Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les éléments du dossier suffisent à forger sa conviction (Cass. com. 2011)

Réf : 52326

Identification

Réf

52326

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

878

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/1/3/297

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête. Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une telle mesure et de la rejeter lorsque les pièces du dossier sont suffisantes pour fonder leur décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/16 في الملف 10/2009/1379 تحت رقم 2009/5497 ، أنه بتاريخ 2008/02/12 تقدمت المطلوبة (م. ع. م. ص.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ك.) بمبلغ 912.000,00 درهم من قبل فاتورة تحت رقم 2004/4262 بتاريخ 2004/12/31 ، وان جميع المحاولات المبذولة معها من أجل استيفاء المبلغ المذكور باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2004/12/31 ، وتعويضا عن التماطل قدره ألف درهم وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها ، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي أوضحت فيه انها بعد مراجعة حساباتها تبين لها أن الدين المتبقي بذمة المدعى عليها هو 127.110,00 درهم ملتمسة الحكم لها بهذا المبلغ الأخير بدلا من مبلغ 912.000 درهم ، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 127.110,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلها الصائر. استأنفته المدعى عليها ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 230 و 264 من ق ل ع و الفقرة من العقد الرابط بين الطرفين (هكذا) ، وخرق حقوق الدفاع وعلى الخصوص مقتضيات الفصل سوى واجب الضمان الذي يجب أداؤه عند التوقيع على المحضر النهائي للأشغال ، ونظرا لكون الآلة المبيعة معيبة، فقد اضطرت الطالبة الى تقديم رسالة احتجاج و القيام بمطالبات متكررة لإصلاحها ، غير ان المدعية لم تنفذ التزامها رغم توصلها ب 90% من الثمن وبقي %10 فقط، وهو ما جعل الطالبة لا توقع على المحضر النهائي وعدم أداء واجب الضمان ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعلل حكمها ولم تطلع على مضمون الوثائق التي تثبت عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، والمطالبات المتكررة للطالبة لإصلاح الآلة المعيبة وعدم استعمالها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيدت الحكم الابتدائي دون الاطلاع على الوثائق المستدل بها و الجواب عليها ، ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوصول الى الحقيقة رغم الملتمس الذي تقدم به دفاعها في هذا الخصوص ، بل تجاهلته مما يكون معه قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت الطالبة أمامها بالدفع بكون الآلة محل النزاع معيبة، وان المبلغ المطالب به يشكل مبلغ الضمانة دون الإدلاء بما يثبت هذا الادعاء ، ودون الإدلاء برسالة الاحتجاج التي تتمسك بها في هذا الخصوص ، فأيدت الحكم الابتدائي معللة ذلك بأن " الثابت من وثائق الملف ومعطياته ان الطاعنة (الطالبة) تسلمت فعلا الآلة موضوع بون طلبها ،والفاتورة المنجزة بقيمتها دون أن تدلي بأية حجة تفيد أن الآلة معيبة أو انها طعنت في عيبها داخل الزمن المحدد لها قانونا ، أو انها احتجت على المطعون ضدها (المطلوبة) بالرسالة التي تزعم أنها بعثتها اليها ، أو ان مبلغ الفاتورة يشكل ضمانة على عيوب الآلة حسب ادعائها ، الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب .. " تكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلتين ، وتعليلها المشار إليه غير منتقد ، ولم تدل الطالبة بأية وثائق معززة لدفوعها حتى يصح ما عابته على محكمة الاستئناف من عدم الاطلاع عليها وعدم مناقشتها ، ولم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء تحقيق في النازلة ما دامت قد اعتبرت في إطار سلطتها كمحكمة موضوع أن الإجراء المذكور غير ضروري وان وثائق الملف كافية لتكوين قناعتها ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا و الوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile