Réf
52534
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
122/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2011/1/3/1487
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée, Rejet, Refus d'exécuter, Ordonnance de référé, Juge des référés, Exécution des décisions, Droit d'information de l'associé, Difficulté d'exécution, Communication de documents, Astreinte
En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/08 في الملف 4/10/4898 تحت رقم 2011/592 أنه بتاريخ 2010/06/18 تقدم المدعي عبد اللطيف (ب.) (المطلوب) بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط، يعرض فيه انه شريك في الشركة المدعى عليها بنسبة 32% وانه توصل بمحضر الحصيلة المالية لسنة 2008 يزعم فيه مسير الشركة أن العارض حضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/06/30 بمقر الشركة واطلع على الوثائق المالية وصادق عليها وأعطى إبراء ذمة التسيير للمسير، غير أن هذه الوقائع تعتبر غير صحيحة، وعلى إثرها تم الطعن في هذا المحضر ولم يصادق عليه العارض، كما وجه رسالة رسمية للمسير بتاريخ 2009/07/27 يطالبه فيها بالوثائق المالية التي تثبت مداخيل ومصاريف الشركة لسنة2008، مما جعله (أي المسير) يحدد جمعا عاما آخر انعقد بتاريخ 2009/08/26، على إثره استصدر العارض أمرا قضائيا بتاريخ 2009/08/26 من أجل حضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/09/03 بمقر الشركة، بمحضر مفوض قضائي، وبمقتضى هذا الجمع التزم المسير سعيد (ه.) بتسليم العارض الوثائق المالية يوم 2009/09/07 غير أنه لم يمكنه منها مما جعله يستصدر أمرا قضائيا آخر بتاريخ 2009/09/25 في الملف عدد 2009/1/3429 من أجل تمكينه من ممارسة حق الاطلاع والمراقبة بحضور مفوض قضائي ومستشاره، وبعد قيام العارض بإجراءات التنفيذ، امتنع المسير بدعوى أنه لم يتم إخباره بموضوع الدعوى، لذلك فهو يلتمس بدعواه الحالية الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني سعيد (ه.) بغرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع من أجل إجباره على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي الصادر بتاريخ والصائر، 2009/09/25 في الملف المختلف عدد 1/09/3429 مع النفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عيها أصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي عليها بتمكين المدعي من
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفصل 359 من ق م م ومقتضيات الفصلين 3 و149 من ق م م والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بدعوى أن الطالبة تنعى على الأمر الاستعجالي خرقه لمقتضيات الفصلين 3 و 149 من ق م م لأن المطلوب الذي تقدم بدعوى ضد الطالبة حدد موضوعها الى جانب طلباته في كونه عنون مقالة الاستعجالي بعبارة تحديد الغرامة التهديدية ليس إلا، ثم إنه التمس إعمال مقتضيات المادة 117 من قانون 96-5 ثم أخيرا طلب الحكم على الطالبة بغرامة تهديدية قدرها 115.000,00 درهم عن كل يوم امتناع وذلك من أجل الإجبار على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2009/09/25 في الملف المختلف عدد 1/9/3429 وأنه بالاطلاع على هذه الملتمسات فانه ليس فيها ما يفيد طلب ممارسة حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها بالمادة 70 فقرة 4 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة اللهم ما كان من ملتمس الإجبار على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2009/09/25 في الملف عدد 1/9/4329، إذ أن موضوع هذا الملتمس يتعين مسطريا تنفيذه بشكل مستقل وفي دعوى مستقلة تواجهية يبت فيها قاضي المستعجلات بصفته تلك طبقا لمقتضيات الفصل 149 من ق م م و المادتين 20 و 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا التقدم به في إطار المختلفات، فقاضي المستعجلات لا يختص بالمصادقة على الأوامر المختلفة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بطلب حق الاطلاع الموجه من قبل أحد شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما هو منصوص عليه بالمادة 70 فقرة 4 من قانون 96.5 ، الذي يتعين عليه تقديمه بشكل مستقل حسبما يوجبه قانون 96-5 المتعلق بالشركات، والطالبة سبق لها أن أثارت هاته النقطة القانونية أمام قاضي المستعجلات الذي اختلط عليه طلب المصادقة بطلب الغرامة التهديدية مما يتعين معه القول والحكم من جديد بعدم اختصاصه للبت في ذلك الطلب. ومن جهة أخرى فان ملتمس المطلوب بإعمال مقتضيات المادة 117 من قانون 96-5 من قبل قاضي المستعجلات هو الآخر غير قانوني ولا يرتكز على أساس، إذ أن هاذ الملتمس وارد في الباب الثامن المتعلق بالمخالفات والعقوبات الزجرية من القانون 96-5، المقررة في حق المسيرين وليس الشركة، والقضاء الاستعجالي هنا غير مختص أيضا للبت في مثل هذه الطلبات لطابعها الزجري من جهة ولكونها تعتبر مساطر جنائية يتعين رفعها أمام القضاء الزجري، مما يجعل القرار الاستئنافي الذي أيد الأمر الابتدائي مخالفا لمقتضيات الفصلين 3 و 149 من ق م م و المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية لكون القاضي الاستعجالي قد بت فيما لم يطلب منه وفيما لا يختص فيه ويتعين نقضه.
لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة ينصب على الأمر الاستعجالي الابتدائي وليس على
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أن الطالبة دفعت طيلة مراحل الدعوى بأنها لم تمانع في تسليم الوثائق المقررة قانونا للمطلوب، وأنها أثبتت استعدادها لذلك من خلال الوثائق المدلى بها، وخاصة تلك المتمثلة في عقد الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/04/03 كما هو ثابت من خلال مراسلة دفاع الطالبة لدفاع المطلوبة، الذي أكد استعداده لتمكينها من الوثائق المسموح بها قانونا، وانه يتعين عليه تحديد الوثائق المطلوبة والتي يجب ألا تخرج عما هو منصوص عليه بالمادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأنه بالفعل وبتاريخ 2009/09/23 أنجز المفوض القضائي سعيد (ت.) محضر معاينة يفيد تسليم الوثائق المقررة قانونا الى دفاع المطلوب، غير أن هذا الأخير رفض ذلك بزعم أن الوثائق المسلمة له ليست هي المطلوبة، أما محضر التسليم المؤرخ في 2011/06/01 الذي دفعت به الطالبة في مواجهة المطلوب فهو يفيد تمكين هذا الأخير من الوثائق المقررة قانونا ، ومن جهة أخرى فإن كان هناك تحفظ في جانبه بخصوص هاته الوثائق فهذا راجع الى عدم تحديده للوثائق المطلوبة، كما أن الأمر الاستعجالي الابتدائي والمؤيد بالقرار الاستئنافي لم يحدد هو الآخر ما هي الوثائق التي على الطالبة تمكين المطلوب منها الشيء الذي جعل الطالبة تحتكم للقانون وخاصة المادة 70 فقرة 4 منه والفصل 25 من القانون التأسيسي للشركة، وتضع رهن إشارته القوائم التركيبية وتقرير التسيير والجرد، وهي كلها وثائق ذات طبيعة مالية وإدارية تم التنصيص عليها بالمادة المذكورة، مما يجعل تعليل المحكمة فاسدا فيما ذهب اليه بخصوص اعتماد التحفظ الذي سجله المطلوب بشأن الخصاص في الصفحات المتعلقة بالوثائق المعروضة عليه، خاصة وأنه لم يكن هناك أي خصاص وانه من زعمه ولم يثبته. كما أنه جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بانه حسب المحضر المؤرخ في 2009/10/09 فان المستأنف عليه لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق " ، في حين لا وجود لهذا المحضر ضمن الوثائق المدلى بها، كذلك جاء في القرار " بأن الطالبة لم تطعن في الأمر الاستعجالي الذي لم يحدد الوثائق المراد الاطلاع عليها "، في حين بالاطلاع على دفوع الطالبة منذ المرحلة الابتدائية والاستئنافية يتبين انها طعنت في الأمر الاستعجالي لعدم تحديده للوثائق، كما أنها راسلت دفاع المطلوب بوجوب تحديد الوثائق المطلوب والمسموح بها قانونا، مما يجعل القرار خارقا للقانون وسيء التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: " إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن العارضة لم تمانع في تمكين المستأنف عليه من حق الاطلاع، فإنه يبقى غير صحيح، ذلك أنه حسب المحضر المؤرخ في 2009/10/09 ، فان المستأنف عليه لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق، كما انه حسب محضر التسليم الذي أدلت به المستأنفة والمؤرخ في 2010/06/01
2009/10/19 محرر من طرف المفوض القضائي عبد الله (أ.)، أشار فيه إلى أنه انتقل لمقر الشركة الطالبة، فوجد بها السيد سعيد (ه.) بصفته مسير الشركة، فرفض اطلاعه على الوثائق الخاصة بالمحاسبة، بدعوى أنه لم يتم إخباره بالموضوع، كما أدلى بمحضر ثاني يفيد تحفظه بخصوص وجود خصاص في صفحات الوثائق المطلوبة، مرتبة على ما ذكر وعن صواب " أن ذلك يكفي للاستجابة لطلب إشفاع الأمر القاضي بتمكين المطلوب من الاطلاع على الوثائق الصادر بتاريخ 2009/09/25 بالغرامة التهديدية، مادام أن الغاية من ذلك هي الضغط على الطالبة لتنفيذ الأمر المذكور ومقاومة تعنتها " ومن ثم تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 448 من ق م م ، ويعتبر ما أشارت إليه من اعتمادها المحضر المؤرخ في 2009/10/09 مجرد خطأ مادي إذ المقصود هو محضر 2009/10/19 ، ولا تأثير لذلك على ما انتهت إليه في قضائها، اما ما ذكرته في تعليل قرارها من: " انه من خلال الوقائع والوثائق ان الأمر الذي مكن المستأنف عليه من حق الاطلاع هو الذي يباشر تنفيذه من خلال المسطرة الحالية وانه كان على المستأنف عليه أن يطعن فيه إذا كانت عليه مآخذ قانونية ... " فإن المقصود به هو الأمر المشار اليه الذي استصدره المطلوب بتاريخ 2009/09/25 من أجل تمكينه من ممارسة حق الاطلاع على الوثائق والمطلوب إشفاعه بالغرامة التهديدية والذي لم يثبت ان الطالب الطعن فيه، وليس الأمر المؤيد بالقرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025