L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité d’une demande impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63370

Identification

Réf

63370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4336

Date de décision

05/07/2023

N° de dossier

2023/8201/1307

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermination du montant d'une créance contractuelle, est recevable en son principe car elle ne vise pas à créer une preuve mais à liquider un droit préexistant. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au juge d'inviter la partie demanderesse à produire les pièces qu'il estime manquantes avant de statuer sur l'irrecevabilité. La cour considère cependant que statuer au fond pour la première fois en appel, après l'annulation d'un jugement n'ayant statué que sur la forme, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بوعثيم (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/03/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10884 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2022 في الملف عدد 9929/8201/2022 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد بوعثيم (ع.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه إبرام مع السيد مناف (م.) مورث المستانف عليهم بتاريخ 08/06/2006 اتفاقا يقر فيه انه يملك مع المستانف الاصل التجاري المسمى مخبزة س. الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء ، موضوع السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] ، يقضي الاتفاق أنه بناء على القرار الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/12/2005 رقم 4852/2005 في الملف الاستعجالي رقم 379/2003 و القاضي بإجراء الحراسة القضائية على الأصل التجاري المذكور و أنه بناء على اجراءات الحراسة القضائية الرامية الى تنفيذ مقتضيات الحكم بالحراسة القضائية و تعيين السيد عبد الغني (ج.) حارسا قضائيا للأصل التجاري المذكور و تبعا لذلك فقد اتفق الطرفان السيد مناف (م.) و السيد بوعثيم (ع.) على ان يتسلم الطالب بوعثيم (ع.) مبلغ 12000 درهم في متم شهر يونيو 2006 من طرف السيد مصطفى (م.) من مدخول المخبزة و ذلك عن طريق تحويل بنكي لحسابه في انتظار اتمام اجراءات المحاسبة التي تمتد من 26/01/1981 إلى تاريخ وضع حد للمسطرة المعروضة على القضاء هذه الاتفاقية لا تعني تنازل بوعثيم (ع.) عن المطالبة بالمستحقات من الارباح المحققة من طرف المخبزة منذ 30/06/2003 الى غاية انتهاء المساطر القضائية و تخصم من المبالغ التي توصل به السيد بوعثيم (ع.) و الحكم على ورثة مناف (م.) بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن تأخير ابتداء من اليوم الثالث لتاريخ استحقاق الأداء يؤديها السادة ورثة مناف (م.) ، و لان المالك السيد مناف (م.) ورثة بعده لم يف باتفاقية المصادق عليها من طرفها و أنه بناء عليه فإنه يلتمس من المحكمة تعيين خبير حيسوبي قصد اجراء خبرة بين الطرفين و ذلك لتحديد مستحقات المستانف من متم شهر يونيو 2006 الى تاريخ تقديم هذه بأن المستانف قد سبق أن حول الى حسابي مبلغ و توصل من ورثة مناف (م.) بالمبلغ و خصم المبلغ المسلم الى المستانف بعد المحاسبات التي تمت بينهما علما بعد إجراءات محاسبتية تم تحديدها و هي : مبلغ 804264 قرار 1126 بتاريخ 09/02/2016 ملف عدد 19441-9-2012 . مبلغ 50500 قرار 3598 بتاريخ 17/07/2018 ملف عدد 2018/8228/2548 مبلغ 10000 قرار 1945 بتاريخ 2017/4/3 ملف عدد 7754/8205/2017 مبلغ 15000 قرار 94 بتاريخ01/08/2017 ملف عدد 4997/8202/2017 مع منحه تعويض مقدم قدره 5000 درهم مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض التي تم تحديها من طرف الخبير المعين مع تحميل المستانف عليهم الصائر، لذلك يلتمس تعين خبير قصد تحديد مستحقات المستانف تبعا للاتفاقية المذكورة من تاريخ متم شهر06/2006 الى تاريخ تقديم هذه الدعوى مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم حفظ حق المدعي في تقديم مطالبه النهائية و مستحقاته بعد الخبرة و كذا ملاحظاته و مستنتجاته شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني.

وعزز مقاله باتفاقية مصادق عليها بتاريخ 08/06/2006

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعن.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم يكن صائبا فيما قضى به بعدم قبول الطلب وذلك عندما صرح في حيثياته بأن الملف خال من الوثائق التي تعزز الطلب في حين انه أدلى رفقة عريضة الدعوى باتفاق بينه والسيد مناف (م.) على أن يسلمه هذا الأخير مبلغ 12000 درهم شهريا من مدخول المخبزة وان المحكمة قد أشارت الى هذه الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 08/06/2006 في حكمها، فضلا على ان المحكمة لم تشعره بالادلاء بالوثائق المذكورة في المقال الرامي الى مستحقات الطاعن التي تتم تنفيذها قبل المطالبة بتنفيذ الاتفاقية لأن طلبه لا يهدف الى توفير حجة ضد الخصوم وانما حصر هذه المستحقات الى غاية تقديم الدعوى وليس تحديد التعويض كما جاء في حيثية الحكم.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف و تحميل المستانف عليهم كافة الصائر .

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 03/05/2023 جاء فيها أن ما يتعلق بالشكل يعتبر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا لذلك تسند في النظر لمراقبة نظاميته، ومع ذلك يمكن إثارة انتباه المحكمة الى ان رافع الدعوى لخص طلبه في إجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاته من الارباح واجراء محاسبة بينهم من يونيو 2006 الى تاريخ تقديم الدعوى و ان ملتمسه الرامي الى اجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الارباح ، انما هو ملتمس يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر وان المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان اجراءات التحقيق انصرف قصده الى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الاثبات، وان طلب الامر باجراء خبرة لتحديد نصيبه من الارباح لا يمكن ان يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف الحكم بتعويض معين، وان موقف القضاء والعمل القضائي حسم في هذه النقطة، وان هناك العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن قضت كلها بعدم قبول الدعوى شكلا ومنها القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 حكم عدد 12281 ملف تجاري عدد 10685/8201/2018، وانسجاما مع ما سبق بسطه ينبغي التصريح بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بصفة

و احتياطيا في الموضوع : فان طلب المستانف غير مؤسس ويفتقر للمقومات القانونية والواقعية الشيء الذي يتعين معه عدم قبوله شكلا أو رفضه موضوعا ، ذلك ان المستانف سبق ان ابرم اتفاقية مع مورثهم على ان يتول هذا الأخير تسير المحل التجاري المتنازع فيه شريطة أن يسلمه نصيبه من الأرباح والتي حددت بمقتضى الاتفاقية المذكورة في مبلغ 12.000,00 شهريا كان يتوصل بها عن طريق التحويل البنكي، وقد استمر الوضع على هذا الحال بعد وفاة السيد مناف (م.) مورث المستأنف عليهم، وذلك منذ توقيع الاتفاقية في 08/06/2006 إلى أن تم إغلاق المحل في شهر يوليوز 2016، وأن الاتفاقية موضوع المطالبة باجراء محاسبة سبق و ان كانت موضوع دعاوي سابقة تم البت فيها بأحكام و قرارات انتهائية ، و أن المدة من يوليوز 2016 الى الآن يثيرون انتباه المحكمة أن المحل توقف عن ممارسة نشاطه التجاري، و ان المستانف سبق و أن تقدم بمجموعة من الدعاوى بشأن فتح المحل التجاري و المطالبة بالتعويض صدر بشأنها أحكام قضائية، و يتبين مما سبق ان طلب المستانف لا يجده سنده لا في القانون ولا في الواقع .

والتمسوا لاجل ما ذكر التصريح بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع : التصريح برفض الطلب لسبقية البت مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

مدليا بنسخ من احكام ابتدائية وقرارات استئنافية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 14/06/2023 جاء فيها انه لم يكن زاعما بالوثائق المعززة لدعواه وكذا مقاله الاستئنافي ولذلك فان المستانف عليهم يلتمسون استبعادها علما بان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد خاصة وانه أدلى بنسخة من الاتفاقية، وان طلب المستانف من دعواه هو الاحتكام الى العقد المصادق عليه من طرف السيد مناف (م.) بتاريخ 08/06/2006 الرامي الى تمكين السيد بوعثيم من مبلغ 12 الف درهم شهريا الى غاية انهاء الخصومة بشأن الأصل التجاري المسمى مخبزة س. رقم 43 و 45 زنقة سقراط، وانه لم يطلب باجراء خبرة مجردة وانما طالب من المحكمة ان تحدد مستحقاته من ابرام الاتفاق المشار اليه اعلاه وان هاته المطالب يجهل مبلغها ، وان قول المستانف عليهم ان الطلب غير مبني على أساس لأسبقية البت فيه يفتقر الى المقومات القانونية والواقعية ويستدلون بأحكام قضت لفائدته بمستحقاته من الارباح الى توقف المحل التجاري عن نشاطه منذ يوليوز 2016، وان هذا التوقف كان في فترة التسيير التي كان السيد مناف (م.) يشرف عليها ثم خلفه من بعده وهذا ما جعله يتمسك بالاتفاقية التي صادق عليها السيد مناف (م.) وتعهد فيها بتمكين السيد بوعثيم (ع.) باداء 12 ألف درهم ، و ان التوقف عن ممارسة النشاط التجاري جعله يطالب بتمكينه من فتح المخبزة والمطالبة بالتعويض لأن التوقف الذي تعيشه المخبزة ناتج عن تصرفات ورثة مناف (م.) وذلك بسلوكهم عدة مساطر رامية الى عدم اداء الكراء حكم صدر بتاريخ 02/07/2019 في الملف عدد 1806/8206/2019 ، وذلك بزعهم ان السومة الكرائية هي 3200,00 درهم وقد أقحم اسمه في هذه المسطرة الى جانب مناف (س.) زاعمه السيدة الترموسي (ن.) انها مالكة للعقار الذي يتواجد به المخبزة رغم انها وارثة فيه ، وانه قام باستئنافه موضحا سوء نية السيدة نعيمة (ت.) التي وجهت انذار اليه وباقي ورثة مناف (م.) بعنوان المخبزة وهي تعلم ان المخبزة مغلقة وتقوم بافراغه وباقي ورثة مناف (م.)، الا ان محكمة الاستئناف التجارية قررت الغاءه بتاريخ 22-12-2022 قرار رقم 5858 ملف عدد 460/8206/2022 وقررت ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد وهو موضوع المسطرة التي تروج أمام المحكمة ملف عدد 3526/8219/2023 ق.م : ذة بديل (ف.) جلسة 06/06/2023 القاعة 5 صباحا ، وان استدلال ورثة مناف (م.) باحكام تقضي بعدم قبول طلبه لا يعني ضياع حقه في تقديم دعاوى جديدة لأن الاحكام المستدل بها لم تحز قوة الشيء المقضي به وهذا ما جعله يتمسك بالاتفاق المصادق عليه والرامي منحه مبلغ 12 ألف درهم الى غاية انتهاء المحاسبة تمشيا مع العقد شريعة المتعاقدين وكذا القاعدة المشهورة والمعلومة وهي من التزم بشيء لزمه ما لم يصدر حكم وقرار عن طريق القضاء أو اطراف النزاع خاصة وان العقد ملزم للجانبين علما بانه ليس مستعد للتنازل عن هذا الاتفاق، وليس ما يفيد ان هذا الاتفاق ملزم لجانب واحد، وليس من مصلحته أن يطلب الفسخ خاصة وانه لا يستفيد من مداخيل المخبزة رغم المساطر التي لجات اليها السيدة الترموسي (ن.) وشركائها من مطالبته بأداء الكراء وبمبلغ 3500 درهم ، رغم ان عقد الكراء يشير الى 2750 درهم ومن ممارسة افراغ الطالب من المخبزة وصدور حكما بذلك وتم الغاءه استئنافيا ، علما بان الاتفاق المتمسك به موضوع الدعوى الحالية ينتج اثره وذلك لقيامه على اركان العقد نص عليها القانون وتوافق ارادة المتعاقدين مما يجعل للعقد قوة ملزمة لأنه يدخل في التعويض الاتفاقي والشرط الجزافي وذلك لأن السيد مناف (م.) وورثته من بعد لم يقوموا بالتزاهم بدل من ترك التقدير للقضاء لأن هذا الاتفاق مقدم على تقدير التعويض لأن هذا الاتفاق ملزم للجانبين، علما بان عبارة العقد واضحة contre Bilaleral Symallagntique ولايجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقرها القانون، فالقاضي ملزم بتطبيق العقد ليلزم المتعاقدين بتقديره كما لو كان يطبق قانونا لأن العقد مقام القانون في تنظيم العلاقة بين المتعاقدين، لذلك ومن أجله فإنه يتمسك بهذا الاتفاق الى غاية توصله بمستحقاته من مداخيل الأصل التجاري مخبزة س. رقم 43 و 45 خاصة وان ورثة مناف (م.) وعلى رأسهم السيدة الترموسي (ن.) التي أصبحت مالكة لرقبته والتي تلجأ الى مساطر لحرمانه من الشركة في المخبزة والمقشدة الخاصة وانها كانت تستدعيه وتوجه اليه الانذار وبعنوان المخبزة وهي تعلم باغلاق واسترجاعه .

والتمس لذلك الحكم وفق مقاله الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 حضرها الاستاذ شاكر و الاستاذ الحضيكي عن الاستاذ انضام وادلى بمذكرة جوابية وتسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابث من وثائق الملف ان الطاعن تقدم أمام محكمة البداية، بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية يلتمس من خلاله الحكم بتعيين خبير قصد تحديد مستحقات المستانف تبعا للاتفاقية المبرمة بينه وبين السيد مناف (م.) مورث المستانف عليهم بتاريخ 08/06/2006 من تاريخ متم شهر06/2006 الى تاريخ تقديم هذه الدعوى مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية و مستحقاته بعد الخبرة و كذا ملاحظاته و مستنتجاته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني,.و أن محكمة البداية قضت بعدم قبول الطلب بعلة ( انه لا يجوز تقديم طلب الخبرة كطلب اصلي , ولعدم تعزيز الطلب بالوثائق اللازمة ) و الحال أن طلب المستانف لا يرمي الى اجراء خبرة قصد اعداد الحجة وانما تحديد المبالغ المستحقة له بناءا على الاتفاقية أعلاه بعد خصم المبالغ المستحقة له بناءا على مجموعة احكام صادرة لفائدته بناءا على خبرة علاوة على ذلك فالمحكمة وإن أدلى فقط بالاتفاقية فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 32 ملزمة باشعاره بتعزيز مقاله، ناهيك على أنه خلال هذه المرحلة ادلى بمجموعة وثائق، ليبقى الحكم القاضي بعدم القبول بناء على ما سطر أعلاه قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه.

و حيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م, فإن من شان التصدي ومناقشة القضية لأول مرة امام هده المحكمة فيه خرق لمبدأ التقاضي على درجتين مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون, على غرار ما إستقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته من ذلك قرار محكمة النقض عدد 691 الصادر بتاريخ 11-03-1992 الذي ورد فيه " إذا كان الحكم الإبتدائي لم يبث إلا في الجانب الشكلي من الدعوى فليس لمحكمة الاستئناف حين إلغائه أن تتصدى للموضوع و كان عليها إما أن تؤيد الحكم الإبتدائي لنفس العلل التي بني عليها أو تلغيه و تقضي برد الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت في الجوهر " منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 الصفحة 123 , و في قرارا أخر " فإن تصدي محكمة الإستئناف للحكم في الجوهر حال إبطال أو إلغاء الحكم الإبتدائي مرهون بان تكون الدعوى مهيأة للحكم أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الإستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية لتبت فيه إبتداء إستنادا لمبدأ التقاضي على درجتين " نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ص 122.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile