Réf
59433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6051
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8203/2251
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve de la créance, Paiement de factures, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Créance commerciale, Comptabilité régulièrement tenue
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ02/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3518 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2015 في الملف عدد 10063/8202/2013 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ مائة و ثمانية و خمسون ألف وستمائة و سبعة دراهم ثلاثة و سبعون سنتيما (158607.73 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم الأداء وتحميلها الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب.ب. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 04/11/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في اطار معاملة تجارية صارت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 402.155,24درهم كما تؤكد الست الفواتير عدد 2980039191 و 2980035031 و 2980035721 و 2980036302 و 2980037944 و 2980036599 ، و اوراق التسليم و اوراق الطلب و كشف حساب. ملتمسة الحكم باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 391297.91 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . مرفقة مقالها بست فواتير و اوراق تسلیم و ارواق طلب و كشف حساب.
و بناء على استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتنصيب قيم في حقها.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/07/2014 باجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير محمد اعراب.
و بناء على كتاب الخبير المذكور الذي اشار فيه الى عدم تحديد مهمته بالحكم التمهيدي اعلاه.
و بتاريخ 31/03/2015صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2014.07.08 حكم عدد 1657 أشارت في احدى حيثياتها أنها لا تتوفر على العناصر الضرورية للبت في الطلب ، ولهذا السبب أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير محمد اعراب ونتيجة عدم قيام الخبير المذكور بالمهمة لعدم تحديد مهمته بالحكم التمهيدي، فإنها تراجعت عن الحكم التمهيدي بإجراء خبرة وبتت دون التوفر على العناصر الضرورية لاصدار حكمها بدل أن تقوم باستبدال الخبير محمد اعراب بخبير آخر للقيام بالمهمة، وقضت فقط بمبلغ 158.607,73درهم الذي يقل بكثير عن مبلغ الدين الذي تطالب به والمحدد في 391.297,91 درهم ، واستندت في حكمها على قرار صادر عن المجلس الأعلى ن لكن بالرجوع إلى القرار المذكور يتبين أنه يتعلق بالحالة التي ينجز فيها تقرير الخبرة الحسابية والمحكمة لها الصلاحية أن تستبعد كل أو بعض ما يرد في تقرير الخبرة وأن هذا القرار لا يطبق على الحالة التي لم تنجز فيها الخبرة الحسابية، ذلك أنه في حالة اعتذار الخبير عن القيام بالمهمة، كان على المحكمة أن تقوم باستبداله بالإضافة إلى ذلك فإنها أدلت رفقة مقالها الرامي إلى الأداء بست فاتورات وأوراق التسليم التي تؤكد توصل المستأنف عليها بالبضاعة وكذا بأوراق الطلب وكشف حساب الذي يعكس الوضعية المحاسبية بين الطرفين والذي يشار فيه إلى أن مبلغ المديونية الذي مازال بذمة المستأنف عليها محدد في 391.297,91 درهم وبالرغم من هذه الوثائق فإن الحكم المستأنف قضى فقط بمبلغ 158.607,73 درهم ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك برفع مبلغ الدين إلى 391.297,91 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر وبصفة احتياطية جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند إلى أحد الخبراء في الحسابات، تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى الطرفين، وتحديد مبلغ المديونية وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة الحسابية. وأرفقت المقال بنسخة عادية للحكم .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 471 الصادر بتاريخ 04/07/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير بن عسيلة محمد .
وبناء على مقال رام الى مواصلة الدعوى مع المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بانها كانت تسمى سابقا شركة ب.ب. ، وأنه بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 22/12/2016 أصبحت تسمى ل.م.د.ك. ، وأنها تواصل الدعوى على أساس التسمية الجديدة ، وفيما يخص تقرير الخبرة الحسابية فإن الخبير بنعسيلة محمد المعين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024.07.04 وضع تقريره بالملف ، والذي خلص فيه إلى أن الفاتورات المطالبة بها مجموع مبلغها 402.155,24 درهم وأشار الخبير أن المستأنفة أدلت له بالدفتر الكبير المتعلق بحساب المستأنف عليها وتبين بأن الفاتورات المطالب بأدائها مسجلة بمحاسبتها وأن الرصيد المدين بحساب شركة أ.س. محدد في مبلغ 391.297,91 درهم وأن محاسبة المستأنفة ممسوكة بانتظام، وحدد المديونية في مبلغ 391.297,91 درهم ، ملتمسة قبول مقال مواصلة الدعوى شكلا وموضوعا تواصل الدعوى باسمها الجديد شركة ل.م.د.ك. والإشهاد لها على ذلك وفيما يخص تقرير الخبرة الحسابية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 158.607,73 درهم إلى مبلغ 391.297,91 درهم (ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ومائتين وسبعة وتسعون درهم وواحد وتسعون سنتيما ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا ، أرفقت مقالها بنسخة من محضر الجمع العام .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/11/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة وألفي بالملف بمقالها الرامي إلى مواصلة الدعوى مع تعقيب على الخبرة السالف الذكر ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 1657 أشارت في احدى حيثياتها أنها لا تتوفر على العناصر الضرورية للبت في الطلب فقضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير محمد اعراب ، ونظرا لعدم قيام الخبير المذكور بالمهمة لعدم تحديد مهمته بالحكم التمهيدي المذكور ، فإنها تراجعت عن الحكم التمهيدي بإجراء خبرة وبتت في النازلة دون التوفر على العناصر الضرورية ودون أن تقوم باستبدال الخبير المذكور بخبير آخر للقيام بالمهمة، وقضت فقط بمبلغ 158.607,73درهم الذي يقل بكثير عن مبلغ الدين الذي تطالب به والمحدد في 391.297,91 درهم ، والحال انها أدلت بست فاتورات وأوراق التسليم التي تؤكد توصل المستأنف عليها بالبضاعة وكذا بأوراق الطلب وكشف حساب الذي يعكس الوضعية المحاسبية بين الطرفين والذي يشار فيه إلى أن مبلغ المديونية الذي مازال بذمة المستأنف عليها محدد في 391.297,91 درهم
حيث أنه بعد الاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة وخاصة الطلبيات و الفواتير ووصلات التسليم والكشف الحسابي ، ارتأت المحكمة اعتبارا لكون هذه الوثائق بداية حجة وقبل البت في الدفوع المثارة وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى ، إجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير بنعسيلة محمد الذي خلص في تقريره بانه بعد الاطلاع على الفواتير المطالب بأدائها وبالنظر إلى كون محاسبة المستأنفة ممسوكة بانتظام فإن مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليها يرتفع إلى مبلغ 391.297,91 درهم
وحيث إنه من خلال استقراء تقرير الخبرة المذكور يتبين بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا خاصة وأن الخبير المذكور بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المستأنفة وخاصة الدفتر الكبير تبين له بأن الفواتير موضوع النزاع مقيدة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام ، وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في أعمالهم المرتبطة بتجارتهم وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره الصادر بتاريخ 29/11/2000 تحت عدد 1913 في الملف عدد 1351/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 353 وما يليها ، مما يتيعن معه الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة ، والقول بالتالي بأن الاستئناف مؤسس قانونا ويتعين اعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 391.297,91 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة.
وفي الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 391.297,91 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليها .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
56383
Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
56573
Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56797
Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57049
L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57221
Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57483
Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57779
Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024