Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72241

Identification

Réf

72241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1938

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat, conclu à des fins de consommation, revêtait un caractère civil et devait par conséquent échapper à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt, ayant été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle rappelle que de tels actes sont qualifiés de commerciaux indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que les contrats bancaires relèvent de la compétence exclusive de ces dernières. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2018 في الملف عدد 3851/8210/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20/03/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح الطرف المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليصبح دائنا لهذا الأخير والذي توقف عن أداء أقساط القرض وذلك حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف الطرف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون عقد القرض يعتبر عقدا مدنيا بإعتباره عقد إستهلاكيا، وأن الطرف العارض لا يكتسب صفة تاجر.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18 / 04 / 2019 تخلف نائبا الطرفان ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25 / 04 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة الطرف المستأنف عليه للطرف المستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للطرف المستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالإطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع الطرف المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع الدفوعات المثارة من طرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile