Réf
60749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2599
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2023/8226/1029
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés réelles suffisantes, Saisie-arrêt, Protection de l'activité de l'entreprise, Président du tribunal de commerce, Mesures conservatoires, Mainlevée de saisie, Garanties hypothécaires, Compétence du juge des référés, Annulation de l'ordonnance d'incompétence, Absence de titre exécutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ط. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 321 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 في الملف عدد 6495/8107/2022 القاضي بعدم الاختصاص مع ترك الصائر على عاتق الطرف المدعي. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة ط. تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس الأمر برفع الحجز لدى الغير المنصب على حسابها بين يدي ق.ع.س. بمقتضى الأمر عدد 32866 الصادر بتاريخ 16/11/2021 في الملف رقم 32866/8105/2021 لكون طالب الحجز اعتمد في استصدار الأمر المذكور على حكم ابتدائي عدد 10362 صادر بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 2837/8210/2017 والذي تم الطعن فيه بالاستئناف ولم يتم البت فيه بعد، ومن جهة ثانية ان طالب الحجز يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية التي تضمن دينه وليس في حاجة لايقاع حجز تحفظي لضمان أي دين قد يستحق له مستقبلا، وأنه سبق للقضاء على مستوى المحكمة الإدارية بمكناس أن اجرى خبرة على الرسم العقاري عدد 5364/ك المملوك للعارضة بواسطة الخبير محمد الرحموني الذي خلص الى كون الرسم العقاري والبناء المشيد فوقه يقدر بمبلغ 337.362.000,00 درهم وأن البنك طالب الحجز يتوفر على ضمانات عينية كافية لتغطية اية ديون محتملة له اتجاه العارضة كما أنه لا يتوفر على أي سند تنفيذي يبرر حبس أموالها الى حين حصوله على قرار استئنافي قابل للتنفيذ، لكون النزاع بين الطرفين حول المديونية لازال معروضا على القضاء ويخضع للتحقيق للتأكد من المديونية، مما يكون معه الحكم الابتدائي سند غير كاف لاجراء حجز لدى الغير على أموال العارضة، وأن هذا الإجراء غل يدها على التصرف في أموالها ومنعها من التصرف في المبالغ المحجوزة بجميع الابناك وهو ما يهدد بوقف نشاطها رغم منحها ضمانات عقارية مهمة تفوق المبلغ المحجوز عشر مرات. وأرفق المقال بصور من: أمر بالحجز ، تقرير خبرة، خمس شواهد ملكية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/01/2023 جاء فيها أن التقرير المستدل به لا يرتب أي اثر على المديونية المطالب بها من قبل العارضة، وانه تم الاستدلال به في سائر الملفات من 6489 الى 6496/2022 وان الدفع بالمنازعة في المديونية بدعوى ان الدين المؤسس عليه الحجز مجرد ادعاء وغير محقق وليس له ما يرجحه تدحضه وثائق العارضة مادام أنه لم يصدر لغاية يومه أي حكم في مسطرة الموضوع التي مازالت جارية ، مادام أن العارضة لم تحصل على حقوقها وان المدعية لم تقم بعرض او إيداع المبالغ المطالب بها تكون مسببات رفع الحجز لازالت قائمة في النازلة، أما بخصوص الدفع بتغطية الضمانات لمديونية العارضة فهذا يشكل إقرار قضائيا من قبل المدعية بالدين العالق بذمتها يلزمها، وطالما انها لم تدل بما يفيد انقضاء الدين في مواجهتها فان سائر دفوعها تكون غير جديرة بالاعتبار، ملتمسة الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المدعية.وارفقت المذكرة بمستخرج من موقع محاكم. وبعد تعقيب المدعية، صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن طلبها يهدف الى الحكم برفع الحجز المضروب على حسابها لكون الدين غير ثابت ومنازع فيه، ومن جهة ثانية فالبنك المستأنف عليه يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية والشخصية التي تضمن دينه وزيادة وهو ليس في حاجة لإيقاع حجز لدى الغير لضمان أي دين قد يستحق له مستقبلا، وان البنك المستأنف عليه دفع بأحقيته في اجراء حجز لدى الغير لضمان الدين المحكوم به ابتدائيا، والقاضي الاستعجالي صرح بعدم اختصاصه نوعيا للبث في الطلب بحكم ان ملف المديونية معروض على أنظار المحكمة وان رفع الحجز من اختصاص الرئيس الأول بها، وأن ما انتهى اليه لا يجد له مسوغ قانونا وغير مؤسس على أي مقتضى يجعله مصادفا للصواب، لان اختصاص السيد الرئيس الأول ضيق جدا بالمقارنة مع اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التجارية. وانه ولئن كان النزاع المتعلق بالمديونية معروضا على أنظار المحكمة فالرئيس الأول لديها غير مختص لنظر طلب رفع الحجز بعدم تعلق هذا الطلب بموضوع الملف المتعلق بالموضوع. وان الطلب الرامي إلى رفع حجز لدى الغير اختصاص اصيل ومطلق لرئيس المحكمة التجارية في نطاق الفصل 149 من ق.م.م وغير مقيد بأي مقتضى سواء كان النزاع معروضا على محكمته أو على محكمة أخرى أو غير معروض أي نزاع بشأنه على محكمة الموضوع. وان جوهر النزاع المتعلق بالنزاع في المديونية لا علاقة له بطلب رفع الحجز بعد إثبات العارضة لتقديمها ضمانات تجعل حقوق طالب الحجز مضمونة وتعاين الأضرار اللاحقة من خلال استمرار الحجز على حسابها. وان النزاع المتعلق بالمديونية وتقدير قيمتها مستقل تمام الاستقلال عن الطلبات التحفظية لضمانها لكون رئيس المحكمة بصفته تلك لما يوافق على طلب الحجز لدى الغير لا يتناول المديونية من عدمها وإنما يبت في طلب بمقتضى اختصاص أصيل ممنوح له بمقتضى الفصل 148 من ق م م بعد التحقق فقط من سند المديونية. وان طلب العارضة يرمي إلى معاينة توفر الضمانات الممنوحة للبنك طالب الحجز وليس مناقشة أي موضوع متعلق بالمديونية ومن ثمة لا تكون ملزمة بتقديم طلب رفع الحجز أمام السيد الرئيس الأول لدى المحكمة، مما يكون معه جوهر النزاع المتعلق بالمديونية مختلف عن طلب حجز لدى الغير لتوفر الضمانات. وان طلب رفع الحجز لدى الغير لتوفر الضمانات الكفيلة بحماية مديونية المستأنف عليه مستقل على طلب المديونية نفسها ولم يطلب من القاضي الاستعجالي تقدير المديونية او القيام بإجراء يخرج عن اختصاصه بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م. وان الطاعنة لم تطلب من القاضي الاستعجالي الأمر بإجراء وقتي أو التدخل لدرء خطر وشيك حتى ينعقد الاختصاص للسيد الرئيس الأول باعتبار النزاع معروضا على محكمته. وان البنك المستأنف عليه لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي ليقينه من كون طلبات رفع الحجز اختصاص اصيل للسيد رئيس المحكمة التجارية الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وليس من اختصاص السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية لكون النزاع معروضا على محكمته، وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي في حالة رغبته الطعن في الأمر الصادر بهذا الخصوص. وانه وبعد التصدي ومعاينة المحكمة كون البنك المستأنف عليه أجري رهنا من الدرجة الأولى على الرسم العقاري المملوك له والمسجل تحت عدد 74485/05 لضمان أداء مبلغ 10.000.000 درهم كما انه سجل إنذارا عقاريا بمبلغ الدين المحجوز على العقار المذكور. وان البنك المستأنف عليه أجرى كذلك رهنا على فيلا عائدة للطاعن الكائن بـ [العنوان] بالرباط والمسجل تحت عدد 67418/ر لضمان أداء مبلغ 15.000.000 درهم، وكذا مجموعة من الرهون وبمبالغ مختلفة على الرسم العقاري عدد 18536/ك وكذا إنذار عقاري بنفس المبلغ المحجوز، كما ان البنك المستأنف عليه له رهن رسمي على الرسم العقاري العائد لشركة ط. والمسجل تحت عدد 5364/ك لضمان أداء مبلغ 65.000.000 درهم. وان العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بتقرير خبرة صادرة عن المحكمة الإدارية بمكناس على الرسم العقاري عدد 5364/ك العائد للشركة ط. بواسطة الخبير محمد الرحموني الذي خلص إلى كون الرسم العقاري والبناء المشيد فوقه يقدر بمبلغ 337.362.000 درهما حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به ابتدائيا. وان البنك المستأنف عليه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافيين لتغطية اية ديون محتملة له اتجاه الطاعن، كما انه لا يتوفر على أي سند تنفيذي يبرر حبس أمواله إلى حين حصوله على قرار استئنافي قابل للتنفيذ، لكون النزاع بين الطرفين حول المديونية لازال معروضا على القضاء ويخضع للتحقيق للتأكد من المديونية، مما يكون معه الحكم الابتدائي سند غير كاف لإجراء حجز لدى الغير على أمواله ويكون القاضي الاستعجالي مختصا للنظر في طلبها. وان اجراء البنك المستأنف عليه لحجز لدى الغير على أموال الطاعنة غل يدها على التصرف فيها ومنعها من التصرف في المبالغ المحجوزة بجميع الأبناك وهو ما يهدد بوقف نشاطها رغم منحها ضمانات عقارية مهمة تفوق المبلغ المحجوز عشر مرات. وان القاضي الاستعجالي لما قضى بعدم الاختصاص للبث في طلب الطاعنة يكون قد بنى قضاءه على أساس غير سليم ويتعين التصريح بعد التصدي بإلغائه والحكم برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب العارضة، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف. حيث أدرج الملف بجلسة 06/04/2023، تخلف خلالها دفاع المستأنف عليها رغم سبق الامهال، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بدعوى أن القاضي الاستعجالي مصدره صرح بعدم اختصاصه بعلة أن ملف المديونية معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، وأن رفع الحجز من اختصاص الرئيس الأول بها، في حين أن الطلب الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير اختصاص أصيل ومطلق لرئيس المحكمة التجارية في نطاق الفصل 149 من ق.م.م، وغير مقيد بأي مقتضى سواء كان النزاع معروضا على محكمته أو على محكمة أخرى، أو غير معروض على أي نزاع بشأنه على محكمة الموضوع. وحيث إن الطلب المقدم من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية رامت من خلاله رفع الحجز لدى الغير المضروب على حسابها، وهو يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية ولا يستلزم ذلك أن يكون النزاع معروضا أمام محكمته، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم الاختصاص ويتعين إلغاءه. وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطرف المستأنف أن المستأنف عليه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافية لتغطية أي ديون محتملة له كما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجزة على الرسم العقاري عدد 53640/5، مما يبقى معه الحجز المضروب على أموالها غل يدها على التصرف فيها بجميع الابناك، وهو ما يهدد توقف نشاطها، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية إذ أنه يتوفر على رهون على الرسوم العقارية المملوكة للطاعنة عدد 18536/5 وعدد 5364/5، كما أن له رهون على الرسمين العقاريين المملوكين لكفيل المستأنفة، علما أن قيمة الرسم العقاري عدد 5364/5 تفوق بكثير قيمة المديونية كما هو ثابت من الخبرة الملفى بها بالملف، والتي أنجزت بحضور البنك ولم تكن محل منازعة من طرفه، وبالتالي فان توفر البنك على رهون رسمية تفوق قيمتها المديونية المطالب بها، يحول دون مباشرته لأي إجراء تحفظي أو تنفيذي على أموال أخرى غير تلك المشمولة بالرهن، ما لم يثبت حصول انخفاض في قيمتها أو أن تحقيقها أسفر عن عدم كفاية ثمن بيعها لتغطية الدين، مما يبقى معه قيام البنك بإجراء حجوز لدى الغير على حسابات الشركة لا مبرر له، أمام توفره على رهون عقارية، سيما وأن من شأن ذلك غل يد الشركة من التصرف في أموالها المحجوزة والتأثير على نشاطها، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب الشركة. وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليه. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب المستأنفة لدى ق.ع.س. بمقتضى الأمر عدد 32866 الصادر بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 32866/8105/2021 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024