Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74126

Identification

Réf

74126

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2983

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2943

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant, débiteur personne physique, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance du lieu de son domicile, en arguant que le prêt relevait du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Elle en déduit que ce contrat, accessoire à un compte courant qui constitue un contrat bancaire au sens du livre IV du code de commerce, revêt lui-même un caractère commercial. Dès lors, la compétence pour en connaître appartient à la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de consommateur du cocontractant. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/12/2019 تحت عدد 884 في الملف رقم 3144/8222/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/09/2018 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه ان املدعى عليه الاول بلعيد (أ.) يتوفر على ثلاث حسابات بنكية بوكالة بنك (ق. ف. م.) وكالة سيدي قاسم الاول تحت [رقم الحساب] والثاني تحت [رقم الحساب] والثالث تحت [رقم الحساب] حيث سجل الحساب الاول مدينية بمبلغ 985.796,64 درهم الى غاية 07/02/2018 والثاني مدينية بمبلغ 84.118,88 درهم الى غاية 21/02/2018 والثالث مدينية بمبلغ 14.850,89 درهم الى غاية 10/07/2018 أي ما مجموعه مبلغ 1.084.766,41 درهم، وان المدعى عليه الثاني السيد خالد (أ.) متضامن مع المدعى عليه الاول في اداء ديونه لفائدته في حدود مبلغ 800.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 31/10/2013 والمصادق على توقيعه من طرف السلطات المعنية بالامر وانه استعمل مع المدعى عليهما جميع الوسائل الودية قصد حملهما على اداء ما بذمتهما او تزويد حسابات المدعى عليه الاول بالمبالغ المدين بها إلا ان جميع محاولاته هاته باءت معهما بالفشل ولم تفلح لاسترداد دينه، ملتمسا في ذلك ، الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعي ما مجموعه مبلغ 1.084.766,41 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهما جميع المصاريف وجعل مدة الاجبار في اقصاها.

وارفق المقال بكشوف حسابات المدعى عليه الاول واصل عقد سلف بالحساب الجاري مؤرخ في 10/02/2014 واصل عقد (أ. ب.) مؤرخ في 31/10/2013 واصل عقد كفالة تضامنية مؤرخ في 31/10/2013 وانذارين مع شهادتي الارسال.

وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما المدلى به بجلسة 28/11/2018، جاء فيه ان عقد القرض يبين ان محل اقامة المقترض المستهلك هو مدينة سيدي قاسم مما يجعل المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا للبت في هذا النزاع هي محكمة الابتدائية بسيدي قاسم، ملتمسة اساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط في القضية والتصريح بكون محكمة المختصة نوعيا هي المحمكة الابتدائية بسيدي قاسم تطبيقا للفصل 111 من قانون حماية المستهلك.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب بناء على ما نص عليه الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والكتاب الرابع من مدونة التجارة الذي يخص العقود البنكية واعتبر تأسيسا عليه ان العقد يعتبر عقدا بنكيا يدخل في هذا الاطار وانه سبق للمستأنفين ان عللا دفعهما الرامي الى عدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الملف والقول باختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم استنادا الى عقد القرض نفسه الذي اطره فيه المستأنف عليه في انذاره الموجه الى المستأنفين يتعلق بقرض للخواص ويدخل في باب القروض الاستهلاكية المنظمة بالقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وانه طبقا لفصل 111 من قانون حماية المستهلك فانه يجب ان تقام دعوى المطالبة بالاداء امام المحكمة التابع لها موطن او محل إقامة المقترض وان هذه المحكمة سبق لها في قرار سابق صادر في الملف 4225/8221/2014 في الملف مشابه ان قضت بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في القضية واحالة الملف على المحكمة الابتدائية لمكان إقامة المقترض وان المستأنفين حسب الثابت من عقد القرض يقيمان بمدينة سيدي قاسم مما يجعل المحكمة المختصة نوعيا للبث في القضية هي المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الطلب وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وبكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادليا بنسخة من الحكم .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون النزاع يخضع لقانون حماية المستهلك وقانون الإلتزامات والعقود اللذين يرجع اختصاص البث فيهما للمحاكم الابتدائية.

وحيث انه ليس ضمن مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون الالتزامات والعقود أي مقتضى قانوني ينص على ان تطبيق مقتضياتهما يرجع حصرا لاختصاص المحاكم الابتدائية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بالرباط بقضائها باختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض على صواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile