Réf
70023
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2726
Date de décision
02/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3138
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Recouvrement de créance, Qualification du contrat, Contrat de prêt, Contrat commercial, Contrat bancaire, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soulevée à l'occasion d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation.
L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, constituait un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui porte en l'occurrence sur le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire.
Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, ce qui emporte la compétence de la juridiction consulaire pour tout litige s'y rapportant. Dès lors que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que la créance réclamée correspond au solde négatif de celui-ci, le litige dans son ensemble relève de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/9/2020 تحت عدد 3444 في الملف رقم 4911/8221/2020 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/07/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ اجمالي قدره 459.576,35 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية ، وان جميع المساعي الحبية مع المدعى عليه لحثه على الاداء ما بذمته لم تسفر عن اية نتيجة بما في ذلك رسالة انذار مع محضر تبليغ ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائه لفائدة المدعية مبلغ 459.576,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام مع الحكم على المدعى عليها ادائه لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل قدره 10000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مع الإكراه البدني في الاقصى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/ 09/2020 ألفي بالملف مذكرة مدلى بها من طرف نائب المدعي مرفقة بكشف حساب واصل عقد القرض، واصل عقد توثيقي، ورسالة انذار مع محضر تبليغ حضر نائب المدعي وتخلف المدعى عليه لرفضه التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة لجلسة 15/09 /2020 .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة، ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ترتب عن قرض استهلاكي لكن، ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق باداء مديونية ناتجة عن عقد قرض وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشانه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، وانه بالإضافة الى ذلك فان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من م ت ،وانه كذلك فان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا صحيحا .
لذلك تلتمس القول والحكم بان الاستئناف الحالي مبني على اساس وجيه والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وارجاع الملف اليها للبت فيه والبت في الصائر وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم باحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
وادلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت الطاعنة في إستئنافهما على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .
و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .
و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.
و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .
و حيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025