Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70144

Identification

Réf

70144

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3198

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait écarté sa compétence.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale au visa de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est directement lié à un contrat bancaire qualifié de commercial par le code de commerce.

Elle en déduit que le contrat de prêt revêt lui-même un caractère commercial, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/10/2020 تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3976 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2020 في الملف عدد 5678/8221/2020 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجاري نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة للطرف المدعي بمبلغ 224.768,52 درهم ناتج عن عقد قرض مدعم بكشف حساب وبأن جميع المحاولات الرامية لاستخلاص الدين لأي نتيجة، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل، وبعد استدعاء أطراف الدعوى حجزت المحكمة الملف للمداولة فأصدرت حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية:

أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف من تعليل للقول بعدم اختصاص المحكمة المصدرة له ذلك أن دعواها ترمي الى الحكم بأداء مبلغ من المال ناتج عن عقد قرض، وأن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت في هذا الخصوص بأن المحكمة التجارية تكون مختصة بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، علاوة على ذلك فإن كلا من عملية البنك ومنح القرض والتسهيلات جلها تعتبر اعمالا تجارية تطبيقا للمنصوص عليه في المادة السادسة من مدونة التجارة، وأن المحكمة لما قضت بعدم اختصاصها بالبت في النازلة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر وعرضت حكمها للالغاء.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية وبأن الاختصاص النوعي يكون منعقدا للمحاكم التجارية تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لها.

وحيث ان الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض مدعم بكشف حساب بنكي.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص النوعي إعمال لمقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا لما ذكر تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع و ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile