Réf
52326
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
878
Date de décision
16/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/297
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vice de la chose vendue, Rejet, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Obligation de paiement, Mesure d'instruction, Enquête, Contrat de vente, Charge de la preuve, administration de la preuve
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête. Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une telle mesure et de la rejeter lorsque les pièces du dossier sont suffisantes pour fonder leur décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/16 في الملف 10/2009/1379 تحت رقم 2009/5497 ، أنه بتاريخ 2008/02/12 تقدمت المطلوبة (م. ع. م. ص.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ك.) بمبلغ 912.000,00 درهم من قبل فاتورة تحت رقم 2004/4262 بتاريخ 2004/12/31 ، وان جميع المحاولات المبذولة معها من أجل استيفاء المبلغ المذكور باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2004/12/31 ، وتعويضا عن التماطل قدره ألف درهم وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها ، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي أوضحت فيه انها بعد مراجعة حساباتها تبين لها أن الدين المتبقي بذمة المدعى عليها هو 127.110,00 درهم ملتمسة الحكم لها بهذا المبلغ الأخير بدلا من مبلغ 912.000 درهم ، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 127.110,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلها الصائر. استأنفته المدعى عليها ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 230 و 264 من ق ل ع و الفقرة من العقد الرابط بين الطرفين (هكذا) ، وخرق حقوق الدفاع وعلى الخصوص مقتضيات الفصل سوى واجب الضمان الذي يجب أداؤه عند التوقيع على المحضر النهائي للأشغال ، ونظرا لكون الآلة المبيعة معيبة، فقد اضطرت الطالبة الى تقديم رسالة احتجاج و القيام بمطالبات متكررة لإصلاحها ، غير ان المدعية لم تنفذ التزامها رغم توصلها ب 90% من الثمن وبقي %10 فقط، وهو ما جعل الطالبة لا توقع على المحضر النهائي وعدم أداء واجب الضمان ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعلل حكمها ولم تطلع على مضمون الوثائق التي تثبت عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، والمطالبات المتكررة للطالبة لإصلاح الآلة المعيبة وعدم استعمالها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيدت الحكم الابتدائي دون الاطلاع على الوثائق المستدل بها و الجواب عليها ، ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوصول الى الحقيقة رغم الملتمس الذي تقدم به دفاعها في هذا الخصوص ، بل تجاهلته مما يكون معه قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت الطالبة أمامها بالدفع بكون الآلة محل النزاع معيبة، وان المبلغ المطالب به يشكل مبلغ الضمانة دون الإدلاء بما يثبت هذا الادعاء ، ودون الإدلاء برسالة الاحتجاج التي تتمسك بها في هذا الخصوص ، فأيدت الحكم الابتدائي معللة ذلك بأن " الثابت من وثائق الملف ومعطياته ان الطاعنة (الطالبة) تسلمت فعلا الآلة موضوع بون طلبها ،والفاتورة المنجزة بقيمتها دون أن تدلي بأية حجة تفيد أن الآلة معيبة أو انها طعنت في عيبها داخل الزمن المحدد لها قانونا ، أو انها احتجت على المطعون ضدها (المطلوبة) بالرسالة التي تزعم أنها بعثتها اليها ، أو ان مبلغ الفاتورة يشكل ضمانة على عيوب الآلة حسب ادعائها ، الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب .. " تكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلتين ، وتعليلها المشار إليه غير منتقد ، ولم تدل الطالبة بأية وثائق معززة لدفوعها حتى يصح ما عابته على محكمة الاستئناف من عدم الاطلاع عليها وعدم مناقشتها ، ولم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء تحقيق في النازلة ما دامت قد اعتبرت في إطار سلطتها كمحكمة موضوع أن الإجراء المذكور غير ضروري وان وثائق الملف كافية لتكوين قناعتها ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44717
Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
44784
Droits de la défense : l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en première instance entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44879
Portée de la cassation : la cour de renvoi, liée par le point de droit jugé, apprécie souverainement les nouveaux éléments de fait (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44951
Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45065
Appel incident : L’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même s’il a entièrement succombé en première instance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45125
Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, bien que mentionnant les moyens des parties dans son exposé, omet d’y répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45213
L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020