Réf
67938
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5586
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3924
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice du conteneur, Transport multimodal, Responsabilité du transporteur, Protestation, Humidité excessive, Expertise judiciaire, Convention de Hambourg, Confirmation du jugement, Cause du dommage, Avarie de la marchandise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le protêt n'émanant pas du destinataire, et d'autre part, son exonération de responsabilité, le dommage étant selon lui imputable à un mauvais empotage par le chargeur ou survenu hors de la phase purement maritime du transport. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le destinataire, agissant comme simple mandataire commercial de l'expéditeur, n'était pas le propriétaire de la marchandise, ce qui rendait valable le protêt formé par le chargeur lui-même.
Sur le fond, la cour qualifie l'opération de transport multimodal, ce qui engage la responsabilité du transporteur de bout en bout, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison finale. Elle impute les avaries, résultant d'une humidité excessive, à un défaut de fonctionnement des équipements de ventilation des conteneurs.
Faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise, sa responsabilité est jugée entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2021 يستأنفان مقتضيات الحكم عدد 4256 الصادر بتاريخ 2021/04/26 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، في إطار الملف عدد 2021/8234/1106 و القاضي شكلا بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائهما تضامنا لفائدة الجهة المدعية مبلغ152.946.39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم الاداء والصائر
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيات تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض من خلاله أنها أمنت حمولة مكونة من 2912 علبة من الكلمنتين معبأة داخل مستوعبتين لفائدة شركة (م.) المتصرفة لحساب شركة (د.) وذلك من أجل نقلها على ظهر الباخرة المدعوة " (دا.) " بمقتضى وثيقة الشحن عدد SGN116158 من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه ميناء FELIXSTOWE بالمملكة المتحدة و أنه عند تسليم البضاعة المتلقيها ، لوحظ عليها ضرر تم تحديده في مبلغ152.946.39 درهم ، بما فيه صائر الخبرة وانجاز البيان و أنها التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهن المبلغ اعلاه .
و أجاب المدعى عليهما بمذكرة جوابية تضمنت دفوعات شكلية مستمدة من مقتضيات المادة 245 من القانون التجاري البحري التي تعتبر أن تذكرة الشحن الاسمية لاتقبل التداول ، وبالتالي فان البضاعة سلمت للمرسل اليه وانتقلت ملكيتها له ، ويبقى وحده المتوفر على الصفة في مقاضاتهما و أن المدعيات اللواتي حللن محل الشاحن لايتوفرن بذلك على الصفة في اقامة الدعوى الحالية ، وبالتالي فانه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و أما بصفة احتياطية ، فانه التمسن تمتيعهن بقرينة التسليم المطابق والصحيح ، وذلك لعدم تنظيم أي احتجاج في مواجهتهما وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 و أما بخصوص مسؤولية الضرر الحاصل للبضاعة ، فان العارضين أكدا واستنادا على الخبرة المنجزة في النازلة ، أن الضرر اجنبي عن مرحلة النقل البحري ، وبالتالي فمسؤوليتهما بخصوصه منتفية .
و بعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندة على أنه من خلال الرجوع الى الحيثيات المعتمدة من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى أن الحكم الابتدائي وان اجاب عن الدفوعات الشكلية المثارة من طرفها ، فانه بخصوص موضوع الدعوى فانه عند التطرق اليها أساء تعليله بشانها و أن الناقل البحري التمس تمتيعه بقرينة التسليم المطابق والصحيح ، وذلك لعدم احترام المرسل اليها لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 و أنه بالرجوع الى رسالة الاحتجاج المؤرخة في2019/02/20، يتجلى أنها وجهت من طرف الشاحن وليس المرسل اليه ، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة اعلاه إضافة الى ذلك ، فإن هاته الرسالة وجهت لشركة (س.) التي ليست طرفا في عقد النقل وبالتالي ليست معنية بالنزع الحالي و أن الاحتجاج نظم في النازلة الحالية من طرف الشاحن ووجه لطرف غير وارد اسمه بوثيقة الشحن و أن هذا الاحتجاج يعتبر كأنه لم يكن ، وبالتالي ، فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق والصحيح ، مادام أن المعاينة المنجزة بواسطة الخبرة المستدل بها من طرف المؤمن البحري لم تنجز بصفة مشتركة و أنه استنادا على ما سلف، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب الهاته العلة و من جهة أخرى فالمحكمة، برجوعها الى الوثائق المضمنة بالملف ، يتجلى له أن مسؤولية الطاعن منتفية تماما في النازلة الحالية و أن المؤمن البحري ولمساءلة الناقل البحري اعتمد على تقرير خبرة انجز من طرف مكتب الخبرة (د. ب. س.) و أنه بالرغم من كون هاته الخبرة انجزت في غيبة الطاعن ، فان السيد الخبير اكد على ان الضرر الحاصل للبضاعة ليس مرده تقلب في درجة الحرارة او طول الرحلة البحرية اضافة الى ذلك ، فان السيد الخبير الذي لم يتمكن من اجراء معاينته على المستوعبتين لعدم وجودهما بمقر المرسل اليه اثناء اجراءات الخبرة ، و عزا الضرر الحاصل للبضاعة الى عملية نقل هاتين المستوعبتين من مقر الشاحن الى ميناء الشحن وكذا من ميناء الافراغ الى مقر المرسل اليها و أنه بالرجوع الى الخبرة يتبين أن سبب الضرر ناتج عن عملية تستيف البضاعة داخل المستوعبة بشكل غير مناسب ، مما نتج عنه احتكاك البليطات اثناء عملية المناولة و أن السيد الخبير أكد عند معاينته للباليطات ، أنها كانت مائلة وأن تستيف الكارطونات داخل هاته الباليطات تم بصفة مشبوهة و ان عملية رص البضاعة وتستيقها داخل المستوعبة يتكفل بها الشاحن ولادخل للناقل البحري في هاته العملية و أنه نتيجة سوء التستيف ، فإن البليطات وأثناء عملية النقل تعرضت الى احتكاك ، مما نتج عنه تضرر البضاعة و أنه من خلال الاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة (ا. ب. ا.) والمدلى بنسخة منها سيتأكد أن الضرر الحاصل للبضاعة أجنبي عن مرحلة النقل البحري و أنه بالرجوع الى الإستنتاجات التي توصل اليها الخبير ، يتجلى واضحا أن هذا الأخير عزا الضرر الحاصل للفاكهة الى الضغط الكبير نتيجة وضع هاته الفاكهة بمستوعبات من الكرطون غير مهيئة لتحمل عدد أكثر من المسموح ، اضافة إلى كونها غير مناسبة للنقل البحري ، كما أن تحزيمها كان مرتخيا و أن كل هاته العوامل أدت الى احتكاك الباليطات ، مما نتج عنه فساد جزء من الفاكهة ، كما افاد السيد الخبير كذلك على أن المرسل اليه اكد له على انه واجه نفس المشكلة مع شحنات اخرى تم تصديرها من نفس الشاحن وتم نقلها من طرف شركات نقل اخرى و أنه من خلال ما سلف وتماشيا مع تقرير الخبرتين المنجزتين سواء بطلب من المؤمن البحري أو من طرف الناقل، سيتأكد أن الضرر أجنبي عن مرحلة النقل البحري أن هذا الضرر ناتج عن خطأ وإهمال الشاحن و بالتالي فانه يتحمل لوحده مسؤوليته تماشيا مع ما نصت عليه مقتضيات المادة 11 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 بالإضافة الى كل ما سلف ، فان المحكمة وبرجوعها الى محررات المؤمن البحري المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وخاصة مذكرته المدلى بها بجلسة2021/03/29 يتجلى واضحا أن هذا الأخير أكد من خلالها عند مواجهته على ان الضرر الناتج عن احتكاك الباليطات طرأ أثناء عمليات النقل من مقر الشاحن الى ميناء الشحن ، أن النقل البري تكلفت به الناقلة و أن هذا يشكل إقرارا صريحا من طرف المؤمن البحري على أن الضرر أجنبي عن مرحلة النقل البحري كما أنه وعكس ما تمسك به المؤمن البحري ، فإن المحكمة برجوعها الى الوثائق المضمنة بالملف سيلاحظ انه لاوجود من ضمنها مايفيد ان الطاعنة هي من سخرت وسائل نقل في ملكيتها لنقل البضاعة الى ميناء الشحن وكذا من ميناء الافراغ الى مقر المرسل اليها و أن الناقل وبصفته ناقلا بحريا ، تكلف بنقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء الافراغ و أن مسؤوليته حسب ما نصت عليه مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 تبتدئ من الوقت الذي تسلم فيه البضائع بميناء الشحن الى الوقت الذي يسلمها الى المرسل اليه بميناء الافراغ و انه مادام ان الضرر وكما اكد ذلك خبير المستانف عليهن لم يطرأ خلال الفترة التي كانت فيه البضائع تحت عهدة الناقل البحري ، فان مسؤولية الطاعننين تكون منتفية في النازلة الحالية مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب و البث في الصائر وفق القانون .
و أدلى الطاعنات : النسخة التبليغية للحكم المستأنف و أصل غلاف التبليغ و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة (ا. ب. ا. س.) .
و أجابت المستأنف عليهما بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 أنه بخصوص قرينة التسليم المطابق فإنه و أن كانت مقتضيات الفصل 19 اشترطت تنظيم الاحتجاج من طرف المتلقي فإن هذه القاعدة لا تطبق إلا في الحالة التي يكون فيها المتلقى صاحب البضاعة والحال في النازلة أنه مجرد وكيل تجاري مكلف من طرف الشاحن بيع البضاعة لفائدته بالسوق الموجهة إليه، مما يكون معه تنظيم الاحتجاج من طرف موكله منتج لكافة آثاره القانونية و إن هذا ما يتجلى بالفعل من الشهادة الصادرة عن شركة (م. ش. س.) بتاريخ 2019/07/02 التي صرحت في إطارها أن الإشارة إلى اسمها في وثيقة الشحن بوصفها متلقية البضاعة لم تتم إلا من أجل استلام البضاعة، وأنها لذلك تترك للشاحن صلاحية رفع كل دعوى أو مطالبة ترمي إلى التعويض عن الأضرار المسجلة عليها، الأمر الذي يؤكد أنها لا تدعي أية حقوق على البضاعة دون ما تعلق منها بأجرة الوكالة التجارية و بالنفقات المؤداة محليا من طرفها في إطارها و إنه فيما يتعلق بالدفع بأن الاحتجاج وجه لشركة (س.) التي اعتبرها الطاعنان أجنبية عن العقد فيكفي الرجوع إلى وثيقة الشحن لتسجل المحكمة أن رأسيتها تشير بوضوح إلى انتماء شركة (س. ل.) إلى مجموعة (س.).
و بخصوص تواجهية الخبرة : فقد عاب الطاعنان على الخبرة إنجازها في غيبتها والحال أنه يتجلی من مرفقات التقرير وخاصة المرفق رقم 6 أن مكتب الخبرة وجه لممثلها بريدا إلكترونيا بتاريخ2019/02/20 أشعره بأن خبرة ستنجز على البضاعة حاثا إياه على الإفصاح في أسرع وقت عما إذا كان يود حضور إجراءاتها وإنه يتجلی من تقرير الخبرة المستدل به من طرفها خلال المرحلة الاستئنافية أن خبيرها أشار فيه صراحة أن تعينه تم يوم 2019/02/20 أي في نفس اليوم الذي وجه فيه خبيرهما استدعاء للحضور إلى إجراءات الخبرة إلا أنه لم يحضر إلا في اليوم الموالي لإنجازها ومعترفا بصريح العبارة أنه حضر متأخرا عنها بيوم واحد، الأمر الذي يثبت بالملموس أن الدفع بعدم تواجهية الخبرة دفع غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم وينبغي رده .
و من حيث المسؤولية فإنه بخصوص تعدد وسائط النقل: أنه بالرجوع إلى تقرير خبير المستأنف عليها سيتجلى له أنه لا وجود به لمثل هذا الاستنتاج، كما لا وجود له بمستنتجاتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 29/03/2021 و أنه يجدر التوضيح في هذا الإطار أن النقل موضوع النزاع نقل متعدد الوسائط تكفل المدعي عليها بشطره البري إذ بالرجوع إلى وثيقة الشحن يتجلى أنها أصدرت بتاريخ 19/02/2019 بمدينة أكادير في حين أن المرحلة البحرية العملية النقل انطلقت من ميناء طنجة المتوسط بتاريخ 12/09/2019، الأمر الذي يؤكد أن المدعى عليها أصلا توصلا بالبضاعة من المؤمن لها في وقت سابق لإصدار هذه الوثيقة إذ أن إصدارها لم يتم إلا بعد تسليم البضاعة إلى المتلقية كما أنه بالاطلاع على نفس الوثيقة أنها وإن كانت تنص على أن الافراغ سيتم بميناء FELIXTOWE فإنها تنص كذلك على أن التسليم سيتم بمدينة CHATTERIS أي بمقر المتلقية ، كما أنه بالرجوع كذلك إلى بطاقتي تتبع حركة المستوعبتين أن الناقل البحري استلم المستوعبة MNBU3552199 بتاريخ 07/02/2019 وكانت جاهزة للشحن بميناء طنجة المتوسط بنفس التاريخ إلا أنها لم تشحن على متن السفينة "دالي" إلا بتاريخ2019/02/12، الأمر الذي يؤكد إهمالها من طرف الناقل بالميناء مدة 6 أيام، كما يتجلى من نفس الوثيقة أن المستوعبة أفرغت بميناء البلوغ بتاريخ 16/02/2019 بينما لم تسلم إلى المتلقية إلا بتاريخ 19/02/2019 ، الأمر الذي يؤكد إهمالها بميناء الإفراغ مدة 4 أيام و أن الناقل البحري hsjgl المستوعبة رقم MWCU5254472 بتاريخ 08/02/2019 و كانت جاهزة للشحن بميناء طنجة المتوسط بنفس التاريخ إلا أنها لم تشحن على متن السفينة "دالي" إلا بتاريخ 2019/02/12 الأمر الذي يؤكد إهمالها من طرف الناقل بالميناء مدة 5 أيام، كما يتجلی من نفس الوثيقة أن المستوعبة أفرغت بميناء البلوغ بتاريخ 16/02/2019 بينما لم تسلم إلى المتلقية إلا بتاريخ 19/02/2019 الأمر الذي يؤكد إهمالها بميناء الافراغ مدة 4 أيام و إنه يتجلى من هذه المعطيات أن الأمر يتعلق بالفعل بنقل متعدد الوسائط، وأن الطاعنان أصلا يتحملان مسؤولية البضاعة منذ تلقيها من الشاحن إلى غاية تسليمها إلى المتلقي.
واما بخصوص طبيعة وزمن وقوع الأضرار : أن المستوعبتين تم استرجاعهما من طرف شركة الملاحة بتاريخ 2019/02/19 أي في نفس اليوم الذي تم فيه تسليم البضاعة إلى المتلقية مع العلم أن البضاعة عرضت على الخبرة في اليوم الموالي، وطالما أنها كانا يعتزمان ادعاء سلامة المستوعبتين من كل عيب من شأنه التأثير على سلامة وجودة البضاعة فكان أحرى بها أن يعرضا هذه المستوعبات على الخبرة لتمكين خبراء الطرفين من إجراء معایناته.
و أما بخصوص السبب الثاني : فقد ارتأى الطاعنان الدفع بأن خبير المؤمنات أوعز سبب وقوع الأضرار إلى تستیف البضاعة داخل المستوعبة بشكل غير مناسب و إن هذا الدعاء لا يرتكز على أساس واقعي صحيح إذ إنه برجوع إلى تقرير خبرة (د. ب. س.) يتبين له أنه أعطى وصفا دقيقا للحالة الرديئة التي وجد عليها البضاعة أثناء معاينته لها ولم يوعز في أي وقت من الأوقات سبب وقوع الأضرار إلى سوء التستيف داخل المستوعبات إذ صرح السيد الخبير بالفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من التقرير أن البليطات كانت مائلة و إختل اصطفاف الطرود مقارنة مع محور البليطة كما كانت الطرود بالكفوق السفلية من البليطات منهارة مسحوقة و إنه يتجلى من معاينات السيد الخبير أنه لم ينسب الى الحالة الرديئة التي وجد عليها البضاعة إلى سوء التستيف داخل المستوعبات بل اكتفى بإعطاء وصف دقيق للمعاينات التي أجراها الطاعنان ، بادعائهما الزائف و أنهما يحاولان الالتفاف على باقي المعاينات التي أجراها وعلى الخصوص تلك التي أعطى بشأنها وصفا دقيقا بالصفحتين 4 و6 من تقريره و إنه بالنسبة للمعاينات التي أجراها على البضاعة موضوع المستوعبة رقم MWCU5254472 صرح بأنه لاحظ من حين لآخر، أضرارا على الطرود تشبه الأضرار المترتبة عن الرطوبة المفرطة لوحظت هذه الأضرار على مستويات مختلفة من البليطات من الصفوف السفلية إلى الصفوف العلوية و إنه بالنسبة للمعاينات التي أجراها على البضاعة موضوع المستوعبة رقم MNBU3552199 صرح أنه لاحظ من حين لآخر، أضرارا على الطرود تشبه الأضرار المترتبة عن الرطوبة المفرطة. لوحظت هذه الأضرار على مستويات مختلفة من البليطات من الصفوف السفلية إلى الصفوف العلوية و إنه يتجلی من معاینات السيد الخبير أنه عاین آثار الرطوبة المفرطة على الطرود المعبأة داخلها الفاكهة، هذا مع العلم أن الأمر يتعلق في النازلة بطرود من الورق المقوى (کارتون)، مما أثر بشكل مباشر على قابليتها لتحمل الضغط الذي تمارسه عليها طرود الصفوف العلوية، مما أدى بصفة آلية إلى انهيار وانسحاق الصفوف السفلية، الشيء الذي أثر بشكل مباشر على اصطفاف الطرود داخل البليطة وأدى إلى اختلاله مقارنة مع محور البليطة وتسبب في ميلان هذه الأخيرة ، كما أنه يتجلى بوضوح من خلال هذه المعاينات أن الأضرار المسجلة على البضاعة نتجت عن تعرض الطرود المعبأة داخلها الرطوبة المفرطة، الأمر الذي يتجلى من خلاله أن تجهیزات المستوعبتين لم تكن تعمل بشكل جيد ولم توفر تهوية مناسبة كفيلة بإخلاء الرطوبة الزائدة التي تفرزها وسائل التبريد، مما أدى إلى تراكمها داخل المستوعبتين، الشيء الذي ألحق أضرارا بالطرود وبالبضاعة المعبأة داخلها و إنه يتجلى من ذلك أن مسؤولية الطاعنين ثابتة في النازلة وينبغي لذلك رد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
مرفقة مقالها : الشهادة الصادرة عن الوكيل التجاري بتاريخ 2019/07/02
وبناء على إدراجا لملف بجلسة 01/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 22/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الناقل بالاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الناقل البحري بقرينة التسليم المطابق وبخرق الحكم مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ فهو مردود طالما أن رسالة الاحتجاج تم توجيهها من طرف المتلقي وهو في النازلة الحالية ولا يملك البضاعة بل مجرد وكيل تجاري مكلف من طرف الشاحن ببيع البضاعة وبالتالي فإن المتلقي تبقى له الصفة لتوجيه الاحتجاج باعتباره ينوب عن الشاحن وفقا لما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن شركة (م. ش. س.) والتي صرحت بمقتضاها بأنها متلقية البضاعة ولها صلاحية استلامها وأنها تترك للشاحن رفع أي دعوى ومطالبة قضائية بخصوصها مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين التصريح برده.
وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بكون الخبرة غير تواجهية فإنه فضلا على أن الخبرة في الميدان البحري لا يعتد بها لاثبات المسؤولية بل تبقى كوسيلة لاثبات قيمة الخسارة فإنه وإضافة إلى ما ذكر فالخبير قد وجه الاستدعاءات للناقل البحري من أجل الحضور لاجراءات الخبرة إلا أنه لم يحضر إلا في اليوم الموالي المحدد لاجراءات الخبرة. مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثارة حول انعدام المسؤولية هو مردود طالما أن النقل موضوع النزاع هو نقل متعدد الوسائط وبالتالي فالطاعن يتحمل المسؤولية عن تضرر البضاعة منذ تلقيها إلى غاية تسليمها إلى المتلقي وفي غياب ما يثبت اتخاده الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البضاعة وصيانتها خلال الرحلة البحرية تبقى المسؤولية ثابتة وقائمة في حق الناقل البحري.
وحيث إن الثابت أن الضرر الناتج عن عدم احترام الناقل لشروط النقل المتفق عليها مما نتج عنه تضرر البضاعة جراء الرطوبة المفرطة وآثارها على الطرود المعبأة داخلها الفاكهة خاصة وأن الأمر يتعلق بطرود من الورق المقوى مما أثر بشكل مباشر على قابليتها لتحمل الضغط التي تمارسه عليها الطرود في الصفوف العلوية الشيء الذي أثر على اصطفاف الطرود داخل البليطة وسبب في ميلانها، وأن السبب في ذلك يرجع إلى تجهيزات المستوعبتين التي لم تكن تعمل بالشكل المطلوب و عدم و توفر التهوية المناسبة الكفيلة باخلاء الرطوبة الزائدة التي تفرزها وسائل التبريد مما نتج عنه تراكمها داخل المستودعين و نتج عنه تضرر و البضاعة المعباة داخل الطرود لذا يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده .
و حيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025