Réf
52326
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
878
Date de décision
16/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/297
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de la chose vendue, Rejet, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Obligation de paiement, Mesure d'instruction, Enquête, Contrat de vente, Charge de la preuve, administration de la preuve
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête.
Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une telle mesure et de la rejeter lorsque les pièces du dossier sont suffisantes pour fonder leur décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/16 في الملف 10/2009/1379 تحت رقم 2009/5497 ، أنه بتاريخ 2008/02/12 تقدمت المطلوبة (م. ع. م. ص.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ك.) بمبلغ 912.000,00 درهم من قبل فاتورة تحت رقم 2004/4262 بتاريخ 2004/12/31 ، وان جميع المحاولات المبذولة معها من أجل استيفاء المبلغ المذكور باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2004/12/31 ، وتعويضا عن التماطل قدره ألف درهم وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها ، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي أوضحت فيه انها بعد مراجعة حساباتها تبين لها أن الدين المتبقي بذمة المدعى عليها هو 127.110,00 درهم ملتمسة الحكم لها بهذا المبلغ الأخير بدلا من مبلغ 912.000 درهم ، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 127.110,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلها الصائر. استأنفته المدعى عليها ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 230 و 264 من ق ل ع و الفقرة من العقد الرابط بين الطرفين (هكذا) ، وخرق حقوق الدفاع وعلى الخصوص مقتضيات الفصل سوى واجب الضمان الذي يجب أداؤه عند التوقيع على المحضر النهائي للأشغال ، ونظرا لكون الآلة المبيعة معيبة، فقد اضطرت الطالبة الى تقديم رسالة احتجاج و القيام بمطالبات متكررة لإصلاحها ، غير ان المدعية لم تنفذ التزامها رغم توصلها ب 90% من الثمن وبقي %10 فقط، وهو ما جعل الطالبة لا توقع على المحضر النهائي وعدم أداء واجب الضمان ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعلل حكمها ولم تطلع على مضمون الوثائق التي تثبت عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، والمطالبات المتكررة للطالبة لإصلاح الآلة المعيبة وعدم استعمالها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيدت الحكم الابتدائي دون الاطلاع على الوثائق المستدل بها و الجواب عليها ، ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوصول الى الحقيقة رغم الملتمس الذي تقدم به دفاعها في هذا الخصوص ، بل تجاهلته مما يكون معه قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت الطالبة أمامها بالدفع بكون الآلة محل النزاع معيبة، وان المبلغ المطالب به يشكل مبلغ الضمانة دون الإدلاء بما يثبت هذا الادعاء ، ودون الإدلاء برسالة الاحتجاج التي تتمسك بها في هذا الخصوص ، فأيدت الحكم الابتدائي معللة ذلك بأن " الثابت من وثائق الملف ومعطياته ان الطاعنة (الطالبة) تسلمت فعلا الآلة موضوع بون طلبها ،والفاتورة المنجزة بقيمتها دون أن تدلي بأية حجة تفيد أن الآلة معيبة أو انها طعنت في عيبها داخل الزمن المحدد لها قانونا ، أو انها احتجت على المطعون ضدها (المطلوبة) بالرسالة التي تزعم أنها بعثتها اليها ، أو ان مبلغ الفاتورة يشكل ضمانة على عيوب الآلة حسب ادعائها ، الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب .. " تكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلتين ، وتعليلها المشار إليه غير منتقد ، ولم تدل الطالبة بأية وثائق معززة لدفوعها حتى يصح ما عابته على محكمة الاستئناف من عدم الاطلاع عليها وعدم مناقشتها ، ولم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء تحقيق في النازلة ما دامت قد اعتبرت في إطار سلطتها كمحكمة موضوع أن الإجراء المذكور غير ضروري وان وثائق الملف كافية لتكوين قناعتها ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025