Réf
70407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
539
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2016/8202/4651
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des Poursuites, Principe electa una via, Preuve de la créance commerciale, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Force probante des livres de commerce, Faux incident, Faux en écritures de commerce, Décision de relaxe définitive, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Action pénale
Source
Non publiée
Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures.
L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale.
La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée.
Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ط. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 10/08/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2016 تحت عدد 6680 في الملف عدد 4718/8202/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وطلب الزور الفرعي وفي الموضوع بأدائها لشركة (ك. ك.) مبلغ 1740161,08 درهم الذي يمثل مقابل أداء الفاتورات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ك. ك.) بواسطة محاميها باستئنافي فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2016 تطعن بمقتضاه في نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ك. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2014 عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع آليات وأدوات المعلوميات وأنها على اثر معاملة تجارية أصبحت دائنة لشركة (ط. م.) بمبلغ 1.740.161,08 درهم من قبيل فواتير غير مؤداة، وأن جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل,والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الدين مع التعويض عن التماطل والفوائد القانونية والصائر والإكراه في الأدنى وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. وأن نائب المدعى عليها أدلى بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي عرض فيها أن موكلته كانت تربطها بالمدعية علاقة تجارية بحيث كانت المزودة الوحيدة لها بخصوص أوراق الطباعة وخراطيش وكذا صنع خواتم وطوابع إدارتها. وأنه بتاريخ 26/07/2013 قامت بحصر جميع معاملاتها مع المشتكى بها وأدت لها المبلغ الذي كان بذمتها. وأن المشتكى بها سلمتها وصل إبراء الذمة عن ذلك إلا أنها فوجئت بالدعوى الحالية مع أنه بعد التسديد لم تعد تتعامل معها بالمرة. وأن الوثائق المدلى بها بالملف بما فيها الفواتير وأوراق التسليم وكذا الاتفاقية التي تدعي المدعية أنها صادرة عن المدعى عليها لتعزيز المديونية كلها مزورة اذ يسهل على المدعية القيام بمثل هذه العملية لكونها كانت هي المزودة الوحيدة للمدعى عليها بالخواتم والطوابع الإدارية الخاصة بها,وأن المدعية أمام هذا الوضع تكون مجبرة على الطعن في هذه الوثائق بالزور الفرعي طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة تطبيق مقتضيات الطعن بالزور.
وأن نائب المدعية أدلى بمذكرة تعقيب بجلسة 16/12/2014 عرض فيها أنه يتعين الإشارة إلى أن دين موكلته ثابت ليس فقط بالفواتير المؤرخة من 15/07/2013 إلى 10/01/2014 والمرفقة كلها بما يفيد التوصل بالبضاعة بل كذلك بالإقرار بالمديونية الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 13/03/2014 والذي تعترف فيه بمديونيتها بمبلغ الدين المطلوب. وأن طلب الطعن بالزور الفرعي معيب شكلا لعدم تحديد مضمونه اذ أنه جاء مبهما وغير واضح وهو ما يجعل الدعوى مرتكزة على أساس قانوني وواقعي ويتعين الحكم وفقها. وأنه يتعين تطبيق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه اذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، ملتمسا عدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 06/01/2015 عرض فيها أن موكلته تطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق جملة وتفصيلا ومنها الفواتير المدلى بها وأوراق الطلب وأوراق التسليم وحتى الإقرار بالمديونية المزعوم وبالتالي فان طلب المدعى عليها محدد وواضح في الطعن,وأن الإقرار المزعوم غير صادر عن المدعى عليها وهو مزور,وأنه لا يمكن للمحكمة أن تصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي لكون جميع الوثائق المدلى بها بالملف مطعون فيها وبالتالي فان مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية غير واجبة التطبيق في النازلة.
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمساتها الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث انه بعد استنفاذ الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2016 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه الطرفان وجاء في أسباب استئناف كل واحد منهما ما يلي:
أسباب استئناف شركة (ط. م.)
حيث تتمسك المستأنفة بكون جميع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها مطعون فيها بالزور الفرعي طبقا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرفها خلال المرحلة الابتدائية، وأنه لا يمكن بالتالي اعتبار الوثائق المذكورة حجة في الإثبات لأنها مشكوك في مصداقيتها. وأن المستأنفة بينت للمحكمة الابتدائية بأن المستأنف عليها كانت هي المزود الوحيد لها بخصوص أوراق الطباعة وخراطيش الطباعة وكذا صنع خواتم وطوابع إدارتها، وأن تكليف المستأنف عليها السابق بهذه المهام والمنازعة في الفواتير وبونات التسليم كفيل وحده لإدخال الشك والمنازعة في الوثائق لأن من يصنع طوابع وخواتم إدارة المستأنفة ويدعي أنه في فترة وجيزة ورد لها بضائع بمبلغ 1.740.161,08 درهم ليدخل الشك في مصداقية هذه المديونية. وأنه كان لزاما على المحكمة أمام المنازعة في الوثائق بواسطة الزور الفرعي أن تأمر بخبرة حسابية على محاسبة المستأنف عليها للتأكد من أنها فعلا قد اشترت خلال نفس الفترة التي ادعت أنها زودت المستأنفة بالبضاعة البالغ قيمتها 1.740.161,08 درهم بضاعة من نفس الثمن مع تحديد فارق الربح. وأن الطاعنة حددت في مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي الوثائق التي تنوي الطعن فيها بالزور وحددتها في الصفحة الثانية من مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا في الفواتير وأوراق التسليم وحتى الاتفاقية وبالتالي يبقى التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية للقول بأن المستأنفة لم تحدد الوثائق المطعون بالزور الفرعي قول مردود لأن المستأنفة بينت وفصلت في مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي الوثائق التي طعنت فيها وحددتها. وبخصوص كون المستأنفة لم تعزز ادعاءها بما يفيد جدية الطعن خاصة أمام ثبوت مديونيتها فان هذا التعليل عديم الأساس القانوني إذ أن الطاعنة بينت ووضحت في مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي أنها كانت تربطها علاقة تجارية مع المستأنف عليها بحيث كانت هي المزود الوحيد لها بخصوص أوراق الطباعة وخراطيش الطباعة وكذا صنع طوابع وخواتم إدارتها وأنها حصرت معها جميع معاملاتها التجارية في 26 يوليوز 2013. وأن الدين الذي تدعيه المستأنف عليها لا أساس له من الصحة والوثائق المدلى بها لإثباته كلها من صنع المستأنف عليها. وأن التوضيحات والتبريرات المذكورة أعلاه كافية وحدها للقول بجدية الطعن بالزور الفرعي, وأنه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستأنفة تؤكد أن الفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي غير مؤشر عليها من طرفها وبخاتمها الحقيقي بالإضافة إلى أن الطابع غير مدعم بتوقيع المتسلم بما يفيد قبول البضاعة وتاريخ التسليم خاصة أنه بمقارنتها بالفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمتعلقة بمعاملات سابقة بين الطرفين يتبين أن هذه الأخيرة حاملة لطابع المستأنفة وتوقيع المتسلم وتاريخ التوصل وهو ما يجعل الفواتير المطعون فيها بالزور لا تعتبر إثباتا للمديونية. وأن أوراق التسليم المزورة تبتدئ تواريخها من 12/07/2013 إلى غاية آخر ورقة تسليم مزورة والمؤرخة في 27/12/2013. وأن أوراق التسليم كذلك لا تحمل توقيع المتسلم وتاريخ التوصل بالإضافة إلى أن آخر ورقة تسليم تحمل تاريخ 27/12/2013 في حين أن آخر فاتورة تحمل تاريخ 10/01/2014 وهو ما يدل على أن هذه الوثائق كلها مزورة. وأن المستأنفة تنفي أن تكون قد تعاملت أصلا مع المستأنف عليها وهو ما يجعل الاستدلال بالفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود لا ينطبق على النازلة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الإشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي خلال المرحلة الابتدائية في جميع الوثائق المعتمد عليها من طرف المستأنف عليها واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وتطبيق مقتضيات الزور الفرعي على الوثائق المطعون فيها بالزور طبقا للفصول 89 إلى 99 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/09/2016 مقرونة باستئناف فرعي أديت عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يعرض فيها أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة حسابية ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع وأن الأمر بإجراء خبرة غير إلزامي أمام ثبوت المديونية من خلال الوثائق المدلى بها. وأنه كان حريا بالمستأنفة أن تدلي بمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام لإثبات عكس ما أدلت به المستأنف عليها بخصوص المعاملات بين الطرفين. وأنه أمام عدم إدلاء المستأنفة بأية حجة قانونية تفيد فرغ ذمتها من المديونية، فان الطعن يبقى غير جدير بالاعتبار. وأن طعن المستأنفة بالزور الفرعي جاء دون تحديد للوثائق المطلوب الطعن فيها أو حتى ذكر مراجعها وماهيتها، وانما اكتفت فقط بالتماس تطبيق مقتضيات الفصل 89 الى غاية 99 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل طعنها بالزور الفرعي غير محدد. وأن ما تتمسك به الطاعنة من أمور تتعلق بأرقام وتواريخ الفواتير وكذا صنع المستأنف عليها لطوابعها يبقى غير ذي أهمية أمام إقرارها بنفسها بالمديونية في الوثيقة الصادرة عنها بتاريخ 03/03/2014. وأن المستأنف عليها أدلت تعزيزا لدينها بفواتير مرقمة وثابتة التاريخ ومؤشر عليها من طرف المستأنفة ومعززة ببونات التسليم وتتضمن ما يفيد توصل المستأنفة بالسلع. وأن المستأنف عليها أدلت باتفاقية صادرة عن المستأنفة نفسها تؤكد فيها أن محاسبتها تؤكد مديونيتها بقيمة الفواتير المرفقة بالاتفاقية وتلتمس تخفيضها بنسبة 30 بالمائة وبقيت بدون قبول من طرف المستأنف عليها. وأن القول بأن المستأنف عليها كانت تصنع للمستأنفة الطوابع والخواتم المتعلقة بها وأنه من السهل أن تضعها على الفواتير وبونات التسليم هو كلام مجرد من الإثبات واتهام خطير وتحتفظ المستأنف عليها بحقها في سلوك الإجراءات القانونية بشأنه.
وبخصوص الاستئناف الفرعي :
تتمسك المستأنفة فرعيا بكونها التمست الحكم لها بالدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأنه رغم ثبوت التماطل قضت المحكمة الابتدائية بالفوائد القانونية فقط من تاريخ الحكم وأن التطبيق السليم للقانون يقتضي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم ما دام التماطل ثابت بالإنذار، وتلتمس رد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل الفوائد القانونية المحكوم بها من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث أدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة مع طلب إيقاف البت بجلسة 17/10/2016 يعرض فيها أن موكلته تنفي ولا زالت بل وطعنت بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها وأنها تبعا لذلك لا يمكنها أن تثبت براءة ذمتها من العدم على اعتبار أنه لا يقوم أي التزام على عاتقها لصالح المستأنف عليها.
وأن المستأنف عليها تحاول جاهدة تحوير وقائع الملف والقول بأن المستأنفة لم تحدد الوثائق التي تطعن فيها بالزور وذلك بإدلائها بجزء مبثور من مقال طعن المستأنفة وأن المستأنفة تذكر المستأنف عليها بالفقرة الثالثة من الصفحة الثانية من مقال الطعن بالزور الفرعي المقدم بجلسة 01/12/2014 والتي جاء فيها "أن الوثائق المدلى بها بالملف لتعزيز الصفة والأهلية والمصلحة بما فيها الفواتير وأوراق التسليم وحتى الاتفاقية التي تدعي المدعية أنها صادرة عن المستأنفة لتعزيز المديونية كلها مزورة" وأن المستأنفة تؤكد أن كل ما أدلت به المستأنف عليها من وثائق كلها مزورة بما فيها الفواتير ووصولات التسليم والاتفاقية المؤرخة في 03/03/2014. وأنه كان على المحكمة الابتدائية إنذار المستأنفة من أجل توضيح طعنها وذلك ضمانا للعدالة. وأن المستأنفة تقدمت أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية مباشرة من أجل التزوير في أوراق عرفية تجارية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة طبقا للفصول 357 و358 و359 و540 و547 من القانون الجنائي. وأن المستأنفة كما تفيد الشكاية المباشرة طعنت بالزور في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بالملف. وأن المستأنفة بتقديمها لشكاية مباشرة طبقا للفصول 3 و92 و94 و95 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد أقامت دعوى عمومية في مواجهة المستأنف عليها موضوعها الطعن بالزور في وثائق الملف. وأن الجنحي يعقل المدني ولا يمكن للمحكمة أن تبني حكمها على وثائق مطعون فيها بالزور واحتمال زوريتها وارد، ملتمسا الحكم وفق الاستئناف الأصلي ورد الاستئناف الفرعي والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، وبإيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكمي نهائي في الشكاية المباشرة. وعزز مذكرته بنسخة شكاية مباشرة.
وحيث أدلت النيابة العامة بجلسة 05/12/2016 بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 31/01/2018 برسالة مرفقة بأمر بالإحالة صادر عن السيد قاضي التحقيق.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 585 الصادر بتاريخ 4/7/2019 والقاضي بايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية.
وبناء على الطلب الذي تقدم به الاستاذ نوفل (ر.) عن المستأنف عليها والرامية الى ادراج الملف بالجلسة العلنية لانتهاء المسطرة الجنحية مدليا بنسخة شكاية نسخة من قرار قاضي التحقيق باجراء خبرة حسابية بنسخة حكم ابتدائي نسخة قرار استئنافي شهادة بعدم الطعن بالنقض.
وبناء على قرار المحكمة بادراج الملف من جديد بجلساتها العلنية
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بعد ادراج الملف بجلسة 6/1/2020 انه بالرجوع الى اسباب استئناف شركة (ط. م.)، يتضح أنها بنيت على سبب وحيد، يتمثل في كون الفواتير التي تطالب الطاعنة بقيمتها مزورة، مدعمة ذلك بطعن بالزور الفرعي ، و أن المستأنفة وتعزيزا لسبب استئنافها المذكور، تقدمت بشكاية مباشرة عدد 51 ش م ت 15/16 الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد الطاعنة من اجل جنح التزوير في أوراق عرقية تجارية واستعمالها ومحاولة النصب، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 357، 358، 359 و 546 من ق. ج، و انه بتقديم الشكاية المباشرة المذكورة، قررت المحكمة ايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية، وفعلا فإن الشكاية المباشرة التي اوقفت البت في النزاع الحالي، اسفرت على أنه بتاريخ 18/01/2018 ، اصدر السيد قاضي التحقيق في الملف عدد 51 ش م ت 15/16 ، أمرا بالإحالة ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني من اجل جنح التزوير في اوراق عرفية تجارية واستعمالها ومحاولة النصب، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 357، 358، 359 و 546 من ق.ج ، وبتاريخ 27/12/2018 ، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية حكما تمهيديا في الملف الجنحي عدد 723/2017 ، قضى بإجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير محمد صبير، من أجل الانتقال الى شركة (ك. ك.) والاطلاع على وثائقها المحاسباتية وخاصة الدفتر الكبير وبيان ما اذا كانت الفواتير موضوع البضاعة مسجلة لديها بانتظام ومرفقة بسند الطلبيات وسندات التسليم ونوع البضاعة و تاریخ آخر معاملة تجارية بين الشركتين المتنازعتين، و بيان قيمة الفواتير المذكورة، وهل تسلمت شركة (ك. ك.) مبالغ مالية من شركة (ط. م.) بمقتضى الإبراء المؤرخ في 26/07/2013، مع تحديد ما ذا كانت قد اجرت معاملات مع شركة (ك. ك.) بعد التاريخ المذكور ، وبتاريخ 08/08/2019 ، وبعد وضع الخبير لتقريره ومناقشته القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حکما قطعيا تحت عدد 8088 في نفس الملف، قضى بعدم مؤاخذة الطاعنة من اجل ما نسب اليها والحكم ببراءتها منها بعلة: أن المحكمة واستنادا لتصريحات الممثل القانوني للشركة المشتكى بها والخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد صبير وكذلك وثائق الملف، لم يثبت لديها قيام شركة (ك. ك.) بالتزوير في اورق عرفية تجارية واستعمالها ومحاولة النصب وفق ما يشترطه فصول المتابعة، وبذلك تبقي التهم غير قائمة في حقها ويتعين بالتالي اعمال حكم الأصل والتصريح ببراءتها من التهم المنسوبة اليها، و انه بعد الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور من طرف النيابة العامة والمستأنفة حاليا، ومناقشة القضية، أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2019 في الملف عدد 3882/8602/2019 قرارا تحت عدد 4261، قضى بتأييد حكم البراءة الصادر في حقها من اجل التزوير بخصوص الفواتير موضوع المطالبة الحالية، وأن النيابة العامة لم تطعن بالنقض في القرار القاضي بالبراءة ، فأصبح بذلك حكم البراءة نهائيا ومكتسبا قوة الشيء المقضي به، و انه بانتهاء المسطرة الجنحية بصدور قرار نهائي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وقابلا للنفاذ، تكون دعوى الزور الفرعي التي سبق للمستأنفة أن سلكتها منتهية، بعد أن استعاضت عنها بدعوى الزور الأصلي التي حلت محلها والتي بت فيها القضاء الجنحي صاحب الاختصاص، وبالتالي لم يعد هناك أي مجال قانونا لإعادة مناقشتها من جديد أمام القضاء التجاري، اذ لا يعقل قانونا أن يعاد مناقشة طلب الزور الفرعي، بعد أن بتت المحكمة الزجرية في دعوى الزور الاصلي التي حلت محلها بمقتضى حكم مبرم، و انه والحالة هانه، يكون دينها الثابت بمقتضى الفواتير التي حكم القضاء الجنحي بصحتها ثابتا قانونا، لذلك فهي تلتمس تمتيعها بما جاء في مذكرتها الجوابية المقرونة بالاستئناف الفرعي لجلسة 19/09/2016 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وأرفقت مذكرتها نسخة من قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ونسخة من الحكم الابتدائي القاضي تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية ، نسخة من تقرير خبرة الخبير محمد صبير ، نسخة من الحكم القطعي الصادر بتاريخ 08/08/2019 في الملف الجنحي عدد 723/2101/2018 تحت عدد8088 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ونسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 02/12/2019 تحت عدد 4261 في الملف عدد 3882/2602/2019 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بالتأیید، و شهادة بعدم الطعن النقض في القرار الاستئنافي المذكور من طرف النيابة العامة.
وعقبت الطاعنة بعد ادراج الملف من جديد بجلسة 20/01/2020 أنها تؤكد لمحكمة الاستئناف أن المسطرة الجنحية لا زالت رائجة، وأنها هي التي سبق لها أن حرکت الدعوى العمومية بمقتضى شكايتها المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق ، و أن هذا الأخير قد اصدر بتاريخ 18/01/2018 قرارا قرر فيه متابعة المشتكى بها من أجل التزوير في أوراق تجارية عرفية و استعمالها و محاولة النصب طبقا للفصول 357،358،359،546 من القانون الجنائي المغربي ، و أن هذا الملف أحيل من جديد على هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية الزجرية تحت 723/8101/2018 و صدر فيه حكم بعدم مؤاخذة المستانف عليها في 08/08/2019 ، وان هذا الحكم تم استئنافه و أحيل على محكمة الاستئناف وسجل في إطار الملف رقم 3882/2602/2019 وأنها بينت في استئنافها على أن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم مؤاخذة المستانف عليها اعترته مجموعة من العيوب القانونية و الواقعية منها أنه باطل بقوة القانون و منها انه اعتمد على خبرة حسابية تجارية في حين أن النزاع يتعلق بزورية وثائق و أن المحكمة كان عليها أن تامر بخبرة تقنية و رغم ذلك صدر قرار بتاريخ 02/12/2019 قرار قضى بتأييد هذا الحكم الابتدائي، وان هذا القرار قد قامت بالطعن فيه بالنقض و أودعت المذكرة المتعلقة بالنقض ، او انه مادامت هي التي حركت الدعوى العمومية التي بسببها تم إيقاف البث في المسطرة التجارية و ما دامت الطاعنة طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي الجنحي فان الدعوى العمومية التي يسببها تم إيقاف البث لا زالت رائجة مع الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطاعنة لأنها هي محركه الدعوى العمومية ، لذلك فهي تلتمس الأمر بإيقاف البث إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للمبدأ الفقهي القائل يكون الجنحي يعقل المدني، واحتياطيا أنها قد سبق لها أثناء المرحلة الابتدائية قد طعنت بالزور الفرعي في مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأصلي و أن المحكمة التجارية رفضت هذا الطلب معللة على انه مقدم بصفة غير قانونية ، وأنها قد قدمت هذا الطلب في جلسة 02/12/2014 بمقتضی طلب مؤدى عنه و مرفق بتفويض من الطاعنة لدفاعها قصد ممارسة هذا الطعن، و انه أمام التقدم بهذا الطلب بصفة قانونية و المؤدى عنه الرسم القضائي و المرفق بالتفويض الخاص بالطعن بالزور الفرعي يكون طلبها مقدم بصفة قانونية و يكون تعليل المحكمة التجارية في غير محله ، كما أنها استأنفت هذا الحكم و التمست في استئنافها إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضی به من رفض طلب الزور الفرعي و بعد التصدي الحكم بتطبيق مقتضيات الزور الفرعي في جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأصلي طبقا للفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، وقد أكدت في جلسة 14/06/2016 بعد قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 5658 الصادر بتاريخ 09/11/2015 و الذي قضى بإبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها وقد أكدت على تمسكها بمقتضيات الزور الفرعي ، وأنها لإثبات أن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي ، و على ان مسطرة الزور الفرعي مبنية على اساس قانوني وواقعي سليم فقد سبق لها أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من ق م م و آن مهمته معاينة الطابع الموضوع على الاتفاقية المستدل بها في الملف التجاري موضوع النزاع و مقارنته مع طوابعها وكذا التوقيع الموضوع على الاتفاقية يخص المدير ام لا و القول ما اذا كان الطابع صحيح او مزور، و أن السيد الخبير المعين في النازلة خلص الى ان الطابع و التوقيع الموجود على الاتفاقية و هي المسماة في ملف النازلة بالاعتراف بدین مزوران ، وأنها تلتمس من محكمة الاستئناف الإشهاد لها بالإدلاء بهذه الوثيقة التي تبين على أن جميع الوثائق المثبتة لصفة و مصلحة المستأنف عليها مزورة لكون الطوابع الموضوعة على الفواتير و بونات التسليم كلها مزورة ، كما أن الطابع والتوقيع الموجود على الاعتراف بدین مزور كذلك، و انه إحقاقا للحق فانها ترى أنه لا مناط من تطبيق مسطرة الزور الفرعي على جميع الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي من طرفها لكون الطوابع الموجودة على هذه الوثائق لا تخصها و أنها ما زالت تتمسك بمسطرة الزور الفرعي و تلتمس من محكمة الاستئناف تطبيقها للحفاظ على حقوقها.
وبناء على المذكرة التي ادلت بها الطاعنة خلال المداولة جاء فيها أنها تؤكد لمحكمة الاستئناف أن المسطرة الجنحية لا زالت رائجة ، وأنها هي التي سبق لها أن حركت الدعوى العمومية بمقتضى شكايتها المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق و التي أدلت بنسخة منها رفقة مذكرتها التعقيبية المؤرخة في جلسة 20/01/2020، وأن هذا الأخير قد أصدر بتاريخ 18/01/2018 قرارا قرر فيه متابعة المشتكى بها من اجل التزوير في اوراق تجارية عرفية و استعمالها و محاولة النصب طبقا للفصول 357،358،359 و546 من القانون الجنائي المغربي ، و أن محكمة الاستئناف التجارية قد أصدرت بتاريخ 05/03/2018 أمرا تمهیديا يقضي بايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية ، وانه بعد صدور قرار السيد قاضي التحقيق أحيل الملف من جديد على هيئة الحكم لدى المحكمة الابتدائية الزجرية تحت رقم 723/8101/2018 و صدر فيه حكم بعدم مؤاخذة المستانف عليها في 08/08/2019 ، و أن هذا الحكم تم استئنافه و أحيل على محكمة الاستئناف و سجل في إطار الملف رقم 3882/2602/2019 وأنها بينت في استئنافها على أن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم مؤاخذة المستانف عليها اعترته مجموعة من العيوب القانونية و الواقعية منها أنه باطل بقوة القانون و منها انه اعتمد على خبرة حسابية تجارية في حين أن النزاع يتعلق بزورية وثائق و أن المحكمة كان عليها أن تامر بخبرة تقنية و رغم ذلك صدر قرار بتاريخ 02/12/2019 قرار قضى بتأييد هذا الحكم الابتدائي ، و أن هذا القرار قد قامت الطاعنة بالطعن فيه بالنقض و أودعت المذكرة المتعلقة بالنقض، و أنه مادامت الطاعنة هي التي حركت الدعوى العمومية التي بسببها تم إيقاف البث في المسطرة التجارية و ما دامت طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي الجنحي فان الدعوى العمومية التي بسببها تم إيقاف البث لا زالت رائجة مع الطعن بالنقض الذي تقدمت به لأنها هي حركة الدعوى العمومية ، و انه أمام هذه المعطيات فان العارضة تلتمس الأمر بإيقاف البث إلى حين انتهاء المسطرة جدية طبقا للمبدأ الفقهي القائل بكون الجنحي يعقل المدني، واحتياطيا أنها قد سبق لها أثناء المرحلة الابتدائية أن طعنت بالزور الفرعي في مجموع الوثائق کلید بها من طرف المستانف عليه الأصلي و أن المحكمة التجارية رفضت هذا الطلب مرحلة اي انه مقدم بصفة غير قانونية، وأنها قد قدمت هذا الطلب في جلسة 02/12/2014 بمقتضی طلب مودي عنه ق بتفويض من الطاعنة لدفاعها قصد ممارسة هذا الطعن .و انه أمام التقدم بهذا الطلب بصفة قانونية و مؤدى عنه الرسم القضائي و مرفق بالتفويض الخاص بالطعن بالزور الفرعي يكون طلبها مقدم بصفة قانونية و يكون تعليل المحكمة التجارية في غير محله، وأنها استأنفت هذا الحكم و التمست في استئنافها إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به من رفض طلب الزور الفرعي و بعد التصدي الحكم بتطبيق مقتضيات الزور الفرعی في جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأصلي طبقا للفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما أنها أكدت في جلسة 14/06/2016 بعد قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 5658 الصادر بتاريخ 09/11/2015 و الذي قضى بإبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا أكدت على تمسكها بمقتضيات الزور الفرعي، و أنه لإثبات أن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي ، و على أن مسطرة الزور هي مبنية على أساس قانوني وواقعي سليم فقد سبق لها أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة انار الفصل 148 من ق م م وأن مهمته معاينة الطابع الموضوع على الاتفاقية المستدل بها الملف التجاري موضوع النزاع و مقارنته مع طوابع العارضة و كذا التوقيع الموضوع على التفتية يخص المدير ام لا و القول ما اذا كان الطابع صحيح او مزور، وان السيد الخبير المعين في النازلة خلص الى ان الطابع و التوقيع الموجود على الاتفاقية و هي المسماة في ملف النازلة بالاعتراف بدین مزوران لذلك فهي تلتمس أساسا الأمر بإيقاف البث في الملف المعروض استئناف التجارية بالدار البيضاء إلى حين انتهاء الدعوى العمومية ، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر بتطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 20/01/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 3/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن جميع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها مزورة وأنها مطعون فيها بالزور الفرعي وأنه يتعين ايقاف البت في الدعوى الى حين انتهاء المسطرة الجنحية المتعلقة بالطعن بالزور الاصلي في المستندات التي اسست عليها الدعوى اثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجهتها.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بايقاف البت في النازلة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 174 الصادر بتاريخ 5/3/2018 والقرار عدد 585 الصادر في 4/7/2019.
وحيث ادرج الملف من جديد أمام هذه المحكمة بناء على طلب نائب المستأنف عليها بعد ادلائه بما يفيد انتهاء المسطرة الجنحية بموجب حكم ابتدائي صادر بتاريخ 8/8/2019 ملف عدد 723/21101/18 قضى ببراءة المستأنف عليها وقرارا استئنافي قضى بتأييد الحكم الجنحي بتاريخ 2/12/2019 تحت عدد 4261 ملف تجاري عدد 3882/2602/2019 ، وكذا شهادة بعدم النقض مؤرخة في 16/12/2019.
وحيث إنه وبخصوص تمسك نائب الطاعنة من جديد بايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية وإدلائها تدعيما لطلبها بما يفيد سلوكها لمسطرة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الجنحي يبقى مردود قانونا طالما أن الثابت من خلال الوثائق المرفقة أن المسطرة الجنحية قد انتهت بصدور القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الجنحي القاضي ببراءة المستأنف عليها من جنح التزوير في اوراق عرفية تجارية واستعمالها ومحاولة النصب .
وأن الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطاعنة جاء بخصوص مطالبها المدينة وباعتبارها كمطالبة بالحق المدني وبالتالي وطالما أن الشق الجنحي قد انتهى بانتهاء المسطرة الجنحية بمقتضى قرار نهائي اصبح مبرما لعدم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام والمؤهلة وحدها لتقديم الطعن في القرارات الصادرة بالبراءة أو الاعفاء من العقوبة تطبيقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية وبخصوص المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية أما الطعن الذي تقدمت به الطاعنة فينحصر اثره في المطلب المدينة فقط مما يبقى معه طلب ايقاف البت من جديد غير مبرر ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بصفة احتياطية بالطعن بالزور الفرعي في الوثائق والمستندات المعتمد عليها ابتدائيا فهو ايضا مردود طالما أن الطاعنة بتقديمها لشكاية مباشرة تم على اثرها تحريك الدعوى العمومية بخصوص الطعن بالزور الاصلي في الوثائق المذكورة وأن القضاء الجنحي بت في المسطرة الجنحية بمقتضى قرار نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به وبالتالي فالطاعنة قد اختارت المسطرة الجنحية بشأن الزور الاصلي ولم يبق من حقها مناقشة الزور الفرعي من جديد أمام هذه المحكمة بعدما صدر قرار نهائي بشأن الزور الاصلي وببراءة المستأنف عليها من جنحة التزوير في وثائق عرفية .
وحيث وعملا بقاعدة من اختار لا يرجع فإن الطعن بالزور الفرعي اصبح متجاوزا بعدما مارست الطاعنة بالزور الاصلي امام القضاء الزجري الذي اصدر قراره بصحة الاوراق العرفية المطعون فيها وكذا الاعتراف أو الوعد بالاداء بعدما تبت لديه عدم قيام المستأنف عليها بأي فعل من افعال التزوير أو أي محاولة للنصب وبأن التهم غير قائمة في حقها.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بالخبرة الخطية المنجزة في اطار مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م فهو مردود طالما أن هذه الوثيقة تمت مناقشتها خلال المسطرة الجنحية وأن القرار الاستئنافي استبعدها بعلة أن الخبير وإن أنجز الخبرة إلا انه ابدى كامل تحفظاته فيما يتعلق بالصورة النسخية للاتفاقية المطعون فيها والتي هي ذات جودة رديئة نسبيا وذلك لعدم توافر أصل الوثيقة بملف الاوامر المختلفة وعدم تمكين الخبير من الاطلاع على الاصل وذلك تكون العديد من المميزات الخطية لا يمكن التحقق منها إلا عند اجراء الفحوص على اصل الوثيقة ومن بينها التحقق من مقاييس الصورة النسخية التي سجل أنها تحمل علامات على أنها صورة نسخية تم تصغيرها بنسبة معينة مما يتعين عدم اعتمادها.
وحيث إن التمسك من جديد بالخبرة الخطية يبقى بدوره غير مبرر طالما أن القضاء الزجري قال كلمته بشأنها وحسم بشأنها بمقتضى قرار نهائي أصبح مبرما .
وحيث إنه وبخصوص المديونية فالثابت ايضا أن القضاء الزجري وأمام تمسك الطاعنة بانكار مديونيتها بالدين موضوع الفواتير المطعون فيها فقد امر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المعين قد تبين له بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها أن هذه الاخيرة قد تابعت بعد تاريخ 26/07/2013 توريداتها لفائدة المدعية وفقا لما هو ثابت من الدفتر الكبير للمحاسبة الممسوك من طرفها بانتظام باسم الطاعنة والذي يعكس حسبما جاء بتقرير الخبير مجموع التوريدات التي قامت بها لفائدتها واللاحقة للتاريخ المذكور والتي تغطي الفترة الممتدة من هذا التاريخ الى غاية 8/1/2014 والتي تشخصها الفواتير وسندات التسليم المؤشر عليها من طرف الطاعنة والتي تبلغ قيمتها 1740161,08 درهم .
وحيث إن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها تعتبر حجة في مواجهة المستأنفة طالما لم يبت ما يخالفها عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة.
وحيث إن مديونية الطاعنة أصبحت ثابتة لاعتمادها على وثائق تبت مما سلف بيانه أعلاه أنها أوراق صحيحة بمقتضى قرار جنحي نهائي وأيضا باعتبارها مستخرجة من محاسبية ممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها في غياب ما يثبت العكس مما تبقى معه الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة غير مؤسس قانونا و يتعين معه التصريح برده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث التمست المستأنفة فرعيا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم.
وحيث إن الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض عن ضرر التأخير في الأداء وطالما أن المستأنف عليها الفرعية قد امتنعت عن الأداء رغم الإنذار مما تبقى معه المستأنفة فرعيا محقة في الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بدينها و يتعين معه بذلك تعديل الحكم المستأنف وجعل المبلغ المحكوم به مشمول بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر .
وباعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل الفوائد القانونية المحكوم بها من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025