Réf
58991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5754
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8225/5552
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Perte de la personnalité morale, Ordonnance d'expulsion, Fonds de commerce, Exécution forcée, Demande sans objet, Constat d'exécution par huissier, Clôture de la liquidation judiciaire, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant. Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ك.ب.ع. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمرعدد 5879 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2024 في الملف عدد 5919/8109/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة ك.ك.ب.ع. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 04/10/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس بموجبه ايقاف تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 02/09/2024 ملف عدد 4888/8101/2024 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية والبث في الصائر كون الشركة المدعية تتواجد بمقرها الاجتماعي موضوع طلب الافراغ .
وعززت مقالها بنسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة و نسخة من الامر الاستعجالي و نسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من القرار الاستئنافي و نسخة من قرار محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 11/10/2024 والتي جاء فيها ان طالبة الايقاف سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب لكن على شكل صعوبة في التنفيذ بناء على نفس الوقائع والمعطيات والوثائق في اطار ملف استعجالي عدد 5748/8101/2024 فاصدر السيد رئيس المحكمة امرا بشأنه بتاريخ 23/09/2024 تحت عدد 5583 قضى برفض الطلب، وان المقرر قانونا انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند اليه طالب الإيقاف طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ، وان الطلب الحالي غير مقبول شكلا لكونه جاء مخالف لمقتضيات المثارة اعلاه بعد ان سجل سبق تقديم طلب الايقاف التنفيذ لوجود الصعوبة، وان الطرفين كانت بينهما نزاعات سابقة كانت موضوع دعوى قضائية ، وان هناك منازعة جدية في العلاقة الكرائية المزعومة والتواجد المزعوم ، وانه بمجرد قفل مسطرة التصفية القضائية قرر بوجمعة (ع.) ان يؤسس شركة اخرى بناء على عقد كراء باطل بانتحال صفة مالك للعقار وهي شركة ب.ا.م. والتي صدر ضدها قرار نهائي ببطلان هذا العقد ، وبالتالي فإنه لا موجب لإعادة اقحام شركة سبق حلها وتصفيتها ، وانه لا علاقة تربط عقار المدعى عليها بشركة ك.ب.ع. التي اصبحت والعدم سواء بعد ان تم حلها عن طريق التصفية القضائية ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب وبرفض الطلب والحكم بعدم الاختصاص .
وارفقت المذكرة بنسخة من القال و نسخة من الامر الاستعجالي و نسخة من الحكم القاضي
وبناء على إدراج الملف بجلسة14/10/2024حضر خلالها نائبا الطرفين وعقب الاستاذ رياض عن المذكرة المدلى بها في الجلسة السابقة وأكد بخصوص التمييز بين مسطرة الصعوبة في مسطرة التنفيذ وايقاف التنفيذ وبخصوص الوثائق المدلى بها من طرف الاستاذ المسعودي هي تسير في الاتجاه المعاكس حيث ان الشركة طالبة التنفيذ اندثرت ولم تعد لها صفة او مصلحة وبخصوص المنازعة الجدية هي العلاقة الكرائية بين شركة ك.ب. و المالكة للعقار وقد ادلى بثلاث نسخ احكام تثبت العلاقة الكرائية وقرار استئنافي يؤكد قرار الافراغ وقرار بمحكمة النقض وبخصوص النقطة الثالثة اي شركة ك.ب. افتقدت صفتها بقفل مسطرة التصفية القضائية حسب الفصل 602 بمعنى ان شركة ك.ب. صدر حكم في سنة 2010 يفيد انها نجحت في مخطط الاستمرارية ، وبالتالي صدر حكم بقفل الشركة وان الشركة تواصل وجودها القانوني ، وادلى بمحضر سنديك التصفية المؤرخ في سنة 2010 ، وبالتالي لم تبق تحت وصاية سانديك التصفية والسجل التجاري به ، وانها مستمرة حاليا بعنوانها زنقة 7 ري دي مارشي وادلى باشعارات اداء الضريبة موالية لسنة 2010 بنفس العنوان وادلى بنسخة من عقد كراء بين شركة ك.ب. والسيد (د.) المؤرخ في 1988 وبنفس العنوان، وان طلب الايقاف متعلق بشركة ب.ت.ن. المتواجدة بنفس العنوان وهذا يلحق ضررا بشركة ك.ب. ملتمسة الاستجابة لطلب ايقاف التنفيذ وعقب الاستاذ المسعودي بخصوص الدفع المتعلق بالفقرة الاخيرة من الفصل 436 وادلى بمقال تقدمت به طالبة التنفيذ وامام نفس مؤسسة الرئيس ن وبالتالي فلا يمكن تقديم اي طلب جديد حسب الفصل السابق ، وفيما يخص شركة ك.ب. هي شركة صدر في حقها امر 2005 وصدر حكم بالتصفية القضائية وتم تمديده لبوجمعة (ع.) والتي يمثلها قانونيا ويمثل الشركة المراد ايقاف التنفيذ بخصوصها ويصرح ان ك.ب. لم تعد قائمة ولا وجود لها بصدور حكم القفل تم اشعاره وتقييده بمصلحة السجل التجاري، وكان من المفروض التشطيب عليه وعلى التاجر بمجرد اختتام قفل مسطرة التسوية القضائية اي تلقائيا وهي من اختصاص مصلحة السجل التجاري ولا وجد بهذه الاخيرة لا قانونيا ولا واقعيا حيث لا يوجد اي إثارة لتاريخ ابتدائها و انتهائها ، واسس بوجمعة شركة بنفس العنوان بناء على عقد كراء باطل لشركة ب.ا. وتم طردهم بناء على حكم صادر عن المحكمة وان بوجمعة هو الممثل القانوني لشركة اوطو ولشركة ك.ب. التي لم يعد له وجود وليس لها اي مصلحة لطلب ايقاف التنفيذ، ولا يمكن تقديم طلب جديد وبخصوص الأحكام الصادرة بحقه من دفوع للدفاع عن حقه، وبخصوص مسطرة القفل فإن محمد (خ.) توصل بواجبتها الكرائية ، وان الطلب غير مرتكز على اساس وبخصوص الاشعارات الضريبية فإنها ا لم تعلم بالوضعية الحالية للشركة وعقب الأستاذ رياض بخصوص الامر المراد ايقاف تنفيذه و أدلى بنسخ أحكام التي تؤكد تواجد الشركة بالعنوان وهي مستقلة من وصاية السانديك ويلتمس إيقاف التنفيذ
و بتاريخ 15/10/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بانها تتواجد بمقرها الاجتماعي بصفة قانونية منذ سنة 1987وانه بتاريخ 28/05/2024 تقدمت الشركة العقارية ج.د. المالكة الجديدة للعقار الذي تتواجد به الطاعنة بمقال افتتاحي في مواجهتها ، ورد فيه كونها تعتمر العقار بدون سند قانوني ملتمسة طردها من العقار عنوانه 7 زنقة المارشي - المعاريف الدار البيضاء وانه بتاريخ 22/10/2014صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 16034 ملف رقم 2014/9/5257 قضى برفض الطلب ، وانه بتاريخ 08/10/2015 صدر القرار عدد 4989 ملف رقم 2015/8232/490 عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء قضى بتأييد الحكم عدد 16034 ، وانه بتاريخ 28/09/2017 صدر في ملف التجاري عدد 2016/2/3/1122 عن الغرفة التجارية القسم الثاني بمحكمة النقض القرار عدد 2016/2/3/1122 و الذي قضى برفض الطلب ، وان الطاعنة تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ حكم الإفراغ الصادر في مواجهة شركة ب.ا. على ضوء مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 95-53 ، صدر على ضوئه الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف الحالي و الذي قضى بعدم قبول الطلب ، وأن تواجد الشركة الطاعنة بعنوان مقرها الاجتماعي 7 زنقة المارشي المعاريف الدار البيضاء هو تواجد قانوني صرف و يستمد شرعيته القانونية أساسا من الأحكام القضائية بمختلف درجات التسلسل الابتدائي تم الاستئنافي و أخيرا النقض التي أضفت طابعا شرعيا على تواجد الشركة الطاعنة بعنوان مقرها الاجتماعي موضوع الإشعار بالإفراغ و الصادر في مواجهة شركة ب.و.م. الدار البيضاء، وان الأمر الاستعجالي موضوع طلب إيقاف التنفيذ الحالي ، نص على ضرورة إفراغ المحل من كافة المنقولات المتواجدة به ، و الحال أن جميع هذه المنقولات التي يعود تاريخ اقتنائها لأزيد من 30 سنة و التي لازالت صالحة للعمل طبعا هي في ملكية الشركة الطاعنة و التي تمثل جزءا لا يستهان به من أصلها التجاري إضافة إلى عنصر الزبناء و باقي العناصر التي كونت الأصل التجاري لشركة ك.ك.ب.ع. منذ سنة 1987 ، وان الأمر الاستعجالي اعتبر كون الشركة الطاعنة فقدت الأهلية على ضوء حكم قفل مسطرة التصفية القضائية الصادر سنة 2010 ، و الحال ان مالكة العقار تقدمت بدعوى سنة 2014 في مواجهة الطاعنة التي كانت تمارس نشاطها بصفة عادية و تؤدي مختلف الضرائب أللاحقة لسنة 2010 بما في ذلك أجور المستخدمين و اقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي ن لتكون بذلك قرينة قانونية وواقعية على كون الطاعنة لم تفقد أهليتها القانونية بل كانت تتوفر على أهلية قانونية خالصة تخولها إبرام مختلف تصرفات التجارية في إطار تسيير نشاطها اليومي ، ويتضح بان تنفيذ إفراغ الشركة المنفذ عليها من شأنه ان يدمر الأصل التجاري لشركة ك.ب.ع. المملوك منذ سنة 1987 بدون أي موجب قانوني أو واقعي ، مما يتضح معه ان الطلب الحالي طلب جدي ، مما يكون معه الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف الحالي قد جانب الصواب فيما قضى به برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إيقاف تنفيذ حكم إفراغ شركة ب.ا. من العنوان الذي تتواجد به الشركة الطاعنة منذ سنة 1987 و بالتالي تعريض هذا الأصل التجاري للاندثار و تشتيت منقولاته مما يتعين معه درء الضرر المتوقع حصوله للطاعنة بإفراغها من مقرها الاجتماعي 7 زنقة المارشي المعاريف الدار البيضاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 15/10/2024 امر 5879 ملف 2024/8109/5919 عن السيد قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية البيضاء و التصريح من جديد إيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد الصادر بتاريخ 02/09/2024 ملف استعجالي عدد 2024/8101/4888 عن السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية والبث في الصائر .
وأرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل للأمر الاستعجالي 5879 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أنه صح ما ذهب اليه الامر الاستعجالي بحيث ان الشركة الطاعنة لم يعد لها وجود قانوني بعد صدور مقرر قضى بقفل إجراءات مسطرة التصفية القضائية في حقها و بالتالي فانها تكون قد فقدت اهليتها في التقاضي طبقا للفصول 1070 و 1081 من قانون الالتزامات والعقود و كذا المادة 619 من مدونة التجارة. وان الطاعنة قد انتهت حياتها القانونية لم تعد لها الشخصية الاعتبارية من اجل التقاضي بهذه الصفة و لم يبق سوى اجراء مسطري موكول لمصلحة السجل التجاري الذي هو التشطيب تلقائي عليها (شركة تجارية) من السجل التجاري بعد اختتام مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادتين 51 و 55 من مدونة التجارة، وتبعا لذلك فانه لم يعد للطاعنة لا وجود مادي ولا قانوني منذ ان تم قفل مسطرة التصفية القضائية بشأنها وهذا ما أكده القضاء الاستعجالي في أمر عدد 5887 صادر في ملف استعجالي 2024/8101/5731 بتاريخ 16/10/2024 والقاضي بعدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي تقدمت به الطاعنة نفسها ، وأنه تبعا لذلك فان الطعن الحالي غير مرتكز على أساس لان ما ذهب اليه الامر الاستعجالي مستند على مبررات قانونية وانه لا يمكن الاعتداد بإشعارات ضريبة للقول بقيام ووجود القانوني للشركة الطاعنة بحيث ان ادارة الضرائب تظل ترتب ضرائب على الملزم الا حين توصلها بإشعار يفيد توقف النشاط، ومادام ان هذه الأخيرة لم تتوصل من أي جهة بهذا الامر فكان من الطبيعي ان تحرر اشعارات جزافية وهي ليست حجة على الوجود القانوني للطاعنة خاصة وان نفس العنوان تتواجد به شركة ب.ا.م. والذي كانت تمارس فيه نشاطها قبل افراغها مما يكون معه ما جاء به الطعن غير مرتكز على أساس سليم وهذا ما ينصرف جزاء الرد والتأييد الامر الاستعجالي ، ملتمسة الحكم برد الطعن و تأييد الامر الاستعجالي وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل محضر الافراغ ونسخة من الامر الاستعجالي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج عن الخصومة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية السالفة الذكر مرفقة بوثائق من ضمنها محضر الإفراغ مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه مؤكدة أن تواجدها بمقرها الاجتماعي الكائن ب 7 زنقة المارشي المعاريف الدار البيضاء هو تواجد قانوني صرف و يستمد شرعيته القانونية أساسا من الأحكام القضائية وأن مقرها الاجتماعي المذكور يتواجد بالعقار موضوع طلب الإفراغ
وحيث إن الثابت من خلال محضر الإفراغ المنجز من طرف مأمور الإجراءات، بانه انتقل إلى العقار موضوع الرسم العقاري عدد C/52118 الكائن ب 7 زنقة المارشي المعاريف الدار البيضاء للقيام بإفراغ المحكوم عليه ، وانه وجد المحل مفتوحا وبداخله مجموعة من العمال والمسمى بوجمعة (ع.) والذين لم يمتنعوا عن التنفيذ وأنه قام بجرد مجموعة من المنقولات وبعد ذلك قام بإغلاق المحل بأقفال جديدة وسلم مفاتيحها إلى المسمى جكوب (ت.) الذي تم تعيينه حارسا على المنقولات، وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ المتمسك به من طرف الطاعنة أصبح غير ذي موضوع ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024