Réf
64558
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4730
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2021/8202/3190
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Rapport d'expert, Preuve du paiement, Infirmation du jugement, Force probante, Facture, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Créance commerciale, Absence de contestation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve en matière de règlement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.
En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par virements bancaires, tandis que l'intimé lui opposait une reconnaissance de dette et ses propres écritures comptables. La cour retient que les conclusions d'une expertise judiciaire comptable, établissant le paiement intégral des factures litigieuses par les virements invoqués, emportent la conviction.
Elle souligne que le créancier, régulièrement avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre du rapport d'expertise. Faute pour le créancier de contredire cette preuve technique, la cour considère la dette comme éteinte.
Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1655 بتاريخ 17/02/2021 في الملف عدد 6364/8235/2020 والقاضي بادائها مبلغ 38625.60 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤدى عنه بتاريخ 08/09/2020 جاء فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 38.625,60 درهم ثابت بالفاتورة عدد FAC1907361 والفاتورة عدد FAC9107934 ، وان جميع المحاولات الودية باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الاجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار اليه اعلاه استأنفته شركة (ن. م.) موضحة أوجه طعنها فيما يلي:
ان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ولم ينبن على اي اسس صحيحة مما يكون معه عرضة للالغاء و ان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ذلك ان الطرف المستانف عليه طالب في المرحلة الابتدائية ضرورة ادلاء العارضة بالكشوفات البنكية التي تفيد تحويل المبلغين لفائدتها وهو بذلك لم ينكر صراحة عدم ملاءة ذمة العارضة اتجاهه وأنها تدلي بوثيقتين لتحويلين بنكيين من حسابها البنكي لفائدة الطرف المستانف عليه وأن عملية التحويل الأولى بتاريخ 2020/06/09 لمبلغ 17573,12 درهم و عملية التحويل الثانية تمت بتاريخ 17/07/2020 لمبلغ 21646,43 درهم مما يتأكد معه جليا بان العارضة سبق لها أن أدت الدين الذي كان بذمتها لفائدة الشركة المستانف عليها، كما يتضح أيضا بأن الحكم المستانف عديم الاساس الواقعي و القانوني، والتمست الغاء الحكم المستانف و الحكم بعد التصدي برفض الدعوى و جعل الصائر على الطرف المستانف عليه. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف و طي التبليغ و اصل مقتطف حساب بنكي .
و حيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على الادعاء أنها أدت مبلغ الفاتورتين موضوع المطالبة، واستدلت بوثيقتين تثبتان تحويل المبالغ المذكورة لحساب المستأنف عليها و أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وعبارة عن ادعاءات واهية هادفة إلى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت والتملص من الأداء. وفي هذا الخصوص فإن العارضة تدلي برسالة صادرة عن المستأنفة مؤرخة في 17/07/2020 تقر فيها بالمديونية وتدعي أنها تمر بضائقة مالية ناتجة عن الحالة الوبائية التي عرفتها المملكة وهي الرسالة المؤرخة في 17/07/2020 التي ادعت من خلالها بأنها دعت لعقد اجتماع مع العارضة للبحث عن سبل لأداء المديونية، مما يكون ما تمسكت به من أداء للمديونية بتاريخ 09/06/2020 وتاريخ 17/07/2020 مجرد زعم سيما وأنه لغاية تاريخ 2020/07/17 تقر بعدم الأداء مما يفيد أنها تحاول توظيف أداءات سابقة للتملص من المديونية وأن الثابت قانونا أن الإقرار الكتابي سيد الأدلة وأن المستأنفة لا يمكنها نفي ما أقرت به ومن جهة أخرى فإن العارضة تدلي بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تشكل حجة إثبات في الميدان التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، وهذه المحاسبة تثبت بصورة واضحة أن الدين المطالب به غير مؤدى ولازال متخلذا بذمة المستأنفة التي لم تدل بما يثبت أداءها للدين المطالب به و لا التحلل منه بأي شكل من الأشكال، مما تبقي ملزمة بأدائه ويبقى الإستئناف غير مؤسس ومردود والتمست تأييد الحكم في جميع ما قضی وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت مذكرتها بأصل الرسالة الصادرة عن المستأنفة والتي تقر من خلالها بالمديونية و كشف حساب .
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2021، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2021 .
وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير لحسن الرامي الذي وضع تقريرا خلص فيه بان الدين المترتب عن الفاتورتين موضوع الدعوى وقدره 38625,60 درهم سدد بالكامل من لدن الطاعنة بمقتضى تحويلين بنكيين.
وحيث ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة أكد من خلالها بان هذه الأخيرة ذمتها خالية من الدين موضوع الدعوى والتمس الغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 29/09/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف عليها رغم الامهال ولم يدل بأي تعقيب وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ 38625,00 درهم والحال ان ذمتها خالية من الدين المذكور الذي ادته للمستأنف عليها بمقتضى تحويلين بنكيين .
وحيث أكد الخبير لحسن الرامي في تقريره بأن المستانفة أدت بتاريخ 09/06/2020 مبلغ 17573,12 درهم وبتاريخ 07/07/2020 أدت أيضا مبلغ 21646,43 درهم حسب الثابت من الكشوف الحسابية البنكية وذلك بخصوص الفاتورتين موضوع الدعوى عدد 1907361 و 1907934 وهو ما لم تنازع فيه المستأنف عليها التي لم تدل بأي تعقيب على الخبرة المنجزة رغم إمهال دفاعها، مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف لصحة الأسباب المتمسك بها، وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025