Réf
71916
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1606
Date de décision
15/04/2019
N° de dossier
2019/8202/141
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résistance abusive à l'exécution, Pouvoir du juge, Obligation de faire, Licence d'exploitation portuaire, Exécution en nature, Enlèvement d'équipements, Effet relatif des contrats, Caractère dissuasif de l'astreinte, Augmentation du montant de l'astreinte, Astreinte
Base légale
Article(s) : 10 - 142 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le liant à l'ancien exploitant et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du nouvel exploitant, soutenant que seule l'autorité portuaire pouvait exiger le retrait des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de commodat, conclu entre l'appelant et le précédent titulaire de l'autorisation d'exploitation, est inopposable au nouvel exploitant qui tient ses droits directement de l'autorité portuaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que l'obligation de retrait incombant à l'appelant est confirmée par le procès-verbal d'une réunion administrative, auquel il était partie, qui a conclu à la nécessité d'enlever les équipements abandonnés. Faisant droit à l'appel incident du nouvel exploitant, la cour considère que le montant de l'astreinte fixé en première instance est insuffisant pour contraindre l'appelant à l'exécution, au regard du préjudice subi et de sa résistance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de l'astreinte, qu'elle augmente significativement, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9891 بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 9515/8202/2018 ، القاضي بالحكم بإزالتها لمنشآتها وتجهيزاتها وعلامتها التجارية من محطة تزويد مراكب الصيد بميناء الجرف الأصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ط.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 24/12/2018 أي داخل أجله القانوني بعد ان صادف يوم 23/12/2018 يوم عطلة (الأحد) ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الإستئناف الفرعي وفقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م ومستوف للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2018 , عرضت فيه أنها حصلت بتاريخ 1/03/2018 على رخصة استغلال محطة التزويد بالمحروقات الخاصة بمراكب الصيد البحري بميناء الجرف الأصفر وهي الرخصة عدد 01/2018/Jorflasfar الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، وأنها ومن أجل الشروع في نشاطها، انتقلت إلى ميناء الجرف الأصفر وهناك عاينت أن محطة التزويد بالمحروقات الخاصة بتزويد مراكب الصيد البحري لازالت تحمل العلامة التجارية (ط.) total ، وتبعا لذلك اتصلت بالسيدة خديجة (ع.) التي كانت تستغلها واستفسرتها عن سبب استمرار حمل المحطة للإسم التجاري لشركة (ط.) مع أن رخصة استغلالها قد منحت للمدعية التي لا علاقة لها بشركة (ط.)، فأجابت بأنها لم تعد تستغل محطة توزيع المحروقات بميناء الجرف الأصفر منذ سنة 2012، وأنه سبق لها أن راسلت شركة (ط.) برسالة تخبرها بواسطتها بأنها لم تعد تستغلها ، كما وجهت لها دعوة لاسترجاع تجهيزاتها ومنشئاتها بهذه المحطة لكونها توقفت عن نشاطها، وأن المدعية اضطرت إلى توجيه إنذار إلى شركة (ط.) تطلب منها فيها إزالة منشئاتها وتجهيزاتها وعلامتها التجارية من محطة الجرف الأصفر ، هذا الإنذار بلغ إليها بواسطة المفوض القضائي السيد مراد (ش.) حسب محضر التبليغ المحرر بتاريخ 18/07/2018، وأن شركة (ط.) لم تبادر إلى إزالة منشآتها ، وأن للمدعية الصفة والمصلحة لتوفرها وحدها على رخصة استغلال المحطة المذكورة ممنوحة لها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ الجهة المكلفة بمنح رخص استغلال الموانئ، وأن استمرار تجهيزات شركة (ط.) بمحطة التزويد بالمحروقات يستحيل معه أن تشرع المدعية في نشاطها لكونها غير متعاقدة معها ، وأن استمرار تجهيزاتها يسبب ضررا للعارضة ، وأن دفتر التحملات الذي وقعت عليه المدعية مع الوكالة الوطنية للموانئ يشير في المادة 30 منه إلى أن رخصة استغلال محطة التزويد بالوقود يمكن أن تسحب منها إذا لم تستغلها خلال مدة تصل إلى ستة أشهر، وأنها مهددة بسحب الرخصة منها بخطأ شركة (ط.) التي لم تستجب إلى طلب إزالة تجهيزاتها ومنشآتها لتمكينها من استغلالها، خاصة وأنها أدت للوكالة الوطنية للموانئ من أجل الحصول على الرخصة المذكورة المبالغ التالية: - شيك بقيمة 415.454,75 درهم بتاريخ 19/01/2018 – شيك بقيمة 228.104,48 درهم بتاريخ 07/03/2018 – شيك بقيمة 71.963,11 درهم بتاريخ 13/03/2018 – تحويل بقيمة 122.685,06 درهم بتاريخ 26/03/2018. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإزالة منشآتها وتجهيزاتها وعلامتها التجارية من محطة تزويد مراكب الصيد بميناء الجرف الأصفر وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم مع النفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق التي أدلى بها نائب المدعية بجلسة 18/10/2018 والتي ارفقها بالوثائق التالية: رخصة استغلال محطة التزويد ودفتر التحملات ورسالة صادرة عن السيدة خديجة (أ.) ورسالة إنذار موجهة من طرف المدعية وشهادة بنكية وصور ثلاث شيكات وثلاث شهادات بنكية ومحضر معاينة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بوجود عقد عارية الإستعمال يربط بينها وبين المستأنف عليها والذي يتضح منه بأنه عقد ملزم للجانبين ، ويتضمن الإلتزامات الملقاة على العارضة بمنح البائعة مجموعة من المعدات للتجهيز واستغلال محطة الوقود (ط.) الجرف الأصفر وان العقد تم إبرامه للإعتبار الشخصي ، وان العارضة قامت بتنفيذ التزامها بتجهيز المحطة واستثمرت مبالغ مهمة من أجل ذلك ومن العبث مطالبتها بإزالة المعدات لتستفيد المستأنف عليها من الخزانات وباقي شبكة الأنابيب التي قامت بتثبيتها ، وان الرسالة التي وجهتها المستأنف عليها للعارضة بخصوص عدم استغلال المحطة تعتبر بمثابة تراجع عن العقد بين الجانبين لأن الفسخ من جانب واحد انطوى على سوء النية وكان الهدف منه هو إنشاء محطة لتوزيع البنزين بعد إجبار العارضة على إزالة معداتها ، مما يتعين معه معاملة المستأنف عليها بنقيض قصدها لأن رسالة الفسخ لا تلزم العارضة ، وأنه مادام ان العقد لم ينص على الفسخ فقد كان على المستأنف عليها التقدم بدعوى من أجل الفسخ أولا وهو ما لم تقم به ، وأنها لم تحترم الفصل السادس من العقد وان الحكم المستأنف ساير دفوع المستأنف عليها ، وبالرجوع إلى دفتر التحملات ينص في فصله 14 على انه عند توقف رخصة الإحتلال أو في حالة فسخها لأسباب تعود للحاصل عليها فإن المنشآت المشيدة ستعود في حالة جيدة في ملكية الوكالة بدون أي تعويض ، لأن التجهيزات أصبحت في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ ، وان المستأنف عليها بعدم إدخالها تكون دعواها معيبة ، وان الطرف الذي يبقى من حقه إزالة المنشآت هو الوكالة المذكورة وليست العارضة ، وأنها تدلي بكتاب صادر عن الوكالة المذكورة مؤرخ في 17/10/2018 تدعو من خلاله إلى حضور إجتماع قصد دراسة وضعية محطة (ط.) ، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها ، وانه بالرجوع إلى عقد عارية الإستعمال فإنه ينص على أنه عند نهاية العقد يلتزم البائع داخل أجل شهر من نهايته ان يرجع للشركة المعدات ، وتبقى الصوائر على عاتق البائع ، وان المستأنف عليها بصفتها البائعة هي الملزمة بإرجاع المعدات ، وبالرغم من علمها بهذه المقتضيات تقدمت بدعوى ضد العارضة ، وأنها تدلي بمحضر جمع عام استثنائي للمستأنف عليها شركة (ر. ك.) يفيد ان السيدة خديجة (ع.) المسيرة السابقة للمحطة وهي التي حصلت على رخصة استغلال محطة توزيع الوقود بمركب الصيد الجرف الأصفر ، مما يتعين معه إعادة المعدات والتجهيزات للعارضة والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من دفتر التحملات ورسالة وصورة من عقد وصورة من محضر جمع عام
وبتاريخ 11/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما ان ما تمسكت به الطاعنة من كون عقد عارية الإستعمال يلزم السيدة خديجة (ع.) لا يستند على أساس سليم لأن الشركة العارضة أوضحت أنها حصلت على رخصة استغلال محطة التزويد بالوقود بميناء الجرف الأصفر بتاريخ 01/03/2018 ، وأنها تقدمت بدعواها باعتبارها شركة وشخص معنوي ولا علاقة لها بالسيدة خديجة (ع.) والتي فوتت حصصها في الشركة بتاريخ 23/01/2018 للسيد عبد الله (ب.) ، وان رخصة استغلال المحطة منحت للشركة العارضة بتاريخ 01/03/2018 ولم تكن للسيدة خديجة (ع.) أي صفة فيها ، وان الممثل القانوني للشركة هو عبد الله (ب.) المالك الوحيد وممثلها القانوني ، وان السيدة خديجة (ع.) بلغت انذارا للمستأنفة بتاريخ 18/07/2018 تخبرها بضرورة إزالة منشآتها وهو إجراء قامت به بعد ان فوتت أسهمها في الشركة ولم تعد لها صلة بها ، وخلافا لما إدعته الطاعنة من ان الوكالة الوطنية للموانئ استدعتها هي والعارضة مخالف للواقع لأن العارضة تقدمت بدعواها بتاريخ 04/10/2018 قبل التوصل بالإستدعاء للحضور لدى الوكالة ، وان المستأنفة أخفت أطوار هذا الإجتماع الذي يثبت حضور العارضة وقررت اللجنة إزالة المعدات المتخلى عنها بالمحطة من طرف لمن له الحق وإنذار شركة (ط.) من أجل حثها على إزالة المعدات المتخلى عنها وإنذار العارضة من أجل حثها على الشروع في النشاط الذي تم الترخيص لها به ، وفي الإستئناف الفرعي فإن ما قضى به الحكم المستأنف من تحديد الغرامة التهديدية في 500.00 درهم شهريا عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع لن يكون له تأثير على شركة (ط.) ولن يجبرها على التنفيذ ، مما يتعين معه رفع المبلغ المذكور إلى المبلغ المطلوب في المقال الإفتتاحي ، والتمس تأييد الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى ، وأرفق المذكرة بنموذج "ج" وصورة من محضر جمع عام وصورة من عقد التفويت وصورة من إجتماع
وبتاريخ 11/03/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المستأنف عليها أقرت بكون الشركة تضم شريكين هما السيد عبد الله (ب.) والسيدة خديجة (أ.) ، لأن العبرة بتاريخ تأسيس الشركة سنة 2017 حيث كانت تضم خديجة (ع.) ، وان سوء نية هذه الأخيرة تتمثل في تفويتها لأسهمها في الشركة ، مما يجعل الدعوى تبقى سابقة لأوانها لأن المستأنف عليها لم تنتظر ما سيسفر عنه الإجتماع بمكتب الوكالة الوطنية للموانئ وان ما اسفر عنه الإجتماع يبقى مجرد توصيات لا تكتسب أي حجية قانونية ولا يتضمن أي صيغة إلزامية للعارضة، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي
وبتاريخ 25/03/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة توضيحية يعرض فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا ما ورد بالمقال الإستئنافي ، وان الجهة المخول لها المطالبة بإزالة المعدات هي الوكالة الوطنية للموانئ وليست المستأنف عليها وأرفقت المذكرة بصورة من رسالة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة رامية إلى إيقاف البث في النازلة إلى حين البث في دعوى جنحية جاء فيها أنها تقدمت بشكاية مباشرة من أجل النصب ضد المستأنف عليها ، وان المادة 10 من ق.م.م تنص على إيقاف البث في الدعوى إلى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها ، والتمست إيقاف البث في الدعوى إلى حين البث في الدعوى العمومية ، وأرفق المذكرة بصورة من شكاية ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما ورد بمذكرته الجوابية وبخصوص الإستئناف الفرعي فإنها أدت ما مجموعه في سنة 2019 مبلغ 128.1818,37 درهما للوكالة الوطنية للموانئ إضافة إلى ما سبق ان أدته سنة 2018 والبالغ مجموعه 838.000,04 درهما لإستغلال المحطة ولم تتمكن العارضة من الشروع في نشاطها بسبب تعسف المستأنفة ورفضها إزالة تجهيزاتها مع أنها شركة صغيرة لا قبل لها بالخسائر من هذا الحجم ، وان رفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى مبلغ 50.000,00 درهم في حال امتناعها عن تنفيذ القرار المرتقب سيكون كفيلا بحملها على التعامل مع قرارا المحكمة ، والتمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حيث إزالة المنشآت والتجهيزات ورفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى المطلوب ابتدائيا ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/04/2019
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث انه بخصوص الدفع بإيقاف البث المتمسك به من الطاعنة بسبب تقديمها لشكاية مباشرة ضد المستأنف عليها والمسماة خديجة (ع.) تتعلق بالنصب ، فإن المستقر عليه قضاء ان مجرد تقديم الشكاية لا يوقف البث في الدعوى المدنية أو التجارية ( قرار محكمة النقض عدد 1673 المؤرخ في 24/05/2006 ملف مدني عدد 20/1/3/2005) فضلا عن ان البث في موضوع النازلة لا يتوقف على الشكاية المذكورة ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور
وحيث تمسكت الطاعنة بوجود عقد عارية الإستعمال يربطها مع المسماة خديجة (ع.) يخول لها تسيير المحطة التي لا تزال خاضعة من الناحية القانونية لها ، ولا يمكن مطالبتها بإزالة معداتها ، وان مراسلة السيدة خديجة (ع.) لها من أنها لم تعد تستغل المحطة يشكل فسخا للعقد من طرف واحد لا يلزمها
لكن ، حيث أن الثابت من وثائق الملف ان القطعة الأرضية المشيدة فوقها المحطة تابعة للوكالة الوطنية للموانئ والتي منحت للمسماة خديجة (ع.) رخصة إنشاء واستغلال محطة الوقود بها حسب ما هو ثابت من دفتر التحملات المؤرخ في 18/07/2011 وكذا رخصة الاستغلال المؤرخة في 15/08/2011 ، وان المستفيدة المذكورة أبرمت عقد عارية الإستعمال مع المستأنفة من أجل إنشاء واستغلال المحطة بتاريخ 18/10/2011 ، والثابت من الرسالة الصادرة عن المسماة خديجة (ع.) للمستأنفة بتاريخ 06/07/2018 ، أنها أشعرتها بأنها توقفت بصفة نهائية عن استغلال المحطة منذ سنة 2012 وتطالبها بإزالة معداتها استنادا لمقتضيات البند 7 من العقد الرابط بينهما ، مما يفيد ان المسماة خديجة (ع.) -وهي التي يربطها عقد الإستغلال مع الوكالة الوطنية للموانئ - قد وضعت حدا للعلاقة التي تربطها مع المستأنفة وهذه العلاقة لا يمكن ان تواجه بها سواء الوكالة الوطنية للإستغلال الموانئ المذكورة وكذا المستأنف عليها المفوت لها حق الإستغلال من قبل الوكالة بتاريخ 01/03/2018 حسب ما هو ثابت من العقد المدلى به ، مادام ان العقد الأصلي الرابط بين الوكالة والمسماة خديجة (ع.) لا يشير إلى ذلك وأبرم وفقا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع ، مما لا يمكن معه مواجهة المستأنف عليها بالعلاقة العقدية الرابطة بين المستأنفة والمسماة خديجة (ع.) ، سيما وانه بالرجوع الى هذا العقد يتبين انه يشير من خلال البند 30 منه الى انه يبقى من حق الوكالة الوطنية لإستغلال الموانئ إلغاء حق الإستغلال في حال عدم احترام شروطه ، وما تمسكت به الطاعنة من ان المسماة خديجة (ع.) تعتبر شريكة في الشركة المستأنف عليها يبقى مردودا ، لأن الذمة المالية للشركة كشخص معنوي تبقى مستقلة عن الشركاء فضلا على ان خديجة (ع.) فوتت حصصها في الشركة حسب ما هو ثابت من عقد التفويت المدلى به المؤرخ في 23/01/2018 وقبل تفويت حق الإستغلال للمستأنف عليها بتاريخ 01/03/2018 .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان التجهيزات المتواجدة بالمحطة أصبحت في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ والتي راسلتها وراسلت المستأنف عليها قصد دراسة وضعية المحطة وان الدعوى سابقة لأوانها، فإنه بالرجوع إلى تقرير الإجتماع المنجز من قبل الوكالة المذكورة بتاريخ 25/10/2018 بحضور كل من المستأنفة ممثلة في شخص عبد الرزاق (ا.) واميمة (إ. أ.) والمستأنف عليها ممثلة في شخص عبد الله (ب.) وممثلين آخرين عن الوكالة الوطنية للموانئ والدرك الملكي البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والجمارك والسلطة المحلية والوقاية المدنية والمقاطعة الخاصة للأمن البحري والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، فإنه خلص الى أن محطة الوقود متوقفة منذ سنة 2012 وانه من أجل إعادة تشغيلها تم منح ترخيص جديد للمستأنف عليها وان توقفها كان له تأثير سلبي على استغلال الميناء وقررت اللجنة بالإجماع إزالة المعدات المتخلى عنها من طرف من له الحق وإنذار شركة (ط. م.) من أجل حثها على إزالة المعدات المتخلى عنها وإنذار المستأنف عليها بالشروع في نشاطها بالمحطة ، وبما ان التقرير المذكور لم يكن محل منازعة او معارضة من قبل المستأنفة ، فإن ما تضمنه يلزم جميع من حضر الإجتماع باحترام ما ورد به ، ولذلك تبقى المستأنفة بدورها ملزمة بإزالة المعدات المتخلى عنها والتي في ملكها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به من إلزامها بإزالة منشآتها وتجهيزاتها وعلامتها التجارية من محطة تزويد مراكب الصيد بميناء الجرف الأصفر ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الإستئناف الفرعي :
حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بأن مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم به (500.00 درهم) لن يجبر المستأنف عليها فرعيا على تنفيذ الحكم ملتمسا رفعه إلى المبلغ المطلوب خلال المرحلة الإبتدائية
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان ما أدته المستأنفة فرعيا لفائدة الوكالة الوطنية لإستغلال الموانئ مقابل استغلال المحطة يصل إلى مبلغ 838.000,04 درهما سنة 2018 ، وان عدم استغلالها يحرمها من القيام بالتزاماتها تجاه الجهة المرخصة لها بالإستغلال ويحرمها كذلك من منافع دفعت مبالغ مالية من أجلها وتعاقدت من أجل الحصول عليها
وحيث ان الحكم بإلزام المستأنف عليها فرعيا بإزالة معداتها بالمحطة يشكل إلزاما لها بالقيام بعمل استنادا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م ويخول تحديد الغرامة التهديدية في حال الإمتناع والتي هي وسيلة مالية يلجأ إليها الدائن من أجل إجبار المدين بطريق غير مباشر على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، إذا كان محل التزامه عملاً أو امتناعاً عن عمل، عندما يكون هذا الالتزام قائماً على الاعتبار الشخصي للمدين ويقتضي تدخله بنفسه ، لأن الهدف من هذه الغرامة هو التغلب على ممانعة المدين المتخلف ، ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء الإمتناع كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود ، مما يجعل ما تم تحديده من مبلغ 500.00 درهم كغرامة تهديدية في حال امتناع المستأنف عليها فرعيا عن التنفيذ يبقى غير مناسب لإجبارها على التنفيذ ، خاصة وأنها أعلمت إداريا بإزالة المعدات من خلال محضر الإجتماع المؤرخ في 25/10/2018 ولم تفعل ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من مبلغ الغرامة التهديدية إلى 10.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي مع ابقاء الصائر على رافعه واعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من مبلغ الغرامة التهديدية الى 10.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025