Faux incident – Le rapport d’expertise concluant à une impression unique et simultanée de l’acte contesté justifie le rejet de la demande en faux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58553

Identification

Réf

58553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5489

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2023/8202/1569

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impression simultanée et en une seule opération de l'intégralité du document, y compris la clause contestée. La cour retient que les conclusions de cette expertise, menée contradictoirement, font pleine preuve de l'intégrité de l'acte et écartent l'allégation de faux. Dès lors que la signature n'est pas contestée et que la falsification n'est pas établie, l'engagement personnel est jugé parfait et oblige l'appelant à titre personnel, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن محكمة الاستئناف قد اكتفت برد طلب الزور استنادا الى كون الطالب لاينكر توقيعه و المصادقة على صحته وعلى كونه سلمها بعد ذلك للشركة الدائنة ولم يحقق كفاية في شأن واقعة الزور في الوثيقة و المنصبة على الإضافة المدعى بها وتناقش الدفوع أو بردهما بمقبول تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي انعدامه خرقت الفصل 92 ق م م وعرضت قرارها للنقض .

وحيث أودعت النيابة العامة ملتمسا الرامي الى مباشرة مسطرة الزور الفرعي وأن ترتب الآثار القانونية على ذلك .

وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض و الاحالة عملا بمقتضيات المادة 369 ق م م .

وحيث أمرت المحكمة وفي إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 ق م م بإجراء بحث بين الطرفين من اجل البحث في مسطرة الزور والتأشير على الوثيقة المطعون فيها كما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خطية أنجزها المختبر الوطني العلوم والأدلة الجنائية الذي أنجز تقريرا خلص خلاله الى أن الكتابة المطعون فيها بالزور وباقي البيانات الأخرى الواردة بالوثيقة موضوع الخبرة تم تحميلها بطباعة واحدة وفي أن واحد .

وحيث إن المنازعة المثارة بشأن الخبرة من طرف الطاعنة وملتمس إجراء خبرة مضادة تبقى منازعة غير جدية طالما أن الخبرة المنجزة تبقى مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية طالما أن مكتب الخبرة قد قام باستدعاء الأطراف ووكلائهم بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وأن الطاعن قد حضر بصفة شخصية لدى مكتب الخبرة دون دفاعه الذي تعذر عليه الحضور حسب تصريح الطاعن وأن مكتب الخبرة بعد الاستماع الى المستأنف و الذي أكد ما جاء بمقال الادعاء فإنه قام بالدراسة و الفحص باعتماد الطرق التقنية و الوسائل و الاليات المستعملة في فحص الوثائق الإدارية و المستندات كما تم اعتماد وسائل التكبير المزدوج و الأجهزة المجهزية الطيفية وخاصة الاشعة فوق البنفسجية و الاشعة تحت الحمراء وتبين له من خلال الفحص المجرى على الوثيقة المطعون فيها وتفحص خاصيات جميع أسطر الكتابة المكونة لها أنه تمت طباعة الكتابة المطعون فيها بالزور الواردة بالوثيقة على مستوى متوازي مع الأعمدة الأفقية للجدول و تمت طباعة الكتابة المطعون فيها بالزور والنص الوارد فوق الجدول بالوثيقة موضوع الخبرة على نفس الهامش العمودي الأيسر كما أضاف مكتب الخبرة أنه كشف طبق الأشعة تحت الحمراء أن مسحوق الحبر المستخدم لطباعة النص الوارد فوق الجدول ولطباعة الكتابة المطعون فيها بالزور لهما نفس التركيبة الكيميائية .

وحيث يستفاد من تقرير الخبرة أن الوثيقة موضوع الطعن بالزور فضلا على أنها جاءت خالية من أي أثار للكشط أو المسح أو الاضافة فإن الكتابة المطعون فيها بالزور وباقي البيانات الأخرى الواردة بها تم تحصيلها بطباعة واحدة وفي أن واحد مما يتأكد معه أن الكتابة و الطباعة الواردين في الوثيقة قد تما بصورة أنية وبطباعة واحدة وأنجزا على مستوى متواري مع الأعمدة الأفقية للجدول كما ان الطباعة و الكتابة المطعون فيهما الواردة بها تم فوق الجدول بالوثيقة و على نفس الهامش العمودي الأيسر وفقا لما جاء بتقرير الخبرة عن صواب .

وحيث إنه وفضلا على أن الطاعن لاينفي توقيعه على الوثيقة المطعون فيها فإنه قد أصبح من الثابت أيضا أن الإضافة المدعى بها قد تمت بطباعة واحدة وفي أن واحد الأمر الذي يبقى معه الطعن بالزور المعتمد عليه من طرف الطاعن في غير محله ويتعين التصريح برده .

وحيث إنه وبالنظر لثبوت الالتزام الشخصي للطاعن مما يشكل التزاما شخصيا مترتبا بذمته بتسوية الوضعية المدينية للمدينة أصليا داخل أجل سنة وأنه يترتب على ذلك اعتباره ملتزما شخصيا بأداء المديونية التي التزام بتسويتها بصفة شخصية وبالتالي فالطاعن وباعتباره قد حل محل المدينة الأصلية التي توجد في حالة تسوية قضائية فإنه بذلك أصبح ملزما بالأداء استنادا لالتزامه الشخصي الصادر عنه والموقع من طرفه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به اعتمادا على مقتضيات الفصول 230 وما يليه ق ل ع الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده مع ابقاء الصائر على عاتقه .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

وبعد النقض و الإحالة

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile