Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56963

Identification

Réf

56963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4501

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8203/2257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural.

L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession.

Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 تحت عدد 9188 ملف عدد 7313/8235/2023 الذي قضى . بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها مجموعة تضم 18 مؤسسة فندقية وملعبي غولف تعمل إما مباشرة أو من قبل الشركات التابعة لمجموعتها، أو بموجب تفويض إداري لمختلف العلامات التجارية المعروفة، وأنها ابرمت مع المدعى عليها عقد تجاري Contrat national de »« référencement تتضمن بنوده على مجموعة من الأساسيات المتفق عليها ،وفقه من بينها حت المدعية جميع فروعها التابعة لها بشراء كافة مواد اللحوم من المدعى عليها ، مقابل أداء هذه الأخيرة لها نسبة 8% من رقم معاملات والأرباح التي تحققها والذي تلتزم بأدائها لفائدتها كل 3 أشهر بدون احتساب الرسوم .و أن المدعى عليها خالفت مقتضيات البنود المسطرة في العقد المبرم بينهما والملزم لها طبقا للمنصوص عليه بالفصل 230 من ق ل ع ، الذي اعتبر ان العقد هو شريعة متعاقديه وامتنعت عن أداء النسبة المتفق عليها على الرغم انذار المدعية لها للوفاء وأداء ما بذمتها من واجبات عقدية تهم: باقي أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 01/10/2016 إلى 31/12/2016 بمبلغ قدره 117.296,80 درهم، و أجور الخدمة على رقم المعاملات المعلن عنه من 01/04/2017 إلى 30/06/2017 بمبلغ قدره 52.112,47 درهمأي ما مجموعه 169409,27 درهم ، و أن دينها الذي لا زال عالق بذمة المدعى عليها تابث من خلال الفواتير التالية:

فاتورة عدد 2017020012 حاملة لمبلغ 117.296,80 درهم بتاريخ 23/02/2017

فاتورة عدد 2017080254 حاملة لمبلغ 52.112,47 درهم بتاريخ 25/12/2017

و أنه بتاريخ 28/12/2021 وجهت إنذار للمدعى عليها من أجل تسديد ما بذمتها إلا أنها تبادر إلى ذلك ، و ان البند 11 من العقد قد جعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 409,27 169 درهم عن مجموع الفاتورتين والتي لا زالت إلى غاية يومه في ذمة المدعى عليها محل امتناع عن الأداء وبتعويض مسبق قدره 10000.00 درهم عن التماطل في الأداء والامتناع عنه و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم و غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من التأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بصورة من نموذجي ج و صورة العقد مع ملحقيه .

وبجلسة 07/09/2023 قررت المحكمة اشعار نائبة المدعية قصد تعيين مفوض قضائي لاستدعاء المدعى عليها وذلك بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيين محل للمخابرة معها .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص السبب الأول الدفع بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حكمت بعدم قبول الطلب بعلة عدم تعيين المنوب عنها مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل تبليغ الاستدعاء للمستأنف عليها رغم اشعارها بكتابة الضبط وذلك خرقا للمادة 21 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وأنه برجوع المحكمة للملف، سيتبين لها عدم وجود إطلاقا ما يفيد اشعار المحكمة المطعون في حكمها العارضة لتعيين مفوض قضائي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فبقراءة المادة 21 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي تنص على ما يلي:" يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها" ، يستشف منها أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن عدم تطبيق هذه المقتضيات وأنه لا يوجد أي نص قانوني يرتب عدم قبول الطلب لعدم السهر على التبليغ وأن اعتبار المحكمة الابتدائية طلب العارضة معيب شكلا لعدم احترام مقتضيات المادة 21 رغم عدم ترتيب هذه الأخيرة أي جزاء عن ذلك تكون بذلك قد حورت مقتضيات هذه المادة وطبقتها تطبيقا فاسدا وجب التصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبخصوص السبب الثاني الدفع بخرق مقتضيات المادة 14-15 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية فإن المادة 14 من القانون رقم 95-53 تنص على أنه : " يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة ويستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها كما أن المادة 15 تقضي على أنه: " يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية " وأنه طبقا لهذه المادتين، فإن المحكمة الابتدائية تكون ملزمة بمباشرة إجراءات استدعاء لأطراف الدعوى وهو الشيء الذي لم تقم به في نازلة لحال، بل عمدت إلى التصريح بعدم قبول الدعوى دون مباشرة إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها في المادتين 14-15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، مما تكون معه بذلك قد تجاوزت تجاوزا خطيرا لمقتضيات المنصوص عليها في هذه المادتين وعرضت حكمها للإلغاء وبخصوص السبب الثالث الدفع بالخرق السافر والخطير لحقوق الدفاع حيث إن العارضة عمدت لوضع مقالها الافتتاحي عبر البوابة الالكترونية منصة المحامي وأدت مبلغ 2105 درهم عن الرسوم القضائي وأن العارضة كانت تقوم بمراقبة مستمرة لمال هذا المقال الافتتاحي عبر منصة المحامي إلا أنه لم يتم تحينها ولم تتوصل بأي اشعار من قبل المحكمة ، لذلك باردت بمراقبة الملف مباشرة بالمحكمة لتفاجئ بحجز الملف للمداولة منذ الجلسة الاولى وأنه بتاريخ 10 اكتوبر 2023 قامت العارضة بوضع طلب رام لإخراج الملف من أجل الإدلاء بأصول الفواتير إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها دون الاستجابة من المداولة لطلبها ودون مباشرة إجراءات استدعاء الأطراف مما تكون بذلك، قد خرقت خرقا سافرا لحقوق دفاع العارضة واضرت بمصالحها المادية لأنها ستضطر لأداء مبالغ اضافية عن المقال الاستئنافي الحالي،ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب العارضة، وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للبت وفق طلب العارضة.

أرفق المقال ب: الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ومستخرج منصة المحامي وتوصيل أداء الرسم القضائي ونموذجين لإشعار بمآل ملف عبر منصة المحامي وطلب رام لإخراج الملف من المداولة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/07/2024 عرض فيها أن المستأنفة تدعي ان المستأنف عليها مدينة لها بمبلغ 169.409.27 درهم وانهما مرتبطتين بعقد تجاري مؤرخ في 2001/04/09 بموجبه تتعهد المستأنف عليها بتزويد فنادق ومطاعم مندمجة تحت تسيير المستأنفة بمادة اللحوم مقابل 8% للمستأنفة من رقم المعاملات المحقق من طرف العارضة ولتأخر المستأنف عليها انذرتها المستأنفة بدون جدوى فكان حتما مقاضاتها لاقتضاء دينها موضوع مقالها المحكوم من طرف المحكمة التجارية يوم 2023/10/12 بعدم القبول لعدم تعيين المدعية لمفوض قضائي يتولى تبليغ الاستدعاءات طبقا للمادة 15 من قانون احداث المحاكم التجارية واستانف ا.ج.م. الحكم بعدم القبول بدعوى ان المشرع لم يرتب جزاء على عدم تطبيق مقتضيات المادة 15 الموما اليها، لكن يكفي الرجوع الى نص المادة 15 من القانون 53.95 لملاحظة صياغة المادة واستهلالها بعبارة "يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي مفوض قضائي، ما لم تقرر المحكمة توجيهه بالطرق المحددة في الفصول 37 - 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. ويتجلى من صياغة المادة 15 ان المشرع جعل اللجوء الى المفوض القضائي واجبا وتعيينه لا محيد عنه ما دامت المحكمة لم تقرر غير ذلك، ولا يكفي الاعتذار بعدم النص على الجزاء على مخالفة النص، فان مجرد مخالفة نص ورد بالوجوب يعتبر مخالفة لقاعدة آمرة يترتب عنه عدم القبول والمحكمة التجارية وافقت الصواب لما صرحت بعدم قبول الدعوى على الحالة وحكمها جدير بالتأييد، من جهة ومن جهة أخرى، فبموجب الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يتعيين ارفاق المقال بالمستندات المؤيدة له، والمقال غير مرفق بما يؤيده، مما يكون معه الحكم بعدم القبول في محله لهذا السبب كذلك ، من جهة ثانية وعلى سبيل الاحتياط فقط تثير المستأنف عليها تقادم الدعوى، انطلاقا من العقد الرابط بين الطرفين المحرر في 2001/04/09 ولا سيما مواده 10 التي معناها " ان الممون ملزما بالتصريح برقم معاملاته خلال 15 يوما التالية لكل فترة زمنية، والاداءات للمستأنفة تتم عقب التوصل بالفواتير في حين يتجلى من الاطلاع على الفواتير المعتمدة من طرف المستأنفة والواصلة اليكم صورا منه انها تعود الى سنة 2013 ، وبعضها الى سنة 2016 ، مع انه حسب المادة 5 من مدونة التجارة تتقادم الالتزامات الناشئ عن عمل تجاري بين تجار، بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. الامر الذي تكون معه الطالبة بالمديونية الحالية قد سقطت للتقادم وباتت الدعوى سببها غير مسوغ، في غیاب مقتضيات مخالفة ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به واحتياطا جدا رفض الطلب للتقادم وتحميل المستأنفة الصائر.

أرفقت ب: نسخة الجواب عن انذار المستأنفة مرفقا بصور فواتير وكشف الحساب ونسخة عقد تسيير ا.م. .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/09/2024عرض فيها بخصوص الدفع بصيغة الوجوب الي جاءت بها المادة 15 من القانون 53.95 فإن المستأنف عليها دفعت بكون أن مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية تنص على وجوب تعيين المفوض القضائي تحت طائلة عدم قبول الدعوى وأن العارضة تستغرب لهذا التفسير المغلوط و التحوير الخطير للمقتضيات القانونية الذي من ، شأنه أن يمس بالأمن القانوني والقضائي وأنه بالرجوع للمادة 15 من القانون 53-195 نجدها أنها تنص على الاعوان القضائيين وليس المفوضين القضائيين هذا فضلا على عدم تنصيص هذه المادة على أي جزاء وأن عملية السهر على التبليغ تعتبر نتاجا للعملية القضائية ولم يتم التنصيص عليها في أي نه قانوني عام واخاص و الذي يبقى في جميع الأحوال عملا تطوعيا صرفا غير مرتبط بأي ترتيب إجرائي. وبالتالي فإن السهر على التبليغ هو مجرد التزام أدبي يتطوع من خلاله دفاع الأطراف لتجاوز بعض العوارض الواقعية للتبليغ و من تم لا يمكن تحميلهم وزر عدم القيام به لكونه لا يعدو أن يكون مجرد بدل يصار إليه عند تعذر الأصل. بخصوص الدفع بعدم ارفاق المقال بالمستندات المؤيدة له فهو كذلك يبقى دفعا مجانيا باعتبار أن المقال تضمن كل المرفقات المشار إليها وأنه حتى لو فرضنا لم يتم الادلاء بهذه المستندات فالمحكمة ملزمة بإشعار العارضة للإدلاء بها قبل البت في مقالها ومن حيث الدفع بالتقادم فإنه لرجوع المحكمة للفواتير موضوع النازلة سيتبن لها أن هذا الدفع لا أساس قانوني له باعتبار أن الفاتورة الأولى مؤرخة في 2017/02/23 والثانية في 2017/08/30 وأن العارضة سبق لها أن أرسلت بتاريخ 2021/12/28 انذارا رسميا عن طريق مفوض قضائي تطالب المستأنف عليها بأداء ما بذمتها واجابت عنه بتاريخ 2021/12/30 مقرة بذلك بمديونيتها تجاه العارضة وأن الفصل 381 من ق.ل.ع. ينص على أن التقادم ينقطع: بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مظل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق طلب العارضة.

أرفقت ب: نسخة من محضر تبليغ هذا الإنذار عن طريق المفوض القضائي عبد الرحيم (ن.).

وبناءا على المذكرة التعقيبية على الجواب المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أنه ونظرا لتعلق الكل بالحكم التجاري عدد 9188 بتاريخ 2023/10/12 الصادر عن تجارية الدار البيضاء القاضي بعدم قبول طلب المستأنفة نتيجة عدم تعيين دفاع المستأنفة لمفوض قضائي رغم اشعاره من طرف المحكمة عن طريق كتابة الضبط لعدم توفره على عنوان بالدائرة القضائية لهذه المحكمة لعدم تعيين محل للمخابرة معه و خرق مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وبناء على الأسباب المثارة من طرف المستأنفة المتمثلة في عدم الارتكاز على أساس قانوني اذ زعمت بانه لا يستشف من المادة 21 وجود جزاء ابطال من يخل بمقتضياتها، من جهة فضلا عن عدم وجود ما يثبت وقوع اشعار المعنية بالأمر بكتابة الضبط والحال ان الحكم المطعون فيه أجاب عن هذه النقطة ويعتبر ما جاء بالحكم حقيقة قضائية لا ترد الا بالطعن في الحكم بالزور من جهة ومن جهة أخرى فورود صيغة النص بالوجوب يجعل محتوى المادة عبارة عن قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ويؤدي الاخلال بها الى عدم القبول وهو ما انتهت اليه المحكمة عن صواب. الدفع بخرق المادتين 14 و 15 من القانون المحدث للمحاكم التجاريةانطلاقا من وجوب استدعاء الأطراف من طرف المحكمة وهو الأمر الذي لم تهتم زعم الطاعنة مكتفية بالقضاء بعدم القبول لكن تنصيصات الاحكام يوثق بها وتعتمد حجة لا ترد الا بالطعن فيها بالزور، وبناء عليه يعتبر استدعاء الأطراف في النازلة واقعة مسلمة الى ان يطعن بالزور في الحكم الذي اقرها، ويبقى عدم تعيين محل للمخابرة من طرف الطاعنة هو المؤدي المسطرة المدنية الذي ينص في هو المؤدي الى استدعائها بكتابة الضبط طبقا للفصل 380 من قانون في فقرته 2 على ما يلي: "اذا لم يتم هذا الاختيار، فان كل اشعار او تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر اجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف" وعلى هذا الأساس جاء حكم المحكمة مصادفا للمحكمة مصادفا للصواب وغير مشوب باي خرق قانوني وبخصوص الخرق السافر لحقوق الدفاع فالمؤكد بان وضع الطاعنة لمقالها الاستئنافي عبر البوابة الالكترونية (منصة المحامي) لا يعفيها من تعيين محل للمخابرة معها بدائرة المحكمة نفسها، اذ رقمنة المحاكم لم تبلغ بعد منتهاها، ولذلك فالحكم الصادر غير مشوب بالمس بحقوق الدفاع على النحو الذي تدعيه المستأنفة وهو ما يظل معه الحكم جديرا بالتأييد. وعلى سبيل الاحتياط فقط لما كانت الدعوى بين شركتين مرتبطتين بعقد تجاري، فإنها تكون خاضعة للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وبالرجوع الى الكمبيالات المحتج بها نجد بعضها يعود لسنة 2013 والبعض الى سنة 2016، وبصرف النظر عما جاء في الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به من طرف الطاعنة يتجلى ان الإنذار الموجه الى العارضة توصلت به يوم 2021/12/22 حسب تأشرة المفوض الذي تولى تبليغه، وهو ما يكون معه التقادم الخمسي المثار قد تحقق قبل حصول الاجراء وبالتالي لا تأثير للإنذار على قطع التقادم المسقط للدعوى بعد اكتماله ، ملتمسة بعدم القبول شكلا واحتياطا تأييد الحكم لمصادقته الصواب وجعل الصائر على المستأنفة.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 تخلف نائبا الطرفين والفي بالملف تعقيب لنائب المستأنف عليها؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من أن الحكم جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب لمخالفته المادة 21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رغم ان المشرع لم يرتب اي جزاء على مخالفة المقتضى المذكور؛فانه وبخلاف ما نعته الطاعنة فان الثابت قانونا وبمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006؛و انه بمقتضى المادة 22 من قانون هيئة المفوضين القضائيين، يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها، ويضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه على الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 600/3 المؤرخ في 27/11/2019 ملف تجاري عدد 1820/3/3/2019 "...وبذلك فالحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبه يبقى في محله...وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 0381 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين المحتج بخرقها المستوجبة لضرورة تعيين الأطراف او دفاعهم المفوض القضائي الدي يولونه مهمة التبليغ؛اعتبارا لان جزاء عدم قبول الطلب الذي رتبته المحكمة عن الاخلال كان هو النتيجة الحتمية لعدم تعيين الطالب المفوض القضائي الذي سيتكلف بمهمة التبليغ التي اختارت المحكمة طريقته..."؛مما يبقى معه مااثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث ان مانعته الطاعنة بخصوص خرق حقوق الدفاع فانه ايضا يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك ان دفاع المستأنفة لم يقم بتعيين محل للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لهاته المحكمة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الثانية والمادة 38 من قانون المحاماة المغربي؛وان محكمة اول درجة لما أمرت باستدعاء دفاع الطاعنة لدى رئيس كتابة الضبط تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق حقوق الدفاع كما تمسكت بذلك المستأنفة.

وحيث واستنادا لما ذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile