Réf
60850
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2809
Date de décision
26/04/2023
N° de dossier
2023/8202/573
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Retard de bagages, Responsabilité du transporteur, Rejet de la demande, Infirmation du jugement, Délai de 21 jours, Convention de Montréal, Contrat de transport, Condition d'ouverture du droit à réparation, Bagages enregistrés, Action en indemnisation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'article 17 de ladite convention, qu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Faisant droit à ce moyen, la cour juge que le passager ne peut exercer les droits nés du contrat de transport qu'à l'expiration de ce délai, lequel marque le point de départ de la présomption de perte. Dès lors que les bagages ont été livrés au cinquième jour, la cour retient que la condition légale pour l'ouverture de l'action en indemnisation n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du passager rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/1/2023 حسب طي التبليغ وتقدمت بالمقال الإستئنافي بتاريخ 30/01/2023 داخل الأجل القانوني فيكون الإستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه على إثر رحلة جوية بتاريخ 2022/07/01 من الديار السعودية إلى الديار المغربية (مطار محمد الخامس) كان العارض وعائلته المكونة من زوجته وثلاث أبناء يقلون طائرة تابعة للمدعى عليها وذلك كما هو جلي من خلال تذاكر السفر ، و إن عودة العارض وعائلته كانت لقضاء العطلة السنوية بين أحضان العائلة التي لم يزرها بعد أربع سنوات بسبب ما أصبح يعيشه العالم بفعل تداعيات وباء كورونا، وان العارض شأنه شأن كل المسافرين سجل امتعته أثناء الصعود إلى الطائرة وفق نظام المدعى عليها وتحصل على ما يفيد تسجيله لأمتعته وأمتعة عائلته، و إنه بعد نزول العارض وعائلته بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء تفاجئ بعدم وجود حقائبه وأمتعته من ضمن الحقائب الموجودة رهن إشارة أصحابها في شريط الأمتعة ، و بعد انتظار العارض وعائلته لأكثر من 4 ساعات توجه إلى الشكايات وبالتالي تقديم تصريح بضياع أمتعة (5 حقائب) وتم تسليمه وثيقة تفيد ضياع 5 حقائب وفي هذه الوثيقة أيضا مواقع الكترونية من أجل تتبع حالة الحقائب والأمتعة، وإن العارض ورغم كل المحاولات التي قام بها على المواقع الالكترونية من أجل معرفة على الأقل الوقت الذي من الممكن أن تأتي فيه الحقائب ورغم عديد اتصالات هاتفية لكن للأسف لا مجيب، و إن العارض تحمل عناء السفر لأكثر من 5 مرات من والى مدينة سيدي بنور لتحصله على حقائبه، و إن المعاناة التي عاناها العارض وعائلته هي فعلا معاناة لا يمكن تصورها بحيث إنه تكبد عدة مصاريف من مصاريف التنقل من وإلى سيدي بنور لأكثر من 5 مرات زيادة إلى مصاريف شراء عدة ملابس لأبنائه لكون كل أمتعته وامتعة زوجته وأبنائه قد تأخرت لمدة 5 أيام عن موعدها وذلك كما هو جلي من خلال التصريح بالضياع الذي هو أصلا مبني على وثائق التسجيل يوم الرحلة، فضلا عن الضرر المعنوي الذي تعرض له العارض وعائلته من ضياع 5 أيام من عدم الاستقرار النفسي، و إن العارض وعائلته لم يتحصل على أمتعته بناء على نداء من المدعى عليها يوم وقوع الحادثة، بل إن العارض كان يتنقل يوميا إلى المطار ويبحث في الأمتعة عن حقائبه وأمتعته إلى أن وجدها بعد مرور 5 أيام وبعد معاناة كبيرة، و في هذا الإطار كاتب العارض الشركة المدعى عليها بمقتضى رسالة احتجاج عما تعرض له وعائلته من ضرر مادي ومعنوي بفعل ما تعرضوا له من حيف وظلم سواء في عدم إحضار أمتعتهم في وقتها أو سواء المعاملة الغير اللائقة التي تعرضوا لها من الطاقم الموجود في المطار ما تقتضي معه مصلحة العارض اللجوء إلى المحكمة الموقرة من أجل اقتضائه تعويضا على الأقل يجبر به الضرر الذي تعرض له. والتمس الحكم على المدعى عليها لفائدة العارض بمبلغ 30.000.00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له العارض وعائلته. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 2022/07/15. وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي صور شمسية لتذاكر السفر. صور شمسية لما يفيد تسجيل الامتعة. صورة شمسية من التصريح بالضياع. أصل رسالة احتجاج مع أصل محضر تبليغها للمدعى عليها.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن المدعي تقدم بالدعوى الحالية في اسمه الشخصي فقط للمطالبة بالتعويضات له ولأفراد عائلته دون ذكر هويتهم، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا لتقديمها خلافا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه بتاريخ 2022/6/1 تعذر تأمين نقل البضائع في نفس الرحلة من مطار الدمام السعودية وذلك لوجود عطب تقني بالحزام الناقل للبضائع، وأن هذا العطب التقني بالمطار خارج عن إرادة العارضة يعد حدثا فجائيا، ولم يكن بوسع العارضة آنذاك اتخاد أي إجراء لإتمام عملية نقل البضائع يومها لكون الأمر خارجا عن نطاق اختصاصها، مما تكون معه مسؤوليتها منعدمة عن هذا التأخير. وأن العارضة بذلت كل جهودها قصد تأمين عملية نقل البضائع إلى مطار محمد بالدار البيضاء في أقرب الآجال وهو ما أقر به المدعي بنفسه في مقاله. وحيث إنه في جميع الأحوال فإن مسؤولية الناقل الجوي تخضع لمقتضيات اتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 واتفاقية مونتريال المتعلق بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي بتاريخ 1999/5/28 اللتان صادق عليهما المغرب، واللتان تتضمنان مقتضيات بشأن تحديد مسؤولية الناقل الجوي في حالة تأخير وصول الأمتعة. وحيث إن اتفاقية مونتريال حددت مسؤولية الناقل الجوي بمقتضى الفصل 22 منها في DTS 1288 حقوق الحسب الخاصة Droits de tirage spéciaux . وحيث بالتالي تكون مطالبة المدعي بتعويض دونما تحديده وفقا للاتفاقية مونتريال هي مطالبة غير جدية وغير قانونية، الأمر الذي يتعين معه رفض طلبه. والتمس الحكم بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا تحديد مسؤولية العارضة في حدود السحب الخاصة المضمنة بها.
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2022 والذي التمس فيه الإشهاد له على الإقرار الصريح للمدعى عليها بكونها قد أخلت بالتزاماتها العقدية وفقا لعقد النقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، و بذلك فالعارض يلتمس من المحكمة الموقرة القول والحكم وفق محرراته في المقال الافتتاحي للدعوى ووفق المحررات المسطرة أدناه. وبخصوص المقال الإصلاحي فقد سبق للعارض أن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليها من اجل التعويض عن لضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له جراء تأخر أمتعته وأمتعة أبنائه القاصرين إلا أنه لسهو ولخطأ تم تقديم المقال بصورته تلك، إذ العارض بمقتضى هذا المقال الإصلاحي يقدم دعواه أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين ووفق ما هو مسطر أعلاه كما يلتمس من المحكمة اعتبار العنوان المسطر أعلاه هو عنوانه الرئيسي والصحيح بالمغرب والتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقال الدعوى وذلك بجعل الدعوى موجه من العار العارض السيد شهيد (خ.) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين، أمير (خ.)، أية (خ.)، هبة (خ.) وليس كما جاء في المقال الافتتاحي واعتبار أن العنوان المسطر في المقال الإصلاحي هو العنوان الصحيح للعارض مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وارفق المقال بصور لرسوم الولادة.
وبناء على رد المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن المقال الإصلاحي للمدعي أثار فقط أسماء ابنائه دونما الإشارة إلى هوية زوجته، مما تبقى معه الدعوى الحالية غير مقبولة طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وحيث التمس المدعي من المحكمة الموقرة الإشهاد على الإقرار الصريح للمعارضة بكونها أخلت بالتزاماتها العقدية وفقا لعقد النقل الجوي، والحال أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية للعارضة يتبين بشكل جلي أنه لم يصدر عنها أي إقرار وإنما أثارت وجود عطب تقني خارج عن إرادتها رغم بدلها كافة الجهود قصد تأمين عملية النقل، هذا من جهة. وحيث إنه من جهة أخرى، فإن المدعي لم يجب على دفوع العارضة المتعلقة بتحديد مسؤوليتها وفقا لمقتضيات اتفاقية مونتريال وخصوصا الفصل 22 منها ، إذ أن طلبه قد قدم خلافا لهاته المقتضيات. والتمس الحكم أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب لعدم قانونيته وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على تعقيب المدعين بواسطة دفاعهم والذي أكد فيه أن مسؤولية المدعى عليها ثابتة وفق أوراق الملف. وحيث انه ليس هناك اي خطر فجائي او قوة قاهرة كما تدعي، إذ لو كانت قوة قاهرة أو حادث فجائي لما أقلعت الطائرة أبدا. ما يستقيم معه القول برد كل دفوع الجهة المدعى عليها مع القول والحكم وفق محررات العارض السابقة. والتمس الحكم وفق محررات العارض الحالية والسابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان محكمة البداية ذهبت في تعليلها إلى أنه بمقتضى مواد اتفاقية مونتريال 1999 المذكورة وخاصة المادة 19 منها تعد مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية موضوعية ومفترضة مبناها فكرة المخاطر وتحمل التبعة ومعنى ذلك أن الناقل الجوي مسؤول عن الأضرار التي تصيب المسافر أي أنه يسأل بصفة مطلقة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالمسافر ولا يستطيع الهروب من المسؤولية إلا إذا أثبت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو أن الضرر كان بفعل المتضرر ، و الحال أن تأخر توصل المستأنف عليه بأمتعته لا يد للعارضة فيه لا من قريب و لا من بعيد بل ذلك التأخر تسأل عنه إدارة مطار الدمام السعودية ، و إنه بتاريخ الرحلة تعذر تأمين نقل البضائع في نفس الرحلة من مطار الدمام السعودية وذلك لوجود عطب تقني بالحزام الناقل للبضائع، وأن هذا العطب التقني بالمطار خارج عن إرادة العارضة و يعد حدثا فجائيا بالنسبة لها، ولم يكن بوسع العارضة آنذاك اتخاد أي إجراء لإتمام عملية نقل الأمتعة يومها لكون الأمر خارجا عن نطاق اختصاصها، مما تكون معه مسؤوليتها منعدمة عن هذا التأخير بل وأن العارضة بذلت كل جهودها قصد تأمين عملية نقل الأمتعة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في أقرب الآجال وهو ما أقر به المدعي بنفسه في مقاله ، وان انعدام مسؤولية العارضة ثابتة بموجب تصريح صادر عن الشركة س.خ.أ. (S.G.S.C.) المكلفة من طرف شركة م.د. بتسير الأمتعة وتوصيلها إلى الطائرات التي تتردد على المطار يفيد تعطل السيور التي تقوم بتوصيل و نقل الأمتعة إلى متن الطائرة في الرحلة التي ركبها المستأنف عليهم، وان تسير الأمتعة و نقلها إلى متن الطائرة يبقى في عهدة شركات مطارات الدمام و الشركة س.خ.أ. ولا يمكن أن يسند لشركات الطيران لما له من دواعي أمنية ، وانه حسب المادة 19 من اتفاقية مونتريال أنه لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير ، وانه من الثابت مما تم ذكره أن تأخر متاع المستأنف عليهم يعد خارج عن اختصاص العارضة و لم يصدر عن احد تابعيها أو وكلاؤها ولم يتم تحت إشرافها وحيث إنه من ناحية ثانية فإن العارضة قد قامت من جهتها بجميع الإجراءات اللازمة من أجل التنسيق مع الشركتين المختصتين السالف ذكرهما و ذلك بإقرار المستأنف عليهم إلى أن توصل المستأنف عليهم بمتاعهم في الحفظ ، ومما سبق فإن تأخر وصول متاع المستأنف عليهم يعد أمرا أجنبي عن العارضة و هو بالنسبة لها يعتبر حدثا فجائيا تنتفي معه كل مسؤوليتها فيه ، ومن جهة أخرى، فإن محكمة أول درجة قد جانبت الصواب و خالفت مقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 17 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمو نتريال و التي تنص على ما يلي : إذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة، أو إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل ، و لما ثبت لدى المحكمة أن المستانف عليهم قد توصلوا بأمتعتهم بعد 5 أيام من التأخير فقد كان لزاما عليها الحكم بعدم قبول الطلب، لأنه حسب الفصل 17 من إتفاقية مونتريال لا يمكن المطالبة بالتعويض عن التأخير في التوصل بالأمتعة إلا بعد مرور أجل 21 يوما من تاريخ التأخير، وان المستقر عليه قضاء أنه عملا بالمادة 17 من إتفاقية مونتريال المذكورة لا يحق للمسافر المطالبة بالتعويض عن تأخر أمتعته إلا إذا ثبت أن ذلك التأخر فاق 21 يوما ، و بالتالي فإنه لما كان من الثابت أن المستأنف عليهم تقد تسلموا أمتعتهم بعد 5 أيام من التأخير أي قبل انقضاء أجل 21 يوما المنصوص عليها لم يصبح بإمكانهم ممارسة حقوقهم الناشئة عن عقد النقل مما يستوجب الحكم برفض الطلب، و لما لم تراع محكمة البداية المقتضى المذكور و حكمت رغم ذلك بالتعويض تكون قد خرقت القانون وجعلت حكمها معرضا للإلغاء ، وبناء على ما تم تفصيله أعلاه يتبين للمحكمة أن مسؤولية العارضة غير ثابتة و أن الحكم عليها بالتعويض غير مبني على أساس ، ملتمسة بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر
وارفقت المقال بالحكم القطعي رقم 11484 و أصل طي التبليغ و نسخة من تصريح صادر عن الشركة س.خ.أ. (S.G.S.C.) موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام و نسخة من حكمين صادرين عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء يقضيان برفض الطلب بناء عن عدم تجاوز مدة تأخر الأمتعة ل 21 يوما
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/03/2023 جاء فيها أولا وقبل كل شيء فالعارض يلتمس من المحكمة الإشهاد له على الإقرار الصريح للمستأنفة بكونها قد أخلت بالتزاماتها العقدية وفقا لعقد النقل الجوي ووفقا لاتفاقية مونتريال المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وذلك كما جاء على لسانها في معرض تفصيلها في مقالها الاستئنافي موضوع ذي الرد ، و كما وان الوثيقة التي أدلت بها المستأنفة نفسها هي الأخرى تؤكد بلغة الجزم واليقين خاصة في الصفحة الثانية منها على الثانية منها على أن سبب التأخير لا يعود لأي حادث فجائي أو ما شابه ذلك كما تدعي وإنما يعود للمستأنفة ومخاطبتها خاصة حينما طلبت منها تشكيل فريق عمل مشترك حتى يتم تفادي مثل هكذا تأخيرات في السيور ، و يستفاد من الوثيقة المذكورة أن سبب التأخير راجع بالدرجة الأولى للمستأنفة ومخاطبتها وليس للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي وان المستأنفة في أوقات الذروة لا تأخذ احتياطاتها بخصوص الاكتظاظ مما يسبب ضياع وتأخير أمتعة الركاب وهذا لا ينسجم مع مقتضيات المادة 19 المحتج بها من طرف المستأنفة التي تلزم الناقل باتخاذ كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفاذي الضرر ، وانه لو اتخذت المستأنفة مع مخاطبتها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة وفق ما تفصلت فيه مخاطبتها حين طلبت منها القيام بتشكيل فريق مشترك لوضع خطط طوارئ بديلة لمواجهة كل الظروف التي يمكن أن تسبب في تأخير أمتعة الركاب لما وقه أي تأخير ، وان المستأنفة تحاول بالمناسبة وبغير المناسبة معاكسة العارض في الحصول على التعويض الذي يبقى مستحق بالنظر لما أصابه من أضرار هو أطفاله القاصرين جراء تأخير أمتعته وأمتعة أبنائه لمدة 5 أيام ، وان العارض كان يتنقل من مدينة سيدي بنور إلى مطار محمد الخامس يوميا من اجل البحث عن أمتعته وان المستانفة لم تكلف نفسها حتى مهاتفته في اليوم الخامس من اجل تحصله على أمتعه أو على الأقل طمأنته على ذلك، إذ انه ظل يزور المطار يوميا ويبحث يوميا إلى أن عتر على امتعته في اليوم الخامس في حالة يرثى لها بعدما قضى اليوم كاملا ينتظر بقية الأمتعة، حيث في الصباح تحصل على حقيبتين وفي المساء على ثلاثة حقائب، وان وان هذا الوضع كلفه مبالغ مهمة نتيجة التنقل من والى مدينة سيدي بنور أولا ونتيجة شرائه لملابس إضافية لأبنائه ولنفسه ولزوجته كونهم كانوا لا يتوفرون على ملابس إلا التي كانوا يرتدونها وقت السفر ما تكون مسؤولية المستأنفة ثابتة لا غبار عليها وبالتالي وجب القول والحكم برد کل مطاعنها والقول والحكم تبعا لذلك وفق ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بالرغم من كون العارض يستحق أكثر مما طلب ، و من جهة أخرى فالمستأنفة في محاولة يائسة منها تفسير مقتضيات المادة 17 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال على هواها بالاعتماد على حكمين ابتدائيين غير نهائيين وخلصت إلى انه لا يمكن لأي كان أن يتقدم بدعوى التعويض إلا إذا اثبت أن الأمتعة لم تصل داخل اجل 21 يوم ، و هكذا تفسيرات خاطئة لا يمكن الاطمئنان إليها ولا الركون إليها وذلك لكون أن هناك عدة تعويضات يمكن تحديدها وفق الحالات التالية: الحالة الأولى: التعويض عن تأخير الأمتعة وانه في هذه الحالة، يمكن التعويض في حالة تأخر الأمتعة إذا طلب صاحب المصلحة ذلك في غضون 21 يوما من تاريخ وضع الأمتعة كشرط أول وفق مقتضيات المادة 31 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال ويجب عليك أن تثبت أن عدم وجود أمتعتك كلفك مصاريف وأضرار جراء التأخير الذي تعرضت له أمتعتك كشرط ثاني ، و هذه الحالة عند نقطة الوصول، يتم التبليغ عن عدم وجود الأمتعة إلى مكتب شركة الطيران الخاص وهذا ما قام به العارض بالضبط
الحالة الثانية : التعويض عن فقدان الأمتعة : وانه في هذه الحالة إذا لم تتم إعادة الامتعة إلى صاحبها في غضون 21 يوما من تاريخ وصولها ، فسيتم اعتبارها ضائعة وقد يصل التعويض إلى حوالي 14000 درهم لكل راكب حسب القانون، وتكون الإجراءات كالتالي: في غضون 14 أو 21 يومًا اعتمادًا على الاتفاقية المعمول بها (14 يوماً بموجب اتفاقية مونتريال و 21 يومًا بموجب اتفاقية وارسو) ، يتم إرسال طلبا كتابيا إلى شركة الطيران، والذي سيرفق به فواتير الشراء للبضائع المفقودة. إذا لم تعد لديك هذه الفواتير ، فقد يعرض عليك تعويض ب الوزن ، يصل إلى حوالي 20 يورو لكل كيلوغرا.
الحالة الثالثة: التعويض في حالة تلف الأمتعة : وانه هذه الحالة إذا لاحظ الزبون عند وصوله أن أمتعته قد تعرضت للتلف ، و يمكنه أن يطلب من شركة النقل تعويض سعر حقيبته بالإضافة إلى البضائع التي أصابها التلف ، و كما انه من اجل الحصول على هذا التعويض عليه أيضا بمكاتبة الشركة، في غضون 3 أو 7 أيام اعتمادًا على الاتفاقية السارية (3 أيام بموجب اتفاقية وارسو و 7 أيام بموجب اتفاقية مونتريال) و سيكون من الضروري بعد ذلك تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالبضائع التالفة اثناء النقل صور البضائع التالفة ، وفواتير الشراء ، وما إلى ذلك من الدلائل الملموسة ، وهنا يوضح كل التعويضات التي الأمتعة التي تخضع وتنظمها اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال، وانه و بالتالي فان مطالب العارض تدخل ضمن التعويض الأول وهو التعويض عن التأخير وليس التعويض عن الفقدان أو التعويض عن التلف ، و تنص المادة 19 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال والمعنونة بالتاخير على ما يلي: يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير، ما تكون معه كل مطاعن الجهة المستأنفة غير مؤسسة قانونا وخارج إطارها القانوني وبالتالي وجب ردها جملة وتفصيلا ، ملتمسا الحكم برد كل دفوع المستأنفة والحكم وفق ما خلص إليه الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2023 جاء فيها أولا : في أنعدام مسؤولية العارضة في تأخر متاع المستأنف عليه : انه بناء على اطلاع المستأنف عليه على التصريح الصادر عن الشركة س.خ.أ. (S.G.S.C.) و الموجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، قد ادعى في مذكرته الجوابية بأن التأخير سبب يعود بالدرجة الأولى للعارضة و مخاطبتها على حد قوله ، والحال أن زعم المستأنف عليه غير صحيح و مخالف لما جاء في التصريح المدلى به من طرف العارضة، لأنه بالرجوع للتصريح المذكور يتبين أنه صادر عن الشركة س.خ.أ. (S.G.S.C.) المكلفة من طرف شركة م.د. بتسير الأمتعة وتوصيلها إلى الطائرات التي تتردد على المطار و الذي يفيد تعطل السيور التي تقوم بتوصيل و نقل الأمتعة إلى متن الطائرة في الرحلة التي ركبها المستأنف عليهم و موجهة للرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام وهي وثيقة ليست موجهة للعارضة و ليست صادرة عن احد تابعيها ، وان هذا وأن عملية تسيير الأمتعة ونقلها على متن الطائرات التي تتردد على مطار الدمام يبقى في عهدة شركات مطارات الدمام و الشركة س.خ.أ. ولا يمكن أن يسند لشركات الطيران لما له من دواعي تنظيمية وأمنية بالدرجة الأولى مما يمنع معها كليا على شركات الطيران التدخل في تسيير الأمتعة ونقلها ولا يخول لشركة الطيران الإشراف على الأمتعة إلا عندما تصبح محملة على متن طائراتها ، و منه فإن الرسالة المذكورة وعلى عكس ما يدعي المستأنف عليه - لا تحمل في أي موضع منها ما يفيد توفر مسؤولية العارضة في تأخر الرحلة بل تعتبر خير دليل على أنعدام مسؤولية العارضة، لأن تأخر توصل المستأنف عليه بأمتعته لا يد للعارضة فيه لا من قريب قريب و لا من بعيد بل ذلك التأخر تسأل عنه إدارة مطار الدمام السعودية حيث إنه بتاريخ الرحلة تعذر تأمين نقل البضائع في نفس الرحلة من مطار الدمام السعودية وذلك لوجود عطب تقني بالحزام الناقل للبضائع، وأن هذا العطب التقني بالمطار خارج عن إرادة العارضة و يعد حدثا فجائيا بالنسبة لها، ولم يكن بوسع العارضة آنذاك اتخاد أي إجراء لإتمام عملية نقل الأمتعة يومها لكون الأمر خارجا عن نطاق اختصاصها وهو ما يستحيل معه على العارضة القيام بأي تذبير لتفادي التأخير، مما تكون معه مسؤوليتها منعدمة تجاه الضرر المزعوم لدى المستأنف عليه ، وان المستأنف عليه ادعى من جهة أخرى أن الشركة س.خ.أ. (S.G.S.C.) دعت العارضة من خلال رسالتها إلى تشكيل فريق عمل مشترك، لكن ذلك غير صحيح ويسعى من خلاله إلى تضليل المحكمة بحيث إنه بالرجوع للرسالة المذكورة يتبين أنها موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام و تدعوه لتشكيل فريق عمل مشترك لكون شركة م.د. هي المشرفة والمسؤولة عن تسيير حركة البضائع والأمتعة داخل المطار و لا تدعو العارضة إلى تشكيل فريق عمل مشترك كما يزعم المستأنف عليه لأن العارضة لادخل لها في تلك العملية، مما يكون معه ما تمسك به المدعي في بهذا الخصوص مخالف للواقع و لما جاء بالرسالة ويتعين رده ، و أما عن زعم المستأنف عليه التنقل من و إلى مدينة سيدي بنور إلى مطار محمد الخامس من أجل تحصله على أمتعته و أنه اشترى ملابس إضافية له ولأبنائه فإنه يبقى مجرد قول مجرد من أي إثبات و لم يدلي للمحكمة بأي دليل يؤكده بحيث يجب عدم اعتباره
ثانيا : فى عدم قبول الطلب لعدم تجاوز مدة تأخر أمتعة المدعية أجل 21 يوما : انه من الثابت أن المستأنف عليه قد تسلم أمتعته بعد 5 أيام من التأخير، أي قبل انقضاء أجل 21 يوما المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 17 من اتفاقية مونتريال وبذلك لم يصبح بإمكانه ممارسة حقوقه الناشئة عن عقد النقل حسب المادة المذكورة، و هو الإتجاه المستقر عليه قضاء كما يتبين من خلال الإجتهادات المدلى بها من طرف العارضة رفقة مقالها الإستئنافي ، وان جواب المستانف عليه في هذا الخصوص جاء في غير ما تتمسك به العارضة لأن المستأنف عليه ناقش في جوابه احترامه لسلوك مسطرة الإحتجاج داخل أجل 21 يوما من تاريخ وضع الأمتعة المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية مونتريال، و الحال أن ليس ذلك ما تعيبه العارضة على الحكم الابتدائي بل ما تتمسك به العارضة هو عدم أحقية المستأنف عليه بالمطالبة بالتعويض عن تأخير أمتعته لعدم تجاوز مدة التأخير ل 21 يوما كما تقتضى ذلك الفقرة الثالثة من المادة 17 من إتفاقية مونتريال ، وان تمسك المستأنف عليه في اخر مذكرته الجوابية بمقتضيات المادة 19 من إتفاقية مونتريال ليس في محله لأنه يخص شروط نفي المسؤولية و لا يتعارض مع وجوب توفر شرط مضي أجل 21 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 17 من اتفاقية مونتريال، لأن المادة 19 تحدد شروط الإعفاء من المسؤولية و المادة 17 تحدد شرطا شروط قيام المسؤولية عن التأخير في وصول الأمتعة و هو وجوب تجاوز مدة تأخر أمتعة المسافر أجل 21 يوما حتى يمكن له المطالبة بالتعويض و بالتالي فإنه لما كان الثابت أن المستأنف عليه قد تسلم أمتعته بعد 5 أيام من التأخير أي قبل انقضاء أجل 21 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 17 من اتفاقية مونتريال لم يصبح بإمكانه ممارسة حقوقه الناشئة عن عقد النقل ، ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي ثم الحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث اثارت الطاعنة جملة من الدفوع أهمها أن تأخر متاع المستأنف عليهم خارج عن اختصاصها ولم يصدر من أحد تابعيها او وكلائها وانها قامت بجميع الإجراءات اللازمة الى ان توصل المستأنف عليهم بمتاعهم ، كما ان هؤلاء قد توصلوا بأمتعتهم بعد 5 أيام من التاخير وانه لا يحق للمسافر المطالبة بالتعويض عن تأخر امتعته إلا إذا أثبت أن هذا التأخر قد فاق مدة 21 يوما وهو الأمر الغير متوفر في نازلة الحال حسب مقتضيات المادة 17 من اتفاقية مونتريال ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه تفعيلا للمقتضى القانوني المشار اليه حسب مقتضيات المادة 17 من اتفاقية فانه " اذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة او اذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال واحد وعشرون يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل والحال أن الطرف المستأنف عليه قد أقر بتوصلهم بالأمتعة بعد 5 أيام من موعد الوصول أي قبل انقضاء اجل 21 يوما المقرر قانونا بموجب المادة المشار اليها اعلاه مما يجعل طلب التعويض غير مبرر قانونا لإنعدام الأساس القانوني ويتعين تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
حيث انه يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024