Le juge des référés peut assortir d’une astreinte l’injonction faite à une société de communiquer des documents à un associé (Cass. com. 2013)

Réf : 52534

Identification

Réf

52534

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

122/1

Date de décision

28/03/2013

N° de dossier

2011/1/3/1487

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/08 في الملف 4/10/4898 تحت رقم 2011/592 أنه بتاريخ 2010/06/18 تقدم المدعي عبد اللطيف (ب.) (المطلوب) بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط، يعرض فيه انه شريك في الشركة المدعى عليها بنسبة 32% وانه توصل بمحضر الحصيلة المالية لسنة 2008 يزعم فيه مسير الشركة أن العارض حضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/06/30 بمقر الشركة واطلع على الوثائق المالية وصادق عليها وأعطى إبراء ذمة التسيير للمسير، غير أن هذه الوقائع تعتبر غير صحيحة، وعلى إثرها تم الطعن في هذا المحضر ولم يصادق عليه العارض، كما وجه رسالة رسمية للمسير بتاريخ 2009/07/27 يطالبه فيها بالوثائق المالية التي تثبت مداخيل ومصاريف الشركة لسنة2008، مما جعله (أي المسير) يحدد جمعا عاما آخر انعقد بتاريخ 2009/08/26، على إثره استصدر العارض أمرا قضائيا بتاريخ 2009/08/26 من أجل حضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/09/03 بمقر الشركة، بمحضر مفوض قضائي، وبمقتضى هذا الجمع التزم المسير سعيد (ه.) بتسليم العارض الوثائق المالية يوم 2009/09/07 غير أنه لم يمكنه منها مما جعله يستصدر أمرا قضائيا آخر بتاريخ 2009/09/25 في الملف عدد 2009/1/3429 من أجل تمكينه من ممارسة حق الاطلاع والمراقبة بحضور مفوض قضائي ومستشاره، وبعد قيام العارض بإجراءات التنفيذ، امتنع المسير بدعوى أنه لم يتم إخباره بموضوع الدعوى، لذلك فهو يلتمس بدعواه الحالية الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني سعيد (ه.) بغرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع من أجل إجباره على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي الصادر بتاريخ والصائر، 2009/09/25 في الملف المختلف عدد 1/09/3429 مع النفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عيها أصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي عليها بتمكين المدعي من

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفصل 359 من ق م م ومقتضيات الفصلين 3 و149 من ق م م والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بدعوى أن الطالبة تنعى على الأمر الاستعجالي خرقه لمقتضيات الفصلين 3 و 149 من ق م م لأن المطلوب الذي تقدم بدعوى ضد الطالبة حدد موضوعها الى جانب طلباته في كونه عنون مقالة الاستعجالي بعبارة تحديد الغرامة التهديدية ليس إلا، ثم إنه التمس إعمال مقتضيات المادة 117 من قانون 96-5 ثم أخيرا طلب الحكم على الطالبة بغرامة تهديدية قدرها 115.000,00 درهم عن كل يوم امتناع وذلك من أجل الإجبار على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2009/09/25 في الملف المختلف عدد 1/9/3429 وأنه بالاطلاع على هذه الملتمسات فانه ليس فيها ما يفيد طلب ممارسة حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها بالمادة 70 فقرة 4 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة اللهم ما كان من ملتمس الإجبار على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2009/09/25 في الملف عدد 1/9/4329، إذ أن موضوع هذا الملتمس يتعين مسطريا تنفيذه بشكل مستقل وفي دعوى مستقلة تواجهية يبت فيها قاضي المستعجلات بصفته تلك طبقا لمقتضيات الفصل 149 من ق م م و المادتين 20 و 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا التقدم به في إطار المختلفات، فقاضي المستعجلات لا يختص بالمصادقة على الأوامر المختلفة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بطلب حق الاطلاع الموجه من قبل أحد شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما هو منصوص عليه بالمادة 70 فقرة 4 من قانون 96.5 ، الذي يتعين عليه تقديمه بشكل مستقل حسبما يوجبه قانون 96-5 المتعلق بالشركات، والطالبة سبق لها أن أثارت هاته النقطة القانونية أمام قاضي المستعجلات الذي اختلط عليه طلب المصادقة بطلب الغرامة التهديدية مما يتعين معه القول والحكم من جديد بعدم اختصاصه للبت في ذلك الطلب. ومن جهة أخرى فان ملتمس المطلوب بإعمال مقتضيات المادة 117 من قانون 96-5 من قبل قاضي المستعجلات هو الآخر غير قانوني ولا يرتكز على أساس، إذ أن هاذ الملتمس وارد في الباب الثامن المتعلق بالمخالفات والعقوبات الزجرية من القانون 96-5، المقررة في حق المسيرين وليس الشركة، والقضاء الاستعجالي هنا غير مختص أيضا للبت في مثل هذه الطلبات لطابعها الزجري من جهة ولكونها تعتبر مساطر جنائية يتعين رفعها أمام القضاء الزجري، مما يجعل القرار الاستئنافي الذي أيد الأمر الابتدائي مخالفا لمقتضيات الفصلين 3 و 149 من ق م م و المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية لكون القاضي الاستعجالي قد بت فيما لم يطلب منه وفيما لا يختص فيه ويتعين نقضه.

لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة ينصب على الأمر الاستعجالي الابتدائي وليس على

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أن الطالبة دفعت طيلة مراحل الدعوى بأنها لم تمانع في تسليم الوثائق المقررة قانونا للمطلوب، وأنها أثبتت استعدادها لذلك من خلال الوثائق المدلى بها، وخاصة تلك المتمثلة في عقد الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/04/03 كما هو ثابت من خلال مراسلة دفاع الطالبة لدفاع المطلوبة، الذي أكد استعداده لتمكينها من الوثائق المسموح بها قانونا، وانه يتعين عليه تحديد الوثائق المطلوبة والتي يجب ألا تخرج عما هو منصوص عليه بالمادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأنه بالفعل وبتاريخ 2009/09/23 أنجز المفوض القضائي سعيد (ت.) محضر معاينة يفيد تسليم الوثائق المقررة قانونا الى دفاع المطلوب، غير أن هذا الأخير رفض ذلك بزعم أن الوثائق المسلمة له ليست هي المطلوبة، أما محضر التسليم المؤرخ في 2011/06/01 الذي دفعت به الطالبة في مواجهة المطلوب فهو يفيد تمكين هذا الأخير من الوثائق المقررة قانونا ، ومن جهة أخرى فإن كان هناك تحفظ في جانبه بخصوص هاته الوثائق فهذا راجع الى عدم تحديده للوثائق المطلوبة، كما أن الأمر الاستعجالي الابتدائي والمؤيد بالقرار الاستئنافي لم يحدد هو الآخر ما هي الوثائق التي على الطالبة تمكين المطلوب منها الشيء الذي جعل الطالبة تحتكم للقانون وخاصة المادة 70 فقرة 4 منه والفصل 25 من القانون التأسيسي للشركة، وتضع رهن إشارته القوائم التركيبية وتقرير التسيير والجرد، وهي كلها وثائق ذات طبيعة مالية وإدارية تم التنصيص عليها بالمادة المذكورة، مما يجعل تعليل المحكمة فاسدا فيما ذهب اليه بخصوص اعتماد التحفظ الذي سجله المطلوب بشأن الخصاص في الصفحات المتعلقة بالوثائق المعروضة عليه، خاصة وأنه لم يكن هناك أي خصاص وانه من زعمه ولم يثبته. كما أنه جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بانه حسب المحضر المؤرخ في 2009/10/09 فان المستأنف عليه لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق " ، في حين لا وجود لهذا المحضر ضمن الوثائق المدلى بها، كذلك جاء في القرار " بأن الطالبة لم تطعن في الأمر الاستعجالي الذي لم يحدد الوثائق المراد الاطلاع عليها "، في حين بالاطلاع على دفوع الطالبة منذ المرحلة الابتدائية والاستئنافية يتبين انها طعنت في الأمر الاستعجالي لعدم تحديده للوثائق، كما أنها راسلت دفاع المطلوب بوجوب تحديد الوثائق المطلوب والمسموح بها قانونا، مما يجعل القرار خارقا للقانون وسيء التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: " إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن العارضة لم تمانع في تمكين المستأنف عليه من حق الاطلاع، فإنه يبقى غير صحيح، ذلك أنه حسب المحضر المؤرخ في 2009/10/09 ، فان المستأنف عليه لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق، كما انه حسب محضر التسليم الذي أدلت به المستأنفة والمؤرخ في 2010/06/01

2009/10/19 محرر من طرف المفوض القضائي عبد الله (أ.)، أشار فيه إلى أنه انتقل لمقر الشركة الطالبة، فوجد بها السيد سعيد (ه.) بصفته مسير الشركة، فرفض اطلاعه على الوثائق الخاصة بالمحاسبة، بدعوى أنه لم يتم إخباره بالموضوع، كما أدلى بمحضر ثاني يفيد تحفظه بخصوص وجود خصاص في صفحات الوثائق المطلوبة، مرتبة على ما ذكر وعن صواب " أن ذلك يكفي للاستجابة لطلب إشفاع الأمر القاضي بتمكين المطلوب من الاطلاع على الوثائق الصادر بتاريخ 2009/09/25 بالغرامة التهديدية، مادام أن الغاية من ذلك هي الضغط على الطالبة لتنفيذ الأمر المذكور ومقاومة تعنتها " ومن ثم تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 448 من ق م م ، ويعتبر ما أشارت إليه من اعتمادها المحضر المؤرخ في 2009/10/09 مجرد خطأ مادي إذ المقصود هو محضر 2009/10/19 ، ولا تأثير لذلك على ما انتهت إليه في قضائها، اما ما ذكرته في تعليل قرارها من: " انه من خلال الوقائع والوثائق ان الأمر الذي مكن المستأنف عليه من حق الاطلاع هو الذي يباشر تنفيذه من خلال المسطرة الحالية وانه كان على المستأنف عليه أن يطعن فيه إذا كانت عليه مآخذ قانونية ... " فإن المقصود به هو الأمر المشار اليه الذي استصدره المطلوب بتاريخ 2009/09/25 من أجل تمكينه من ممارسة حق الاطلاع على الوثائق والمطلوب إشفاعه بالغرامة التهديدية والذي لم يثبت ان الطالب الطعن فيه، وليس الأمر المؤيد بالقرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile