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة وأنه بالتالي لايمكن لوزارة التربية الوطنية تسليم الديبلومات المعترف بمطابقتها لديبلومات الدولة إلا بعد النشر بالجريدة الرسمية .
وحيث أن مجموعة من المعاهد الخاصة ومن ضمنها العارضة تنتظر هذا النشر لكي تتسلم الديبلومات من وزارة التربية الوطنية وتسليمها بعد ذلك لأصحابها .
وحيث أن هذا بالضبط ما تم الإخبار به للمدعية بواسطة الرسالة الصادرة عن الموقع أسفله المؤرخة في 01/07/2019 والتي تحمل طابع التوصل بها من طرف دفاع المدعية( طيه نسخة من هذه الرسالة ) "
وأنه لم تتم الإشارة إلى هذه الدفوع في الأمر المستأنف ولم تتم الإجابة عليها . وأن العارضة بمقتضی رسالتها المؤرخة في 16-07-2019 راسلت وزارة التربية الوطنية مطالبة إياها من تمكينها من مسطرة تسليم الدبلومات المعادلة للدبلومات الوطنية فأجابتها بأنه لايمكن البدأ في هذه المسطرة إلا بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية للمملكة . وانه من الثابت قانونا أن فاقد الشيء لايعطيه، وأن العارضة لم تتسلم بعد الدبلومات من الوزارة لتسليمها للطلبة الناجحين. وأن الأمر المستأنف قد ألزم العارضة بتسليم شيء ليس بحوزتها . ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف شكلا، و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد اساسا: بعدم الاختصاص و احالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للبت فيه وفقا للقانون، احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر ابتدائيا و استئنافيا.
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، و غلاف التبليغ ، و نسخة من رسالة الوزارة مؤرخة في 13/09/2019 ، و نسخة من مذكرة العارضة خلال التأمل.
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 05/11/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الأمر المستأنف کان موافقا للصواب عندما لم يلتفت للدفع بعدم الاختصاص لكونه من جهة جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 16 من ق. م.م مما يجعله دفعا غير مقبول شکلا، ولكون المستأنفة هي شركة تجارية كما هو ثابت من خلال شهادة السجل التجاري المدلى بها في الملف ابتدائيا مما حق معه للعارضة مقاضاتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و كذلك لكون النزاع معروض على القضاء الإستعجالي و ما يستتبع ذلك من سرعة البت في طلب العارضة لحاجتها الملحة و الضرورية في حينها لدبلوم نهاية الدراسة في (الإجازة ) بحكم تسجيلها في شعبة الماستر و بذلك فإن هذا السبب من أسباب الإستئناف لم يعد له معنى و يتعين القول برده و تأييد الأمر المستأنف في هذا الجانب.
أنه بالرغم من أن العارضة لم يسبق لها الإطلاع على المذكرة المدلى بها خلال التأمل و المحتج بها، إلا أن ما جاء فيها لم يضف للموضوع شيئا و إنما أكد كتابات العارضة المدلى بها ابتدائيا، ذلك أن الحصول على كشف النقط حق مشروع للعارضة و لا يمكن للمستأنفة حرمانها منه، و مما يثبت سوء نية و تصرف المستأنفة إمساكها إلى غاية يومه عن إمداد العارضة بذلك الكشف رغم صدور الأمر بذلك.
أما دبلوم نهاية الدراسة لموسم 2018 / 2017 ( الإجازة ) فإن ما أتت به المستأنفة من تحليل بشأنه مدعية عدم نشر مرسوم مطابقة دبلومات الإجازة للتعليم الخصوصي مع دبلومات الدولة حتى تتمكن من تسليمه للعارضة، فإن الرسالة المحتج بها من طرفها و المؤرخة في 13/09/2019 تنسف ذلك الإدعاء تماما. لأن مضمونها يفيد قطعا عدم حصول مؤسسة (ا.) أصلا على اعتراف الدولة المغربية بها وكون طلبها بهذا الشأن مازال موضوع مشروع مرسوم لم تتم دراسته بعد من طرف الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على مسطرة المصادقة ثم النشر في الجريدة الرسمية.
وان وضع عبارة RECONNUE PAR L’ ETAT إلى جانب إسم مؤسسة (E.) من خلال وثائقها و محرراتها بل و على مستوى إشهارها كما هو ثابت من خلال موقعها الالكتروني لم يكن ذا سند قانوني و هو ما يعد تدليسا على العموم و خاصة زبناء المؤسسة و مخالفة قانونية واضحة ( المرجو الإطلاع على شهادة النجاح المدلى بها من طرف المستأنفة ابتدائيا وكذا موقعها الإلكتروني). و أن العارضة تم إيقاعها في الغلط من جراء ذلك و لم يسبق للمستأنفة التصريح لها عند تسجيلها في سنتها الدراسية الأولى بكون دبلوم المؤسسة لسلك الإجازة غير مقبول لدى الدولة، أو أنها - بخلاف ما هو وارد في محرراتها - غير معترف بها من طرف الدولة، بل على العكس من ذلك تماما ،مما تكون معه المستأنفة متحملة لكامل المسؤولية عن تصرفاتها و التزاماتها القانونية. وأنه لا يمكن بكل بساطة بعبارة فاقد الشيء لا يعطيه و التي انهت دراستها بنجاح، فكان من اللازم تسليمها الدبلوم المطلوب بعد نهاية الدراسة كما هو شأن العديد من المؤسسات الخصوصية، كما انه لا يمكن للعارضة انتظار تسوية المستأنفة لوضعيتها القانونية في مواجهة الوزارة الوصية و الا فان العارضة لن تتمكن من اتمام دراستها العليا في الماستر ، وهو ما يهدد مسارها الدراسي و المهني بعد ذلك. ملتمسة رد الاستئناف ، و تأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل المستأنفة الصائر.
وأرفقت المذكرة بنسخة دبلوم نهاية الدراسة الصادر عن مؤسسة (M.)، ونسخة من رسالة الوزارة الوصية المحتج بها.
وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 17/12/2019 بمذكرة اكدت بموجبها بواسطة نائبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة ان وزارة التربية الوطنية هي من منعت تسليم الدبلوم للمستأنف ضدها و ليس العارضة وفقا للرسالة المدلى بها من طرفها.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 17/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ع.) عن المستأنفة و الفي بالملف مذكرته اعلاه، حاز الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليها نسخة منها و اكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها انها تقدمت بدفع شكلي مستمد من كون ان النزاع ذو طابع مدني. بخرج عن اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية و ان صاحبة الاختصاص هي المحكمة الابتدائية الا ان المحكمة التجارية اصدرت امرها غير مبالية بالدفع المذكور. فان الثابت قانونا وقضاء ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، و ان الطاعنة وبوصفها مدعى عليها في نازلة الحال، و امام اكتسابها لصفة تاجر باعتبارها شرطة ذات مسؤولية محدودة حسب الثابت من النموذج "ج" ، حق للمستأنف عليها ووفقا لمبدأ الخيار الثابت لها مقاضاتها امام المحكمة التجارية ، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها بعدم اختصاص هذه الاخيرة غير مرتكز على اساس و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان ديبلوم نهاية الدراسة يتم منحه من طرف الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية وليس من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة كالعارضة، و انه سبق لها ان توجهت الى الوزارة المذكورة و التي احالتها بدورها على الامانة العامة للحكومة التي يوجد بين يديها مرسوم مطابقة ديبلومات الاجازة للتعليم الخصوصي مع ديبلومات الدولة، و ان المرسوم لم يتم نشره بعد بالجريدة الرسمية، و بالتالي لا يمكن لوزارة التربية الوطنية تسليم الديبلومات المعترف بمطابقتها لديبلومات الدولة الا بعد النشر بالجريدة الرسمية ، و ان العارضة تنتظر هذا النشر لكي تتسلم الديبلومات و تسليمها بعد ذلك لاصحابها، وهو ما تم اخبار المدعية به بواسطة الرسالة المؤرخة في 01/07/2019.
فان الثابت ان المستأنف عليها لا مسؤولية لها فيما ادعته المستأنفة أعلاه، اذ ان قبول المستأنفة تسجيل المستأنف عليها لديها قصد التحصيل و الدراسة و تسلمها مبالغ مالية مقابل ذلك يستوجب عليها بالتبعية منح المستأنف عليها دبلوم نهاية الدراسة، لاسيما و ان الشهادة المدرسية المسلمة من طرفها للمستأنف عليها و المؤرخة في 26/03/2018 تفيد على أنها كمؤسسة خاصة للتعليم العالي مرخص لها من طرف وزارة التعليم العالي، و بالتالي فان امتناعها عن تسليم المستأنف عليها الدبلوم المذكور رغم مراسلتها بخصوص ذلك من شأنه ان يعرقل مسار المستأنف عليها الدراسي و ان يأثر سلبا على مستقبلها الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025