Le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer, déjà rejeté dans le cadre d’une opposition, ne peut être réitéré pour contester la validation de la saisie-arrêt fondée sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76381

Identification

Réf

76381

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4006

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8232/1192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 162 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la nullité du titre avait déjà été tranchée par une décision rejetant l'opposition formée par le même débiteur. Elle retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision s'oppose à ce que la validité du titre exécutoire soit de nouveau contestée à l'occasion de l'instance en validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 224/25/2017 والقاضي بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر به الأمر رقم 260 في الملف المختلف عدد 260/4/2017 بتاريخ 23/03/2017 عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط وأمر المحجوز لديها شركة (ت. ب. م. ت.) بتسليمها الحاجزة شركة (و. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 212211.00درهم وبتحميل المحجوز عليها المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها استصدرت في مواجهة المحجوز عليها أمرا بالأداء في الملف عدد 256/8102/2017 قضى بأدائها مبلغ 212211.00درهم أجرت بشأنه حجزا بين يدي الغير ملف عدد 260/4/2017 وأن المبالغ المحكوم بها تم حجزها بين يدي شركة (ت. ب. م. ت.) إذ تم إيداع تصريح إيجابي بملف التوزيع الودي عدد 224/2017/25.

ملتمسة المصادقة على الحجز الواقع بين يدي الغير الصادر به الملف عدد 260/4/17 وأمر شركة (ت. ب. م. ت.) بأدائها مبلغ 212211.00درهم مع البت في الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء.

وبعد جواب القيم في حق المحجوز عليها أصدرت المحكمة الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للأمر المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادتين162و494 من ق م م بمصادقته على الحجز بناء على أمر بالأداء باطل بعدم تبليغه داخل أجل السنة من صدوره، إذ أن مسطرة الحجز لدى الغير تستوجب من أجل المصادقة على الحجز وجود سند تنفيذ قابل للتنفيذ.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان مسطرة الحجز موضوع الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الأمر بالأداء.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة سبق وأن أثارت الدفع المذكور بمناسبة التعرض على الأمر بالأداء صدر بشأنه حكما برفض الطلب.

وأرفقت مذكرتها بصورة من الحكم القاضي بالتعرض.

وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، مضيفة كونها تلتمس إيقاف البت إلى حين البت في التعرض.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الأمر المستأنف خرق مقتضيات المادتين162و494 من ق م م بمصادقته على الحجز بناء على أمر بالأداء باطل بعدم تبليغه داخل أجل السنة من صدوره، إذ أن مسطرة الحجز لدى الغير تستوجب من أجل المصادقة على الحجز وجود سند تنفيذ قابل للتنفيذ.

وحيث إن البين من الحكم الصادر بتاريخ04/04/2019 في الملف رقم395/8216/2019 أن الطاعنة سبق وأن أثارت نفس الدفع وتم رده وتم الحكم برفض طلبها مما يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أساس أمام سبقية البت فيه ويتعين رده.

وحيث إنه لاموجب لإيقاف البت مادام أن التعرض تم البت فيه وصدر حكم برفض الطلب ذي المراجع أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile