Le recouvrement d’une créance fiscale justifie la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur, l’impact social de la mesure étant indifférent (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81389

Identification

Réf

81389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6018

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8205/464

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 105 - 106 - 107 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, faute de délai suffisant pour conclure en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la prétendue erreur sur la dénomination ne résulte que d'une simple traduction de la raison sociale et, d'autre part, que le conseil de l'appelant a bénéficié d'un délai de près de trois mois pour déposer ses écritures, ce qu'il n'a pas fait. La cour considère que le préjudice social allégué, lié à la nature d'établissement scolaire du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée dès lors que la créance publique n'est ni contestée dans son principe ni réglée. Le jugement autorisant la vente est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. د. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3449 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2017 في الملف رقم 2356/8214/2017 القاضي بإمهال شركة (إ. د. ا.) شهرين من تاريخ تبليغها بهذا الحكم قصد أداء ما بذمتها، وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور الإذن بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري عدد [المرجع الإداري] والكائن بزنقة [العنوان] الرباط عن طريق كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبرة، وبالإذن للمستأنف عليه باستيفاء دينه من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه وتمتيعه بالامتياز الممنوح له حسب مقتضيات المواد 105 و106 و107 من مدونة تحصيل الديون العمومية والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل التجاري وبتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي قابض الرباط مابيلا تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة لصندوق القباضة بمبالغ ضريبة يصل مجموعها إلى 122.118,12 درهم، وأنها تقاعست عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية كانت آخرها الإنذار عدد 24 بتاريخ 17/05/2016، مما حدى به إلى إجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري عدد [المرجع الإداري]، وذلك بتاريخ 13/06/2017، وأنه رغم كل ذلك فإن الشركة لم تستجب لأداء ما عليها من مستحقات الخزينة العامة وهي ديون عمومية تمتيع بالقوة التنفيذية حسب قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع النزاع عن طريق المزاد العلني والسماح له بتحصيل ديونه أصلا وفائدة وصوائر من السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة، وتمتيع الخزينة العامة بحق الامتياز الممنوح لها حسب المواد 105-106 و107 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الجهة المدعى عليها هي شركة (إ. د. ا.) في حين أن الاسم التجاري للعارضة هو شركة (إ. د. ا.) وشتان بين الاسمين، مما يجعل المقال المقدم من طرف المستأنف عليها معيب شكلا. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار يتضح أنه يتحدث عن شركة (إ. د. ا.) وليس شركة (إ. د. ا.)، مما يجعل مقالها معيبا شكلا أيضا في هذه النقطة، وبالتالي معرضا لعدم القبول. كما أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أيضا يتبين أن المحكمة في المرحلة الابتدائية لم تعطي فرصة للعارضة من أجل الدفاع عن نفسها والإدلاء بحججها، فرغم أن دفاع العارضة التمس في جلسة 03/10/2017 مهلة من أجل الجواب والإدلاء بالوثائق التي تفند مزاعم المستأنف عليها، إلا أن المحكمة لم تمنحها حقها في الدفاع عن نفسها، مما يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب وسيكون مصيره لا محالة الإلغاء وبعد التصدي القول برفض الطلب. فضلا عن أن الحكم المطعون فيه جاء فيه أن العارضة لم تنازع في الدعوى، لكن المحكمة هي التي لم تعطي أجلا وفرصة للعارضة من أجل تقديم دفوعاتها ووثائقها للدفاع على نفسها، مما يكون معه مناسبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالتالي إرجاع الحكم إلى المحكمة الابتدائية من أجل البت فيه من جديد حتى لا تضيع على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي. بالإضافة إلى أنها عبارة عن مدرسة للتعليم الأولي المسماة البحيرة في شكل شركة ويدرس بها أكثر من 300 تلميذ، وتشغل أكثر من 60 إطار، وأن موجودات الشركة من منقولات وهي عبارة عن وسائل عمل المدرسة من طاولات وسبورات وحواسب أصبحت محجوزة من لدن المستأنف عليه. وأنه ببيع الأصل التجاري سيتضرر مجموعة من التلاميذ والأطر الذين لا ذنب لهم في كل ما حصل الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي إرجاع الحكم إلى المحكمة الابتدائية من أجل البت فيه من جديد حتى لا تضيع على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة عرضت أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من ان الاسم التجاري للطاعنة هو شركة (إ. د. ا.) بينما الجهة المدعى عليها بحسب الحكم المطعون فيه هي شركة (إ. د. ا.)، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ترجمة لإسم الطاعنة الثابت انها شركة (إ. د. ا.) والتي هي الترجمة العربية لاسمها Société (E. D. L. P.) اي شركة (إ. د. ا.) الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية وكذا بكافة الوثائق المثبتة للإدعاء، مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة بهذا الصدد واعتبار صفتها قائمة.

وحيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن محكمة الدرجة الأولى قد فوتت على الطاعنة الفرصة لتقديم دفوعاتها، فإن الثابت حسب وثائق الملف أن نائب الطاعنة الأستاذ مراد (ع.) أدلى بتسجيل نيابة عنها بجلسة 18/07/2017، وأمهل للجواب لغاية جلسة 03/10/2017 أي ما يقارب ثلاثة اشهر، إلا أنه بجلسة 03/10/2017 حضرت عنه الأستاذة (م.) ولم تدل بالجواب، مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة وهو إجراء سليم طبقت فيه صحيح القانون ولم يثبت أي خرق من جانبها.

و حيث إن المادة 113 من م.ت. تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له .

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من أنه ببيع الأصل التجاري سيتضرر مجموعة من التلاميذ فهو مردود في غياب ما يثبت أدائها لمبالغ الضريبة المستحقة لفائدة المستأنف عليه مما يتعين لأجله رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادقته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile