Réf
70191
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
342
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5416
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Retard de livraison, Procédure civile, Moyen soulevé pour la première fois en appel, Irrecevabilité, Exception in limine litis, Exception d'incompétence, Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison.
L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale en vertu d'une clause attributive de juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que le mémoire réformatoire, régulièrement versé aux débats, avait valablement saisi le tribunal de la demande chiffrée à un montant supérieur, dans la limite duquel le juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation.
S'agissant de l'exception d'incompétence, la cour la déclare irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant tout autre moyen de défense ou fin de non-recevoir, l'appelant ayant d'abord développé son argumentation sur la violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, considérant que le montant alloué par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelant incident de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sous la seule rectification d'une erreur matérielle dans le nom de l'intimé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. ب. م. ض.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2019 تستأنف بمفتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02-07-2019 تحت عدد 2550 في الملف عدد 1031/8201/2019، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب الاصلي و الطلبين الاصلاحيين، في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (د. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي جمال (ك.) تعويضا قدره 150.000,00 درهم، و بتحميلها الصائر، و رفض الباقي.
و حيث تقدم جمال (ك.) بمقال استئناف فرعي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-12-2019 يستانف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المذكور اعلاه.
وحيث قدم الاستئناف الاصلي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، وكذا أجلا اعتبارا لخلو بما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط المتطلبة قانونا، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن المذكرة الاصلاحية المقدمة من طرف المستانف فرعيا الرامية الى اصلاح اسمه العائلي في الدعوى و ذلك بجعله "(ك.)" بدلا من "(ك.)" جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، انه بتاريخ 14-03-2019 تقدم جمال (ك.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له و ان أبرم عقد وعد بالبيع مع المدعى عليها شركة (م. ض.) اشترى بمقتضاه الشقة [العنوان]، بالطابع الرابع البالغة مساحتها 92 متر مربع بثمن اجمالي محدد في 1.368.000 درهم، يؤديها على شكل دفوعات حسبما جاء بالاتفاق المضمن بطلب الوعد بالبيع المجمع السكني (ر. ا.)، و انه أدى جميع الاقساط و بالتاريخ المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها و سلمته الشقة بتاريخ 12/08/2016، و الحال أن الوعد بالبيع نص على أنه سيتسلمها جاهزة للسكن في الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2014 و في الحالة القصوى في متم سنة 2014، و ان ذلك ألحق أضرارا مادية و معنوية به خاصة و أن الامر يتعلق بسكن عالي الجودة. ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم، مع الامر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق لجبر الضرر الذي لحقه، مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.
و بعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي عرض فيه أن الجهة البائعة إنما هي شركة (د. ب.)، ملتمسا الاشهاد له بإصلاح المقال و توجيه الدعوى ضدها بدلا من شركة (ض.) مع تمتيعه بما جاء بالمقال ، وإدلائه خلال المداولة بمقال اصلاحي التمس بموجبه اصلاح ملتمسه بمقاله الافتتاحي و ذلك بالحكم على المدعى عليها بمبلغ 200.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل. وتخلف المدعى عليها رغم إمهالها للجواب، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة المشار اليه اعلاه.
إستأنفته شركة (د. ب. م. ض.) أصليا، و أبرزت في أوجه استئنافها ما يلي:
حول تحريف الوقائع الذي نجم عنه خرق الفصل 3 من ق.م.م:
ذلك أن من جملة ما يعاب على الحكم المستانف، ان المحكمة المصدرة له خرقت الوقائع لما استهلت تعليلها في الموضوع بأن الطلب يرمي الى الحكم على المدعي عليها بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عما لحقه من ضرر. إذ أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي و الاصلاحي نجد ان ملتمس المستانف عليه هو الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن جبر الضرر.
و انه و بذلك تكون المحكمة التجارية بالرباط قد خرقت الوقائع و هو ما نجم عنه خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و الذي جاء فيه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الاطراف و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، و عليه فإن محكمة الدرجة الاولى لما خرقت المقتضى القانوني بان بتت فيما لم يطلب منها او باكثر مما طلب منها فإنها لم تركز قضائها على أساس، و بالتالي عرضت حكمها للالغاء.
حول خرق مقتضيات الفصل 26 من ق.م.م :
ذلك أن من جملة ما يعاب على الحكم المستانف ان المحكمة المصدرة له خرقت قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في الفصل 16 من ق.م.م، و انه سوف يثبت للمحكمة من خلال الرجوع الى الحكم المستانف أنه صدر غيابيا في حق العارضة، كما أنه بالرجوع الى وثائق الملف و خصوصا عقد الوعد بالبيع المحتج به و خصوصا المادة 21 منه، نجد بان أطراف العقد قد أسندوا الاختصاص المكاني الى محاكم الدار البيضاء، و عليه فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. ملتمسة الغاء الحكم المستانف و بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفتها مختصة مكانيا بالبت في الطلب.
و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف، و نسخة من عقد وعد بالبيع.
و حيث أدلى المستانف عليه بجلسة 10-12-2019 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي، اكد بموجبها بخصوص الجواب، ان المحكمة المصدرة للحكم المستانف لم ترتكب أي خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م حينما قضت لفائدته بمبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن جبر الضرر على اعتبار انه تقدم بمقال اصلاحي أثناء المداولة التمس من خلاله الحكم لفائدته بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض، مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستانفة اصليا بهذا الخصوص. و ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة الاستئناف على اعتبار ان هذا الدفع يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع حسب مقتضيات الفصل 26 من ق.م.م و ان التحجج بكون الحكم صدر غيابيا في حق المستانفة أصليا غير صحيح ذلك أنها توصلت بالاستدعاء للحضور للجلسة بتاريخ 22-05-2019 من أجل الحضور للجلسة المنعقدة بتاريخ 04-06-2019، و ان شهادة التسليم تم الادلاء بها بالملف، و العارض يدلي بصورة منها لتعزيز دفوعاته. فضلا عن ذلك فبالرجوع لوثائق الملف ستجد المحكمة ان المستانفة أصليا كانت حاضرة في الدعوى بواسطة دفاعها الذي أدلى بنيابته عنها لجلسة 04-06-2019 و ذلك بعد توصلها بطريقة قانونية، إلا أنه تخلف عن الحضور و الجواب رغم إمهاله، و هكذا فإن الوصف الذي اعطي للحكم بكونه غيابيا تفنده شهادة التسليم اعلاه و كذا تسجيل نائب المستانفة للنيابة و تخلفه عن الجواب، و بالتالي لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لاول مرة أمام محكمة الاستئناف، و ذلك لعدم إثارته أثناء المرحلة الابتدائية. و بخصوص الاستئناف الفرعي، فإن المبلغ المحكوم به لا يغطي جميع الاضرار اللاحقة بالعارض من جراء اخلال المستانف عليها فرعيا بالتزاماتها التعاقدية وفق ما تم تبيانه بالمقال الافتتاحي للدعوى. ملتمسا بخصوص الجواب رد جميع دفوعات المستانفة اصليا، و بخصوص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا، و موضوعا : تأييد الحكم المستانف مع تعديله، و ذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا و المحدد في مبلغ 200.000,00 درهم، مع النفاذ المعجل،و الفوائد القانونية، و تحميل المستانف عليها فرعيا الصائر.
و أرفق المذكرة بصورة من المقال الاصلاحي، و صورة شهادة التسليم.
و حيث أدلى المستانف عليه أصليا بجلسة 24-12-2019 بمذكرة إصلاحية أكد بموجبها أنه تسرب خطأ الى المقال الاستئناف الفرعي و كذا المقال الافتتاحي بخصوص إسمه العائلي، إذ تمت كتابة "(ك.)" في حين أن إسمه العائلي الصحيح هو "(ك.)" . ملتمسا الاشهاد على اصلاحه لمقال الاستئناف الفرعي و المقال الافتتاحي للدعوى و ذلك بجعل اسمه العائلي الصحيح في الدعوى هو "(ك.)" عوض "(ك.)"، و البت في الصائر وفق القانون.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14-01-2020 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ا.) عن المستانفة اصليا و أكد ما سبق، و تخلف الأستاذ (د.) عن المستانف فرعيا رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28-01-2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون أن محكمة الدرجة الاولى خرقت الوقائع لما إستهلت تعليلها في الموضوع بان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليها بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عما لحقه من ضرر، و أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي و الاصلاحي نجد أن ملتمس المستانف عليه هو الحكم لفائدته بتعويض سبق قدره 10.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن جبر الضرر، و بذلك تكون المحكمة قد خرقت الوقائع، و هو ما نجم عنه خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، إذ أنها بتت فيما لم يطلب منها أو باكثر مما طلب منها. فإن الثابت من وقائع الملف و خاصة المقال الاصلاحي المدلى به خلال المداولة، ان المستأنف عليه التمس بموجبه من محكمة الدرجة الاولى الاشهاد له بإصلاح مقاله الافتتاحي و ذلك بالحكم على المدعى عليها شركة (د. ب. م. ض.) بان تؤدي لفائدته مبلغ 200.000,00 درهم من قبل التعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحقه جراء التاخير في تسليم مسكنه. و ان المحكمة المذكورة قضت على هذه الاخيرة بأداء مبلغ 150.000,00 درهم استنادا على سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المذكور، و بالتالي لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و لم تحكم باكثر مما طلب منها. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن محكمة الدرجة الأولى خرقت قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في الفصل 16 من ق.م.م وأنه سوف يثبت للمحكمة من خلال الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر غيابيا في حق العارضة ، كما أنه بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع المحتج به وخصوصا المادة 21 منه ، نجد بأن اطراف العقد قد اسندوا الاختصاص المكاني إلى محاكم الدار البيضاء ، و عليه فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء . فإن الثابت أن المستأنفة لم تدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 16 من ق.م.م ، إذ أنها دفعت قبل ذلك بخرق محكمة الدرجة الأولى مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م مما يكون معه الدفع المذكور قد قدم بصفة غير نظامية ويتعين رده .
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك المستانف فرعيا بأن المبلغ المحكوم به لا يغطي جميع الاضرار اللاحقة به من جراء إخلال المستانف عليها فرعيا بالتزاماتها التعاقدية، ملتمسا الحكم برفعه الى مبلغ 200.000,00 درهم.
و حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الاولى حددت مبلغ التعويض عن الضرر في 150.000,00 بناء على سلطتها التقديرية و أخذا منها بعين الاعتبار قيمة العقار و المدة التي حرم خلالها العارض من الاستغلال، و ان التعويض المذكور حدد تحديدا مناسبا لا سيما و ان المستانف فرعيا لم يدل بما يثبت عكس ذلك. مما يكون معه الحكم المستانف قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به بخصوص ذلك و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعن فرعيا الصائر.
في المذكرة الاصلاحية :
حيث التمس المستانف عليه فرعيا بمقتضى مذكرته الاصلاحية المدلى بها بجلسة 24-12-2019 و المؤدى عنها الرسوم القضائية الاشهاد له على إصلاحه لمقال الاستئناف الفرعي و المقال الافتتاحي للدعوى و ذلك بجعل اسمه العائلي الصحيح في الدعوى هو "(ك.)" عوض "(ك.)".
و حيث إنه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، تبين بالفعل أن الاسم العائلي للمستانف فرعيا هو "(ك.)" عوض "(ك.)" الامر الذي يتعين معه التنصيص على أن الاسم العائلي لهذا الاخير هو "(ك.)" بدلا من "(ك.)"، مع إبقاء الصائر على عاتقه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه و التنصيص على أن الاسم العائلي للمستأنف عليه في الدعوى هو "(ك.)" بدلا من "(ك.)" مع إبقاء الصائر على عاتقه.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025