Le contrat d’installation d’un équipement, qualifié de contrat d’entreprise, relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu du droit d’option du contractant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61200

Identification

Réf

61200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3549

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2110

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retient que le contrat, portant sur l'exécution de travaux d'installation et non sur une simple fourniture de service, ne relève pas du droit de la consommation. Elle rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option pour attraire un commerçant devant la juridiction commerciale pour les actes de commerce de ce dernier. L'appelant ayant valablement exercé cette option, la compétence du tribunal de commerce est établie. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3929 الصادر بتاريخ 26/12/2022 في الملف عدد 2332/8202/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي ب " بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب و تحميل المدعي الصائر".

في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبته بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2022 ، عرض فيه أنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد تنفيذ أشغال متعلقة بتركيب غطاء تيليسكوبي بحمام السباحة القابل للسحب والجمع ،وذلك وفق مقتضيات تقنية مفصلة في دفتر التحملات والعقد الذي يجسد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، صادق عليه الأطراف ومؤرخ في 11/03/2021 مقابل مبلغ اجمالي قدره 796.920,00 درهم مع تحديد أجل التنفيذ في مدة لا تتعدى 16 أسبوعا مع مراعاة باقي الشروط المتعاقد بشأنها، وبعد انتهاء المدة المتعاقد عليها وبعدما توصلت المدعى عليها بالمبلغ الكامل وبإشهاد صريح منها لاحظ العارض تماطلها في تنفيذ وإنجاز العقد ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد ولم تحترم المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، و أن ما أنجزته يشكل خطرا على ساكنة الفيلا ويهددهم في كل حين، كما أن العارض حرم من الاستفادة من مسبحه لمدة تفوق السنة، و أن الشركة المدعى عليها التزمت من جديد مع العارض بموجب التزام تعاقدي مصادق عليه بتاريخ 22 نونبر 2021 مفاده أنها تلتزم بإتمام الأشغال واحترام بنود العقد في مدة أقصاها شهر تحت طائلة غرامات التأخير محددة في مبلغ 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير، إلا أنها وللمرة الثانية أخلت بالتزاماتها ولم تنفذ ما تعاقدت بشأنه، بالرغم من توصلها بالمبلغ الكامل ولم تنفذ التزاماتها بالكامل ،وبذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 230 و 234 من قانون الالتزامات والعقود ، و التمس الإشهاد على فسخ العقد لقيام الشروط الفاسخة المنصوص عليها في العقد، والحكم عليها بأداء مبلغ 796.920,00 درهم مع الفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ منذ تاريخ استحقاقه، والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ غرامات التأخير مؤقتا 100.000,00 درهم مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بهذا الخصوص، والحكم بأداء تعويض مؤقت مبلغه 50.000,00 درهم لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وفق القانون. وبناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة وثائق بجلسة 2022/07/25 أرفقتها بصورة من عقد الصفقة، وصورة من التزام بإنهاء الأشغال، وصورة إنذار وصورة بعيثة البريد. و بتاريخ 26/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم خرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، و أن المحكمة عللت الحكم بمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م الذي ينص على إثارة الإختصاص من الأطراف، كما عللت الحكم بمقتضيات المادة 202 من قانون حماية المستهلك في غير محله عندما غيرت تكييف الدعوى، و اعتبرت الطاعن يقاضي مورد و الحال أن الدعوى وجهت ضد شركة مغربية لإنجاز مشروع قائم يتطلب الضمان و الخدمة بعد البيع، مما تكون معه المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية هي الواجبة التطبيق، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب و إرجاع الملف إليها، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعن الحكم خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و الفصل 16 من ق.م.م ، و أن الإستناد إلى مقتضيات المادة 202 من قانون حماية المستهلك في غير محله عندما غيرت المحكمة تكييف الدعوى، و اعتبرت الطاعن يقاضي مورد و الحال أن الدعوى وجهت ضد شركة مغربية لإنجاز مشروع قائم يتطلب الضمان و الخدمة بعد البيع. و حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم ذلك أن الثابت من عقد الصفقة الرابط بين الطرفين أنه يتعلق بتنفيذ المستأنف عليها أشغال تركيب غطاء تيليسكوبي بحمام السباحة الساخن القابل للسحب و الجمع وفق المقتضيات المفصلة في دفتر التحملات، و لا يتعلق بتوريد خدمة بل بأشغال تمت بناء على ترخيص من السلطات المحلية حسب الثابت من عقد الصفقة و بالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 202 من قانون حماية المستهلك ، و بما أن المستأنف عليها شركة تجارية من حيث الشكل ، و أنه من المتفق عليه فقها و قضاء أن الإختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، و أنه للطرف المدني الخيار في مقاضاة الطرف التاجر فيما يتعلق بأعماله التجارية سواء امام المحاكم العادية أو التجارية، و أن المستأنف مارس حق الخيار الممنوح له و قدم الدعوى في مواجهة المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالرباط فإن هذه الأخيرة تكون مختصة نوعيا بالبت في الدعوى. و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للت في الدعوى و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص. و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع. و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile