Réf
71938
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1631
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2018/8202/627
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Pouvoir d'appréciation du juge, Homologation du rapport d'expertise, Force probante du rapport d'expertise, Factures impayées, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 230 - 234 - 235 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignoré ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la pleine valeur probante du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci est jugé régulier en la forme et a répondu à l'ensemble des points de la mission confiée. Elle relève que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par les deux parties, y compris les écritures comptables du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. La cour considère dès lors que la créance est établie, les factures étant corroborées par d'autres éléments probants et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة لافارج هوليسم المغرب بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/1/2018تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10053 بتاريخ 7/11/2017 في الملف عدد 9262/8202/2017 و القاضي في منطوقه:
في الشكل : بقبول المقال الافتتاحي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ مائة وثلاثة وثلاثون الف درهم (133.000,00) مع تحميلها الصائر, وبرفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/04/2018 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. د. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 -10-2017 والذي يعرض من خلاله ان العارضة سبق ان تعاقدت مع المدعى عليها كمستشار لها للقيام بمجموعة من الخدمات في اطار ادارة الصور وكذا العلاقات العامة, ومنذ 2009 وان العارضة قامت بالمهمة الموكولة لها لفائدة المدعى عليها الا ان المدعى عليها امتنعت عن الاداء مقابل الخدمات المقدمة لها, بدون سبب مشروع رغم جميع المساعي الحبية للأداء وانها دائنة لها بما مجموعه 133.000,00 درهم وان العارضة راسلت المدعى عليها عن طريق البريد الا ان المدعى عليها امتنعت دون مبرر مشروع, لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 133.000,00 درهم مع تعويض عن المطل قدره 60.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر, والاكراه في الاقصى.
وارفق المقال بنسخة طبق الاصل من اشعار بفسخ العقد, صورة طبق الاصل لخمس فواتير, نسخة من رسالة انذار مع الاشعار بالاستلام.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف اعتمد على فواتير من صنع المستأنف عليها و أن تأشيرة العارضة تتضمن تحفظا و منازعة صريحة في مضمون الفاتورة و أن الحكم المستأنف يعاب عليه أنه اعتمد على فواتير لم تخظى بقبول الخصم والعارضة أكدت على أن تأشيرتها على الفواتير لا تعني القبول و ليس هناك أي اساس قانوني للمبالغ المطالب بها من المستأنف عليها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب .
و حيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/3/2018 بأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية حينما أنكرت المعاملات التي تمت بين الطرفين لما يزيد عن ثمان سنوات ، و أن منازعتها في قيمة الفواتير هي وسيلة للتملص من الواجبات المترتبة عنها ، و العارضة من اجل إثبات حسن نيتها تدلي بنسخة من العقد الرباط بينهما و أن مبالغ الفواتير المطالب بها هي عبارة عن أقساط أجور مستحقة للعارضة في مبلغ إجمالي سنوي قدره 300000,00 درهم دون ضريبة بمعدل 25000 درهم في الشهر تصل الى 30000 درهم شاملة للضريبة و هي أتعاب شهرية مستحقة تؤدي قيمتها مباشرة عند استيلامها وفق شروط العقد الرابط بين الطرفين و لا تخضع لأي تحفظ من المستأنفة ، و العارضة أدلت بمجموعة من الفواتير ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على تعقيب دفاع المستأنفة المدلى به بجلسة 27/3/2018 بكون المستأنف عليها تتمسك بالفواتير دون إثبات الخدمات التي تزعم تقديمها للعارضة و أن الفواتير المجردة لا تعتبر حجة في الإثبات و الملف خال من بونات التسليم أو أية حجة تفيد تقديم أية خدمة الى العارضة مما يجعل الفواتير غير منتجة في الدعوى و العارضة لا تنفي العلاقة التجارية التي جمعتها بالمستأنف عليها ، و إنما تنازع في الفواتير المنجزة من قبلها موضوع الدعوى الحالية ملتمسة استبعاد فواتير المستأنف عليها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/04/2018 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس قصد الاطلاع على وثائق الملف و كذا الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كل ما هو مفيد في النازلة تحديد الدين الحقيقي المترتب بذمة المستأنفة إن وجد.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2018 ، والذي انتهى فيه إلى أن مبلغ الدين الحقيقي المترتب بذمة المستأنفة هو 133.000,00 درهم .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على الخبرة ، والذي جاء فيه بأن الخبير استند على محاسبة المستأنف عليها على الرغم من ثبوت اختلالها ، وعدم مسكها بشكل منتظم ، كما أن هذه الأخيرة لم تحترم بنود العقد الرابط بينهما ، وخاصة البند الثالث المعنون ب:" تعريف المهمة " ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وبناء على تعقيب المستأنف عليها على الخبرة والتي التمست فيه المصادقة على تقرير الخبير.
و حيث بجلسة 02/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية عرضت فيها أن السيد الخبير عبد المجيد الرايس سبق له أن وضع تقرير الخبرة الخاص بالملف الحالي توصل فيه إلى أن المبلغ الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة هو 133.000,00 درهم ليتم بعد ذلك وبموجب أمر تمهيدي إرجاع المهمة اليه ، وأنه بموجب تقريره الحالي أي الأخير توصل إلى أن مبلغ الدين الذي مازال عالقا بذمة المستأنفة هو133.000,00 درهم وأنها سبق لها أن تقدمت بمذكرة بعد الخبرة لجلسة 13/11/2018 أكدت من خلالها أنه بناءا على ما جاء في تقرير الخبير من أن الدين الذي بذمة المستأنفة هو 133.000,00 درهم مؤكدة من خلال تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث بجلسة 02/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة مستنتجات في ضوء الخبرة عرضت فيها أنه لقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد عبد المجيد الرايس و المؤرخ في 25/10/2018 لم يتم إنجازها وفقا لمنطوق القرار التمهيدي القاضي بإجرائها و ذلك بناءا على تجاهلها المجموعة من المعطيات و على رأسها الوثائق المحاسبة لها و كذا جملة الاختلالات التي تعرفها محاسبة المستأنفة عليها. و على هذا الأساس أمرت المحكمة مشكورة برد المهمة إلى السيد الخبير من أجل إنجازها وفقا لمنطوق القرار التمهيدي و الاطلاع على محاسبة الطرفين للقول بوجود مديونية من عدمه و قد أودع السيد الخبير تقريره التكميلي المؤرخ في 08/3/2019 و الذي يتبين من خلاله إصراره على خرق مضمون القرار التمهيدي و تشبثه برأي تبين للمحكمة مجانيته للصواب وقد عمد السيد الخبير في منحي غريب على رد محاسبة الطاعنة و اعتبارها مختلة و ذلك على الرغم من كونها صادرة عن أحد المؤسسات الأكثر حرصا على انضباط محاسبتها إذ هي مؤسسة صناعية كبرى و شركة متعددة الجنسيات مدرجة في سوق البورصة بالدار البيضاء مع ما يرتبط بذلك من خضوعها للائحة طويلة من التدقيقات الداخلية و الخارجية، مما يجعل اختلال محاسبتها أمرا مستبعدا و ذلك في مواجهة محاسبة المستأنف عليها التي تجلى للمحكمة بصراحة اختلالها ولا أدل على ذلك عدم أخذها بعين الاعتبار التحويل بنكي بقيمة 90.000,00 درهم تم لفائدتها من لدن الطاعنة بتاريخ 2018/07/2019 و هو تاريخ لاحق للفواتير المحتج بها موضوع الدين المزعوم ، وأن الطاعنة تبدي مستنتجاتها في ضوء تقريري الخبرة المنجزين من قبل الخبير السيد عبد المجيد الرايس مسطرة أدلة اختلالهما و خالفتهما لمضمون القرار التمهيدي و حول خرق تقريري الخبرة المضمون القرار التمهيدي اعتبر السيد الخبير أن محاسبة الطاعنة مختلة و استبعدها على هذا الأساس غير أنه لم يبدي للمحكمة أي سبب جدي لاستبعاد محاسبتها إلا كونه قد سبق و تبنى محاسبة المستأنف عليها وأضحى مضطرا إلى التمسك به بعد أن تبين للمحكمة أن في ذلك مخالفة لقرارها التمهيدي وان السيد الخبير المحترم قد تناسى أن الطاعنة مؤسسة صناعية و تجارية تخضع محاسبتها للتدقيق المستمر من لدن أطرها و كذا من لدن جهات خارجية و مكاتب خبرة عالمية، ناهيك عن خضوعها لتدقيق و مراقبة سلطات بورصة الدار البيضاء المدرجة بها كل هذه أسباب تجعل احتمال اختلال محاسبة الطاعنة أمرا منعدما و في المقابل استمر السيد الخبير في تبني محاسبة المستأنف عليها و ذلك بعد أن كشفت العارضة أدلة اختلالها و مجانبتها للصواب وأن فواتير المستأنف عليها تتعلق بأشهر دجنبر 2015 و أبريل و مايو يونيو 13 يوم من يوليوز من سنة 2018 في حين أنها أدت لها مبلغ 90.000,00 درهم بتاريخ 18 يوليوز 2016 وأن هذا المبلغ المؤذي لفائدة المستأنف عليها عن طريق حوالة بنكية تم بعد انتهاء العلاقة التجارية بين الطرفين و قد أدلت المستأنف عليها نفسها بما يفيد تحويل هذا المبلغ { إشعار بإجراء حوالة بنكية } وأن محاسبة المستأنف عليها التي لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الحوالة البنكية تعتبر مختلة و غير مرتكزة على أساس كما أن تقرير السيد الخبير الذي تجاهل هذا المعطى يكون هو الأخر غير مستند على أساس و تبعا لذلك يكون التقرير المنجز من قبل السيد الخبير سواء التقرير الأول المؤرخ في 25/10/2018 أو التقرير الثاني المؤرخ في 8/3/2019 غیر مستند على أي أساس و مخالف لمضمون القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة. وحيث أن حكمة المحكمة الموقرة قد فطنت إلى انحياز السيد الخبير و تبنيه لمحاسبة المستأنف عليها على الرغم من اختلالها و على هذا الأساس أرجعت المهمة إلى السيد الخبير مشددة على وجوب تقيده بالنقط الواردة في القرار التمهيدي. إلا أن السيد الخبير أبي إلا أن يتشبث بموقفه على علته متجاهلا توجيه المحكمة و تبني مرة ثانية المحاسبة المختلة للمستأنف عليها وقد اعتبر السيد الخبير أن محاسبة المستأنف عليها جديرة بالاعتبار على علة بیان اختلالها و عدم مسكها بشكل منتظم بل إن السيد الخبير تجاهل محاسبة العارضة كما تجاهل قيمة التحويل البنكي الأخير البالغة قيمته 90.000,00 درهم الذي تم من حساب الطاعنة إلى حساب المستأنف العلاقة التجارية بينهما و بعد الفواتير المتمسك بها من قبل المستأنف عليها بتاريخ 18/7/2016 بعد انتهاء عليها و على هذا الأساس يكون السيد الخبير قد أخل بالمهمة المسندة إليه و تبقى النتيجة التي وصل إليها في كلی التقريرين مجانبة للصواب وبخصوص منازعة الطاعنة في الخدمة المزعومة من قبل المستأنف عليها. فإن الطاعنة تنفي تقديم المستأنف عليها للخدمات المضمنة في العقد الرابط بين الطرفين، و موضوع الفواتير المنجزة من قبل المستأنف عليها وأن العقد الرابط بين الطرفين نص في بنده الثالث على التزامات المستأنف عليها على التفصيل التالي : المواكبة و تقديم الإرشاد في كل ما يتعلق بالتواصل الخارجي و المؤسساتي و المواكبة و التوجيه الدائمين فيما يخص العلاقة مع الإعلام و هيكلة و تحديد مضمون الخطاب و تكييف الرسائل المراد إيصالها و إعداد و تدبير الوثائق التواصلية و تنظيم لقاءات وحوارات دورية و مستمرة مع وسائل الإعلام و تدبير العلاقة مع الصحافة خلال مختلف التظاهرات و التكلف بالتتبع الدوري لكل الصحف و المجلات و تجميع كل المقالات التي لها صلة بنشاط شركة لافارج هولسيم و القيام بكل ما يجب من أجل إحضار رؤساء التحرير أو الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية لإجراء لقاءات دورية و غير أن المستأنف عليها لم تقدم الخدمات المتعاقد عليها في الأشهر موضوع الفواتير و طالبت بمبالغ غير مستحقة وأن الطاعنة تتمسك بمقتضيات الفصول 234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود و كذا الفصل 230 من نفس القانون و ذلك باعتبار أن المستأنف عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها وأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد وفي العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع من أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه المقابل { الفصلان 234 و235 من ق.ل.ع.} وتبعا لذلك تكون مطالبة المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس و جديرة بالرفض. وحول منازعة الطاعنة في محاسبة المستأنف عليها فإن الطاعنة تنعي على محاسبة المستأنف عليها مخالفتها لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و أحكام القانون رقم 9.88 و ذلك تبعا لأداء العارضة لكامل الدين موضوع المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين ولا أدل على ذلك شواهد التحويلات البنكية التي تفيد تحويل الطاعنة للمبالغ التالية إلى حساب المستأنف عليها مبلغ : 90.000,00 درهم بتاريخ 18/07/2019 و مبلغ : 60.000,00 درهم بتاريخ 14/01/2016 و مبلغ : 30.000,00 درهم بتاريخ 22/03/2016 ، وأن هذه التحويلات البنكية تتزامن مع الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها، بل إن المبلغ الأخير المحدد في 90.000,00 درهم تم أداؤه بعد انتهاء العلاقة التجارية بينهما و شكل أخر دفعة عن خدمات المستأنف عليها التي تم إنجازها فعلا و بناءا على ذلك تكون محاسبة المستأنف عليها التي لم تأخذ بعين الاعتبار هذه التحويلات البنكية و المبالغ المؤداة بحسابها البنكي غير منضبطة و قد أصابها الخلل الأمر الذي لا يدعو للاطمئنان إلى محاسبة المستأنف عليها. تلتمس بقبول الاستئناف شكلا و في الجوهر إلغاء الحكم للابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/04/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنف عليها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/04/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب له ، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بتاريخ 24/04/2018 بإجراء خبرة حسابية أنيطة مهمة القيام بها الى الخبير عبد المجيد الرايس الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 133000 درهم .
و حيث إن الخبرة المذكورة مستوفية لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا كما أجابت على جميع النقط المشار إليها في القرار التمهيدي القاضي بإجرائها مما يستوجب المصادقة عليها واعتمادها .
وحيث بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها سبق أن أدت بعض المبالغ للمستأنف عليها و أن الخبير المذكور تجاهل محاسبتها ، فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز في النازلة أن دفاع الطاعنة سبق أن طلب من الخبير مهلة لمده بالوثائق وذلك حسب الكتاب الذي توصل به هذا الأخير بتاريخ 1/2/2019 ، وبتاريخ 11/2/2019 توصل الخبير من الشركة الطاعنة برسالة مرفقة بوثائق ، والخبير المذكور خلص الى تحديد الدين بعد دراسة جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و المستأنف عليها و منها كذلك الدفتر الكبير الصادر عن شركة (ا. د. ا.) و الخاص بالمستأنفة للسنوات 2014 -2015 و 2016 وعليه يبقى ما ادعته الطاعنة بهذا الخصوص خلاف الواقع ، خاصة وأن الفواتير المدلى بها و المرفقة برسائل الكترونية ومقتطفات من الصحف تبرر الخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة شركة هوليسم المغرب ، و أن هذه الأخيرة لم تثبت خلو ذمتها من المبالغ المتعلقة بها بمقبول.
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن مديونية الطاعنة بمبلغ 133000 درهم لفائدة المستأنف عليها تبقى ثابتة وفق ما نص عليه الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود و الحكم المطعون فيه صادف الصواب لما قضى عليها بالأداء وفق ما ذكر .
وحيث استنادا و الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025