Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence d’attribution d’ordre public du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69007

Identification

Réf

69007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1497

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses attributives de juridiction. L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient cette compétence en se prévalant des clauses désignant une juridiction civile dans les contrats de prêt et de cautionnement.

La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'ordre public, de sorte qu'une convention contraire est inopérante. Elle retient que le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature au sens du code de commerce.

Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières s'impose indépendamment de la qualité du débiteur. La cour ajoute, au visa de l'article 9 de la même loi, que cette compétence s'étend à la caution, même civile, en raison de la connexité de son engagement à l'obligation commerciale principale.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط 05/12/2019 في الملف عدد 2861/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه الأول قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 2506066.64 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال، وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة المدين الأصلي.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور تضامنا مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون عقد القرض نص في فصله22 على عقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، كما نصت المادة 20 من عقد الكفالة على عقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للطاعن بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إنه وفضلا على أن الإختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية يعتبر من النظام العام ولايمكن الإتفاق على مخالفته، فإن البين من إطلاع المحكمة على عقدي القرض والكفالة أنه تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على عقد الإختصاص لمحاكم سوق الأربعاء والتي تدخل ضمن نطاق نفوذ المحكمة التجارية بالرباط مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف الأول بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث إن المستأنف الثاني قام بتقديم كفالته من أجل ضمان أداء ديون المدين الأصلي، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجارية بإعمال المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تنص على عقد الإختصاص لهذه الأخيرة للبت في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد إستئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile