Réf
64450
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4547
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8232/2277
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Responsabilité contractuelle, Préjudice corporel du passager, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de sécurité du transporteur, Indemnisation, Expertise médicale, Exclusion du régime des accidents de la circulation, Contrat de transport, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du dahir du 2 octobre 1984, tandis que la victime, par un appel incident, réclamait l'application de ce même texte pour obtenir une majoration de son indemnité. La cour écarte l'application de ce dahir, qui ne régit que la responsabilité délictuelle en matière d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Elle rappelle que la responsabilité du transporteur ferroviaire envers un passager blessé au cours du transport est de nature purement contractuelle et obéit aux règles propres au contrat de transport. Dès lors, l'évaluation du préjudice corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par le barème d'indemnisation légal prévu en matière d'accidents de la circulation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 01/11/2021 تحت عدد 4003 في الملف رقم 4158/8218/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية و شركة التأمين الوفاء وبعدم قبولها في مواجهة الباقي و في الموضوع الحكم على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بادائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 120.000 درهم وباحلال شركة التأمين الوفاء محله في الاداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي الطلبات .
وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها باستئناف فرعي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الاصلي وقدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة الفرعية حليمة (إ.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25 /11/2019 والذي تعرض من خلاله انه بتاريخ 16/10/2018 في الوقت الذي كانت تستقل فيه القطار الرابط بين الرباط والقنيطرة، على مستوى قنطرة عين بركة المحاذية لدوار زردال جماعة وقيادة بوقنادل، وهو الامر الذي خلف عدة اضرار بدنية بالركاب، حيث اصيبت بكسر على مستوى انفها وجروح ورضوض على مستوى جميع جسد ها. لذلك فهي تلتمس الحكم بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية الحادث الذي تعرضت له الى جانب السائق لخطئه المفترض والحكم على المدعى عليهم متضامنين بادائهم لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم لتغطية المصاريف الطبية والصيدلية والحكم بعرضها على خبرة طبية يعهد بها لخبير مختص لتحديد جميع عناصر الضرر اللاحق بها مع حفظ حقها في مناقشة وتقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة المنجزة والحكم بادخال شركة التأمين الوفاء في الدعوى واحلالها محل مؤمنها في الاداء والحكم بالفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المكتب الوطني للسكك الحديدية والتي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب لفائدة المحكمة الادارية، وفي الشكل الحكم بايقاف البت الى حين البت في مسؤولية الحادثة من قبل المحكمة الابتدائية بسلا، وان المدعية لم تعزز مقالها بالاثبات المقرر بالفصل 32 من ق.م.م، وفي الموضوع واحتياطيا فإنه يلتمس تطبيق القانون 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، ملتمسا في الاخير التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب لفائدة الادارية واحتياطيا الحكم بايقاف البت في الدعوى الى حين البت في مسؤولية الحادثة من قبل المحكمة الابتدائية بسلا وبعدم قبول الدعوى وبرفضها، وبالاشهاد له بأنه مؤمن لدى شركة التأمين الوفاء. وقد ارفق مذكرته بنسخة من وثيقة تأمين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة التأمين الوفاء والتي التمست من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب واحالتها على المحكمة الابتدائية بسلا لان الامر يتعلق بنزاعات متعلقة بحوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية، كما ان المدعية لم تدل بمحضر الضابطة القضائية المثبتة لمادية الحادثة وبما يثبت كونها كانت ضمن ركاب القطار. واحتياطيا فإنها لاترى مانعا من اجراء خبرة طبية على الضحية، وبخصوص الضمان فإن العارضة تتحفظ بخصوص مقتضيات الضمان من جانب خلوصه وسقفه وبنوده.
وبناء على القرار المتخذ باحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفى بها بالملف والرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 165 الصادر في الملف بتاريخ 17/02/2020 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المكتب الوطني للسكك الحديدية والتي اكد من خلالها دفوعاته السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 165 الصادر في الملف بتاريخ 17/02/2020 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/05/2021 القاضي باجراء خبرة عهد امر القيام بها للخبير الدكتورة نعيمة (ط.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذه الاخيرة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية المؤدى عنها الرسوم القضائية ، الذي افادت من خلالها ان الخبرة جاءت موضوعية ملتمسة المصادقة عليها والحكم لفائدتها بتعويض قدره 250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والحكم باحلال شركة التأمين الوفاء محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الاداء باعتبارها المؤمن لديها والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفقها بشهادة طبية ، شهادة الاجر، وحكم جنحي.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها شركة التأمين الوفاء، والذي التمس من خلالها عدم المصادقة على تقرير الخبرة لعدم موضوعيتها والامر باجراء خبرة جديدة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه حول الخبرة الطبية اعتمد الحكم المستأنف في تعويض المستأنف عليها على الخبرة المنجزة عليها من قبل الدكتورة نعيمة (ط.) وأن تقرير الدكتورة نعيمة (ط.) جاء بنتائج جد مبالغ في تقديرها ولا تمت إلى الموضوعية بصلة ذلك أن هذه الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة للعارضة حتى تطمئن لنتائجها وان المعمول به و حسب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هو حضورية الخبرات بالنسبة لجميع الأطراف المعنيين و وكلائهم ومن جهة أخرى فإن الإصابات التي ظلت عالقة بالضحية من جراء الحادثة لا يمكن أن تسفر على عجز مستديم تصل نسبته إلى 25%. وحيث إنه بمراجعة الملف الطبي للضحية يتبين كذلك أن الأعراض المتوسطة التي ألمت بالضحية لا ترقی إلى ما آستنتجته الخبيرة القضائية وأن الخبيرة المذكورة لم تعتمد في تقريرها اعلى وسائل علمية و تقنية و أنا اكتفت بالإستناد فقط على الملف الطبي للضحية والإستماع لأقوالها وأن ما آنتهت إليه الدكتورة نعيمة (ط.) لا يتلاءم مع الجدول الملحق بظهير 1984.10.04 الذي يؤكد على أن نسبة 25% لا يمكن الأخذ بها إلا في حالة خطورة الأضرار ونشوء عيوب باطنية و ظاهرية في أعضاء الجسم ولذلك يكون مناسبا إلغاء الحكم المستأنف بهذا الصدد و الحكم تصديا بعدم المصادقة على خبرة الدكتورة نعيمة (ط.) والأمر باجراء خبرة طبية جديدة تكون ضرورية وأكثر موضوعية. وبصفة احتياطية حيث إن مبلغ 20000 درهم المحكوم به للضحية جاء مبالغ في تقديره ولا يتناسب مع الأضرار الحقيقية التي بقيت عالقة بالمدعية جراء هذه الحادثة .
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم المصادفة على خبرة الدكتورة نعيمة (ط.) لعدم حضوريتها و موضوعيتها و الامر باجراء خبرة طبية جديدة على الضحية تكون حضورية و اكثر موضوعية و بصفة احتياطية تخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا للضحية للحد المعقول و لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ورفض جميع الطلبات غير المبررة وحفظ حقها في اثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب .
وادلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 27/07/2022 جاء فيها أنه في الجواب على المقال الاستئنافي الاصلي اساسا من حيث الشكل الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا ذلك أنه أنه وبرجوع المحكمة لمقال الاستئناف المقدم من قبل المستأنفة، سيتبين لها أن المستأنفة وجهته ضد كل من العارضة و الوكيل القضائي للملكة فقط دون باقي الاطراف الذي صدر الحكم ضدهم المشار لأسماؤهم وصفاتهم بأطراف الحكم المستأنف خلافا للقانون، مما يتعين معه عدم قبول استئنافها لهاته العلة كما أنه و بالرجوع لأسباب إستئناف المستأنفة سيتبين للمحكمة أنها تنصب كلها حول المنازعة في شكليات وموضوع الخبرة الطبية المنجزة على ذمة الملف، و الحال أن المستأنفة إنما طعنت بالاستئناف فقط ضد الحكم القطعي الصادر بتاريخ 01-11-2021 دون الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/05/17 القاضي بإجراء الخبرة الطبية المسندة للدكتورة نعيمة (ط.) الكل خلافا لمقتضيات المادة 140 من ق.م.م ، مما يتعين معه عدم قبول إستئنافها شكلا أيضا لهاته العلة .
إحتياطيا من حيث الموضوع يبقى ماعابته المستأنفة على الخبرة المنجزة على ذمة الملف بكوكا غير حضورية في حقها وغير موضوعية فيما خلصت إليه من نسب عجز بقيت عالقة بالعارضة، مردود عنه وتفنذ الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة المحمولة بالملف التي تجزم إستدعاء الخبير المنتدب لكافة أطراف الخصومة من ضمنهم المستانفة ودفاعها كما أن توصلت إليه الخبيرة بخلاصة تقريرها موضوعی وینسجم والملف الطبي للعارضة وللفحص السريري الذي أجري عليها ساعة إنجازها و بالتالى يبقى طلب المستأنفة بإجراء خبرة طبية جديدة غير مجد ولایروم سوی تمطيط المسطرة ليس إلا، مما يتعين معه رد أسباب إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع مراعاة ما سيرد بمقال الاستئناف الفرعي أدناه.
و حول مقال الاستئناف الفرعي بخصوص الدفع بعد إرتكاز الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للعارضة وأن الحكم المستأنف وإن صادف الصواب جزئيا فيما قضى به أحقية العارضة في التعويض الجبر الضرر الذي لحقها جراء تعرضها لأضرار بدنية تمثلت في حدوث كسر لها على مستوى أنفها وجروح ورضوض على مستوى جميع جسدها نتيجة حادث القطار المروع الذي كانت تمتطيه يوم 16-10-2018 الكل لثبوت مسؤولية الناقل سندا للمادة 485 من مدونة التجارة والثبوت خطأه المفترض فيه و مسؤوليته الكاملة عن الضرر اللاحق كما جراء الحادث المذكور، إلا أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تقديرها للتعويض المستحق للعارضة، وما عللت حكمها بأخر فقرة من الصفحة الرابعة للحكم لكن أنه من الثابت قانونا أن الأحكام وجب أن تكون معللة تعليلا منسجما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن فساده ينزل منزلة إنعدامه سند للمادة 50 من ق.م.م. وحيث لكن كان من الثابت قانونا أن تقدير التعويض مسألة تختص بها محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من طرف محكمة أعلى درجة منها إلا من حيث التعليل الذي يلزمها بتعليل ما خلصت إليه في إطار إعمال سلطتها التقديرية، إلا أن هذه الأخيرة لا تتأتى إلا في غياب النص القانوني الواجب التطبيق والحال أن النص الواجب لتطبيق لإحتساب التعويض المستحق للعارضة هو المادة 26 من ظهير 02-10 للعارضة هو المادة 26 من ظهير 02-10-1984 طالما أن السكة الحديدية تدخل في مفهوم الطريق العام وإن كانت ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية وفق ما إستقر عليه الإجتهاد القضائي تذكر منه العارضية على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 1052 الصادر عن كلمه بتاريخ 28 فبراير 2012 بالملف المدين 2010/3/1/494 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 70 وما يليها وأن المحكمة ملزمة بالبت في القضايا المعروضة عليها طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة سندا للمادة 3 من ق. م. م. وحيث انه بالرجوع لأحكام المادة 6 من الظهير أعلاه ستقف المحكمة من خلالها على أن المصاب بحادث وجب عليه الإدلاء بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهن الاحتساب التعويضات المستحقة له على ضوءها وإلا تحتسب له على أساس الحد الأدنى للأجور المنصوص عنه بالجدول الملحق بالظهير و أنه وبرجوع المحكمة الملف النازلة وتحديد المذكرة المستنتجات عقب الخبرة الطبية المؤرخة في 05/07/2021 المدلى بها من قبل العارضة المحمولة ضمن وثائق ملف النازلة، سيتبين لها أن العارضة طلبت من المحكمة مصدرة الحكم المستأنف الحكم لها بمبلغ إجمالي قدره 250.000,00 درهم كمجموع التعويض المستحق لها بما فيه المصاريف الطبية لجبر مجموع الأضرار البدنية اللاحقة بها جراء الحادث، الكل على أساس ما حدده الخبير المنتدب في تقريره من نسب عجز بقيت عالقة بها جراء الحادث المذكور والذي سطرها بتقريره المحمول بالملف كالآتي: - 90 يوما عن نسبة العجز الكلي اللاحق بالعارضة ، 25% عن نسبة العجز الجزئي الدائم بالعارضة و درجة الألم الجسماني مهم. وكذا على أساس سن العارضة ساعة الحادث وهو 34 سنة ودخلها السنوي المحدد في 127.367,76 درهم وفق التفصيل الوارد بالمذكرة المشار لها أعلاه وهو الدخل المثبت بشهادة أجرها المرفقة بنفس المذكرة، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وحيادة عن الضوابط القانونية المؤطرة لنازلة الحال، إستبعدت في قضائها تطبيق مقتضيات ظهير 24 أكتوبر 1984 في إحتساب التعويضات المستحقة للعارضة جبرة لمجموع الأضرار البدنية العالقة با جراء الحادث وإكتفت في تعليلها بإعمال سلطتها التقديرية في تعليل النتيجة التي خلصت إليها بمنطوق الحكم الصادر عنها حيث حددت حجم التعويض في مبلغ 120.000,00 درهم دون تبيانا للأساس القانوني الذي اعتمدته وتعليلها لما خلصت إليه في منطوقها لذا فإن العارضة تطلب القضاء بتعديل الحكم المستأنف 250.000,00 درهم كما هو مطالب به إبتدائيا.
وحول رفض طلب شمول الحكم بالفوائد القانونية العارضة وبموجب مقالها الإفتتاحي للدعوى وكذا مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة المحمولين بملف النازلة طلبت شمول الحكم الذي سيصدر لفائدتها بالفوائد القانونية لإجبار المحكوم ضدها على التنفيذ الكل للقانون ولما إستقر عليه القضاء بمثل نازلة الحال، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت برفض شمول بالفوائد القانونية بعلة أنها لا تستحق إلا عند تقاعس المدين عن أداء دين ثابت وحال وأن أساس الدعوى هو المسؤولية العقدية للمكتب المدعى عليه الناتج عنها الأضرار البدنية موضوع طلب التعويض.
ولئن كان الإطار القانوني لنازلة الحال هو عقد النقل الذي يربط العارضة بالمستأنف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية ومن تم مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بالمسافر خلال النقل التي لا يعفى منها إلا بإثباته حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر عملا بالفصل 485 من مدونة التجارة، فإن مسؤولية هذا الأخير تندرج تحت مسؤولية حارس الشيء المنصوص عنها بالفصل 88 من ق.ل.ع وفق الثابت مما هو مسطر بالإجتهاد القضائي المشار لمراجعه أعلاه، وأنه لا نص بالقانون سواء بقانون الإلتزامات والعقود أو مدونة التجارة يعفي حارس الشيء من الحكم عليه بالفوائد القانونية إلا بعد تقاعسه عن الأداء عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا واحتياطيا برد أسباب الاستئناف موضوعا لعدم قانونيتها و بتأييد الحكم المستأنف مع مراعاة ما سيرد بمقال الاستئناف الفرعي حول مقال الاستئناف الفرعي قبول المقال الإستئناف والتصريح بإرتكازه على أساس سليم موضوعا وبتعديل الحكم المستأنف جزئيا وتصديا بالرفع من مبلغ التعويض المستحق للعارضة إلى مبلغ 250.000,00 درهم (مائتان وخمسون ألف درهم هكذا) كتعويض مستحق لها لجبر مجموع الأضرار البدنية التي بقيت عالقة بها جراء حادث القطار الذي تعرضت له بتاريخ 16/10/2018 و كذا مصاريف الطبية و شمول الحكم بالفوائد القانونية من يوم صدور الحكم الى غاية يوم التنفيذ و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وأدلت بنسخة الحكم عدد 4003 و صورة اجتهاد قضائي.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تأكيدية خلال المداولة بجلسة 19/10/2022 جاء فيها أنها تؤكد جملة و تفصيلا جميع ما ورد في مقالها الاستئنافي راجية تمتيعها بأقصى ما ورد فيه ويلائم القول تصديا بعدم المصادقة على تقرير الدكتورة نعيمة (ط.) لمجانبته للصواب و الأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة على الضحية تكون حضورية و أكثر موضوعية. و حيث يناسب في جميع الحالات الحكم تصديا بتخفيض المبلغ المحكوم به للضحية للحد المعقول تبعا لظروف النازلة و للسلطة التقديرية للمحكمة و لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هذه النازلة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنفة فرعيا و تصديا الحكم بتخفيض المبلغ المحكوم به للضحية للحد المعقول و حفظ حقها في اثارة أي دفع يمكن ان يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 05/10/2022 تخلف نائب المستأنف و توصل الوكيل القضائي وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/10/2022.
محكمة الاستئناف
- في الاستئناف الاصلي:
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لها، في حين انه وعلى العكس من ذلك فإنه وبمراجعة تقرير الخبرة تبين بأن المستأنفة توصلت باستدعاء لحضور جلسة الخبرة حيث توصلت عن طريق التسليم المباشر وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث نازعت المستأنفة في نتائج الخبرة الطبية واعتبرت انها لا تتماشى مع مقتضيات ظهير 4/10/1984.
وحيث ان المستأنفة اكتفت بالمنازعة المجردة في نتيجة الخبرة ولم تعزز منازعتها بأية وسيلة اثبات تضحد ما خلص اليه التقرير، كما انه لا مجال لتطبيق مقتضيات ظهير 2/10/1984 على النازلة لكون مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في النازلة مؤسسة على قواعد المسؤولية العقدية لكون الضحية كانت مرتبطة مع المكتب بعقد نقل ، ولا تطبق عليه قواعد المسؤولية التقصيرية التي يتأسس عليها ظهير 21/10/1984.
وحيث نازعت المستأنفة في مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا طالبة تخفيضه الى قدر معقول.
وحيث ان تقرير الخبرة خلص الى كون نسبة العجز الجزئي الدائم الذي أصاب الضحية تتحدد في نسبة 25% وان درجة الالم الجسماني مهم وان الضحية تعاني من ضغط عصبي ما بعد الحادثة مع اضطرابات في النوم، وبالنظر لكون المؤمن له المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث فإن المحكمة ترى ان مبلغ التعويض المحكوم به يغطي حجم الضرر الذي أصاب الضحية وانه يناسب ما لحقها من ضرر جراء الحادث وبالتالي فإن المنازعة فيه تبقى غير ذات أساس.
وحيث يتعين رد الاستئناف الاصلي وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
- في الاستئناف الفرعي:
حيث أسست المستأنفة الفرعية استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة الفرعية بكون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو ظهير 2/10/1984 لان السكة الحديدية تدخل في مفهوم الطريق العام.
وحيث ان المستأنفة الفرعية تعرضت للحادث وهي على متن القطار في اللحظة التي كانت فيها متجهة الى وجهتها في اطار عقد النقل الذي يربطها بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ولم تتعرض للحادث بمناسبة قيامها بعبور السكة الحديدية ، وبالتالي فإن قواعد المسؤولية العقدية المترتبة عن تنفيذ عقد النقل هي التي تحكم النزاع وليس قواعد المسؤولية التقصيرية التي يؤسس عليها ظهير 2/10/1984 وبالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات هذا القانون الاخير.
وحيث طالبت المستأنفة الفرعية برفع مبلغ التعويض المحكوم به استنادا على مقتضيات ظهير 2/10/1984.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا،علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الاولى وغيابيا في حق الثاني.
- في الشكل:
- في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024