Réf
63752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5313
Date de décision
05/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2367
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'acompte, Résolution judiciaire, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Interdiction de la double indemnisation, Inexécution contractuelle, Dommages et intérêts, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Caractère indemnitaire des intérêts légaux
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'allocation des intérêts légaux au créancier d'une obligation contractuelle inexécutée constitue une réparation de nature indemnitaire qui fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de fourniture pour inexécution, ordonné la restitution d'un acompte et condamné le débiteur au paiement des intérêts légaux, tout en rejetant la demande d'indemnisation distincte formée par le créancier.
Devant la cour, l'appelant soutenait que le rejet de sa demande de dommages et intérêts était dénué de motivation. La cour écarte ce moyen en jugeant que la condamnation au paiement des intérêts légaux vaut motivation du rejet de la demande de réparation complémentaire.
Elle rappelle que ces intérêts ont une finalité compensatoire et que le principe de la réparation intégrale interdit d'indemniser deux fois le même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 10/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/11/2022 في الملف عدد 2520/8203/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبات الأصلي والإصلاحي والإضافي وفي الموضوع: بفسخ العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعية مبلغ 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطب الى غاية تاريخ الاداء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/07/21 والذي تعرض من خلاله أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها تعهدت هذه الأخيرة بالقيام بإنجاز صفقة تجارية حددت وفق المواصفات والشروط المحددة من طرف المدعى عليها على ألا تتجاوز مدة الإنجاز 10 أسابيع من تاريخ وضع الطلبية ، وأنها قامت بتقديم الطلبية بتاريخ 2021/06/02 وسلمت للمدعى عليها مبلغ 120.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن [بنك ت.و.] تحت عدد [رقم الشيك]، والذي يمثل نصف قيمة الصفقة كما هو محدد بالتسعيرة المقترحة من طرف المدعى عليها ، وأن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها اتجهاها ولم تقم بإنجاز الصفقة وتسليم الطلبية في الوقت المحدد لها ، مما اضطرت معه الى توجيه انذار للمدعى عليها بواسطة البريد المضمون تنذرها بموجبه بضرورة القيام بما التزمت به معها وذلك داخل أجل شهر أو أن تبادر إلى إرجاع نصف مبلغ الصفقة المحدد في 120.000,00 درهم داخل أجل 8 أيام والكل من تاريخ التوصل بالإنذار وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار في 2022/04/21 ولم تحرك ساكنا بالرغم من مرور الأجل المحدد في الإنذار ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 120.000,00 درهم الذي يمثل قيمة نصف الصفقة المبرمة معها وبأدائها لفائدتها مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مقالها بصورة من التسعيرة واذن الطلبية وصورة لشيك وفاتورة وصورة لانذار ونسخة من نموذج رقم "7".
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/09/29 والتي أجابت من خلالها بأن مقال الدعوى لا يتضمن تسمية طرفيها باللغة العربية مخالفا بذلك قانون المغربة والتعريب ، وأن الطلب الذي يرمي إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق يشكل من الناحية القانونية طلبا بفسخ هذا العقد ، ويبقى مخالفا للفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن مطالبتها بإرجاع مبلغ الشيك في غير محله أيضا كون القانون أقر فيما يخص الأوراق التجارية أحكاما خاصة لذلك ، وأن صفقة التوريد محل النزاع تعتمد على أدوات شهدت صعوبات في تزويد السوق الوطنية بها بالتزامن مع الجائحة الشيء الذي سبب تأخيرا في قدرتها على التسليم في حينه ، ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية مع مقال إصلاحي وطلبات اضافية والمدلى بها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/10/20 والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2022/10/19 والتي عقبت من خلالها بأنها أدلت بنموذج 7 للشركة المدعى عليها والذي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بها ، فضلا على أنها لم تبين الضرر الذي أصابها جراء الاقتصار على كتابة اسمها باللغة الفرنسية دون العربية ، وأن دفع المدعى عليها بخصوص عدم احترام الدعوى لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع جاء غامضا ولم يبين أين يخالف طلبها الفصل المذكور ، كما أنها لم تبين الأحكام الخاصة التي تتمسك بها والتي تسمح لها بالاحتفاظ بمبلغ الشيك وأنها تقر على أنها توصلت بالمبلغ الوارد في الشيك الصادر عنها تنفيذا للأداء المحدد في 50 % من المبلغ الإجمالي للعقد الرابط بين الطرفين ، وأن المدعى عليها أقرت بعدم تنفيذها لالتزامها وفق بنود العقد وان تذرعها بجائحة كورونا كسبب لتنصلها من تنفيذ التزامها غير قائم على أساس ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين كان في شهر يونيو 2021 وأن جائحة كورونا انتهت منذ 2020/07/29 وبالتالي يكون ما تمسكت به المدعى عليها غير قائم على أساس من الواقع ، وبخصوص الطلبات الإضافية عرضت أنها أغفلت في ملتمساتها طلب التصريح بفسخ العقد الرابط بين الطرفين لعدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتوريد السلع محل العقد ، وأنه سبق لها أن التمست الحكم لها بتعويض قدره 5.000,00 درهم والواقع أن التعويض المطالب به لا يناسب حجم الضرر الذي أصابها نتيجة تقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزامها التعاقدي ، ذلك أنها اضطرت للبحث عن جهة أخرى من أجل الخدمات المتعاقد بشأنها مع المدعى عليها وهو أمر كلفها مصاريف إضافية فضلا عن المساس بسمعتها في السوق نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها اتجاه الأغيار ، وبخصوص المقال الإصلاحي عرضت أنه تسرب إغفال إلى أسماء أطراف الدعوى الحالية ذلك أنها لم تكتب مقابلها باللغة العربية ، ملتمسة في المذكرة الجوابية رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها الإفتتاحي ومذكرتها التعقيبية الحالية وطلباتها الإضافية ومقالها الإصلاحي ، وفي الطلبات الإضافية التصريح بفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين وبتعويض يقدر في 50.000,00 درهم بدل ما جاء في المقال الافتتاحي والحكم لفائدتها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وفي المقال الإصلاحي الإشهاد لها بإصلاح الاغفال الذي تسرب إلى أسماء الأطراف.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه سبق لها من خلال المقال الافتتاحي وكذا مقالها الإصلاحي والإضافي أن التمست الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء عدم تنفيذ المستأنف عليها للصفقة وكذا تحوزها للتسبيق دون تنفيذ التزامها مما ألحق بها اضرار بليغة وأن الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب التعويض دون مناقشته لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ مع تعديله بالغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بالعارضة جراء فقدانها للصفقة موضوع الدعوى وتحميل المستانف عليها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/09/2023 حضر دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض لطلب التعويض ودون مناقشته.
وحيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه وباستجابة محكمة البداية لطلب الفوائد القانونية تكون قد ردت طلب التعويض وهو ما أكدته بمنطوق حكمها باعتبار أن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية وتعد في حد ذاتها تعويضا عن الضرر وتغني عن الاستجابة لطلبه لأنه لا يجوز جبر نفس الضرر مرتين مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس ويوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025